زلزال بقوة 5.8 درجة يهز ولاية تبسة بالجزائر    احتجاجات عارمة وإضرابات عامة للمطالبة بوقف الحرب في غزة تهز إسرائيل    ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا    الرئيس عون: لبنان تعب من الحروب    السكتيوي: قوة شخصية اللاعبين وثقتهم بأنفسهم كانت حاسمة في المباراة ضد الكونغو الديمقراطية    المليوي أفضل لاعب في مباراة المغرب والكونغو    برامج تنموية جديدة بتوجيه ملكي .. ولفتيت يحذر من التوظيف الانتخابي    بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم.. المغرب يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الكونغو الديمقراطية    هل الدولة المغربية محايدة سياسيا؟    حالة الطقس: جو حار ورياح نشطة غدًا الاثنين    فضيحة تهز موسم مولاي عبد الله أمغار بعد اتهامات باغتصاب جماعي لطفل    اختفاء رجل مصاب بالزهايمر في الحسيمة.. وعائلته تناشد المواطنين بالمساعدة    الصحافة من بوابة الثقافة في ذكرى رحيل غلاب    الدرك الملكي يحجز أزيد من 200 كيلو غرام من مادة "المعسل"    3 قتلى إثر إطلاق نار في بروكلين الأمريكية    إدغار موران : إسرائيل/ فلسطين : ثنائية النَّظرة    مؤرخان إسرائيليان ‬يقارنان المحرقة.. ‬والإبادة في‬ غزة!‬    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتصل بزوجته لتأكيد التضامن‮ ‬ .. بعد تهديد وزير الأمن القومي‮ ‬الاسرائيلي‮ ‬للقائد السجين مروان البرغوثي‮ ‬داخل زنزانته    مشروع الربط السككي بين طنجة وتطوان يعود إلى قبة البرلمان    ارتفاع ليالي المبيت ب13% في النصف الأول من 2025.. السياحة الوطنية ترتفع 5% والدولية 16%    حادث مأساوي يودي بحياة شرطي في الشارع العام    تزكية معاذ القادري بودشيش شيخاً للطريقة القادرية البودشيشية    السيارات المصنَّعة في طنجة تتصدر المبيعات في إسبانيا    "سينما الشاطئ" تحل بطنجة وتحتفي بالإبداع المغربي في الهواء الطلق    السكتيوي يكشف تشكيلة المغرب لمواجهة الكونغو في الجولة الحاسمة من الشان        الصيادلة يعلنون عن احتجاج وطني تنديدا بنظام تسعيرة الأدوية بالمغرب        الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الغابون بمناسبة العيد الوطني لبلاده        لأول مرة..الصين تكشف عن روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة    أطفال القدس الشريف يحلون بالحمامة البيضاء ويزورون أهم المعالم التاريخية لمدينة تطوان    البيجيدي يسائل وزير الداخلية حول مشاركة طوطو في مهرجان القنيطرة وضمانات التزامه بقيم المجتمع    أنفوغرافيك | خلال 2024.. المغرب ثاني وجهة استثمارية في شمال إفريقيا    بايرن ميونخ يكشف سبب رحيل أزنو    جريمة التطاول على الدين    محكوم ب 49 سنة سجنا.. بارون من اصل مغربي دوخ السلطات البلجيكية    130 سربة و42 ألف خيمة.. موسم مولاي عبد الله أمغار يسجل مشاركة غير مسبوقة    ميرغت.. الزمان والمكان والذاكرة    شباب الريف الحسيمي يعزز صفوفه بانتدابات جديدة بحثًا عن الصعود    "الشان".. المغرب يواجه الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة    الصيادلة يصعدون ضد وزارة الصحة بسبب تجاهل مطالبهم المهنية    المغاربة على موعد مع عطلة رسمية جديدة هذا الشهر    الجزائر.. السلطات توقف بث قنوات تلفزية بسبب تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش    مذكرات مسؤول أممي سابق تكشف محاولات الجزائر للتدخل وعرقلة المغرب في قضية الصحراء    المنتخب الوطني يواجه الكونغو الديمقراطية.. هذا موعد المباراة والقنوات الناقلة    "لاغتيست" يشعل منصة "رابأفريكا"    بورصة الدار البيضاء تنهي أسبوعها على وقع ارتفاع طفيف لمؤشر مازي    هكذا يتجنب عشاق ألعاب الفيديو متاعب العين    دراسة: أطباء يفشلون في تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء لجنة التشريع من قبل سلطة الحماية الفرنسية سنة 1913م
نشر في هوية بريس يوم 09 - 02 - 2019


هوية بريس – ذ. إدريس كرم
نعيد نشر بعض نصوص الظهائر المتعلقة بتنظيم المجال الجغرافي للقبائل المغربية ذات العرف البربري كما كانت تسميها الحماية الفرنسية، وذلك لمزيد من إتاحة الفرصة للباحثين والدارسين للاطلاع على نتائجها والمقارنة بينها وبين ما نتج عن ذلك أثناء التطبيقات.
وكانت بداية تلك الظهائر بمصادقة المقيم العام "على إنشاء لجنة التشريع في 8 نونبر 1913 لدراسة وفحص القوانين الجديدة المغربية قبل تقديمها للحكومة الشريفة من طرف مختلف مصالح الإقامة العامة، ومدى ملاءمة تلك القوانين مع التشريع المغربي المراد إنشاؤه La revue marocain 5/12//1913".
ظهير شريف في شأن ما يتعلق بأمور القبائل البربرية بالإيالة الشريفة
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، أنه لما كانت القبائل البربرية تتسارع للدخول في طاعة جانبنا الشريف بسبب انتشار الأمن فيهم، وكانت لهم عوائد خصوصية يجرون عليها أعمالهم من قديم، ويصعب عليهم الخروج عنها، وكان غرض جانبنا الشريف السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلاح والإطمئنان في رعيتنا السعيدة، اقتضى نظرنا السديد إقرارهم على عوائدهم وتسليم ما يجرونه عليها أعمالهم.
ومن أجلها أصدرنا أمرنا الكريم، بما يلي:
1- ظهير 12 شتنبر 1914 المتعلق بالحفاظ على أعراف البربر
الفصل الأول: قبائل العرف البربري تكون محكومة ومنظمة طبق قوانينها وأعرافها الخاصة تحت مراقبة السلطان، وتبقى محكومة ومنظمة كذلك.
الفصل الثاني: تصدر قرارات من وزيرنا الأكبر بالاتفاق مع الكاتب العام للحكومة الشريفة (فرنسي)، تعين شيئا فشيئا وحسب الحاجة:
أولا: القبائل التي تدخل في دائرة العرف البربري.
ثانيا: نصوص القوانين والتنظيمات التي تطبق على قبائل العرف البربري.
بعده صدر قرار وزيري يحدد القبائل المعنية بالعرف البربرية، وهو:
قرار وزيري في تعيين القبائل المتبعة للعوائد البربرية
يقتضي الظهير الشريف المؤرخ بعشرى شوال عام 1332 الموافق 21 شتنبر 1914، قرر الصدرالأعظم ما يلي:
الفصل الأول:
إن القبائل الآتي ذكرها تعتبر من القبائل المتبعة للعوائد البربرية.
أولا: قبيلة بني امطير
ثانيا: قبيلة جروان
ثالثا: قبيلة أخلاون، وأيت عبدي، وأيت مناصف من بني امكيلد
رابعا: قبيلة أيت زكوكو، وأيت يعقوب من زيان
الفصل الثاني:
يجري العمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للإيالة الشريفة، والسلام.
الهدف من الظهير والقرار:
علق (ريبو) على الظهير بقوله:
"إن ظهير 11 شتنبر 1914 ذو أهمية عظمى، لأنه وضع مبدأ عدم إسلام القبائل البربرية، "ثم استدراجهم لعقيدة الصليب، كما يشرح ذلك (ديرك دولاسال) في مجلة (تاريخ البعثات) بقوله:
(سنترك المسيحية تؤثر في النفوس البربرية، كما أثرت من قبل في نفوسنا من غير أن نساعد عملها بوسائل شديدة ورسمية، ولكن بإفساح المجال لها وعدم تشجيع ما يعاكسها، وهذا ما يسهل بغير شك، تفكيك الكتلة العربية، وبالتاي القضاء على الإسلام في إفريقيا الشمالية، لفائدة حضارتنا وجنسنا).
2- ظهير 16 ماي 1930 المسمى بالقانون أو العرف البربري المعروف بالظهير البربري
الفصل الأول: إن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية بإيالتنا الشريفة، والتي يظهر فيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة، يقع زجرها (فصلها) هناك من طرف رؤساء القبائل، وأما بقية المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها، طبق ما هو مقرر في الفصلين: الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثاني:
إنه مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنساوية بإيالتنا الشريفة، فإن الدعاوي المدنية أو التجارية والدعاوي المختصة بالعقارات والمنقوولات، تنظر فيها محاكم خصوصية تعرف بالمحاكم العرفية ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود (المقدار) التي يجري تعينها بقرار وزيري، كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث، وتطبق في كل الأحوال، العوائد المحلية.
الفصل الثالث:
إن استيناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم تعرف بالمحاكم العرفية الإستينافية، وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الإستيناف مقبولا.
الفصل الرابع:
إن المحاكم الإستينافية المشار إليها، تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر المخالفات المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل الخامس:
يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استينافية مندوب مخزني مفوض من طرف حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره، ويجعل أيضا لكل واحدة من المحاكم المذكورة، كاتب مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة موثق.
الفصل السادس:
إن المحاكم الفرانساوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية، ويجري العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913، المتعلق بالمرافعات الجنائية.
الفصل السابع:
إن الدعوى المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسية، فتكون اختصاصات المحاكم الفرنساوية المذكورة.
الفصل الثامن:
إن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير أعمالها، تعين بقرارات وزيرية متوالية بحسب الأحوال، ومهما تقتضيه المصلحة.
وحرر بالرباط في 17 ذي الحجة 1348، موافق 16 مايو سنة 1930.
3- ظهير شريف في إجراء العمل على القبائل ذات العوائد البربرية بالضوابط الصادرة بتنظيم الولاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره
أنه بمقتضى ظهيرنا الشريف المؤرخ بعشرى شوال 1332 الموافق لحادي عشر شتنبر سنة 1914، الصادر في إدارة شؤون القبائل البربرية بمملكتنا الشريفة.
وحيث كان من المناسب المحافظة على الأملاك المشتركة بين رعايانا الذين هم من الجنس البربري
أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي:
فصل فريد:
إن المقتضيات المضمنة بظهائرنا الشريفة المؤرخ أولها بسادس وعشرى رجب عام 1337 الموافق 27 أبريل 1919، وثانيهما ب23 قعدة 1337 الموافق 23 غشت 1919، وثالثها 2 ربيع الثاني 1339 الموافق 14 دجنبر 1920، المتعلقة بتنظيم الولاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها، تنطبق على القبائل المعدة من ذات العوائد البربرية بشرط أن يشاور أعيانها عند الإقتضاء، وأن يجري العمل بقواعدها الراجعة لعوائدها.
وتنطبق أيضا على القبائل المذكورة بنفس الشروط جميع النصوص القانونية المتعلقة بتنفيذ ظهائرنا الشريفة المشار إليها والسلام.
وحرر برباط الفتح في محرم 1340 الموافق 5 شتنبر 1921 (الجريدة الرسمية، عدد438).
4- ظهير شريف في إجراء العمل على القبائل ذات العوائد البربرية بالنصوص المتعلقة بجماعات القبائل وفخداتها والشركات الأهلية الإحتياطية
بمقتضى ظهيرنا المؤرخ في 10 شتنبر 1914 المتعلق بتدبير القبائل البربرية بإيالتنا الشريفة، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
فصل فريد:
تطبق مقتضيات ظهائرنا الشريفة المتعلقة بجماعات وفخداتها وبسير شؤون الشركات الأهلية الإحتياطية على القبائل المقيدة بكونها ذات العوائد البربرية، وذلك بشرط أن تجري عليها عند الإقتضاء القواعد الراجعة لعوائدها الخاصة بها، وتجري أيضا على القبائل المشار إليها بنفس الشروط المذكورة أو بشأن تنفيذها والسلام.
حرر بالرباط 28 نونبر 1921.
الجريدة الرسمية (عدد450).
5- ظهير إلغاء الظهير البربري الصادر في 16 ماي 1930
ظهير شريف مؤرخ ب6 شعبان 1375 الموافق 19 مارس سنة 1956 بشأن إلغاء كل مراقبة عامة كانت أو خاصة راجعة لتدبير شؤون العدل المغربي:
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره، أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي:
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1375 الموافق ل7 دجنبر 1955 بشأن تأسيس الحكومة المغربية؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1338 الموافق ل24 يوليوز 1920، والمحدث بموجبه إدارة الشؤون الشريفة؛
الفصل الأول: تلغى كل مراقبة عامة أو خاصة راجعة لتدبير شؤون العدل المغربي.
الفصل الثاني: سيصدر استقبالا ظهير شريف فيما يخص تنظيم نيابة عامة لدى المحاكم المغربية وتسيير شؤونها.
الفصل الثالث: تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا الظهير الشريف ولاسيما مقتضيات الظهيرين الصادرين في 24 يوليوز 1920 و16 مايو 1930 (الظهير البربري).
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1375 الموافق 19 مارس 1956 (إمضاء:البكاي).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.