سيارة مسرعة تدهس شابًا وامرأة بعد خروجهما من حفل زفاف بمنطقة العوامة بطنجة    توقيف 6 أشخاص في شجار عنيف بشاطئ طنجة وإصابة قاصر    مغاربة يعتصمون ليلا أمام البرلمان ضدّ الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة    السكتيوي: الروح القتالية وعزيمة اللاعبين كلمة السر في الفوز على تنزانيا    بلاغ: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    الإعدام للرئيس السابق للكونغو الديمقراطية مطلب النيابة العامة    أول إعلان أممي من نوعه: غزة تعيش المجاعة.. و"حماس" تطالب بوقف الابادة    ترامب يحدد موعد قرعة مونديال 2026    عجز قياسي جديد يثير المخاوف بشأن متانة التوازنات المالية بالمغرب    المنتخب المغربي يهزم تنزانيا ويتأهل إلى نصف نهائي الشان    "بوكو حرام" تنفي مقتل زعيمها باكورا    مدغشقر تتأهل إلى نصف نهائي "الشان"    تشكيلة المنتخب المحلي أمام تنزانيا    دليل استرشادي من رئاسة النيابة العامة إلى قضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة    شبهة تضارب المصالح تضع منتخبين أمام مسطرة العزل بجهة الدار البيضاء    استفحال ظاهرة اغتصاب الأطفال!    فلوس الغرامة.. فلوس المهرجان    للمرة الثالثة: عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب يشعل أزمة جديدة    طنجة : باشا يتعرض لاعتداء خطير وسرقة وسط المدينة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    احتفاء خاص بالباحث اليزيد الدريوش في حفل ثقافي بالناظور    بعد تعليق حملة المراقبة.. ما مآل الدرجات النارية المحجوزة؟    بوريطة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري    الإجهاد الحراري يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية ويهدد صحة العمال    مهرجان الشواطئ يحتفي بعيد الشباب وثورة الملك والشعب بمشاركة نجوم مغاربة وعرب    حماس تطالب بوقف الحرب وفتح المعابر بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة    بولتون بين أيدي الFBI.. سقوط ورقة ضغط طالما راهن عليها نظام الجزائر والبوليساريو    مداهمة منزل جون بولتون المستشار السابق لترامب الذي يشتغل مع الجزائر من طرف الFBI    لاعب بفريق المغرب التطواني يتسلل سباحة إلى سبتة المحتلة        بطولة إنجلترا .. مانشستر سيتي يجدد عقد مدافعه روبن دياز حتى صيف 2029    "تيكاد-9" يفضح محاولات انفصاليي "البوليساريو" ويؤكد دعم اليابان للحكم الذاتي المغربي    رسميا .. دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ لتخفيف الاكتظاظ السجني        السعودية تعزز خدمات العمرة: منصة إلكترونية متكاملة للمعتمرين دون الحاجة لوكالات أو وسطاء    فلاحو سهل صبرة بزايو يرفعون نداء استعجالي لإنقاذ محاصيلهم المهددة بالجفاف            بمناسبة عيد الشباب.. فرقة "المسيرة الخضراء" تبهر الجمهور بعرض جوي مذهل فوق سماء المضيق ومرتيل    إجراءات ضريبية محفزة لمغاربة العالم لا يعرفها الكثيرون    ضبط زورق محمل بطنين من الشيرا وتوقيف سبعة أشخاص    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بعد التدخل المفاجئ لأخنوش: من يحمي حياة المواطنين وسط تغوّل الحسابات السياسية والمالية؟    الاصابة تبعد الهولندي فريمبونغ عن ليفربول ثلاثة أسابيع    المغرب يتصدر مستوردي الغاز الإسباني    تركيا تستعد لإطلاق شبكة الجيل الخامس ابتداء من سنة 2026    إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات يفتح آفاقا واسعة في مجال العلاج الشخصي والبحث العلمي (صابر بوطيب)    دراسة: عدم شرب كمية كافية من الماء يسبب استجابة أكبر للإجهاد        وفاة القاضي الرحيم عن 88 عاما.. صوت العدالة الذي أنصف المهاجرين    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة        "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الصحافة والمطبوعات بالمغرب قبل احتجاجات 1937م
نشر في هوية بريس يوم 24 - 02 - 2020


هوية بريس – ذ.إدريس كرم
من بين الظهائر الأولى التي أصدرتها سلطات الحماية بالجريدة الرسمية بالمغرب عدد:52 بتاريخ: 01 ماي 1914م، قانون نظام الصحافة والمطبوعات، والمأخوذ من النص الفرنسي الصادر بنفس التاريخ دون ترجمته للعربية، بالرغم من الإحالة على فصوله في الظهير الصادر في: 20 نونبر 1920، القاضي بتعديل بعض مواده، كما سيتبين عرضه لاحقا، غير أن مصادرة الصحف والكتب والنشرات وكل المطبوعات كانت تتم استنادا على الأمر العسكري، الصادر في 2 غشت 1914م الخاص في (شأن الإعلان بالأحكام العرفية من طرف قائد جيش الاحتلال)، والذي يقول: "نحن الجنرال من الدرجة العليا، الرئيس لجيش الاحتلال، بناء على الأمر العسكري الصادر في 2 غشت 1914 في شأن الإعلان بالأحكام العرفية ورعيا لكون الجريدة العربية التونسية المسماة بالأمة هي ذات أهواء، وتظهر في بعض الأحيان في مظهر المعاداة لفرنسا، وحيث أن الأخبار الصادرة فيها مما يمكن أن يتسبب منه خلل مضر بالنظام العام في هذه الإيالة، أصدرنا أمرنا بما يلي:
إن جريدة الأمة التونسية تمنع منعا كليا؛ تداولا وعرضا في المحلات العمومية، ونشرا وبيعا، وإظهارا للبيع، وتوزيعا، وذلك في المنطقة الفرنسوية من هذه الإيالة، وكل من خالف هذا الأمر يحاكم قانونيا وفق الفصل، الثاني والثالث والرابع، من الأمر الصادر بثاني غشت 1914م والمتعلق بالأحكام العرفية. حرر بالرباط 17/01/1922".
تلك هي الصيغة التي كانت تمنع بها الجرائد والمطبوعات، وقد يضاف إليها ما (من شأنه أن يبقي التشويش، أو يحث عليه)، أو (الإضرار بالنظام العام، ويشوش على الأمن المتعلق بجيوش الاحتلال)، وقد وسع هذا الضابط بتغيير في 7 فبراير 1920م الذي غُيِّر بدوره في 25 يوليو 1924م المتعلق بالتفويضات الممنوحة للولاة العسكريين فيما يرجع للنظام العام المغير بالأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1936م.
وبذلك تكون هاته الأوامر العسكرية بعيدة عن القانون الذي سبق أن أشرنا إليه وهو كالتالي:
– ظهير شريف بشأن قانون المطبوعات:
"ليُعلم من كتابنا هذا أنه لما كان من المتعين ضبط الأمور المتعلقة بطبع الجرائد وغيرها من المطبوعات الصادرة في أوقات معينة بإيالتنا الشريفة، أمرنا بإجراء العمل بالضابط المتعلق بالمطبوعات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية الفرنسية، نيمرو 79، بتاريخ أول ماي عام 1914 ص:296، تحت عنوان: ظهير شريف بشأن قانون المطبوعات، إجراء قانونيا منذ تاريخ نشره، حرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية عام 1332ه، اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره في 28 أبريل 1914م". (الجريدة الرسمية عدد:52، 01/05/1914م).
– ظهير تغيير الظهير المتعلق بالمطبوعات الصادر في 27 أبريل 1914م
"إنه حيث اقتضى الحال اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بما ينشر باللغة العربية من الجرائد وسائر المطبوعات التي تصدر بأوقات معلومة، وذلك حفظا للنظام العام بمملكتنا الشريفة، أصدرنا أمرنا بما يلي:
الفصل الأول: إن الفصل السابع من الظهير المؤرخ بفاتح جمادى الثانية عام 1332 الموافق ل27 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم المطبوعات، يتمم كما يلي: "غير أنه لا يمكن إحداث ونشر جريدة كانت أو نشرة تصدر بأوقات معلومة تطبع ولو كان قسم منها فقط محررا بالعربية أو العبرانية، ما لم يكن قد صدر الترخيص بشأنها بقرار وزيري، بناء على طلب يقدمه كاتبه إلى وزيرنا الصدر الأعظم، وكيل الجريدة أو النشرة المبين بالفصل الثامن بعده، وإن القرار المذكور يمكن إلغاؤه بكل آن وإن صدرت مخالفة فتجري العقوبات المبينة في الفصل السادس على صاحب الجريدة أو النشرة، وعلى وكيلها، وعلى طابعها، الذين يكونون عند الاقتضاء مسئولين معا لدفع الذعائر على سبيل التضامن، ويمكن محافظة على النظام حجز جميع النسخ نشرت أو لم تنشر وإذا صدر الحكم على المخالفين فيمكن أن يضمن الأمر بحيازة تلك النسخ وإتلافها.
الفصل الثاني: إن الفقرة الرابعة من الفصل التاسع من نفس الظهير المذكور تغير كما يأتي:
رابعا: بيان اللغة التي تطبع فيها الجريدة أو النشرة ولو كان يطبع منها قسم بالعربية أو العبرانية وبتاريخ القرار الوزيري الصادر بالترخيص فيها والسلام.
مكناس 08 ربيع الأول 1339 الموافق 20 نونبر 1920م المقري، اطلع عليه وأذن بنشره ليوطي 22 نونبر 1920م.
الجريدة الرسمية عدد:410، 8 مارس 1921م".
– قرار وزيري يتعلق بإيداع المنشورات الصادرة باللغة العربية أو العبرانية بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1914 المتعلق بنظام الصحافة والمطبوعات بالمغرب ولا سيما الفصل السابع منه، كما هو مغير ومتمم بالظهيرين الشريفين المؤرخ أولهما في 8 ربيع الأول عام 1339 الموافق 20 نونبر 1920م، وثانيهما في 12 شعبان 1356ه الموافق 18 أكتوبر 1937م، قررنا ما يلي:
"الفصل الأول: إن الإيداع المباشر قبل نشر وترويج أية ورقة أو كتابة تصدر في أوقات معلومة والمضبوط بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 12 شعبان عام 1356 الموافق 18 أكتوبر سنة 1937 يقع في آن واحد بمركز نائب المخزن الشريف، وبمركز ولاة المراقبة بالمكان الذي بوشر فيه الطبع، وذلك بين يدي الأعوان المعينين لذلك، والذين يبلغ تعيينهم إلى علم من يقوم بطبع ما ذكر.
الفصل الثاني: يقع الإيداع لدى ولاة المراقبة فيما يتعلق بالجرائد اليومية أربع ساعات قبل ترويجها خارجا من المطبعة وفيما يتعلق بالمنشورات الأخرى ثمان ساعات قبل الترويج المذكور، ويجب أن يبين بتدقيق في الإيداع المذكور عدد النسخ المطبوعة، ويعطى عن ذلك توصيل تبين فيه ساعة الإيداع، ويجب على صاحب المطبعة أن يصرح في مدة واحدة بالساعة المعينة لتسليم الجريدة، وإن وقع تعيين، فيجب عليه أن يعلم بساعة التسليم يوما على الأقل قبل ذلك.
الفصل الثالث: يُجرى العمل بقرارنا الوزيري هذا أثناء ستة أشهر ابتداء من 15 نونبر سنة 1937 والسلام.
وحرر بالرباط في 12 شعبان عام 1356 موافق 18 أكتوبر 1937م، محمد المقري.
اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 18 أكتوبر سنة 1937 المقيم العام: نوجيس" (الجريدة الرسمية عدد:1310، 03/12/1937م).
ملاحظة: كما سبقت الإشارة فإن مصادرة المطبوعات والكتب، ومنها مثلا: "كتاب النبوغ المغربي" للعلامة عبد الله كنون رحمه الله والجرائد الإيطالية والفرنسية والإسبانية والروسية، قبل هذا القرار الأخير كانت تتم كما أسلفنا بناء على الأمر العام المؤرخ في 2 غشت 1914 المتعلق بجعل البلاد تحت الأمر العسكري، والمغير بما سبق أن بيناه، لذلك نقول: بأن قانون المطبوعات إذا كان يتعلق بإنشاء وطبع المطبوعات فإن الأمر الخاص بالنظام العسكري هو الذي كان يتصرف في قضية ترويجها داخل المنطقة الفرنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.