الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات        المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إدماج اقتصاد الرعاية ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    مخزون مائي في تحسن بحوض ملوية    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة            دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"        "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الصحافة والمطبوعات بالمغرب قبل احتجاجات 1937م
نشر في هوية بريس يوم 24 - 02 - 2020


هوية بريس – ذ.إدريس كرم
من بين الظهائر الأولى التي أصدرتها سلطات الحماية بالجريدة الرسمية بالمغرب عدد:52 بتاريخ: 01 ماي 1914م، قانون نظام الصحافة والمطبوعات، والمأخوذ من النص الفرنسي الصادر بنفس التاريخ دون ترجمته للعربية، بالرغم من الإحالة على فصوله في الظهير الصادر في: 20 نونبر 1920، القاضي بتعديل بعض مواده، كما سيتبين عرضه لاحقا، غير أن مصادرة الصحف والكتب والنشرات وكل المطبوعات كانت تتم استنادا على الأمر العسكري، الصادر في 2 غشت 1914م الخاص في (شأن الإعلان بالأحكام العرفية من طرف قائد جيش الاحتلال)، والذي يقول: "نحن الجنرال من الدرجة العليا، الرئيس لجيش الاحتلال، بناء على الأمر العسكري الصادر في 2 غشت 1914 في شأن الإعلان بالأحكام العرفية ورعيا لكون الجريدة العربية التونسية المسماة بالأمة هي ذات أهواء، وتظهر في بعض الأحيان في مظهر المعاداة لفرنسا، وحيث أن الأخبار الصادرة فيها مما يمكن أن يتسبب منه خلل مضر بالنظام العام في هذه الإيالة، أصدرنا أمرنا بما يلي:
إن جريدة الأمة التونسية تمنع منعا كليا؛ تداولا وعرضا في المحلات العمومية، ونشرا وبيعا، وإظهارا للبيع، وتوزيعا، وذلك في المنطقة الفرنسوية من هذه الإيالة، وكل من خالف هذا الأمر يحاكم قانونيا وفق الفصل، الثاني والثالث والرابع، من الأمر الصادر بثاني غشت 1914م والمتعلق بالأحكام العرفية. حرر بالرباط 17/01/1922".
تلك هي الصيغة التي كانت تمنع بها الجرائد والمطبوعات، وقد يضاف إليها ما (من شأنه أن يبقي التشويش، أو يحث عليه)، أو (الإضرار بالنظام العام، ويشوش على الأمن المتعلق بجيوش الاحتلال)، وقد وسع هذا الضابط بتغيير في 7 فبراير 1920م الذي غُيِّر بدوره في 25 يوليو 1924م المتعلق بالتفويضات الممنوحة للولاة العسكريين فيما يرجع للنظام العام المغير بالأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1936م.
وبذلك تكون هاته الأوامر العسكرية بعيدة عن القانون الذي سبق أن أشرنا إليه وهو كالتالي:
– ظهير شريف بشأن قانون المطبوعات:
"ليُعلم من كتابنا هذا أنه لما كان من المتعين ضبط الأمور المتعلقة بطبع الجرائد وغيرها من المطبوعات الصادرة في أوقات معينة بإيالتنا الشريفة، أمرنا بإجراء العمل بالضابط المتعلق بالمطبوعات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية الفرنسية، نيمرو 79، بتاريخ أول ماي عام 1914 ص:296، تحت عنوان: ظهير شريف بشأن قانون المطبوعات، إجراء قانونيا منذ تاريخ نشره، حرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية عام 1332ه، اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره في 28 أبريل 1914م". (الجريدة الرسمية عدد:52، 01/05/1914م).
– ظهير تغيير الظهير المتعلق بالمطبوعات الصادر في 27 أبريل 1914م
"إنه حيث اقتضى الحال اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بما ينشر باللغة العربية من الجرائد وسائر المطبوعات التي تصدر بأوقات معلومة، وذلك حفظا للنظام العام بمملكتنا الشريفة، أصدرنا أمرنا بما يلي:
الفصل الأول: إن الفصل السابع من الظهير المؤرخ بفاتح جمادى الثانية عام 1332 الموافق ل27 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم المطبوعات، يتمم كما يلي: "غير أنه لا يمكن إحداث ونشر جريدة كانت أو نشرة تصدر بأوقات معلومة تطبع ولو كان قسم منها فقط محررا بالعربية أو العبرانية، ما لم يكن قد صدر الترخيص بشأنها بقرار وزيري، بناء على طلب يقدمه كاتبه إلى وزيرنا الصدر الأعظم، وكيل الجريدة أو النشرة المبين بالفصل الثامن بعده، وإن القرار المذكور يمكن إلغاؤه بكل آن وإن صدرت مخالفة فتجري العقوبات المبينة في الفصل السادس على صاحب الجريدة أو النشرة، وعلى وكيلها، وعلى طابعها، الذين يكونون عند الاقتضاء مسئولين معا لدفع الذعائر على سبيل التضامن، ويمكن محافظة على النظام حجز جميع النسخ نشرت أو لم تنشر وإذا صدر الحكم على المخالفين فيمكن أن يضمن الأمر بحيازة تلك النسخ وإتلافها.
الفصل الثاني: إن الفقرة الرابعة من الفصل التاسع من نفس الظهير المذكور تغير كما يأتي:
رابعا: بيان اللغة التي تطبع فيها الجريدة أو النشرة ولو كان يطبع منها قسم بالعربية أو العبرانية وبتاريخ القرار الوزيري الصادر بالترخيص فيها والسلام.
مكناس 08 ربيع الأول 1339 الموافق 20 نونبر 1920م المقري، اطلع عليه وأذن بنشره ليوطي 22 نونبر 1920م.
الجريدة الرسمية عدد:410، 8 مارس 1921م".
– قرار وزيري يتعلق بإيداع المنشورات الصادرة باللغة العربية أو العبرانية بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1914 المتعلق بنظام الصحافة والمطبوعات بالمغرب ولا سيما الفصل السابع منه، كما هو مغير ومتمم بالظهيرين الشريفين المؤرخ أولهما في 8 ربيع الأول عام 1339 الموافق 20 نونبر 1920م، وثانيهما في 12 شعبان 1356ه الموافق 18 أكتوبر 1937م، قررنا ما يلي:
"الفصل الأول: إن الإيداع المباشر قبل نشر وترويج أية ورقة أو كتابة تصدر في أوقات معلومة والمضبوط بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 12 شعبان عام 1356 الموافق 18 أكتوبر سنة 1937 يقع في آن واحد بمركز نائب المخزن الشريف، وبمركز ولاة المراقبة بالمكان الذي بوشر فيه الطبع، وذلك بين يدي الأعوان المعينين لذلك، والذين يبلغ تعيينهم إلى علم من يقوم بطبع ما ذكر.
الفصل الثاني: يقع الإيداع لدى ولاة المراقبة فيما يتعلق بالجرائد اليومية أربع ساعات قبل ترويجها خارجا من المطبعة وفيما يتعلق بالمنشورات الأخرى ثمان ساعات قبل الترويج المذكور، ويجب أن يبين بتدقيق في الإيداع المذكور عدد النسخ المطبوعة، ويعطى عن ذلك توصيل تبين فيه ساعة الإيداع، ويجب على صاحب المطبعة أن يصرح في مدة واحدة بالساعة المعينة لتسليم الجريدة، وإن وقع تعيين، فيجب عليه أن يعلم بساعة التسليم يوما على الأقل قبل ذلك.
الفصل الثالث: يُجرى العمل بقرارنا الوزيري هذا أثناء ستة أشهر ابتداء من 15 نونبر سنة 1937 والسلام.
وحرر بالرباط في 12 شعبان عام 1356 موافق 18 أكتوبر 1937م، محمد المقري.
اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 18 أكتوبر سنة 1937 المقيم العام: نوجيس" (الجريدة الرسمية عدد:1310، 03/12/1937م).
ملاحظة: كما سبقت الإشارة فإن مصادرة المطبوعات والكتب، ومنها مثلا: "كتاب النبوغ المغربي" للعلامة عبد الله كنون رحمه الله والجرائد الإيطالية والفرنسية والإسبانية والروسية، قبل هذا القرار الأخير كانت تتم كما أسلفنا بناء على الأمر العام المؤرخ في 2 غشت 1914 المتعلق بجعل البلاد تحت الأمر العسكري، والمغير بما سبق أن بيناه، لذلك نقول: بأن قانون المطبوعات إذا كان يتعلق بإنشاء وطبع المطبوعات فإن الأمر الخاص بالنظام العسكري هو الذي كان يتصرف في قضية ترويجها داخل المنطقة الفرنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.