تراجع ب5,7% في نفقات المقاصة    اجتماع طارئ في آسفي لتفعيل خطة التخفيف من آثار الفيضانات    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    فيضانات آسفي.. 61 حالة استقبلتها مستعجلات مستشفى محمد الخامس    تحذير من أمطار وثلوج في المغرب    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    البرلمانية الدمناتي تستفسر وزيرة المالية عن غياب الأثر الاقتصادي المباشر للدعم الحكومي على الفئات الفقيرة والهشة    ميناء الناظور .. انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري        كرة السلة المغربية تفتح صفحة جديدة    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. برنامج مباريات المجموعة الثانية    القوات المغربية والموريتانية ترتقي بالشراكة في التكوينات والتداريب العسكرية    هولندا تعتقل محتجين على منشد جيش إسرائيل    البابا يحذر أجهزة المخابرات من إساءة استخدام برامج التجسس وتأثيرها على الحريات والديمقراطية    تقرير: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية    عشرات التوقيعات للمطالبة بالحرية ل"بوز فلو" ووقف متابعة الفنانين بسبب تعبيراتهم    حقوقيون يعددون مظاهر "التهميش" الذي تعاني منه مدينة ميدلت    أسعار صناعات التحويل تزيد بالمغرب    كأس إفريقيا 2025: المغرب يرسخ معايير جديدة بتخصيص ملاعب تداريب حصرية لكل المنتخبات    الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ينتخب مجلس إدارة جديد بقطر    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025)..برنامج مباريات المجموعة الأولى        الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له    "لارام" تُوسع شبكتها الجوية ب10 وجهات جديدة ابتداء من 2026    ضبط مخربين في الرباط والدار البيضاء    التامني: آسفي طالها الإهمال والنسيان والفساد لا يسرق المليارات فقط بل أرواح المواطنين    فيدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي تُطالب بفتح تحقيق بعد فاجعة الفيضانات    "البيجيدي" ينتقد توزيع الدعم على الفلاحين الصغار بمنطق الولاءات السياسية والانتماء الحزبي    "شبهة داعش" تحيط بهجوم أستراليا    إعلام إسرائيل يكشف تفاصيل عن حاخام قتل في هجوم سيدني وعلاقته بحرب غزة    بروكسل توسع عقوبات السفن الروسية    ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً ينظم قواعد الذكاء الاصطناعي    سيول آسفي ترفع حصيلة الضحايا إلى 37 وفاة واستنفار متواصل للسلطات    محطة القطار "الرباط الرياض" تفتتح تأهبا لاستقبال كان المغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    رافينيا يحسم مستقبله مع برشلونة بقرار مثير: "لن أغادر الفريق قبل التتويج بدوري أبطال أوروبا"    طقس عاصف يوقف الدراسة بالمضيق-الفنيدق    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    من المعبد إلى المدرّج: كرة القدم بوصفها دينا ضمنيا    آلاء بنهروال... كفاءة مغربية شابة تتوج مسارها الأكاديمي بماستر في علوم البيولوجيا بجامعة مونبليي    التوفيق يبرز بواعث الحاجة إلى المذهب المالكي في ظل التحولات المجتمعية    الرباط تحتضن مهرجان "ربادوك" للسينما الوثائقية    انتخاب محمد شويكة رئيسا للجمعية المغربية لنقاد السينما    أكادير تحتفي بعشرين سنة من تيميتار: دورة إفريقية بامتياز تسبق كأس أمم إفريقيا وتجمع الموسيقى الأمازيغية بالعالم    من شفشاون إلى الرباط: ميلاد مشروع حول الصناعة التاريخية    قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بجامعة براون الأمريكية    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الصحافة والمطبوعات بالمغرب قبل احتجاجات 1937م
نشر في هوية بريس يوم 24 - 02 - 2020


هوية بريس – ذ.إدريس كرم
من بين الظهائر الأولى التي أصدرتها سلطات الحماية بالجريدة الرسمية بالمغرب عدد:52 بتاريخ: 01 ماي 1914م، قانون نظام الصحافة والمطبوعات، والمأخوذ من النص الفرنسي الصادر بنفس التاريخ دون ترجمته للعربية، بالرغم من الإحالة على فصوله في الظهير الصادر في: 20 نونبر 1920، القاضي بتعديل بعض مواده، كما سيتبين عرضه لاحقا، غير أن مصادرة الصحف والكتب والنشرات وكل المطبوعات كانت تتم استنادا على الأمر العسكري، الصادر في 2 غشت 1914م الخاص في (شأن الإعلان بالأحكام العرفية من طرف قائد جيش الاحتلال)، والذي يقول: "نحن الجنرال من الدرجة العليا، الرئيس لجيش الاحتلال، بناء على الأمر العسكري الصادر في 2 غشت 1914 في شأن الإعلان بالأحكام العرفية ورعيا لكون الجريدة العربية التونسية المسماة بالأمة هي ذات أهواء، وتظهر في بعض الأحيان في مظهر المعاداة لفرنسا، وحيث أن الأخبار الصادرة فيها مما يمكن أن يتسبب منه خلل مضر بالنظام العام في هذه الإيالة، أصدرنا أمرنا بما يلي:
إن جريدة الأمة التونسية تمنع منعا كليا؛ تداولا وعرضا في المحلات العمومية، ونشرا وبيعا، وإظهارا للبيع، وتوزيعا، وذلك في المنطقة الفرنسوية من هذه الإيالة، وكل من خالف هذا الأمر يحاكم قانونيا وفق الفصل، الثاني والثالث والرابع، من الأمر الصادر بثاني غشت 1914م والمتعلق بالأحكام العرفية. حرر بالرباط 17/01/1922".
تلك هي الصيغة التي كانت تمنع بها الجرائد والمطبوعات، وقد يضاف إليها ما (من شأنه أن يبقي التشويش، أو يحث عليه)، أو (الإضرار بالنظام العام، ويشوش على الأمن المتعلق بجيوش الاحتلال)، وقد وسع هذا الضابط بتغيير في 7 فبراير 1920م الذي غُيِّر بدوره في 25 يوليو 1924م المتعلق بالتفويضات الممنوحة للولاة العسكريين فيما يرجع للنظام العام المغير بالأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1936م.
وبذلك تكون هاته الأوامر العسكرية بعيدة عن القانون الذي سبق أن أشرنا إليه وهو كالتالي:
– ظهير شريف بشأن قانون المطبوعات:
"ليُعلم من كتابنا هذا أنه لما كان من المتعين ضبط الأمور المتعلقة بطبع الجرائد وغيرها من المطبوعات الصادرة في أوقات معينة بإيالتنا الشريفة، أمرنا بإجراء العمل بالضابط المتعلق بالمطبوعات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية الفرنسية، نيمرو 79، بتاريخ أول ماي عام 1914 ص:296، تحت عنوان: ظهير شريف بشأن قانون المطبوعات، إجراء قانونيا منذ تاريخ نشره، حرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية عام 1332ه، اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره في 28 أبريل 1914م". (الجريدة الرسمية عدد:52، 01/05/1914م).
– ظهير تغيير الظهير المتعلق بالمطبوعات الصادر في 27 أبريل 1914م
"إنه حيث اقتضى الحال اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بما ينشر باللغة العربية من الجرائد وسائر المطبوعات التي تصدر بأوقات معلومة، وذلك حفظا للنظام العام بمملكتنا الشريفة، أصدرنا أمرنا بما يلي:
الفصل الأول: إن الفصل السابع من الظهير المؤرخ بفاتح جمادى الثانية عام 1332 الموافق ل27 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم المطبوعات، يتمم كما يلي: "غير أنه لا يمكن إحداث ونشر جريدة كانت أو نشرة تصدر بأوقات معلومة تطبع ولو كان قسم منها فقط محررا بالعربية أو العبرانية، ما لم يكن قد صدر الترخيص بشأنها بقرار وزيري، بناء على طلب يقدمه كاتبه إلى وزيرنا الصدر الأعظم، وكيل الجريدة أو النشرة المبين بالفصل الثامن بعده، وإن القرار المذكور يمكن إلغاؤه بكل آن وإن صدرت مخالفة فتجري العقوبات المبينة في الفصل السادس على صاحب الجريدة أو النشرة، وعلى وكيلها، وعلى طابعها، الذين يكونون عند الاقتضاء مسئولين معا لدفع الذعائر على سبيل التضامن، ويمكن محافظة على النظام حجز جميع النسخ نشرت أو لم تنشر وإذا صدر الحكم على المخالفين فيمكن أن يضمن الأمر بحيازة تلك النسخ وإتلافها.
الفصل الثاني: إن الفقرة الرابعة من الفصل التاسع من نفس الظهير المذكور تغير كما يأتي:
رابعا: بيان اللغة التي تطبع فيها الجريدة أو النشرة ولو كان يطبع منها قسم بالعربية أو العبرانية وبتاريخ القرار الوزيري الصادر بالترخيص فيها والسلام.
مكناس 08 ربيع الأول 1339 الموافق 20 نونبر 1920م المقري، اطلع عليه وأذن بنشره ليوطي 22 نونبر 1920م.
الجريدة الرسمية عدد:410، 8 مارس 1921م".
– قرار وزيري يتعلق بإيداع المنشورات الصادرة باللغة العربية أو العبرانية بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1914 المتعلق بنظام الصحافة والمطبوعات بالمغرب ولا سيما الفصل السابع منه، كما هو مغير ومتمم بالظهيرين الشريفين المؤرخ أولهما في 8 ربيع الأول عام 1339 الموافق 20 نونبر 1920م، وثانيهما في 12 شعبان 1356ه الموافق 18 أكتوبر 1937م، قررنا ما يلي:
"الفصل الأول: إن الإيداع المباشر قبل نشر وترويج أية ورقة أو كتابة تصدر في أوقات معلومة والمضبوط بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 12 شعبان عام 1356 الموافق 18 أكتوبر سنة 1937 يقع في آن واحد بمركز نائب المخزن الشريف، وبمركز ولاة المراقبة بالمكان الذي بوشر فيه الطبع، وذلك بين يدي الأعوان المعينين لذلك، والذين يبلغ تعيينهم إلى علم من يقوم بطبع ما ذكر.
الفصل الثاني: يقع الإيداع لدى ولاة المراقبة فيما يتعلق بالجرائد اليومية أربع ساعات قبل ترويجها خارجا من المطبعة وفيما يتعلق بالمنشورات الأخرى ثمان ساعات قبل الترويج المذكور، ويجب أن يبين بتدقيق في الإيداع المذكور عدد النسخ المطبوعة، ويعطى عن ذلك توصيل تبين فيه ساعة الإيداع، ويجب على صاحب المطبعة أن يصرح في مدة واحدة بالساعة المعينة لتسليم الجريدة، وإن وقع تعيين، فيجب عليه أن يعلم بساعة التسليم يوما على الأقل قبل ذلك.
الفصل الثالث: يُجرى العمل بقرارنا الوزيري هذا أثناء ستة أشهر ابتداء من 15 نونبر سنة 1937 والسلام.
وحرر بالرباط في 12 شعبان عام 1356 موافق 18 أكتوبر 1937م، محمد المقري.
اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 18 أكتوبر سنة 1937 المقيم العام: نوجيس" (الجريدة الرسمية عدد:1310، 03/12/1937م).
ملاحظة: كما سبقت الإشارة فإن مصادرة المطبوعات والكتب، ومنها مثلا: "كتاب النبوغ المغربي" للعلامة عبد الله كنون رحمه الله والجرائد الإيطالية والفرنسية والإسبانية والروسية، قبل هذا القرار الأخير كانت تتم كما أسلفنا بناء على الأمر العام المؤرخ في 2 غشت 1914 المتعلق بجعل البلاد تحت الأمر العسكري، والمغير بما سبق أن بيناه، لذلك نقول: بأن قانون المطبوعات إذا كان يتعلق بإنشاء وطبع المطبوعات فإن الأمر الخاص بالنظام العسكري هو الذي كان يتصرف في قضية ترويجها داخل المنطقة الفرنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.