مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفاق الغلوسي يَجرُّون رئيس جماعة بالرحامنة إلى القضاء
نشر في كشـ24 يوم 03 - 11 - 2019

توجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيدي عبد الله بإقليم الرحامنة.
وقال المكتب الجهوي للجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي من خلال شكايته التي توصلت "كش24″ بنسخة منها، إنه اطلع على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الصادر برسم سنة 2015 ، المتعلق بالجماعة القروية سيدي عبد الله بإقليم الرحامنة، حيث وقف على مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لهذه الجماعة والتي شابت عملية تدبير المداخيل والنفقات وإسناد الصفقات .
فعلى مستوى تدبير مداخيل الجماعة وقف تقرير قضاة جطو على، عدم إحصاء و تحصيل الضريبة المستحقة على كل الملزمين من بائعي المشروبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل، قيام رئيس المجلس بالترخيص لبعض الأشخاص لبناء وحدات لتربية الدواجن دون استخلاص الواجبات الضريبية لفائدة الجماعة مفوتا عليها ما قيمته 31.300,00 درهم ، مما يعتبر نهبا للمال العام، عدم مراجعة السومة الكرائية لممتلكات الجماعة، مما يحول دون الرفع من مداخيلها.
وفي الجانب المتعلق بالتنظيم الإداري و المراقبة الداخلية تم تسجيل اختلالات تتجلي في غياب دليل المساطر الذي يحدد مهام و مساطر كل مصلحة مما يحول دون ربط المسؤولية بالمحاسبة و يضرب مبدأ الحكامة الجيدة، عدم مسك محاسبة المواد وفقا للمادة 111 من المرسوم رقم 441 .09 .2 الصادر في 17 من محرم 1431(3 يناير 2010 ) القاضي بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. و في هذا الصدد فإن غياب المحاسبة يجعل مالية الجماعة تتعرض للنهب و التبديد، تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أراضي سلالية يعتبر خارج القانون و يساعد على نهب أراضي الجموع أو الأراضي السلالية مما يتعارض والقانون الجاري به العمل إضافة إلى غياب الملفات القانونية والتقنية لأغلب ممتلكات الجماعة مما يشجع على الاستيلاء غير الشرعي على الممتلكات الجماعية.
وبخصوص تدبير النفقات، كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن و جود خروقات شابت عملية النفقات المنفذة بواسطة سندات الطلب و يتجلى ذلك في:
عدم إشراك المكتب التقني في إعداد سندات الطلب المتعلقة بالأشغال حيث تتم العملية بين رئيس الجماعة و المورد أو المقاول فقط .
الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف أشخاص غير مؤهلين، و على سبيل المثال، موظف موضوع رهن إشارة قيادة اولاد اتميم منذ 2004 ، مما يخالف المادة 53 من المرسوم رقم 441 .09 .2 الصادر في 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها فيما يخص التصفية والتأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
*- إسناد سندات الطلب خارج المساطر القانونية من خلال:
اصدار سندات الطلب لتسوية نفقات منجزة مسبقا ما بين سنة 2010 و سنة 2015 و يتعلق الأمر بسندات الطلب رقم 03 / 2010 و 08 / 2012 و 10/ 2010 مما يشكل خرقا لمبدأ المنافسة المحددة في الفقرة الرابعة للمادة 75 من المرسوم 388. 06 .2 .
انجاز دراسات تقنية بواسطة سندات الطلب بتاريخ لاحق للإعلان عن صفقات الأشغال ذات الصلة و قد اسندت كل الدراسات لنفس المكتب، مما يضرب في الصميم مبدأ المنافسة والشفافية التي ينص عليها دستور 2011.
*- عدم تحديد المواصفات التقنية بدقة في سندات الطلب الشيء الذي ترتب عنه هدرا للمال العام، حيث قامت الجماعة بتهيئة و تجهيز ستة ملاعب رياضية بتكلفة 26.66,00 درهم للواحد موضوع سند الطلب رقم 37 بتاريخ 21/ 12 2014 ، إلا أن مساحات الملاعب كانت متفاوتة مما يبين غياب المواصفات التقنية الدقيقة مما عرض الجماعة إلى صرف اموال غير ذي موضوع .
*- الأمر بأداء نفقات بواسطة عملية مقاصة، حيث قامت الجماعة بشراء مواد البناء والمواد الحديدية والصباغة من أجل صيانة مقر الجماعة والسوق الأسبوعي، إلا أن سندات الطلب الخاصة باقتناء هذه المواد لا تتضمن نفقات اليد العاملة حيث تم إسنادها للموردين مما يوحي بإضافة اشغال اليد العاملة إلى المواد المقتناة في سندات الطلب و هو ما يعتبر خرقا للمرسوم رقم 441 .09 .2 الصادر في 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها فيما يخص التصفية والتأكد من حقيقة الدين و حصر مبلغ النفقة.
وبخصوص النفقات المنفذة بواسطة النفقات تم الوقوف على أن مبلغ 273.196,32 درهم تم تبديده من ميزانية الجماعة من خلال عدم استغلال بعض المنشئات المنجزة على حساب ميزانية الجماعة و يتعلق الأمر :
أولا :تم إنجاز قسم ( حجرة درس ) في دوار ليتيم بواسطة الصفقة رقم 01/ 2010 (الحصة 3 ) بمبلغ قدره 134.980,32 درهم ، أسندت لمقاول صاحب شركة ، إلا أن هذا القسم المذكور(حجرة دراسية ) لم يستغل منذ 2010 ، مما يعتبر هدرا للمال العام .
ثانيا : إنجاز قاعة للإعلاميات بواسطة الصفقة رقم 01/ 2010 (الحصة 4 ) بمبلغ قدره 138.216,00 درهم أسندت لنفس المقاول السالف الذكر، إلا أن هذه القاعة أصبحت مسكن لحارس السقاية العمومية بالدوار و أن تجهيزاته تعرضت إلى التلف .
كما وقف التقرير الذي اعتمدته الجمعية في شكايتها على إبرام صفقة لتسوية نفقات انجزت سابقا ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 05/2015 لفائدة الشركة" K" بمبلغ 188.400,00 درهم لتهيئ المسلك الرابط بين دوار "الشيخ " و دوار " الكرع " و قد تضمنت هذه الصفقة نفس الأشغال التي كانت موضوع الصفقة رقم 12/ 2012 لنفس المقاول و هو ما يعني خرق المسطرة القانونية في هذه العملية و تبديدا لمالية الجماعة .
إحداث خزانين للماء الصالح للشرب في غياب ضمانات تشغيلها :
و يتعلق الأمر بالصفقة رقم 01/ 2015 بمبلغ 169.098,00 درهم لبناء خزانين مائيين بدوار "اولاد سيدي عبد الله الضهرة " و "اولاد سيدي عبد الله الجامع " و ذلك في غياب ضمانات تشغيلها، كما تم أنجاز الدراسة لهذا المشروع بمبلغ 39600,00 درهم، و هو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة.
عدم استبعاد المنافس النائل الصفقة، رغم عدم حضوره للزيارة المنظمة لموقع الأشغال، حيث تمت إضافة اسم المتنافس إلى اللائحة بخط اليد رغم غيابه مما يعتبر خرقا للمادة 18 من نظام الاستشارة التي تنص على "أن الجماعة تسلم شهادة لكل المتنافسين الذين حضروا الزيارة لأماكن إنجاز الأشغال والتي سيتم ضمها إلى الملف التقني و أن غياب الشهادة المذكورة يعد موجبا للإقصاء ".
وطالب فرع الجمعية الوكيل العام للملك من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية سيدي عبد الله ونوابه وإلى المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وكذا الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة وإلى التقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة و إلى كل شخص يفيد في البحث مع متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.