أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    المنتخب السوداني يحقق فوزاً ثميناً أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    منعطف قضائي بشأن شرعية رسوم تسجيل الطلبة الموظفين        مدرب زامبيا: مواجهة المغرب صعبة ونشعر هنا أننا في أوروبا    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026            سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    حكيمي: الركراكي غيّر عقلية اللاعبين ويستحق قيادة المغرب للتتويج القاري    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    حادث دهس يصيب شرطيا إسرائيليا    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"        عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق على قانونين لمجلس المنافسة وحرية الأسعار
نشر في كشـ24 يوم 26 - 07 - 2022

صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 21-40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى مشروع القانون رقم 21-41 المغير والمتمم للقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لدى تقديمها لمشروع القانون المغير والمتمم للقانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أن هذا المشروع يروم تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو دعم قبول الإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.
كما يروم المشروع، وفقا للوزيرة، إعادة النظر في مسطرة دعم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبث في الإحالات وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة تحت إشراف الهيئة التداولية لمجلس المنافسة.
وأشارت السيدة فتاح العلوي إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعملية التركيز الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، مبرزة أنه لهذه الغاية تم إدخال مجموعة من التغييرات على القانون السالف الذكر.
وأضافت أن أبرز هذه التغييرات تهم المواد 11 و12 و15، وتروم الحد من عملية شراء الأصول أو المساهمة في رأس المال التي تنجز بكيفية متتالية خلال سنتين بهدف التهرب من إلزامية تبليغها إلى مجلس المنافسة، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفية تحدد بنص تنظيمي، وإقامة نظام جديد للتبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي على غرار مختلف التشريعات الأجنبية في الموضوع ووفقا لتوصيات البنك الدولي.
وأكدت الوزيرة أن اعتماد هذا النظام الجديد يتوخى إنعاش الاستثمار من خلال استثناء عمليات التركيز التي ليس لها تأثير ملموس على حرية المنافسة داخل السوق المعني بها من إلزامية التبليغ لدى مجلس المنافسة وتخفيف الضغط على هذا الأخير عن طريق الحد من العدد المرتفع لطلبات التبليغ عن العمليات المذكورة الموجهة إليه كل سنة.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 21-41 بتغيير وتتميم القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، أشارت السيدة فتاح العلوي إلى أن أبرز التعديلات التي جاء بها تتمثل في توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيئات التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الاساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيئات التقريرية داخله والمحددة في القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13-20.
كما يروم المشروع، تضيف الوزيرة، ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيئات التقريرية والتنصيص على سرية مداولات الهيئة التقريرية وعدم السماح بحضورها إلا لأعضاء المجلس المعنيين، والتأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس.
وينص مشروع القانون رقم 21-41 أيضا على إحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقريرين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم، وإعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفية مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور، وأخيرا إحداث هيئة للمقررين بمجلس المنافسة تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.
ر/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.