عصبة الأبطال الافريقية (ذهاب الدور التمهيدي الثاني) .. نهضة بركان يتعادل مع مضيفه الأهلي طرابلس (1-1)    زعيم "التقدم والاشتراكية" يدعو إلى تسهيل تأسيس الشباب للأحزاب السياسية    اتفاق يهدىء التوتر بين أمريكا والصين    "تجمعيّو الصحة" يدعمون كفاءات الخارج    الريال يهزم برشلونة في "الكلاسيكو"    إجهاض محاولة تهريب أقراص مخدرة    العداء المغربي المحجوب الدازا يتوج بلقب النسخة ال16 من الماراطون الدولي للدار البيضاء    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من السلطات الفرنسية    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    أغنى رجل في إفريقيا سيجعل مصفاته في نيجيريا "الأكبر في العالم"    "البحر البعيد" لسعيد حميش يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    المؤتمر الوطني ال12، في الشكل والمضمون معا    نقل مصابين بتسمم جماعي الى المستشفى الإقليمي بأيت يوسف وعلي    المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي – قراءة مؤسساتية ودستورية (2025)    أشرف حكيمي يتألق بثنائية جديدة ويحصد أعلى تنقيط في فوز باريس سان جيرمان على بريست    حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق    تقرير: طنجة تتحول إلى محور صناعي متوسطي بمشروع ضخم لإنتاج السيارات    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    بورقادي: الملك يدعم تطوير كرة القدم    بعد تداول صور لأشغال قرب موقع أثري ضواحي گلميم.. المجلس الوطني يؤكد أن الموقع سليم ويدعو لحمايته    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    سفينتان نرويجيتان ترسوان بميناء آسفي لدعم أبحاث المحيطات وحماية الأنظمة الإيكولوجية    انهيار الثقة داخل الجيش الجزائري... أزمة عتاد وفضائح قيادات تهزّ المؤسسة العسكرية من الداخل    بروكسيل تحتفي بالمغرب تحت شعار الحوار الثقافي والذاكرة المشتركة    الملك: تعاون المغرب والنمسا إيجابي    حفل الحراقية يختم مهرجان الصوفية    نسبة ملء السدود المغربية تتراجع إلى أقل من 32% وفق البيانات الرسمية    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أوناحي يواصل التألق في الليغا ويؤكد أحقيته بمكان أساسي في جيرونا    جيش فنزويلا يتعهد ب"مواجهة أمريكا"    المتمردون الحوثيون يفرجون عن عارضة أزياء    سلا الجديدة.. توقيف سائق طاكسي سري اعتدى على شرطي أثناء مزاولة مهامه    الشرطة الفرنسية توقف رجلين على خلفية سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر    رياضة الكارتينغ.. المنتخب المغربي يفوز في الدوحة بلقب بطولة كأس الأمم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    "مايكروسوفت" تطلق إصدارا جديدا من المتصفح "إيدج" المدعوم بالذكاء الاصطناعي    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية    المغرب والجزائر تواصلان سباق التسلّح بميزانيتي دفاع تَبلغان 14.7 و22 مليار يورو على التوالي    مقررة أممية: وقف هجمات إسرائيل لا ينهي معاناة الجوع في غزة    المغرب يطلق "ثورة" في النقل الحضري: برنامج ضخم ب 11 مليار درهم لتحديث أسطول الحافلات    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: قراءة حقوقية في مقال “طلقو الدراري” لأمينة بوعياش
نشر في لكم يوم 02 - 08 - 2019


” لي تسحر مع الدراري يصبح فاطر” مثل شعبي مغربي
نشرت السيدة أمينة بوعياش، عبر الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بصفتها رئيسة لهذه المؤسسة، مقالا تحدد فيه مفهوم “المعتقل السياسي” بشكل نظري انطلاقا من دليل استرشادي لمنظمة العفو الدولية، وأسقطته على معتقلي الحسيمة.

اعتبرت أن التعريف الوارد في الدليل الاسترشادي لأمنيستي كاف وشاف لنزع صفة الاعتقال السياسي على شباب الحسيمة، حتى وإن كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعتبر أن “المعتقل السياسي” هو شخص حرم من حريته الفردية، شريطة أن يتوفر فيه معيار من المعايير التالية، على الأقل:
(أ) إذا كان الاعتقال قد شابه خرق لإحدى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، لا سيما حرية الفكر والضمير والدين وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
السيدة رئيسة المجلس، تعتبر أن هذه الاسانيد، وإن “كانت تنحصر هذه الحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان – التي يبقى مجالها محدودا بالمقارنة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ” (سنتعمق أكثر في الشرعة الدولية فيما بعد)، فإنها “لا تنطبق عليه (المغرب) حاليا”؟. دون أن تبين أسباب عدم إسقاط هذه التأطير على الحالة المغربية، ودون تبيان سبب عدم إجابته عن حالة معتقلي الحسيمة، مع العلم أن التعريف واضح جدا.
وفي إطار التفاعل البناء وخدمة للحرية بشكل عام، وحرية المعتقلين، أتطرق في هذه المقالة إلى ثلاث مستويات:
المستوى الأول: الاستعمال المنحرف لدليل أمنيستي
يؤسفني أن السيدة أمينة بوعياش استعملت الدليل الاسترشادي لأمنستي بسوء نية، حتى لا أقول بخبث، ذلك أن الدليل المكون من ستة فصول، الذي استندت عليه السيدة الرئيسة وخاصة الفصل الثالث منه، يميز بين فئتين اثنتين: معتقلو الرأي وهم بطبيعتهم معتقلون سياسيون، لا يمارسون العنف، وسجناء سياسيون يمارسون العنف، والدليل يؤكد على:
“تصر منظمة العفو الدولية على محاكمة عادلة وسريعة لكل شخص محتجز لديه عنصر سياسي. مثل هذه الحالات تشمل الأشخاص الذين قد يكونون سجناء رأي، وإذا ثبت أن الشخص سجين رأي (أي ، مسجون بسبب معتقداته أو هويته) ، فلن يكون تركيز منظمة العفو الدولية على المطالبة بمحاكمة عادلة ، بل الإصرار على الإفراج غير المشروط”.
“تطالب منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط”.
“سجناء الرأي يشكلون معارضة مباشرة لنظام الحكم بأكمله، بينما عمل آخرون في الإطار القانوني للنظام السياسي لبلد ما، لكن تم سجنهم رغم ذلك، ويمكن للناس أن يصبحوا سجناء رأي لكل أنواع الأسباب:
بسبب مشاركتهم في الأنشطة السياسية غير العنيفة، مثل المشاركة في أعمال تنمية المجتمع.
بذريعة أنهم ارتكبوا جريمة، بينما في الواقع انتقدوا السلطات فقط.
لأنهم كتبوا مقالات في الصحف أثارت قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل بلدانهم.
عندما قاوموا استخدام لغة البلد الرسمية ….
“لن تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن أي شخص مسجون لاستخدامه أو للدفاع عنه”.
وهنا مربط الفرس، حيث تم تحريف دليل أمنيستي، حيث يؤكد :
تحتضن فئة السجناء السياسيين فئة سجناء الرأي – السجناء الوحيدون الذين تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط – وكذلك الأشخاص الذين يلجؤون إلى العنف الإجرامي لدوافع سياسية.
“The category of politicalprisonersembraces the category of prisoners of conscience _ the onlyprisonerswho AI demandsshouldbeimmediately and unconditionallyreleased _ as well as people whoresort to criminal violence for a political motive.”
لقد استند الأستاذة بوعياش على فقرة تأتي مباشرة بعد أن صنفت منظمة العفو الدولية معتقلي الرأي الذين هم ضمن المعتقلين السياسيين الذين لا يمارسون العنف، وتطالب المنظمة الدولية بإطلاق سراحهم فورا، فئة ثانية التي تمارس العنف إلى جانب قناعتها السياسية، والمحددة في :
شخص متهم أو مدان في جريمة عادية مثل القتل أو السرقة تم اقترافها لأسباب سياسية،
ذلك بغاية دعم أهداف جماعة معارضة؛
شخص متهم أو مدان في جريمة عادية ترتكب في سياق سياسي، مثل مظاهرة لنقابة أو لمنظمة فلاحين؛
عضو مشتبه في انتمائه أو معروف بانتمائه إلى جماعة معارضة مسلحة تمت إدانته بالخيانة أو “التآمر”.
وهنا يعن لنا طرح السؤال المحوري:

هل ناصر الزفزافي أو نبيل أحمجيق أو محمد جلول أو غيرهم ثبت أنهم استعملوا العنف؟ أو دعوا إليه؟
ألم تكن دعواتهم دعوة للسلمية ونبذ كل أشكال التخريب أو العنف التي عرفتها المنطقة؟
فهل السيدة الرئيسة نصنف هؤلاء المعتقلين ضمن دائرة معتقلي الرأي لأنهم لم يمارسوا العنف، وبالتالي فهم معتقلين سياسيون وجب المطالبة بإطلاق سراحهم فورا وتعويضهم، من داخل السند الذي اعتمدتموه وهو دليل أمنيتسي؟ أم أنهم مارسوا العنف؟
بقيت نقط تتعلق بمقالكم، حول قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فتعتبر أن “المعتقل السياسي” هو شخص:
حرم من حريته الفردية شريطة أن يتوفر فيه معيار من المعايير التالية، على الأقل :إذا كان الاعتقال قد شابه خرق لإحدى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، لا سيما حرية الفكر والضمير والدين وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع وتكوين الجمعيات..
السؤال، هنا والآن، لماذا لم تستندوا على هذا الرأي، مع العلم أن الحكومة، بعد تكفيرها عن بلاغها المشؤوم، وجميع فرق البرلمان، وجميع الأحزاب السياسية وكل الجمعيات الحقوقية، وأكاد أقول أغلبية المغاربة أجمعوا على سلمية التظاهرات، وأن المطالب مشروعة، بل إن رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان السابق الأستاذ إدريس اليزمي اعتبره حقا أصيلا، وهو حق التجمع والتظاهر؟
إنني لا أتهم، بل إنني أطمع في وجود ولو حجة ضئيلة…. ضئيلة جدا!
المستوى الثاني: حكم الشرعة الدولية
الحديث عن الشرعة الدولية يقتضي الانطلاق من الاتفاقيات الأساسية واللجن المنبثقة عنها، هذه اللجن التي تنتج تعليقات عامة كتفسير لمواد الاتفاقيات أو اجتهاداتها بناء على حالات معروضة أمامها، بالإضافة إلى ذلك يضاف إلى لجن المعاهدات، نظام الإجراءات الخاصة، ولاسيما التقرير السنوية التي تناقش إشكاليات حقوقية كبرى، ومستجدات دولية.
وللإشارة فإن السيدة الرئيسة م تتطرق لأي اتفاقية دولية شارعة ولا لأي اجتهاد دولي أو تعليق عام، وفي هذا الصدد نحيلها على المراجع التالية:
بشكل سريع هناك المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا العهد يعتبر العمود الفقري للشرعة الدولية.
فيما يخص التعليقات العامة:
تنص الفقرة 4 من التعليق العام رقم 34 الخاص بالمادة 19 والصادر سنة 2011 على: تندرج المواد 17 و19 و25 و27 في طائفة المواد المتعددة التي تنص على ضمانات تتعلق بحرية الرأي و/أو حرية التعبير. وتشكل حرية الرأي وحرية التعبير القاعدة الأساسية التي يستند إليها التمتع الكامل بطائفة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى. وعلى سبيل المثال، تمثل حرية التعبير جزءاً لا يتجزأ من التمتع بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة الحق في التصويت.
وتضيف الفقرة 5: وإذا رعيت الشروط المحددة الواردة في الفقرة 1 من المادة 19، فضلاً عن العلاقة بين الرأي والفكر (المادة 18 ،(فإن أي تحفظ على الفقرة 1 يكون متعارضاً مع موضوع العهد وأغراضه.
ويضيف التعليق العام في الفقرة 9 البليغة والواضحة: تقتضي الفقرة 1من المادة 19 حماية حق الفرد في اعتناق آراء دون مضايقة. وهذا حق لا يجيز العهد إخضاعه لاستثناء أو تقييد. وتمتد حرية الرأي لتشمل حق الفرد في تغيير رأيه في أي وقت ولأي سبب يختاره بملء حريته. ولا يجوز النيل من أي حق من حقوق الفرد المنصوص عليها في العهد على أساس آرائه الفعلية أو المتصورة أو المفترضة. وتخضع جميع أشكال التعبير عن الرأي للحماية، بما في ذلك الآراء التي لها طابع سياسي أو علمي أو تاريخي، أو أخلاقي أو دين.
ونختم هذا التعليق العام بالفقرة 11 التي تقول بدون لف ولا دوران: ويشمل هذا الحق التعبير عن المعلومات التي تشمل أي شكل من أشكال الأفكار والآراء التي يمكن نقلها إلى الآخرين أو استلام تلك المعلومات، رهناً بأحكام الفقرة 3 من المادة 19، كما يشمل الحق الخطاب السياسي، والتعليق على الشؤون العامة، ومناقشة حقوق الإنسان ….
إن هذه الفقرات تؤكد موضوعين لا تتناطح نعزتان حولهما في مجال حقوق الانسان:
حرية الرأي والتعبير تأخذ أشكال سياسية، وبالتالي كل معتقل سياسي هو بالضرورة معتقل رأي معتقل، وكل معتقل رأي قد يكون معتقل سياسي، إذا كان خطابه أو فعله سياسي.
لا يمكن اعتقال أي شخص ولو تحت ذريعة الحق العام، نظرا لتعبيره عن رأيه السياسي أو الاجتماعي أو الحقوقي..
وهاتان الخلاصتان مقيدتان ما لم يدعُ المعني بالأمر إلى العنف أو الكراهية أو العنصرية، وهو الشيء الذي لم نلمسه بخصوص معتقلي الحسيمة.
الاجتهادات الدولية:
أما بخصوص اجتهادات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، فإننا نحيل السيدة الرئيسة على:
 القرار رقم 2308/2013، الصادر بتاريخ 24 ماي 2019 فيما يخص السيد Ruslan Dzhumanbaev، الوثيقة رقم : CCPR/C/125/D/2308/2013؛
 القرار رقم 2309/2013، الصادر بتاريخ 9 ماي 2019، فيما يخص السيد Anar Abildayeva، الوثيقة رفم : CCPR/C/125/D/2309/2013؛
 القرار رقم 2537/2015 الصادر بتاريخ 18دجنبر 2018، فيما يخص السيد Andrés Felipe Arias، الوثيقة رقم : CCPR/C/123/D/2537/2015؛
 القرار رقم 2266/2013، الصادر بتاريخ الصادر بتاريخ 5 دجنبر 2018، فيما يخص السيد فاليري ريبشنكو، رقم الوثيقة : CCPR/C/124/D/2266/2013؛
 القرار رقم 2260/2013، بتاريخ 13 دجنبر 2018، فيما يخص السيد أندري ستريجاك، رقم الوثيقة : CCPR/C/124/D/2260/2013؛
 القرار رقم 2251/2013، الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2018، فيما يخص السيد ليوبو برانيفيتش، رقم الوثيقة: CCPR/C/124/D/2251/2013؛
سأتوقف عند هذا الحد، وقد فضلنا إثارة آخر الاجتهادات الدولية لسنة 2019 و2018، ومجمل هذه القرارات/الاجتهادات تتحدث عن: المشاركة في التظاهرات وحرية الرأي والتعبير، وكيف تحمي منظومة حقوق الإنسان هذه الحقوق.
فيما الإجراءات الخاصة:
في إطار الشرعة الدولية دائما نستحضر في هذه الجزئية، اجتهادات المقررين الخواص، باعتبارهم جزئ من المنظومة الدولية لحقوق الانسان.
نحيل على ما أدرجه المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع والتظاهر السلمي في تقرير السنوي لعام 2018، الموجه للأمين العام حيث سجل من خلال الفقرتين 52 و53 (الوثيقة رقم A/HRC/38/XX):
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لاحظت الولاية هجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، نظرا لقيامهم بأنشطة سلمية في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقوقهم في مجال حقوق الإنسان.
وتتعلق الملاحظات ب : ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين العموميين ، وغالبًا ما تستخدم للحصول على اعترافات أثناء الاستجواب (A / HRC / 35/28 / Add. 3).
أكدت الولاية من جديد قلقها العميق إزاء الارتفاع المفزع في الحملة على المجتمع المدني المستقل ، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والنقابات والصحفيون والمعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان و المحتجين ، ويلاحظ أيضا نمط العنف المتزايد ضد المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ، بما في ذلك موجات هائلة من الاعتقالات.
لوحظت العديد من الممارسات المثيرة للقلق فيما يتعلق بقمع المحتجبن بدوافع سياسية في العديد من بلدان …. بما في ذلك المراقبة والاستجواب والاعتقال والإدانة ، على أساس اتهامات تجميد أصولهم وفرض حظر السفر عليهم. اتُهم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بموجب تشريع مكافحة الإرهاب بأنشطة تُهدد أمن الدولة. في بعض الولايات ، لوحظت استراتيجية حقيقية لاضطهاد الناشطين ، تغرس أجواء الخوف وتؤدي إلى الرقابة الذاتية …
ويؤكد المقرر الخاص في نفس التقرير في الفقرة 37:
في السنوات الأخيرة ، كان هناك ميل لدى بعض البلدان إلى تقييد المظاهرات من خلال اعتماد تشريعات تقييدية. تتضمن العديد من القوانين تحد بشكل كبير من قدرة الأفراد العاديين على التعبير عن أرائهم واختلافهم السياسي وانتقاداتهم من خلال الاحتجاجات السلمية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة ، والتي قد يكون لها تأثير رادع بشكل غير متناسب على النشطاء والمعارضة السياسية والفئات الضعيفة الأخرى التي تعتمد على هذه الوسائل السلمية للتعبير عن آرائهم ورؤاهم.
خلاصة الإحالة على هذه المرجعية للقول إن التظاهر تعبير، والتعابير منها السياسية ومنها الاجتماعية والثقافية وكلها حق أصيل.
المستوى الثالث: بعض الشذرات في مقال الأستاذة بوعياش
المجلس لم يتناول قضايا المظاهرات العنيفة، لأنه في مثل هذه الحالات، تطرح كذلك اعتبارات أخرى غير حقوق التعبير وتكوين الجمعيات.
هل تعتبر السيدة أمينة بوعياش أن مظاهرات الحسيمة عنيفة؟؟؟؟
يجب على المجلس أن يتحرى الدقة دائما في تقييم حالات انتهاكات حقوق الإنسان في بلدنا، سواء كانت انتهاكات مثبتة أو مجرد ادعاءات؛ وهذا، في ضوء المسؤولية، ليس فقط القانونية، ولكن أيضا الإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتقه.
أليس فيديو الزفزافي عاريا انتهاكا حقوقيا؟؟؟
فلو كان الشباب الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث يستوفون معايير توصيف “المعتقل السياسي” كما تم تحديدها أعلاه، لكانت محددات عمل المجلس أوضح، بل لكان عمله أيسر، ولكانت رئيسته لتدعو، دون تتردد وبوضوح، للإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم.
إذا لم يكن الغرض هو إطلاق سراح المعتقلين أو السجناء، فلماذا استنزاف العائلات والوعود الوردية، والآمال الخادعة لهم؟ هل من أجل أخذ الصور؟
وفقًا لأحكام الفصل 23 من الدستور والمادة 9 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وليس السعي للعفو عنهم (الفصل 58 من الدستور).
بأي مسطرة قانونية سيفعل المجلس الوطني لحقوق الانسان، الفصل 23 من الدستور بعد صدور الاحكام النهائية؟ وما القصد من “وليس السعي للعفو”؟ هل هو عيب؟
أقول إنهم ضحايا تدبير متعثر تشوبه أوجه قصور كثيرة، ولم يستطع ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ كما لم يتمكن من أن يضمن لهم عيشا كريما والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
أليس بهذا التعريف، على الأقل أنهم معتقلو رأي؟
هذا التعثر، الذي وصفته في 12 يوليوز 2019 ب “أزمة الأداء” سبب “أزمة ثقة” حقيقية.
لازلنا ننتظر هل كان لقاء “التعابير العمومية وتحديات العدالة المجالية” أم “العدالة المجالية وتحديات التعابير العمومية”؟ يرجى التدقيق في الوثيقة (https://www.cndh.ma/ar/article/lsyd-bwysh-lnmwdhj-lnshy-llhryt-lm-ynmw-bwthyr-sry-fy-blwr-mtlb-frd-w-mjmwt-ltsbh-mtlb-qym)
وفي الختام، أود ان اشكر السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، على مرجع أساس تعرفت عليه، اعتمدته كمرجع أساسي والثاني، بعد دليل منظمة العفو الدولية، جمعية Праваабарончы цэнтр «Вясна» المتواجدة بيلاروسيا تضم 200 عضوا، نشرت مقالا حول الاعتقال التعسفي على موقعها الاليكتروني: https://spring96.org/be/about.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.