أجواء ربيعية غير مستقرة بالمغرب.. زخات رعدية وبَرَد وانخفاض في درجات الحرارة بعدد من المناطق    نزار بركة يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني ويؤكد تقاطع الرؤى حول السيادة والتنمية والسلام    وهبي يرفض أغلب تعديلات النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية    صحيفة فرنسية: المغرب يحصد ثمار إرادة سياسية قوية لدعم بيئة الشركات الناشئة    ترامب: السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية "في الوقت المناسب"    فضيحة اختطاف معارض في فرنسا تهز النظام الجزائري: خمسة موقوفين وتحقيقات تصل إلى تبون    إسرائيل تواصل هجماتها الدامية على مستشفى خان يونس وتقتل 28 شخصا    ترامب يرفع العقوبات عن سوريا طارحا نفسه "صانع سلام" في المنطقة    الداخلة تستقبل السفير الهنغاري: آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين المغرب وهنغاريا    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية    حريق مهول قرب مصنع للعجلات المطاطية بمنطقة "طنجة تيك" واستنفار واسع للسلطات    تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وغسل الأموال بين المغرب وإسبانيا.. توقيف 15 شخصاً ومصادرة ممتلكات بالملايين    بميناء الناظور.. جهاز السكانير يفضح محاولة تهريب 13.980 قرصاً من أخطر المؤثرات العقلية    إحباط محاولة تهريب حوالي 14 ألف قرص إكستازي بميناء الناظور على متن شاحنة.. وسائقها في قبضة الأمن    مَأْزِقُ الإِسْلاَمِ السِّيَاسِي    درك باب برد يطيح بمشتبه فيه رئيسي في ترويح مخدرات قوية بالمنطقة    نادية فتاح: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2025    أشادت بالرؤية الملكية من أجل إفريقيا .. بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها    الركراكي: حكيمي قائد حقيقي ومرشح للكرة الذهبية    الشعب المغربي يحتفل بالذكرى ال69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    بورصة البيضاء تنهي التداول بالأخضر    جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية    هشام بلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة    ‮«‬الأسد ‬الإفريقي ‬2025‮»‬: ‬أكبر ‬مناورة ‬عسكرية ‬في ‬القارة ‬تنطلق ‬من ‬المغرب ‬بمشاركة ‬أمريكية ‬ودولية ‬واسعة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة محليا بتساقط للبرد بعدد من مناطق المملكة    محمد وهبي يؤكد أن شبان المغرب قادرون على تحقيق أشياء عظيمة    الاستقلال يدعو لفتيت إلى تسريع مراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة    وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية: الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية "تحت السيطرة"    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    صافرة رومانية تضبط نهائي دوري أبطال أوروبا    الصين تعزز شراكتها مع أمريكا اللاتينية بخمس مبادرات تنموية وإنسانية جديدة    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    أسعار ‬الأسماك ‬في ‬ارتفاع ‬متواصل ‬وسمك ‬الفقراء ‬بات ‬نادرا ‬في ‬الأسواق    اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.. انتخاب سفيان البقالي رئيسا للجنة الرياضيين    مراكش ومدن مغربية أخرى تحتفي بموسيقى موزارت لتوحيد المواهب المتوسطية    في برنامج "مدارات" : لقاء مع الباحث الأستاذ أحمد متفكر ، وحديث حول سيرة محمد ابن الموقت المراكشي    تقرير دولي يكشف: المغرب أرخص دولة في تصنيع السيارات.. والسعر سيُفاجئك    غزة تحاصر كان.. 380 فنانًا يتهمون إسرائيل بالإبادة    الرباط تحتضن أول مهرجان لفن الراب "212'FlowFest"    رسوم بذيئة تعبث بموقع "تشان تشان" التاريخي في البيرو    المجنونة المتحرِّشة بالنساء الحوامل    المغرب الفاسي يثق في منتوج النادي    شرطة ألمانيا تفكك "شبكة متطرفة"    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور المتعلق ببيع أسهم "رونو"    النفط يهبط بفعل مخاوف من زيادة المعروض وحذر حيال اتفاق أمريكا والصين    برشلونة على أعتاب لقب "الليغا" وريال مدريد يودّع أنشيلوتي    حكيمي يعزز استثماراته الرياضية بشراء نادي إسباني    بطولة اسبانيا: ريال مدريد يفتقد لجهود فينيسيوس وفاسكيس للاصابة    تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: قراءة حقوقية في مقال “طلقو الدراري” لأمينة بوعياش
نشر في لكم يوم 02 - 08 - 2019


” لي تسحر مع الدراري يصبح فاطر” مثل شعبي مغربي
نشرت السيدة أمينة بوعياش، عبر الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بصفتها رئيسة لهذه المؤسسة، مقالا تحدد فيه مفهوم “المعتقل السياسي” بشكل نظري انطلاقا من دليل استرشادي لمنظمة العفو الدولية، وأسقطته على معتقلي الحسيمة.

اعتبرت أن التعريف الوارد في الدليل الاسترشادي لأمنيستي كاف وشاف لنزع صفة الاعتقال السياسي على شباب الحسيمة، حتى وإن كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعتبر أن “المعتقل السياسي” هو شخص حرم من حريته الفردية، شريطة أن يتوفر فيه معيار من المعايير التالية، على الأقل:
(أ) إذا كان الاعتقال قد شابه خرق لإحدى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، لا سيما حرية الفكر والضمير والدين وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
السيدة رئيسة المجلس، تعتبر أن هذه الاسانيد، وإن “كانت تنحصر هذه الحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان – التي يبقى مجالها محدودا بالمقارنة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ” (سنتعمق أكثر في الشرعة الدولية فيما بعد)، فإنها “لا تنطبق عليه (المغرب) حاليا”؟. دون أن تبين أسباب عدم إسقاط هذه التأطير على الحالة المغربية، ودون تبيان سبب عدم إجابته عن حالة معتقلي الحسيمة، مع العلم أن التعريف واضح جدا.
وفي إطار التفاعل البناء وخدمة للحرية بشكل عام، وحرية المعتقلين، أتطرق في هذه المقالة إلى ثلاث مستويات:
المستوى الأول: الاستعمال المنحرف لدليل أمنيستي
يؤسفني أن السيدة أمينة بوعياش استعملت الدليل الاسترشادي لأمنستي بسوء نية، حتى لا أقول بخبث، ذلك أن الدليل المكون من ستة فصول، الذي استندت عليه السيدة الرئيسة وخاصة الفصل الثالث منه، يميز بين فئتين اثنتين: معتقلو الرأي وهم بطبيعتهم معتقلون سياسيون، لا يمارسون العنف، وسجناء سياسيون يمارسون العنف، والدليل يؤكد على:
“تصر منظمة العفو الدولية على محاكمة عادلة وسريعة لكل شخص محتجز لديه عنصر سياسي. مثل هذه الحالات تشمل الأشخاص الذين قد يكونون سجناء رأي، وإذا ثبت أن الشخص سجين رأي (أي ، مسجون بسبب معتقداته أو هويته) ، فلن يكون تركيز منظمة العفو الدولية على المطالبة بمحاكمة عادلة ، بل الإصرار على الإفراج غير المشروط”.
“تطالب منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط”.
“سجناء الرأي يشكلون معارضة مباشرة لنظام الحكم بأكمله، بينما عمل آخرون في الإطار القانوني للنظام السياسي لبلد ما، لكن تم سجنهم رغم ذلك، ويمكن للناس أن يصبحوا سجناء رأي لكل أنواع الأسباب:
بسبب مشاركتهم في الأنشطة السياسية غير العنيفة، مثل المشاركة في أعمال تنمية المجتمع.
بذريعة أنهم ارتكبوا جريمة، بينما في الواقع انتقدوا السلطات فقط.
لأنهم كتبوا مقالات في الصحف أثارت قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل بلدانهم.
عندما قاوموا استخدام لغة البلد الرسمية ….
“لن تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن أي شخص مسجون لاستخدامه أو للدفاع عنه”.
وهنا مربط الفرس، حيث تم تحريف دليل أمنيستي، حيث يؤكد :
تحتضن فئة السجناء السياسيين فئة سجناء الرأي – السجناء الوحيدون الذين تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط – وكذلك الأشخاص الذين يلجؤون إلى العنف الإجرامي لدوافع سياسية.
“The category of politicalprisonersembraces the category of prisoners of conscience _ the onlyprisonerswho AI demandsshouldbeimmediately and unconditionallyreleased _ as well as people whoresort to criminal violence for a political motive.”
لقد استند الأستاذة بوعياش على فقرة تأتي مباشرة بعد أن صنفت منظمة العفو الدولية معتقلي الرأي الذين هم ضمن المعتقلين السياسيين الذين لا يمارسون العنف، وتطالب المنظمة الدولية بإطلاق سراحهم فورا، فئة ثانية التي تمارس العنف إلى جانب قناعتها السياسية، والمحددة في :
شخص متهم أو مدان في جريمة عادية مثل القتل أو السرقة تم اقترافها لأسباب سياسية،
ذلك بغاية دعم أهداف جماعة معارضة؛
شخص متهم أو مدان في جريمة عادية ترتكب في سياق سياسي، مثل مظاهرة لنقابة أو لمنظمة فلاحين؛
عضو مشتبه في انتمائه أو معروف بانتمائه إلى جماعة معارضة مسلحة تمت إدانته بالخيانة أو “التآمر”.
وهنا يعن لنا طرح السؤال المحوري:

هل ناصر الزفزافي أو نبيل أحمجيق أو محمد جلول أو غيرهم ثبت أنهم استعملوا العنف؟ أو دعوا إليه؟
ألم تكن دعواتهم دعوة للسلمية ونبذ كل أشكال التخريب أو العنف التي عرفتها المنطقة؟
فهل السيدة الرئيسة نصنف هؤلاء المعتقلين ضمن دائرة معتقلي الرأي لأنهم لم يمارسوا العنف، وبالتالي فهم معتقلين سياسيون وجب المطالبة بإطلاق سراحهم فورا وتعويضهم، من داخل السند الذي اعتمدتموه وهو دليل أمنيتسي؟ أم أنهم مارسوا العنف؟
بقيت نقط تتعلق بمقالكم، حول قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فتعتبر أن “المعتقل السياسي” هو شخص:
حرم من حريته الفردية شريطة أن يتوفر فيه معيار من المعايير التالية، على الأقل :إذا كان الاعتقال قد شابه خرق لإحدى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، لا سيما حرية الفكر والضمير والدين وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع وتكوين الجمعيات..
السؤال، هنا والآن، لماذا لم تستندوا على هذا الرأي، مع العلم أن الحكومة، بعد تكفيرها عن بلاغها المشؤوم، وجميع فرق البرلمان، وجميع الأحزاب السياسية وكل الجمعيات الحقوقية، وأكاد أقول أغلبية المغاربة أجمعوا على سلمية التظاهرات، وأن المطالب مشروعة، بل إن رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان السابق الأستاذ إدريس اليزمي اعتبره حقا أصيلا، وهو حق التجمع والتظاهر؟
إنني لا أتهم، بل إنني أطمع في وجود ولو حجة ضئيلة…. ضئيلة جدا!
المستوى الثاني: حكم الشرعة الدولية
الحديث عن الشرعة الدولية يقتضي الانطلاق من الاتفاقيات الأساسية واللجن المنبثقة عنها، هذه اللجن التي تنتج تعليقات عامة كتفسير لمواد الاتفاقيات أو اجتهاداتها بناء على حالات معروضة أمامها، بالإضافة إلى ذلك يضاف إلى لجن المعاهدات، نظام الإجراءات الخاصة، ولاسيما التقرير السنوية التي تناقش إشكاليات حقوقية كبرى، ومستجدات دولية.
وللإشارة فإن السيدة الرئيسة م تتطرق لأي اتفاقية دولية شارعة ولا لأي اجتهاد دولي أو تعليق عام، وفي هذا الصدد نحيلها على المراجع التالية:
بشكل سريع هناك المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا العهد يعتبر العمود الفقري للشرعة الدولية.
فيما يخص التعليقات العامة:
تنص الفقرة 4 من التعليق العام رقم 34 الخاص بالمادة 19 والصادر سنة 2011 على: تندرج المواد 17 و19 و25 و27 في طائفة المواد المتعددة التي تنص على ضمانات تتعلق بحرية الرأي و/أو حرية التعبير. وتشكل حرية الرأي وحرية التعبير القاعدة الأساسية التي يستند إليها التمتع الكامل بطائفة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى. وعلى سبيل المثال، تمثل حرية التعبير جزءاً لا يتجزأ من التمتع بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة الحق في التصويت.
وتضيف الفقرة 5: وإذا رعيت الشروط المحددة الواردة في الفقرة 1 من المادة 19، فضلاً عن العلاقة بين الرأي والفكر (المادة 18 ،(فإن أي تحفظ على الفقرة 1 يكون متعارضاً مع موضوع العهد وأغراضه.
ويضيف التعليق العام في الفقرة 9 البليغة والواضحة: تقتضي الفقرة 1من المادة 19 حماية حق الفرد في اعتناق آراء دون مضايقة. وهذا حق لا يجيز العهد إخضاعه لاستثناء أو تقييد. وتمتد حرية الرأي لتشمل حق الفرد في تغيير رأيه في أي وقت ولأي سبب يختاره بملء حريته. ولا يجوز النيل من أي حق من حقوق الفرد المنصوص عليها في العهد على أساس آرائه الفعلية أو المتصورة أو المفترضة. وتخضع جميع أشكال التعبير عن الرأي للحماية، بما في ذلك الآراء التي لها طابع سياسي أو علمي أو تاريخي، أو أخلاقي أو دين.
ونختم هذا التعليق العام بالفقرة 11 التي تقول بدون لف ولا دوران: ويشمل هذا الحق التعبير عن المعلومات التي تشمل أي شكل من أشكال الأفكار والآراء التي يمكن نقلها إلى الآخرين أو استلام تلك المعلومات، رهناً بأحكام الفقرة 3 من المادة 19، كما يشمل الحق الخطاب السياسي، والتعليق على الشؤون العامة، ومناقشة حقوق الإنسان ….
إن هذه الفقرات تؤكد موضوعين لا تتناطح نعزتان حولهما في مجال حقوق الانسان:
حرية الرأي والتعبير تأخذ أشكال سياسية، وبالتالي كل معتقل سياسي هو بالضرورة معتقل رأي معتقل، وكل معتقل رأي قد يكون معتقل سياسي، إذا كان خطابه أو فعله سياسي.
لا يمكن اعتقال أي شخص ولو تحت ذريعة الحق العام، نظرا لتعبيره عن رأيه السياسي أو الاجتماعي أو الحقوقي..
وهاتان الخلاصتان مقيدتان ما لم يدعُ المعني بالأمر إلى العنف أو الكراهية أو العنصرية، وهو الشيء الذي لم نلمسه بخصوص معتقلي الحسيمة.
الاجتهادات الدولية:
أما بخصوص اجتهادات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، فإننا نحيل السيدة الرئيسة على:
 القرار رقم 2308/2013، الصادر بتاريخ 24 ماي 2019 فيما يخص السيد Ruslan Dzhumanbaev، الوثيقة رقم : CCPR/C/125/D/2308/2013؛
 القرار رقم 2309/2013، الصادر بتاريخ 9 ماي 2019، فيما يخص السيد Anar Abildayeva، الوثيقة رفم : CCPR/C/125/D/2309/2013؛
 القرار رقم 2537/2015 الصادر بتاريخ 18دجنبر 2018، فيما يخص السيد Andrés Felipe Arias، الوثيقة رقم : CCPR/C/123/D/2537/2015؛
 القرار رقم 2266/2013، الصادر بتاريخ الصادر بتاريخ 5 دجنبر 2018، فيما يخص السيد فاليري ريبشنكو، رقم الوثيقة : CCPR/C/124/D/2266/2013؛
 القرار رقم 2260/2013، بتاريخ 13 دجنبر 2018، فيما يخص السيد أندري ستريجاك، رقم الوثيقة : CCPR/C/124/D/2260/2013؛
 القرار رقم 2251/2013، الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2018، فيما يخص السيد ليوبو برانيفيتش، رقم الوثيقة: CCPR/C/124/D/2251/2013؛
سأتوقف عند هذا الحد، وقد فضلنا إثارة آخر الاجتهادات الدولية لسنة 2019 و2018، ومجمل هذه القرارات/الاجتهادات تتحدث عن: المشاركة في التظاهرات وحرية الرأي والتعبير، وكيف تحمي منظومة حقوق الإنسان هذه الحقوق.
فيما الإجراءات الخاصة:
في إطار الشرعة الدولية دائما نستحضر في هذه الجزئية، اجتهادات المقررين الخواص، باعتبارهم جزئ من المنظومة الدولية لحقوق الانسان.
نحيل على ما أدرجه المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع والتظاهر السلمي في تقرير السنوي لعام 2018، الموجه للأمين العام حيث سجل من خلال الفقرتين 52 و53 (الوثيقة رقم A/HRC/38/XX):
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لاحظت الولاية هجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، نظرا لقيامهم بأنشطة سلمية في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقوقهم في مجال حقوق الإنسان.
وتتعلق الملاحظات ب : ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين العموميين ، وغالبًا ما تستخدم للحصول على اعترافات أثناء الاستجواب (A / HRC / 35/28 / Add. 3).
أكدت الولاية من جديد قلقها العميق إزاء الارتفاع المفزع في الحملة على المجتمع المدني المستقل ، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والنقابات والصحفيون والمعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان و المحتجين ، ويلاحظ أيضا نمط العنف المتزايد ضد المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ، بما في ذلك موجات هائلة من الاعتقالات.
لوحظت العديد من الممارسات المثيرة للقلق فيما يتعلق بقمع المحتجبن بدوافع سياسية في العديد من بلدان …. بما في ذلك المراقبة والاستجواب والاعتقال والإدانة ، على أساس اتهامات تجميد أصولهم وفرض حظر السفر عليهم. اتُهم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بموجب تشريع مكافحة الإرهاب بأنشطة تُهدد أمن الدولة. في بعض الولايات ، لوحظت استراتيجية حقيقية لاضطهاد الناشطين ، تغرس أجواء الخوف وتؤدي إلى الرقابة الذاتية …
ويؤكد المقرر الخاص في نفس التقرير في الفقرة 37:
في السنوات الأخيرة ، كان هناك ميل لدى بعض البلدان إلى تقييد المظاهرات من خلال اعتماد تشريعات تقييدية. تتضمن العديد من القوانين تحد بشكل كبير من قدرة الأفراد العاديين على التعبير عن أرائهم واختلافهم السياسي وانتقاداتهم من خلال الاحتجاجات السلمية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة ، والتي قد يكون لها تأثير رادع بشكل غير متناسب على النشطاء والمعارضة السياسية والفئات الضعيفة الأخرى التي تعتمد على هذه الوسائل السلمية للتعبير عن آرائهم ورؤاهم.
خلاصة الإحالة على هذه المرجعية للقول إن التظاهر تعبير، والتعابير منها السياسية ومنها الاجتماعية والثقافية وكلها حق أصيل.
المستوى الثالث: بعض الشذرات في مقال الأستاذة بوعياش
المجلس لم يتناول قضايا المظاهرات العنيفة، لأنه في مثل هذه الحالات، تطرح كذلك اعتبارات أخرى غير حقوق التعبير وتكوين الجمعيات.
هل تعتبر السيدة أمينة بوعياش أن مظاهرات الحسيمة عنيفة؟؟؟؟
يجب على المجلس أن يتحرى الدقة دائما في تقييم حالات انتهاكات حقوق الإنسان في بلدنا، سواء كانت انتهاكات مثبتة أو مجرد ادعاءات؛ وهذا، في ضوء المسؤولية، ليس فقط القانونية، ولكن أيضا الإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتقه.
أليس فيديو الزفزافي عاريا انتهاكا حقوقيا؟؟؟
فلو كان الشباب الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث يستوفون معايير توصيف “المعتقل السياسي” كما تم تحديدها أعلاه، لكانت محددات عمل المجلس أوضح، بل لكان عمله أيسر، ولكانت رئيسته لتدعو، دون تتردد وبوضوح، للإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم.
إذا لم يكن الغرض هو إطلاق سراح المعتقلين أو السجناء، فلماذا استنزاف العائلات والوعود الوردية، والآمال الخادعة لهم؟ هل من أجل أخذ الصور؟
وفقًا لأحكام الفصل 23 من الدستور والمادة 9 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وليس السعي للعفو عنهم (الفصل 58 من الدستور).
بأي مسطرة قانونية سيفعل المجلس الوطني لحقوق الانسان، الفصل 23 من الدستور بعد صدور الاحكام النهائية؟ وما القصد من “وليس السعي للعفو”؟ هل هو عيب؟
أقول إنهم ضحايا تدبير متعثر تشوبه أوجه قصور كثيرة، ولم يستطع ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ كما لم يتمكن من أن يضمن لهم عيشا كريما والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
أليس بهذا التعريف، على الأقل أنهم معتقلو رأي؟
هذا التعثر، الذي وصفته في 12 يوليوز 2019 ب “أزمة الأداء” سبب “أزمة ثقة” حقيقية.
لازلنا ننتظر هل كان لقاء “التعابير العمومية وتحديات العدالة المجالية” أم “العدالة المجالية وتحديات التعابير العمومية”؟ يرجى التدقيق في الوثيقة (https://www.cndh.ma/ar/article/lsyd-bwysh-lnmwdhj-lnshy-llhryt-lm-ynmw-bwthyr-sry-fy-blwr-mtlb-frd-w-mjmwt-ltsbh-mtlb-qym)
وفي الختام، أود ان اشكر السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، على مرجع أساس تعرفت عليه، اعتمدته كمرجع أساسي والثاني، بعد دليل منظمة العفو الدولية، جمعية Праваабарончы цэнтр «Вясна» المتواجدة بيلاروسيا تضم 200 عضوا، نشرت مقالا حول الاعتقال التعسفي على موقعها الاليكتروني: https://spring96.org/be/about.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.