وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، مذكرة جوابية عن جواب وزارة العدل بشأن التظلم الذي تقدمت به الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب حول ملف مباراة الملحقين القضائيين التي نظمتها وزارة العدل، والتي مارست فيها الإقصاء عن طريق تسقيف السن في حدود 30 سنة كحد أقصى بخلاف ما يقره القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حيث ربطت هذه الأخيرة تفعيل شرط السن 45 كحد أعلى بإصدار قانون مؤسسة تكوين القضاة . وردت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على جواب وزارة العدل المتوصل به بتاريخ 7 فبراير 2022، من لدن مؤسسة وسيط المملكة بشأن التظلم الذي تقدمت به الشبكة حول ملف مباراة الملحقين القضائيين التي نظمتها وزارة العدل. وقالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن وزارة العدل مارست فيها الإقصاء عن طريق تسقيف السن في حدود 30 سنة كحد أقصى بخلاف ما يقره القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث ربطت هذه الأخيرة تفعيل شرط السن 45 كحد أعلى بإصدار قانون مؤسسة تكوين القضاة. واعتبرت الشبكة، أن القرار الإداري لوزير العدل غير مبرر من الناحية القانونية والذي أقصى فئة عريضة من المتبارين في مباراة الملحقين القضائيين في خرق لمقتضيات الدستور التي تنص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات. وشددت الهيئة الحقوقية، على أن "توازي الشكليات تفرض أن القانون لا يعدل إلا بقانون مثله ومن السلطة التي أصدرته و الحال أن القرار الإداري الصادر من لدن وزير العدل أقل درجة من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فضلا على أن شرط السن جاء مطلق ولا يمكن تقيده إلا بصدور قانون مؤسسة تكوين القضاة لا الحد من أثاره كما جاء في رد وزارة العدل و بالتالي فإن شرط السن لا يجوز إعماله إلا في الحد الأدنى الذي هو 21 سنة". وأكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن تسقيف سن المشاركة في اجتياز مباراة الملحقين يعد خارج مقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأنه لاسند قانوني له، حيث لا يجوز لقرار إداري أنْ يغير مقتضيات قانون تنظيمي الذي يعد مكملا للدستور.