القوات المسلحة الملكية ستحول "برج دار البارود بطنجة" إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم    رئاسة النيابة العامة تطلق دورة تكوينية لفائدة الأطباء الشرعيين حول بروتوكول إسطنبول    إدانة لترهيب المبلغين عن الفساد ومطالب بالتحقيق والمحاسبة في ملفات الفساد بمراكش    هيئات أمازيغية ترفع دعوى ضد الحكومة بسبب تأخير تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلى 2030    الانتخابات الجزئية… رسائل صناديق الاقتراع    رئيس جزر القمر يبرز الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والمغرب    اتفاقية لإدماج 110 من الأطفال والشباب في وضعية هشة بالدار البيضاء            ترامب يعلّق بسخرية على مشروع ماسك السياسي: "يمكنه أن يتسلى بذلك قدر ما يشاء"        الإصابة تبعد موسيالا لاعب بايرن ميونيخ عن الملاعب لمدة طويلة        بنكيران بين "أحواش" و"موازين": رقصة على حبل التناقضات    مصرع شاب في حادثة سير ضواحي مراكش            أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    منع وقفة احتجاجية بالرباط تندد بمشاركة إسرائيل في منتدى علم الاجتماع    سلسلة بشرية في الدار البيضاء ترفع أعلام فلسطين وتندد ب"الإبادة" في غزة    النفط يتراجع مع رفع "أوبك+" إنتاج غشت أكثر من المتوقع    أعمو: جهة سوس ماسة تشكو ارتفاع المديونية وضعف المداخيل وتعثر مشاريع مهيكلة    توسيع صادرات الأفوكادو يثير الجدل بالمغرب في ظل أزمة الجفاف    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    بورصة الدار البيضاء تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    الاكتظاظ يحرم نزلاء سجن رأس الماء من حق النوم على سرير.. ينتظرون دورهم للحصول على سرير    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    الأساتذة المبرزون يصعّدون احتجاجهم ضد وزارة التربية الوطنية ويدعون لاعتصام وطني بالرباط    فيضانات تكساس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    نتنياهو في واشنطن لبحث هدنة غزة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    فيروس غامض ضواحي الناظور.. والمصابون يشكون آلاما حادة في المعدة والأمعاء    منتج غذائي يتناوله المغاربة كثيرا.. الأطباء: تجنبوه فورًا    المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»    لفتيت يكشف أرقاماً صادمة عن الجريمة بالمغرب    "لبؤات الأطلس" يتدربن في المعمورة    النيجيريات يهزمن التونسيات بالبيضاء    الوزيرة السغروشني: الرقمنة والذكاء الاصطناعي قادمان للقضاء على الفساد والرشوة    جمال موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية    «وليتي ديالي»… إبداع جديد في مسيرة نصر مكري    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية        "الطعريجة".. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قانون "الخدمة العسكرية".. أحكام سجنية للممتنعين واستمرار "الإجبارية" حتى سن الأربعين
نشر في لكم يوم 21 - 08 - 2018


21 غشت, 2018 - 10:23:00
كشفت الحكومة تفصيل قانونها المتعلق بالتجنيد الإجباري، المصادق عليه من قبل المجلس الوزاري، الإثنين 20 غشت الجاري.
نص القانون تضمن حصرية الملزمين بالتجنيد للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و 25 لخدمة عسكرية إجبارية، بل ويمكن الاستدعاء إليها حتى من تصل أعمارهم إلى 40 سنة.
القانون رقم 44.18، يؤكد أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.
ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.
وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.
وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.
من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.
وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.
من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.
ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.
من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.
وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.
وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.
وعن العقوبة السجنية للممتنعين، فحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.