طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار قانون جديد للإرهاب في موريتانيا والمعارضة تنوي الطعن فيه لدى المجلس الدستوري
نشر في مغارب كم يوم 07 - 07 - 2010


نواكشوط – وكالة الأخبار الموريتانية
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية أنهتها فجر اليوم الأربعاء في مقرها بنواكشوط، برئاسة النائب احمد ولد حمود، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون الإرهاب الذي قدمته الحكومة.
ووصفت فرق نواب المعارضة –وفقا لما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء الحكومية- التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي المواد التي ألغاها المجلس الدستوري أو تحفظ عليها من القانون القديم، ب"الشكلية" وطالبوا النواب بعدم التصويت عليه، مؤكدين الطعن فيه أمام المجلس الدستوري في حال إقراره.
أما فرق نواب الأغلبية فقد اجمعوا علي أن القانون في صيغته الجديدة قد استجاب لروح ملاحظات المجلس الدستوري علي القانون القديم.
ويلغي مشروع القانون ويحل محل القانون 2005-047 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 المتعلق بمحاربة الإرهاب؛ وهو عبارة عن صياغة جديدة لمشروع القانون رقم 058/09 الذي كان سيلغي ويحل محل القانون رقم 2005/047 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 المتعلق بمحاربة الإرهاب الذي أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية بعض الترتيبات الواردة فيه والتحفظ على 11 مادة منه بموجب قراره المتداول في جلسته ليوم 03/03/2010.
وركز النواب خلال مناقشة مشروع القانون علي تعديلات في مواد أعيدت صياغتها للمطابقة مع الدستور
ويتعلق الأمر بالمواد 3 و4 و 5 وما ادخل عليها من حذف لعبارة "بدون أن يكون التصنيف حصريا" لتتطابق والمبدأ الأساسي المعتمد في قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية. مبدأ "أن لا جريمة ولا عقوبة بنص قانوني سابق على ارتكابها".
المادة 18: ومطابقة الشريعة الإسلامية في شأن عقوبة القاصرين الذين يرتكبون إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 23 : حذفت منها عبارة "لا يمكن أن يتجاوز الحبس الاحتياطي أربع سنوات" لأنه من غير المستساغ أن تبلغ الحراسة النظرية أزيد من شهرين وأن يستمر الحبس الاحتياطي- بدون محاكمة - لغاية أربع سنوات.
المواد 26 و27 و 28: وضمان احترام الحريات العمومية والفردية والحقوق الأساسية للإنسان انطلاقا من:
- تقييد القيام بالإجراءات المتعلقة باعتراض المكالمات والبرقيات الإلكترونية والبريد بأمر مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
- استبعاد غير المشتبه فيهم بقضايا تتعلق بالإرهاب من الخضوع للإجراءات المنصوص عليها في أعلا المادة 26.
استبعاد المكالمات التي لا علاقة لها بالأفعال موضوع الاشتباه من الخضوع لهذه الإجراءات وحظر استغلال المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد.
معاقبة مخالفي هذه الترتيبات.
- عدم السماح بتفتيش المنازل إلا في حالة توفر أدلة بأن لها علاقة بمجموعة إرهابية.
- إخضاع الأدلة التي تتضمنها محاضر الضابطة القضائية لتقدير قضاة المحاكم المختصة.
المادة 33: تعود في صياغتها الجديدة لتطابق المادة 13 من الدستور التي تنص على أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته من قبل هيأة قضائية شرعية ولتكرس هيبة واستقلالية القرارات القضائية.
المادة 34:واحترام حق الملكية
المادة 21 : حذفت الفقرة الأخيرة منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.