كشفت وثائق تتوفر عليها "ناظورسيتي" إقدام أحد نواب رئيس جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، وإحدى شقيقاته التي هي أيضا مستشارة بذات الجماعة وعضوة بلجنة التعمير، بخرق سافر لكل القوانين المعمول بها في مجال التعمير، وخصوصا القانون 12/66، نهيك عن خرق دورية وزير الداخلية عدد D1854، التي توضح حالة تنازع المصالح بين الجماعة الترابية ومؤسساتها وهيئاتها وأحد أعضاء المجلس، بالإضافة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وتتضمن الوثائق المتحصل عليها، إقدام النائب الثالث للرئيس "ر.د" بتشييد عدة عمارات بحي طنجة وحي المسيرة، بعضها دون أي ترخيص والبعض الأخر مخالف تماما لتصميم التهيئة، وهو ما أضر بالمنافسة النزيهة بالجماعة، وكذا حرم جماعة رأس الماء من عوائد مالية مهمة لم يتم تحصيلها، ذلك أن المعني قاما بتشييد عشرات الشقق تارة بإسمه وتارة أخرى بإسم أصوله أو فروعه بشكل مخالف للقوانين المعمول بها، ما أدى إلى حرمان جماعة رأس الماء من مداخيل مالية مهمة. وتوصلت مختلف الجهات المختصة والمصالح الإدارية المعنية بإقليم الناظور بمختلف الخروقات التي أقدم عليها ذات المنتخب منها استغلال النفوذ وتضارب المصالح وخرق تصميم التهيئة، وذلك عبر تشييده بناية من سفلي وأربع طوابق في مكان لا يسمح فيه إلا بطابق واحد، وذلك دون ترخيص بدون تصاميم المهندس المعماري وبدون شهادة المثانة للمهندس التي تؤكد صلابة البناية من أجل حماية الساكنة.