أصبح آباء وأولياء التلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم من المنح الدراسية للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية للسلك الإعدادي الثانوي، غير مضطرين للتوجه إلى مصالح المديرية العامة للضرائب للتأشير على دخلهم السنوي المصرح به للساتفادة من هذه المنح. ويأتي هذا الإجراء، وفقا لبلاغ الوزارة، تفعيلا للشراكة المبرمة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -المديرية العامة للضراب، بشأن تبادل المعطيات الخاصة بالدخل السنوي المصرح بها من طرف أباء وأولياء التلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم من المنح، وتفعيلا للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أطلقت، يوم الأربعاء 21 أبريل الجاري، بشكل رسمي البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، والتي تحمل إسم "إدارتي"، تحت العنوان الإلكتروني www.idarati.ma" وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن بوابة "إدارتي" جرى إنجازها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، "قطاع إصلاح الإدارة" ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر. مضيفة أنها تعتبر واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات، في خدمة المرتفق، حيث تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية. ويعد إطلاق هذه البوابة خطوة أولى في مسار تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية وفقا لمقتضيات القانون 55.19، على أن يتم إطلاق نسخ لاحقة للبوابة تتضمن وظائف جديدة ومتطورة تهدف إلى تبسيط إضافي لمسار المرتفق، وتعزيز أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له. وأكدت الوزارة، أن الفضاء الإخباري للبوابة، يشكل المرجع الوطني الرسمي للمرتفق، من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام. وذكرت الوزارة أنه لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفق إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي". وكشفت المصادر ذاتها، أن القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة، جرى إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارة المعنية، طبقا لمقتضيات القانون 55.19، الذي جاء بجملة من قواعد التبسيط. وحددت قواعد التبسيط في "عدم مطالبة المرتفق بأكثر ن نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق والمستندات المكونة له"، و"عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب أو الإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب"، إضافة إلى "إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح الشرف"، وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق.