قيادات "الأحرار" تستعرض منجزات حكومة أخنوش في تنزيل الدولة الاجتماعية    "كان السيدات"..جنوب إفريقيا إلى النصف    تأخر صرف "منحة يوليوز" يؤرق طلبة مراكز جهوية للتربية والتكوين بالمغرب    غانا تهزم الجزائر وتضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات        الملتقى الدولي لفناني القصبة بأليكانتي: الفن في خدمة التبادل الثقافي والتنمية الإنسانية    بلاغ: ادعاءات سيدة سرقة الأعضاء البشرية لابنها المتوفى إثر حادثة سير سنة2021 غير صحيحة ومخالفة للحقيقة    احتجاجات في العرائش بسبب "الشرفة الأطلسية" وسط تصعيد لحماية التراث التاريخي للمدينة    "رويترز": سوريا ظنت أنها حصلت على موافقة أمريكا وإسرائيل لنشر قوات بالسويداء    وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة مستمرة دامت 20 عاما    الدعوة بكيغالي إلى الاستلهام من خطب ورسائل جلالة الملك لترسيخ قيم السلم والتعايش المشترك بإفريقيا (بيان ختامي)    رسملة بورصة البيضاء تفوق ألف مليار درهم .. ربحيّة السوق تجذب المستثمرين    مديرية التعليم بدرب السلطان تنفي علاقتها بفيديو "الشابة شوشو" المتداول وتتوعد مروجي المغالطات    تفاصيل قرعة الموسم الجديد للبطولة    أشرف حكيمي الأعلى تقييما في موسم سان جيرمان التاريخي        إنفانتينو: المغرب أصبح أحد المراكز العالمية لكرة القدم    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. غانا تنتصر على الجزائر وتواجه المغرب في نصف النهائي    السجن المحلي بالناظور يوضح أسباب وفاة أحد نزلائه    "تروكوت" ضبط مستشارة جماعية في حالة تلبس بحيازة الكوكايين    أخنوش يطلب من الوزراء والمصالح الحكومية التسريع بتنزيل قانون العقوبات البديلة    تشاؤم واسع بين الأسر المغربية... الادخار مستحيل والأسعار تواصل الارتفاع    البنك الدولي: 44% من المغاربة يملكون حسابات بنكية و 6% فقط تمكنوا من الادخار سنة 2024    غياب مراقبة المطاعم ومحلات الوجبات السريعة يهدد صحة المواطنين بالحسيمة    "سهام بنك" يعزز الاقتصاد الأخضر    موجة الحر تنحسر بالمغرب .. والحرارة تعود إلى الارتفاع وسط الأسبوع القادم    لقجع: استثمارات "الكان" وكأس العالم تناهز 150 مليار درهم ولن تثقل على الميزانية العامة للدولة    نتائج الشطر الثاني للدعم السينمائي    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    عين اللوح .. افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني لأحيدوس    قندس جندول تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح الحر الدولي بعمان    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق    فرحات مهني: النظام الجزائري يحوّل تالة حمزة إلى قاعدة عسكرية ضمن مخطط لاقتلاع القبائل    القدرات اللوجستية المتقدمة للمغرب عززت إشعاعه على الصعيد الدولي (نائبة سابقة للرئيس الكولومبي)    المغرب واليونسكو يعلنان عن تحالف جديد لتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعليم والعلم والثقافة        ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة    أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة        كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول
نشر في وجدة نيوز يوم 05 - 03 - 2008

الموضوع: تساؤلات حول مدى مطابقة مشروع المرسوم رقم: 2.08.12 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين لأحكام القانون والدستور.
السيد الوزير الأول المحترم،
تحية طيبة، وبعد،
أحدثت الحكومة بمقتضى مرسوم رقم: 796. 96. 2، الخاص بتحديد نظام الدراسات والامتحانات، بتاريخ 19 فبراير1997، النظام الجديد للدكتوراه،
وفي اليوم نفسه، أصدرت المرسوم رقم: 793. 96. 2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي،
وتحدد المادة الثانية من هذا المرسوم إطارات هذه الهيئة في ثلاث: إطار أستاذ التعليم العالي، إطار أستاذ مؤهل، و إطار أستاذ التعليم العالي المساعد.
و نصت المادة الحادية والعشرون( الباب الثالث من الجزء الثاني) من المرسوم نفسه، على أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يتم على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الدكتوراه الجديدة( طبقا للمرسوم. 796. 96. 2) أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها، كما نصت المادة 17 منه( الباب الثاني من الجزء الثاني)على أن توظيف الأساتذة المؤهلين، يتم مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي. ونصت المادة 12 منه أيضا( الباب الأول من الجزء الثاني) على أن توظيف أساتذة التعليم العالي يتم، بكل مؤسسة جامعية، وفي حدود المناصب المالية المفتوحة؛على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية، والحاصلين على التأهيل الجامعي.
أما الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي، فقد حددها المرسوم رقم 794. 96. 2، الصادر بتاريخ 19 فبراير1997، والمرسوم رقم 338. 01. 2 المغير والمتمم له، الصادر بتاريخ: 04 يونيو2001، الذي ينص في مادته الثالثة على أن المترشحين للتأهيل الجامعي، يجب أن يكونوا أساتذة باحثين، متوفرين على الدكتوراه الجديدة، أو دبلوم معترف بمعادلته لهذه الشهادة، والذين أثبتوا القيام بأعمال للبحث العلمي.
و يستفاد من هذه المقتضيات التنظيمية؛ أن الحكومة في ظل مرسوم 1997، خلقت منصبا( إطارا) جديدا، هو أستاذ التعليم العالي المساعد، واشترطت في المترشحين لمباراة التوظيف فيه؛ التوفر على شهادة الدكتوراه" الجديدة" أو ما يعادلها.
و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 33( الباب الثاني من الجزء الثالث) من المرسوم، رقم: 793. 96. 2، نصت على أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه( الجديدة م 796. 96. 2) في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، بعد ترسيمهم في إطارهم الأصلي، والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، فإن ذلك يؤكد أن الحكومة كانت على علم مسبق، وإدراك قبلي بوجود هذه الحالات ضمن فئة الأساتذة المساعدين، وإلا لما صاغت هذا المخرج في نص هذه الفقرة.
وحيث إن الاستثناء الوارد في الفقرة المشار إليها من المادة 33، من مرسوم 793. 96. 2 القاضي بالإدماج المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يفرض ويوجب أن تكون الحكومة، أو الوزارة الوصية، قد بثت في الشهادات التي يتوفر عليها الأساتذة المساعدون المعنيون، وحسمت في قضية معادلة هذه الشهادات للدكتوراه الجديدة؛ الأمر الذي يعني عمليا أن كل أستاذ مساعد شمله هذا الاستثناء، واستفاد من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33، من مرسوم 793. 96. 2، هو في اعتبار الحكومة مستوف لكل شروط التوفر على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه الجديدة.
غير أن المجلس الحكومي، صادق يوم: 17 يناير 2008 على مشروع مرسوم 12. 08. 2 آخر، تنص فيه المادة 37 المكررة منه، على أنه خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون، المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم: 793. 96. 2، و الحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين، ابتداء من فاتح شتنبر 2004، كما نصت المادة نفسها على أنه يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف، في إطار أستاذ التعليم العالي، دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.
ويستفاد بوضوح من مشروع المرسوم المذكور، وجه الإقرار الضمني للحكومة بتوفر أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة، من المادة 33، من المرسوم رقم 793. 96. 2 على مؤهلات، أو شهادات معترف بمعادلتها لشهادة التأهيل الجامعي، فما هو المبرر العلمي، أو السبب القانوني الذي تعلل به الحكومة مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بإلغائها شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، وفي منصب أستاذ التعليم العالي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين، المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33، من المرسوم، رقم 793. 96. 2، والذين سبق أن أدمجوا مباشرة في منصب أستاذ التعليم العالي المساعد، واستفادوا من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات؟
و حيث إنه في الوقت الذي تلغي فيه الحكومة شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، وفي الترشح لمباراة منصب أستاذ التعليم العالي، لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33، من المرسوم رقم 793. 96. 2، تبقي فيه على هذا الشرط ضمن شروط التوظيف في منصبي الأستاذ المؤهل، وأستاذ التعليم العالي بالنسبة لباقي الفئات الأخرى من الأساتذة الباحثين، من أساتذة التعليم العالي المساعدين، الموجودين في نفس الوضعية الإدارية المحددة بالانتماء للإطار ذاته.
وحيث إن الدستور ينص في الفصل الثاني عشر منه، على أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف، والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها؛ ألا يبدو من الطبيعي القول بعدم مطابقة نص المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه، مع أحكام هذا الفصل من الدستور؟
وبالإطلاع على الفقرة الثانية، والثالثة، من المادة 37 المكررة، والمادة 37 المكررة مرتين لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه؛ نلاحظ أن الحكومة، اعتمدت في نص المادتين المذكورتين عبارات" يرقى" و" يستفيد" وهي بذلك تكون قد اتخذت بموجب دلالات هذه العبارات، قرارات لترقية المعنيين، دون احترام، أو التزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الباب؛
ودونما الحاجة إلى مناقشة الآجال المحددة لسريان المفعول المادي لقرار الترقية الواردة في المادتين المذكورتين ؛ فإنه من الجدير بالإشارة أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في الفقرة الأولى من مادته السابعة عشرة؛ على أن قرارات ترسيم، وترقية، وتأديب الأساتذة الباحثين، تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.
وبصرف النظر عن أن الحكومة باتخاذها لقرار هذه الترقية، قد تكون خرجت عن قواعد الاختصاص من حيث الموضوع، وهي الحالة التي تتجاوز السلطة" الأعلى" درجة اختصاصات السلطة" الأدنى"،
وحيث إن الفصل الحادي والستين من الدستور، يلزم الحكومة بتنفيذ القانون؛ عن طريق الإدارة التي هي رهن تصرفها؛
وحيث إن إقحام الحكومة لهذا الاستثناء في مسطرة الترقي الجاري بها العمل، لمن شأنه أن يعرض قرارات الإدارة المبنية على محاضر اللجان العلمية، واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ إلى الإخلال بمبدأ المساواة في حظوظ الترقية أمام الأساتذة الباحثين؛ الذين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية؛ التي يحددها الإطار؛ الذين سيتم استثناؤهم نتيجة ذلك؛
وحيث إن القانون يشترط في جميع القرارات الإدارية أن يكون لها سبب صحيح، فوجود السبب عنصر من عناصر الشرعية، وعيب السبب مرتبط بعيب مخالفة القانون، ومن شأنه أن يقود القرار إلى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛
وحيث إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛
وحيث إنه لا يجوز إصدار أي نص يخالف القانون، وفي مقدمته الدستور؛
وحيث إنه لكل مواطن مصلحة في التساؤل حول مدى مطابقة مشاريع مراسيم التي تصادق عليها الحكومة، مع أحكام القانون و الدستور بهدف التحقق من دولة القانون المفترض فيها حماية حقوق الأفراد؛
فإننا نلتمس من سيادتكم تنويرنا، وتنوير الرأي العام الجامعي والأكاديمي بشأن هذه التساؤلات والمقتضيات.
وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول خالص مشاعرنا.
وحرر ببني ملال، في 02 مارس 2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.