تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط بين المغرب وإسبانيا    في دراسة جديدة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم .. 21% فقط من أساتذة المغرب راضون عن أجورهم وسياسات مدرسية تُصاغ دون إشراكهم    إيران ترفض مقترح ترامب لإنهاء الحرب وتربط وقفها بشروط محددة    القصر الكبير: إيقاف مروجين للمخدرات الصلبة بعد عملية ترصد محكمة    مواجهات حاسمة ترسم ملامح آخر المتأهلين الأوروبيين إلى مونديال 2026    وهبي يضع اللمسات الأخيرة على أول تشكيلة رسمية له .. المنتخب الوطني ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة الغد أمام الإكوادور    فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد العربي للمصارعة لولاية 2026 – 2029    منتخب الفتيان يستهل بطولة شمال إفريقيا بانتصار على تونس    حراك بالاشتراكي الموحد من أجل الديمقراطية التنظيمية وتجديد المشروع اليساري    السنغال تتقدم باستئناف لدى "الطاس"    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الأربعاء والخميس    في جلسة محاكمة جديدة بطنجة.. مطالب بالتحقيق في مصدر أموال "مولينكس" وبنشقرون    توزيع الدفعة الأولى من البطاقة المهنية للفنان    تجمع فنانين من بلجيكا وكيبيك وفرنسا والمغرب وسويسرا والكونغو .. ليالي الفكاهة الفرنكوفونية تعود إلى المغرب في دورتها 2026    مطالب برلمانية بضبط أسعار الأضاحي والحد من المضاربات قبل عيد الأضحى    ابتزاز سائح أجنبي بمراكش يجرّ صاحبه للاعتقال عقب تدخل أمني    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور    سارة مولابلاد تطلق ألبومها القصير الجديد في الدار البيضاء    عبد الحليم حافظ يعود للغناء أمام الجمهور بالدار البيضاء            هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان بحر البوران قبالة سواحل الريف        رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    رئيس ألمانيا: الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي.. والثقة في السياسة الأميركية تتآكل عالمياً    أخنوش: كرامة المدرسين مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين        ملك الدنمارك يتوصل باستقالة الحكومة        ماركا: المنتخب المغربي أصبح "المنتخب الثاني" المفضل عالمياً لدى الجماهير    النفط يهبط بقوة مع توقعات تهدئة في الشرق الأوسط    انتخاب المغربي خالد تينستي لصياغة مستقبل سياسة المخدرات الدولية في 2027    3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يؤكد ‬أن ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬يواصل ‬إظهار ‬‮«‬مرونة ‬كبيرة‮»‬    باحثون صينيون يطورون الكتروليت جديد يضاعف أداء بطاريات الليثيوم    إعادة ‬تكوين ‬القطيع ‬الوطني..‬    التقدم والاشتراكية ينتقد "سلبية" الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار    هل ‬تؤثر ‬حرب ‬الخليج ‬على ‬زخم ‬مسار ‬التسوية ‬لملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬؟        الخطوط الملكية المغربية تبرز توسعها وربطها الدولي خلال ندوة حول البرازيل والبلدان العربية    بعد ‬أن ‬أطفأ ‬وزير ‬الصحة ‬نيران ‬غضب ‬الصيادلة.. ‬مجلس ‬المنافسة ‬يشعلها ‬من ‬جديد    "غوغل" تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة في "كروم"    المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية ل "داعش" في عملية أمنية مشتركة    طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول
نشر في وجدة نيوز يوم 05 - 03 - 2008

الموضوع: تساؤلات حول مدى مطابقة مشروع المرسوم رقم: 2.08.12 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين لأحكام القانون والدستور.
السيد الوزير الأول المحترم،
تحية طيبة، وبعد،
أحدثت الحكومة بمقتضى مرسوم رقم: 796. 96. 2، الخاص بتحديد نظام الدراسات والامتحانات، بتاريخ 19 فبراير1997، النظام الجديد للدكتوراه،
وفي اليوم نفسه، أصدرت المرسوم رقم: 793. 96. 2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي،
وتحدد المادة الثانية من هذا المرسوم إطارات هذه الهيئة في ثلاث: إطار أستاذ التعليم العالي، إطار أستاذ مؤهل، و إطار أستاذ التعليم العالي المساعد.
و نصت المادة الحادية والعشرون( الباب الثالث من الجزء الثاني) من المرسوم نفسه، على أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يتم على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الدكتوراه الجديدة( طبقا للمرسوم. 796. 96. 2) أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها، كما نصت المادة 17 منه( الباب الثاني من الجزء الثاني)على أن توظيف الأساتذة المؤهلين، يتم مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي. ونصت المادة 12 منه أيضا( الباب الأول من الجزء الثاني) على أن توظيف أساتذة التعليم العالي يتم، بكل مؤسسة جامعية، وفي حدود المناصب المالية المفتوحة؛على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية، والحاصلين على التأهيل الجامعي.
أما الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي، فقد حددها المرسوم رقم 794. 96. 2، الصادر بتاريخ 19 فبراير1997، والمرسوم رقم 338. 01. 2 المغير والمتمم له، الصادر بتاريخ: 04 يونيو2001، الذي ينص في مادته الثالثة على أن المترشحين للتأهيل الجامعي، يجب أن يكونوا أساتذة باحثين، متوفرين على الدكتوراه الجديدة، أو دبلوم معترف بمعادلته لهذه الشهادة، والذين أثبتوا القيام بأعمال للبحث العلمي.
و يستفاد من هذه المقتضيات التنظيمية؛ أن الحكومة في ظل مرسوم 1997، خلقت منصبا( إطارا) جديدا، هو أستاذ التعليم العالي المساعد، واشترطت في المترشحين لمباراة التوظيف فيه؛ التوفر على شهادة الدكتوراه" الجديدة" أو ما يعادلها.
و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 33( الباب الثاني من الجزء الثالث) من المرسوم، رقم: 793. 96. 2، نصت على أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه( الجديدة م 796. 96. 2) في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، بعد ترسيمهم في إطارهم الأصلي، والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، فإن ذلك يؤكد أن الحكومة كانت على علم مسبق، وإدراك قبلي بوجود هذه الحالات ضمن فئة الأساتذة المساعدين، وإلا لما صاغت هذا المخرج في نص هذه الفقرة.
وحيث إن الاستثناء الوارد في الفقرة المشار إليها من المادة 33، من مرسوم 793. 96. 2 القاضي بالإدماج المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يفرض ويوجب أن تكون الحكومة، أو الوزارة الوصية، قد بثت في الشهادات التي يتوفر عليها الأساتذة المساعدون المعنيون، وحسمت في قضية معادلة هذه الشهادات للدكتوراه الجديدة؛ الأمر الذي يعني عمليا أن كل أستاذ مساعد شمله هذا الاستثناء، واستفاد من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33، من مرسوم 793. 96. 2، هو في اعتبار الحكومة مستوف لكل شروط التوفر على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه الجديدة.
غير أن المجلس الحكومي، صادق يوم: 17 يناير 2008 على مشروع مرسوم 12. 08. 2 آخر، تنص فيه المادة 37 المكررة منه، على أنه خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون، المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم: 793. 96. 2، و الحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين، ابتداء من فاتح شتنبر 2004، كما نصت المادة نفسها على أنه يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف، في إطار أستاذ التعليم العالي، دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.
ويستفاد بوضوح من مشروع المرسوم المذكور، وجه الإقرار الضمني للحكومة بتوفر أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة، من المادة 33، من المرسوم رقم 793. 96. 2 على مؤهلات، أو شهادات معترف بمعادلتها لشهادة التأهيل الجامعي، فما هو المبرر العلمي، أو السبب القانوني الذي تعلل به الحكومة مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بإلغائها شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، وفي منصب أستاذ التعليم العالي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين، المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33، من المرسوم، رقم 793. 96. 2، والذين سبق أن أدمجوا مباشرة في منصب أستاذ التعليم العالي المساعد، واستفادوا من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات؟
و حيث إنه في الوقت الذي تلغي فيه الحكومة شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، وفي الترشح لمباراة منصب أستاذ التعليم العالي، لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33، من المرسوم رقم 793. 96. 2، تبقي فيه على هذا الشرط ضمن شروط التوظيف في منصبي الأستاذ المؤهل، وأستاذ التعليم العالي بالنسبة لباقي الفئات الأخرى من الأساتذة الباحثين، من أساتذة التعليم العالي المساعدين، الموجودين في نفس الوضعية الإدارية المحددة بالانتماء للإطار ذاته.
وحيث إن الدستور ينص في الفصل الثاني عشر منه، على أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف، والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها؛ ألا يبدو من الطبيعي القول بعدم مطابقة نص المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه، مع أحكام هذا الفصل من الدستور؟
وبالإطلاع على الفقرة الثانية، والثالثة، من المادة 37 المكررة، والمادة 37 المكررة مرتين لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه؛ نلاحظ أن الحكومة، اعتمدت في نص المادتين المذكورتين عبارات" يرقى" و" يستفيد" وهي بذلك تكون قد اتخذت بموجب دلالات هذه العبارات، قرارات لترقية المعنيين، دون احترام، أو التزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الباب؛
ودونما الحاجة إلى مناقشة الآجال المحددة لسريان المفعول المادي لقرار الترقية الواردة في المادتين المذكورتين ؛ فإنه من الجدير بالإشارة أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في الفقرة الأولى من مادته السابعة عشرة؛ على أن قرارات ترسيم، وترقية، وتأديب الأساتذة الباحثين، تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.
وبصرف النظر عن أن الحكومة باتخاذها لقرار هذه الترقية، قد تكون خرجت عن قواعد الاختصاص من حيث الموضوع، وهي الحالة التي تتجاوز السلطة" الأعلى" درجة اختصاصات السلطة" الأدنى"،
وحيث إن الفصل الحادي والستين من الدستور، يلزم الحكومة بتنفيذ القانون؛ عن طريق الإدارة التي هي رهن تصرفها؛
وحيث إن إقحام الحكومة لهذا الاستثناء في مسطرة الترقي الجاري بها العمل، لمن شأنه أن يعرض قرارات الإدارة المبنية على محاضر اللجان العلمية، واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ إلى الإخلال بمبدأ المساواة في حظوظ الترقية أمام الأساتذة الباحثين؛ الذين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية؛ التي يحددها الإطار؛ الذين سيتم استثناؤهم نتيجة ذلك؛
وحيث إن القانون يشترط في جميع القرارات الإدارية أن يكون لها سبب صحيح، فوجود السبب عنصر من عناصر الشرعية، وعيب السبب مرتبط بعيب مخالفة القانون، ومن شأنه أن يقود القرار إلى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛
وحيث إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛
وحيث إنه لا يجوز إصدار أي نص يخالف القانون، وفي مقدمته الدستور؛
وحيث إنه لكل مواطن مصلحة في التساؤل حول مدى مطابقة مشاريع مراسيم التي تصادق عليها الحكومة، مع أحكام القانون و الدستور بهدف التحقق من دولة القانون المفترض فيها حماية حقوق الأفراد؛
فإننا نلتمس من سيادتكم تنويرنا، وتنوير الرأي العام الجامعي والأكاديمي بشأن هذه التساؤلات والمقتضيات.
وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول خالص مشاعرنا.
وحرر ببني ملال، في 02 مارس 2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.