رئيس "كومادير" يرد على بوانو بشأن دعم الطماطم: لقد استفاد منه الآلاف وليس فلاحين فقط كما ذكرت    الحسيمة: توقيف شخص سير مجموعات ب'الواتساب' تعمل على تلقي وتسريب الأجوبة الخاصة بامتحانات البكالوريا    جريدة "العلم" تجري حواراً حصرياً مع وزير الخارجية المصري    المغرب- إسبانيا.. توقيع بروتوكولات اتفاق لأربعة مشاريع كاتالونية باستثمار إجمالي قدره 500 مليون درهم    قافلة طبية ببني شيكر بمشاركة أطباء من داخل وخارج الناظور من تنظيم رابطة الشباب    توقيع اتفاق لإنشاء أول مكتب بالرباط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول الابتكار في إفريقيا    انتخاب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسا للبنك الإفريقي للتنمية    العرائش تستعد لاحتضان معرض الصناعة التقليدية صيف 2025    لجنة الأخلاقيات تعاقب مسيرين ولاعبين    تنصيب ابن مدينة تطوان الأستاذ أيوب التجكاني قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالداخلة    تعيينات جديدة في مناصب عليا    بينهم 11% من الخصوصي.. نصف مليون تلميذ يجتازون امتحانات البكالوريا    وكيل الملك بالحسيمة يعلن توقيف مسير مجموعة واتساب متورطة في تسريب امتحانات البكالوريا    مجلس المنافسة يؤاخذ شركة "غلوفو"    شباب الريف الحسيمي يستعد لخوض مباريات تحديد بطل القسم الثاني هواة    إسرائيل تقبل مقترح وقف إطلاق النار    الحسيمة.. انقلاب حافلة للنقل المدرسي بجماعة شقران (صور)    تأخر "الشركات الجهوية" في صرف المستحقات يضع مقاولات على حافة الإفلاس    الملك يعزي أسرة الفنانة نعيمة بوحمالة    الولايات المتحدة تلغي عقدا ب590 مليون دولار مع موديرنا لتطوير لقاح ضد إنفلونزا الطيور    برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحومة الفنانة نعيمة بوحمالة    نشرة إنذارية: موجة حر الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملك    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    تشابي ألونسو يحسم مستقبل ابن الناظور إبراهيم دياز داخل ريال مدريد    افتتاح مركز الفرصة الثانية "الجيل الجديد" بزوادة بإقليم العرائش: خطوة لتعزيز محاربة الهدر المدرسي    زخات تؤجل منافسات جائزة التبوريدة    الكيني نغوغي وا تيونغو يفارق "الأدب الإفريقي"    "مسناوة" تفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "أرواح غيوانية"    ما لم يُذبح بعد    استطلاع: جل المغاربة متخوفون من تأثير الغش والتسول والتحرش على صورة المغرب خلال "المونديال"    كابوس إسهال المسافرين .. الأسباب وسبل الوقاية    حسنية أكادير تطرح تذاكر مواجهة السد الحاسمة أمام رجاء بني ملال    رقمنة.. السغروشني تدعو في لقاء بإستونيا إلى تعاون مثمر يغطي عددا من المجالات    انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي في المغرب خلال أبريل 2025    الركراكي: سأترك منصبي لغوارديولا أو أنشيلوتي إذا قادا المغرب للفوز بكأس إفريقيا    إيلون ماسك يؤكد خروجه من الحكومة الأميركية    تشييع جثمان الفنانة نعيمة بوحمالة بالدار البيضاء    إسرائيل تعلن إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    الناظور.. افتتاح معمل "أليون" الصيني المتخصص في صناعة شفرات توربينات الرياح    الإعلان عن تنظيم الدورة التاسعة للجائزة الوطنية لأمهر الصناع برسم سنة 2025    %10 من سكان غزة ضحايا الإبادة الإسرائيلية    لارغيت يكشف كواليس غير معروفة عن اختيار حكيمي تمثيل المغرب عِوض إسبانيا    المدافع جوناثان تاه يوقع مع بايرن ميونيخ حتى 2029    تحطم طائرة تدريب دورية في كوريا على متنها 4 أشخاص    سؤال الأنوار وعوائق التنوير في العالم العربي الإسلامي    فرنسا تُصعد ضد الجزائر.. تهديد بتجميد أصول مسؤولين جزائريين ودراسة تعليق امتيازات اتفاقية 1968    طقس حار يعم عددا من مناطق المملكة اليوم الخميس    السعودية تفرج عن "رجل دين إيراني"    جائزة الملك فيصل تدشن في إسبانيا كتاب رياض الشعراء في قصور الحمراء    بحضور الرباعي المغربي.. الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه    الصين تفتح أبوابها أمام الخليجيين دون تأشيرة اعتبارًا من يونيو المقبل    ضمنها تعزيز المناعة.. هذه فوائد شرب الماء من الأواني الفخارية    من تهافت الفلاسفة إلى "تهافت اللحامة"    بن كيران وسكر "ستيڤيا"    حمضي يعطي إرشادات ذهبية تقي من موجات الحرارة    موريتانيا تكشف حقيقة سقوط طائرة الحجاج    الخوف كوسيلة للهيمنة: كيف شوّه بعض رجال الدين صورة الله؟ بقلم // محمد بوفتاس    السعودية: 107 آلاف طائف في الساعة يستوعبها صحن المطاف في الحرم المكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول
نشر في وجدة نيوز يوم 05 - 03 - 2008

الموضوع: تساؤلات حول مدى مطابقة مشروع المرسوم رقم: 2.08.12 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين لأحكام القانون والدستور.
السيد الوزير الأول المحترم،
تحية طيبة، وبعد،
أحدثت الحكومة بمقتضى مرسوم رقم: 796. 96. 2، الخاص بتحديد نظام الدراسات والامتحانات، بتاريخ 19 فبراير1997، النظام الجديد للدكتوراه،
وفي اليوم نفسه، أصدرت المرسوم رقم: 793. 96. 2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي،
وتحدد المادة الثانية من هذا المرسوم إطارات هذه الهيئة في ثلاث: إطار أستاذ التعليم العالي، إطار أستاذ مؤهل، و إطار أستاذ التعليم العالي المساعد.
و نصت المادة الحادية والعشرون( الباب الثالث من الجزء الثاني) من المرسوم نفسه، على أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يتم على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الدكتوراه الجديدة( طبقا للمرسوم. 796. 96. 2) أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها، كما نصت المادة 17 منه( الباب الثاني من الجزء الثاني)على أن توظيف الأساتذة المؤهلين، يتم مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي. ونصت المادة 12 منه أيضا( الباب الأول من الجزء الثاني) على أن توظيف أساتذة التعليم العالي يتم، بكل مؤسسة جامعية، وفي حدود المناصب المالية المفتوحة؛على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية، والحاصلين على التأهيل الجامعي.
أما الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي، فقد حددها المرسوم رقم 794. 96. 2، الصادر بتاريخ 19 فبراير1997، والمرسوم رقم 338. 01. 2 المغير والمتمم له، الصادر بتاريخ: 04 يونيو2001، الذي ينص في مادته الثالثة على أن المترشحين للتأهيل الجامعي، يجب أن يكونوا أساتذة باحثين، متوفرين على الدكتوراه الجديدة، أو دبلوم معترف بمعادلته لهذه الشهادة، والذين أثبتوا القيام بأعمال للبحث العلمي.
و يستفاد من هذه المقتضيات التنظيمية؛ أن الحكومة في ظل مرسوم 1997، خلقت منصبا( إطارا) جديدا، هو أستاذ التعليم العالي المساعد، واشترطت في المترشحين لمباراة التوظيف فيه؛ التوفر على شهادة الدكتوراه" الجديدة" أو ما يعادلها.
و حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 33( الباب الثاني من الجزء الثالث) من المرسوم، رقم: 793. 96. 2، نصت على أنه يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه( الجديدة م 796. 96. 2) في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، بعد ترسيمهم في إطارهم الأصلي، والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، فإن ذلك يؤكد أن الحكومة كانت على علم مسبق، وإدراك قبلي بوجود هذه الحالات ضمن فئة الأساتذة المساعدين، وإلا لما صاغت هذا المخرج في نص هذه الفقرة.
وحيث إن الاستثناء الوارد في الفقرة المشار إليها من المادة 33، من مرسوم 793. 96. 2 القاضي بالإدماج المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يفرض ويوجب أن تكون الحكومة، أو الوزارة الوصية، قد بثت في الشهادات التي يتوفر عليها الأساتذة المساعدون المعنيون، وحسمت في قضية معادلة هذه الشهادات للدكتوراه الجديدة؛ الأمر الذي يعني عمليا أن كل أستاذ مساعد شمله هذا الاستثناء، واستفاد من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات، وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33، من مرسوم 793. 96. 2، هو في اعتبار الحكومة مستوف لكل شروط التوفر على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه الجديدة.
غير أن المجلس الحكومي، صادق يوم: 17 يناير 2008 على مشروع مرسوم 12. 08. 2 آخر، تنص فيه المادة 37 المكررة منه، على أنه خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون، المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم: 793. 96. 2، و الحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين، ابتداء من فاتح شتنبر 2004، كما نصت المادة نفسها على أنه يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف، في إطار أستاذ التعليم العالي، دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.
ويستفاد بوضوح من مشروع المرسوم المذكور، وجه الإقرار الضمني للحكومة بتوفر أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة، من المادة 33، من المرسوم رقم 793. 96. 2 على مؤهلات، أو شهادات معترف بمعادلتها لشهادة التأهيل الجامعي، فما هو المبرر العلمي، أو السبب القانوني الذي تعلل به الحكومة مخالفة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بإلغائها شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، وفي منصب أستاذ التعليم العالي لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين، المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33، من المرسوم، رقم 793. 96. 2، والذين سبق أن أدمجوا مباشرة في منصب أستاذ التعليم العالي المساعد، واستفادوا من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات؟
و حيث إنه في الوقت الذي تلغي فيه الحكومة شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي عند التوظيف في منصب أستاذ مؤهل، وفي الترشح لمباراة منصب أستاذ التعليم العالي، لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين، المتفرعين عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33، من المرسوم رقم 793. 96. 2، تبقي فيه على هذا الشرط ضمن شروط التوظيف في منصبي الأستاذ المؤهل، وأستاذ التعليم العالي بالنسبة لباقي الفئات الأخرى من الأساتذة الباحثين، من أساتذة التعليم العالي المساعدين، الموجودين في نفس الوضعية الإدارية المحددة بالانتماء للإطار ذاته.
وحيث إن الدستور ينص في الفصل الثاني عشر منه، على أنه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف، والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها؛ ألا يبدو من الطبيعي القول بعدم مطابقة نص المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه، مع أحكام هذا الفصل من الدستور؟
وبالإطلاع على الفقرة الثانية، والثالثة، من المادة 37 المكررة، والمادة 37 المكررة مرتين لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه؛ نلاحظ أن الحكومة، اعتمدت في نص المادتين المذكورتين عبارات" يرقى" و" يستفيد" وهي بذلك تكون قد اتخذت بموجب دلالات هذه العبارات، قرارات لترقية المعنيين، دون احترام، أو التزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الباب؛
ودونما الحاجة إلى مناقشة الآجال المحددة لسريان المفعول المادي لقرار الترقية الواردة في المادتين المذكورتين ؛ فإنه من الجدير بالإشارة أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في الفقرة الأولى من مادته السابعة عشرة؛ على أن قرارات ترسيم، وترقية، وتأديب الأساتذة الباحثين، تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية.
وبصرف النظر عن أن الحكومة باتخاذها لقرار هذه الترقية، قد تكون خرجت عن قواعد الاختصاص من حيث الموضوع، وهي الحالة التي تتجاوز السلطة" الأعلى" درجة اختصاصات السلطة" الأدنى"،
وحيث إن الفصل الحادي والستين من الدستور، يلزم الحكومة بتنفيذ القانون؛ عن طريق الإدارة التي هي رهن تصرفها؛
وحيث إن إقحام الحكومة لهذا الاستثناء في مسطرة الترقي الجاري بها العمل، لمن شأنه أن يعرض قرارات الإدارة المبنية على محاضر اللجان العلمية، واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ إلى الإخلال بمبدأ المساواة في حظوظ الترقية أمام الأساتذة الباحثين؛ الذين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية؛ التي يحددها الإطار؛ الذين سيتم استثناؤهم نتيجة ذلك؛
وحيث إن القانون يشترط في جميع القرارات الإدارية أن يكون لها سبب صحيح، فوجود السبب عنصر من عناصر الشرعية، وعيب السبب مرتبط بعيب مخالفة القانون، ومن شأنه أن يقود القرار إلى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛
وحيث إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛
وحيث إنه لا يجوز إصدار أي نص يخالف القانون، وفي مقدمته الدستور؛
وحيث إنه لكل مواطن مصلحة في التساؤل حول مدى مطابقة مشاريع مراسيم التي تصادق عليها الحكومة، مع أحكام القانون و الدستور بهدف التحقق من دولة القانون المفترض فيها حماية حقوق الأفراد؛
فإننا نلتمس من سيادتكم تنويرنا، وتنوير الرأي العام الجامعي والأكاديمي بشأن هذه التساؤلات والمقتضيات.
وتفضلوا، السيد الوزير الأول، بقبول خالص مشاعرنا.
وحرر ببني ملال، في 02 مارس 2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.