188 درهما للقنطار بالجملة و200 درهم للعموم ثمن بيع الدقيق المدعوم تضمن العدد رقم 5955 - 42 رجب 1432 الموافق ل27 يونيو 2011 من الجريدة الرسمية، قرارا يحدد شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم، وكذا شروط صنعه وتوضيبه وعرضه للبيع خلال موسم التسويق 2011-2012 (من فاتح يونيو 2011 إلى 31 ماي 2012). وتحدد مقتضيات هذا القرار المشترك لكل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري الحامل لرقم 1389.11 والصادر في 12 جمادى الآخرة 1432 (16 ماي 2011) ، على الخصوص الثمن المرجعي لشراء الانتاج الوطني من القمح اللين في 290 درهم للقنطار لجودة نموذجية. ويشمل هذا الثمن جميع المصاريف والرسوم والهوامش المرتبطة بشراء القمح اللين من المنتجين وتسليمه إلى المطاحن الصناعية، كما يجوز أن يكون الثمن المذكور، إذا اقتضى الحال، محل زيادات أو تخفيضات يتم تحديد مستوياتها عن طريق مفاوضات بين الأطراف المعنية. ويمكن ، وفقا للقرار ، اقتناء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم عن طريق طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ويشارك فيها الفاعلون في مجال الحبوب المتوفرة فيهم الشروط التنظيمية المرتبطة بذلك . وابرز القرار أن ثمن القمح اللين من الإنتاج الوطني أو المستود المعروض في إطار طلبات العروض، يراد به القمح ذو الجودة النموذجية، ويمكن أن يشمل الثمن مصاريف الخزن والهامش الخاص بالمتدخل ومصاريف النقل إلى المطحنة الصناعية ومصاريف التسليم المرتبطة بذلك. كما يحدد ثمن القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم إلى المطحنة الصناعية بمبلغ 80،258 درهما للقنطار على أساس الجودة النموذجية، وتضاف إليه زيادات أو تطرح منه تخفيضات إن اقتضى الحال وفق مقاييس محددة في ملحق لهذا القرار. وبموجب هذا القانون، يكون الفرق بين الثمن الناتج عن طلبات العروض وثمن البيع محل إرجاع أو اقتطاع يباشره المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مع الفاعلين الراسية عليه طلبات العروض المذكورة. وبالنسبة للعناصر الداخلة في حساب ثمن تكلفة الدقيق المدعوم، فقد حدد القرار المصاريف الأولية في درهمين عن كل قنطار مسحوق، وهامش الطحن في 25،31 درهما عن كل قنطار مسحوق من الدقيق الوطني و61،31 درهما عن كل قنطار مسحوق من الدقيق الخاص، وثمن النخالة في 150 درهما للقنطار. وحددت نسبة الاستخراج في 81 في المائة في ما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين، و74 في المائة في ما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى "الدقيق الخاص"، فيما حددت أثمان تكلفة الدقيق المدعوم في 375،325 درهما لكل قنطار من الدقيق الوطني للقمح اللين، وفي 432،342 درهما لكل قنطار من الدقيق المخصص للإقاليم الصحراوية المسمى "الدقيق الخاص". وينص هذا القرار على أنه إذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدمجة في الثمن المعروض حين طلبات العروض، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية في حدود درهم واحد لكل قنطار لدى المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم. وبخصوص الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم، فقد حددت في ما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين في 182 درهما للقنطار كثمن للبضاعة المسلمة المعبأة من المطحنة، وفي 188 درهما للقنطار كثمن لدى الباعة بالجملة، وفي 200 درهم للقنطار كثمن البيع للعموم. وبخصوص الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الصحراوية، فقد حدد ثمن البضاعة المسلمة مجردة من المطحنة في 87 درهما للقنطار، وثمن البيع للعموم في 100 درهم للقنطار. ويحدد مبلغ الوحدة عن المقاصة بالنسبة للدقيق الوطني من القمح اللين خارج الأقاليم الصحراوية في 375،143 درهما للقنطار، وبالنسبة للدقيق الوطني المخصص للأقاليم الصحراوية في 375،238 درهما للقنطار، والدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى "الدقيق الخاص" في 432،255 درهما للقنطار. وتستمر الدولة ، وفقا للقرار ، في تحمل مصاريف المناولة وإيصال الدقيق المدعم الموجه للأقاليم الصحراوية وأدائها لمكتب التسويق والتصدير، وتؤدى المقاصة لفائدة المطاحن الصناعية على أساس الجداول الاجمالية نصف الشهرية المعدة والمصادق عليها من طرفها. وبخصوص توضيب الدقيق المدعوم نص القرار على ضرورة أن يتم داخل أكياس تزن 50 كلغ صافية تتحمل مصاريفها المطاحن خارج الاقاليم الصحراوية ، بينما يتوجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعم غير الموجه للاقاليم الصحراوية بشكل واضح على واجهتيه، ثمن البيع للعموم . وفي ما يخص بيع الدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغراما) فلا يطرأ على ثمن البيع للعموم أي تغيير عند شراء الدقيق من طرف المستهلك.