أشرف حكيمي: الترشح للكرة الذهبية شرف كبير وأستحقه بعد موسم استثنائي    انطلاق مهرجان "صيف العرائش 2025″+ فيديو        مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    اليابان توجه ضربة قاسية لمحاولات الجزائر تسييس قمة TICAD9.. بإقحام تنظيم البوليساريو    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    أول تصريح لحكيمي منذ اتهامه: "ما حدث كان مؤلما وغير عادل"    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة            استطلاع: غالبية الألمان تشاجروا مع شركاء حياتهم عبر رسائل نصية    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    المغرب يكرم أبناءه بالخارج ويبرز جهود رقمنة الخدمات الموجهة لهم    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    رحيل الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش... مسك ختام لمسيرة علم وعرفان امتدت لأكثر من نصف قرن    آلاف المتظاهرين في تل أبيب احتجاجا على الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    سلطات خريبكة تمنع وقفة احتجاجية حول أزمة الماء    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    حادثة سير تحت جنحة الفرار تقود درك الجديدة الى تفكيك مخزن للوقود المهرب    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الموظف من شطط الوالي
نشر في الوجدية يوم 15 - 07 - 2011

يلعب القاضي الإداري دورا حيويا في «حماية» الموظف العمومي، من الشطط في استعمال السلطة إلى جانب المواطن عموما ومن استغلال النفوذ الذي يقوم به بعض المفوض إليهم تدبير المرفق العمومي مؤقتا عن طريق الانتخاب أو التعيين.
عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء صدر الحكم عدد 74 بتاريخ 16 - 10 - 2008 في الملف عدد 1365 - 07 ق ش، بين موظف جماعي ووالي الجهة وعامل الاقليم قضى «بالحكم بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي ابتداء من تاريخ التعيين 1 غشت 1991 وتحميل المدعى عليه الصائر» ، ندرجه هنا تعميما للفائدة :
«بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة نائبه بتاريخ 6 يوليوز 2007 عرض فيه أنه يعمل كعون عمومي الصنف الأول السلم 6 بجماعة سيدي عيسى بن علي دائرة بني موسى إقليم بني ملال ، وقد تم تعيينه بتاريخ 1991/08/1 الفوج الأول من الشباب حاملي الشهادات، وأنه حاصل على شهادة التقني شعبة ميكانيك السيارات والفلاحة فوج يوليوز 1988 ، وأنه بناء على القرار رقم 427 / م ع ج م / م.م. م/ ق م ج ت ، المؤرخ في 10 غشت 1992 الصادر عن السيد وزير الداخلية الذي ينص في فقرته الثالثة على توظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 على توظيفهم في إطار التقنيين في الدرجة الثانية سلم الأجور 8، واستنادا إلى القرار المذكور، فإنه ما فتئ يطالب إداريا بتسوية وضعيته وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة 2 السلم 8 ، على غرار ما تم ببعض الجماعات المحلية بإقليم بني ملال إلى السيد والي جهة تادلة أزيلال عامل اقليم بني ملال، لكن دون جدوى، وأنه تطبيقا لمبدأ المساواة واعتبارا لكون العارض يتوفر على كافة الشروط المتطلبة لإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8، لأجل ذلك يلتمس الحكم بتسوية وضعيته، وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 والحكم له بكافة المستحقات منذ تاريخ احتساب ذلك ، حسب الحقوق المكتسبة، والبت في الصائر طبقا للقانون، وعزز مقاله بالمرفقات التالية: (-).
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وطبقا للشكليات المتطلبة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بتسوية الوضعية الادارية للطاعن، وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 والحكم له بكافة المستحقات من تاريخ احتساب ذلك حسب الحقوق المكتسبة.
وحيث اعتمد الطاعن في أسباب طعنه على أن القرار رقم 427 المؤرخ في 10 غشت 1992 الصادر عن السيد وزير الداخلية ينص على توظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 درجة تقني من الدرجة الثانية سلم 8 والحال أن الطاعن يتوفر على الشرط المذكور مادام أنه حاصل على شهادة تقني شعبة ميكانيك السيارات والفلاحة فوج يونيو 1988.
وحيث أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف اتضح فعلا للمحكمة أن القرار المشار إلى مراجعه أعلاه نص فعلا في فقرته الثالثة على أن حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 يوظفون في إطار تقنيين من الدرجة الثانية سلم الأجور ثمانية، وأن الطاعن حصل على هذه الشهادة منذ يوليوز 1988 ، هذا فضلا عن تزكية موقفه من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عيسى بن علي الذي يعمل لديه الطاعن، والذي أكد في رسالتيه الموجهتين لكن من السيد والي جهة تادلة ازيلال والسيد عامل إقليم بني ملال على أن الطاعن محق في تسوية وضعتيه طبقا لما هو محدد في القرار المذكور، وحيث بذلك، فإن توفر الطاعن على الشهادة المذكورة والتي اشترطها القرار لا يدع أي مجال للشك في استحقاقه للترقية المطلوبة ،وحيث بذلك يتعين الاستجابة للطلب، وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.