فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الموظف من شطط الوالي
نشر في الوجدية يوم 15 - 07 - 2011

يلعب القاضي الإداري دورا حيويا في «حماية» الموظف العمومي، من الشطط في استعمال السلطة إلى جانب المواطن عموما ومن استغلال النفوذ الذي يقوم به بعض المفوض إليهم تدبير المرفق العمومي مؤقتا عن طريق الانتخاب أو التعيين.
عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء صدر الحكم عدد 74 بتاريخ 16 - 10 - 2008 في الملف عدد 1365 - 07 ق ش، بين موظف جماعي ووالي الجهة وعامل الاقليم قضى «بالحكم بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي ابتداء من تاريخ التعيين 1 غشت 1991 وتحميل المدعى عليه الصائر» ، ندرجه هنا تعميما للفائدة :
«بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة نائبه بتاريخ 6 يوليوز 2007 عرض فيه أنه يعمل كعون عمومي الصنف الأول السلم 6 بجماعة سيدي عيسى بن علي دائرة بني موسى إقليم بني ملال ، وقد تم تعيينه بتاريخ 1991/08/1 الفوج الأول من الشباب حاملي الشهادات، وأنه حاصل على شهادة التقني شعبة ميكانيك السيارات والفلاحة فوج يوليوز 1988 ، وأنه بناء على القرار رقم 427 / م ع ج م / م.م. م/ ق م ج ت ، المؤرخ في 10 غشت 1992 الصادر عن السيد وزير الداخلية الذي ينص في فقرته الثالثة على توظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 على توظيفهم في إطار التقنيين في الدرجة الثانية سلم الأجور 8، واستنادا إلى القرار المذكور، فإنه ما فتئ يطالب إداريا بتسوية وضعيته وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة 2 السلم 8 ، على غرار ما تم ببعض الجماعات المحلية بإقليم بني ملال إلى السيد والي جهة تادلة أزيلال عامل اقليم بني ملال، لكن دون جدوى، وأنه تطبيقا لمبدأ المساواة واعتبارا لكون العارض يتوفر على كافة الشروط المتطلبة لإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8، لأجل ذلك يلتمس الحكم بتسوية وضعيته، وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 والحكم له بكافة المستحقات منذ تاريخ احتساب ذلك ، حسب الحقوق المكتسبة، والبت في الصائر طبقا للقانون، وعزز مقاله بالمرفقات التالية: (-).
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وطبقا للشكليات المتطلبة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بتسوية الوضعية الادارية للطاعن، وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 والحكم له بكافة المستحقات من تاريخ احتساب ذلك حسب الحقوق المكتسبة.
وحيث اعتمد الطاعن في أسباب طعنه على أن القرار رقم 427 المؤرخ في 10 غشت 1992 الصادر عن السيد وزير الداخلية ينص على توظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 درجة تقني من الدرجة الثانية سلم 8 والحال أن الطاعن يتوفر على الشرط المذكور مادام أنه حاصل على شهادة تقني شعبة ميكانيك السيارات والفلاحة فوج يونيو 1988.
وحيث أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف اتضح فعلا للمحكمة أن القرار المشار إلى مراجعه أعلاه نص فعلا في فقرته الثالثة على أن حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 يوظفون في إطار تقنيين من الدرجة الثانية سلم الأجور ثمانية، وأن الطاعن حصل على هذه الشهادة منذ يوليوز 1988 ، هذا فضلا عن تزكية موقفه من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عيسى بن علي الذي يعمل لديه الطاعن، والذي أكد في رسالتيه الموجهتين لكن من السيد والي جهة تادلة ازيلال والسيد عامل إقليم بني ملال على أن الطاعن محق في تسوية وضعتيه طبقا لما هو محدد في القرار المذكور، وحيث بذلك، فإن توفر الطاعن على الشهادة المذكورة والتي اشترطها القرار لا يدع أي مجال للشك في استحقاقه للترقية المطلوبة ،وحيث بذلك يتعين الاستجابة للطلب، وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.