يلعب القاضي الإداري دورا حيويا في «حماية» الموظف العمومي، من الشطط في استعمال السلطة إلى جانب المواطن عموما ومن استغلال النفوذ الذي يقوم به بعض المفوض إليهم تدبير المرفق العمومي مؤقتا عن طريق الانتخاب أو التعيين. عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء صدر الحكم عدد 74 بتاريخ 16 - 10 - 2008 في الملف عدد 1365 - 07 ق ش، بين موظف جماعي ووالي الجهة وعامل الاقليم قضى «بالحكم بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي ابتداء من تاريخ التعيين 1 غشت 1991 وتحميل المدعى عليه الصائر» ، ندرجه هنا تعميما للفائدة : «بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة نائبه بتاريخ 6 يوليوز 2007 عرض فيه أنه يعمل كعون عمومي الصنف الأول السلم 6 بجماعة سيدي عيسى بن علي دائرة بني موسى إقليمبني ملال ، وقد تم تعيينه بتاريخ 1991/08/1 الفوج الأول من الشباب حاملي الشهادات، وأنه حاصل على شهادة التقني شعبة ميكانيك السيارات والفلاحة فوج يوليوز 1988 ، وأنه بناء على القرار رقم 427 / م ع ج م / م.م. م/ ق م ج ت ، المؤرخ في 10 غشت 1992 الصادر عن السيد وزير الداخلية الذي ينص في فقرته الثالثة على توظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 على توظيفهم في إطار التقنيين في الدرجة الثانية سلم الأجور 8، واستنادا إلى القرار المذكور، فإنه ما فتئ يطالب إداريا بتسوية وضعيته وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة 2 السلم 8 ، على غرار ما تم ببعض الجماعات المحلية بإقليمبني ملال إلى السيد والي جهة تادلة أزيلال عامل اقليمبني ملال، لكن دون جدوى، وأنه تطبيقا لمبدأ المساواة واعتبارا لكون العارض يتوفر على كافة الشروط المتطلبة لإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8، لأجل ذلك يلتمس الحكم بتسوية وضعيته، وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 والحكم له بكافة المستحقات منذ تاريخ احتساب ذلك ، حسب الحقوق المكتسبة، والبت في الصائر طبقا للقانون، وعزز مقاله بالمرفقات التالية: (-). وبعد المداولة وطبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وطبقا للشكليات المتطلبة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبولها شكلا. في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بتسوية الوضعية الادارية للطاعن، وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 والحكم له بكافة المستحقات من تاريخ احتساب ذلك حسب الحقوق المكتسبة. وحيث اعتمد الطاعن في أسباب طعنه على أن القرار رقم 427 المؤرخ في 10 غشت 1992 الصادر عن السيد وزير الداخلية ينص على توظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 درجة تقني من الدرجة الثانية سلم 8 والحال أن الطاعن يتوفر على الشرط المذكور مادام أنه حاصل على شهادة تقني شعبة ميكانيك السيارات والفلاحة فوج يونيو 1988. وحيث أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف اتضح فعلا للمحكمة أن القرار المشار إلى مراجعه أعلاه نص فعلا في فقرته الثالثة على أن حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 يوظفون في إطار تقنيين من الدرجة الثانية سلم الأجور ثمانية، وأن الطاعن حصل على هذه الشهادة منذ يوليوز 1988 ، هذا فضلا عن تزكية موقفه من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عيسى بن علي الذي يعمل لديه الطاعن، والذي أكد في رسالتيه الموجهتين لكن من السيد والي جهة تادلة ازيلال والسيد عامل إقليمبني ملال على أن الطاعن محق في تسوية وضعتيه طبقا لما هو محدد في القرار المذكور، وحيث بذلك، فإن توفر الطاعن على الشهادة المذكورة والتي اشترطها القرار لا يدع أي مجال للشك في استحقاقه للترقية المطلوبة ،وحيث بذلك يتعين الاستجابة للطلب، وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها».