وزير الخارجية الإسباني: العلاقات مع المغرب تتطور نحو "صداقة مُعززة"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد تتبعه لمحاكمة موقوفي "نهائي الكان" ويشدد على احترام ضمانات المحاكمة العادلة    النفط يتراجع دون 100 دولار بعد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط    ترامب: الولايات المتحدة ستساعد في "تسهيل انسيابية حركة الملاحة" في مضيق هرمز    الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتدعو إلى سلام "شامل" في المنطقة    جهاز استخبارات روسي يكشف "مشروعاً نووياً سرياً" داخل الاتحاد الأوروبي    طقس الأربعاء.. أمطار متفرقة ورياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة بعدة جهات    استئنافية الرباط تؤيد إدانة زيان بخمس سنوات سجنا نافذا    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    مقاييس الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    حواجز أمنية مفاجئة بشوارع طنجة.. حل عملي لردع "السيبة" والتهور والسير في الاتجاه المعاكس    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"            مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ        رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين        بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    رئيس أمريكا يهدد ب"اندثار حضارة بأكملها" الليلة ويعلن تغيير النظام في إيران    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول            توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الموظف من شطط الوالي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 07 - 2011

يلعب القاضي الإداري دورا حيويا في «حماية» الموظف العمومي، من الشطط في استعمال السلطة إلى جانب المواطن عموما ومن استغلال النفوذ الذي يقوم به بعض المفوض إليهم تدبير المرفق العمومي مؤقتا عن طريق الانتخاب أو التعيين.
عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء صدر الحكم عدد 74 بتاريخ 16 - 10 - 2008 في الملف عدد 1365 - 07 ق ش، بين موظف جماعي ووالي الجهة وعامل الاقليم قضى «بالحكم بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي ابتداء من تاريخ التعيين 1 غشت 1991 وتحميل المدعى عليه الصائر» ، ندرجه هنا تعميما للفائدة :
«بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة نائبه بتاريخ 6 يوليوز 2007 عرض فيه أنه يعمل كعون عمومي الصنف الأول السلم 6 بجماعة سيدي عيسى بن علي دائرة بني موسى إقليم بني ملال ، وقد تم تعيينه بتاريخ 1991/08/1 الفوج الأول من الشباب حاملي الشهادات، وأنه حاصل على شهادة التقني شعبة ميكانيك السيارات والفلاحة فوج يوليوز 1988 ، وأنه بناء على القرار رقم 427 / م ع ج م / م.م. م/ ق م ج ت ، المؤرخ في 10 غشت 1992 الصادر عن السيد وزير الداخلية الذي ينص في فقرته الثالثة على توظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 على توظيفهم في إطار التقنيين في الدرجة الثانية سلم الأجور 8، واستنادا إلى القرار المذكور، فإنه ما فتئ يطالب إداريا بتسوية وضعيته وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة 2 السلم 8 ، على غرار ما تم ببعض الجماعات المحلية بإقليم بني ملال إلى السيد والي جهة تادلة أزيلال عامل اقليم بني ملال، لكن دون جدوى، وأنه تطبيقا لمبدأ المساواة واعتبارا لكون العارض يتوفر على كافة الشروط المتطلبة لإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8، لأجل ذلك يلتمس الحكم بتسوية وضعيته، وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 والحكم له بكافة المستحقات منذ تاريخ احتساب ذلك ، حسب الحقوق المكتسبة، والبت في الصائر طبقا للقانون، وعزز مقاله بالمرفقات التالية: (-).
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وطبقا للشكليات المتطلبة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بتسوية الوضعية الادارية للطاعن، وذلك بإدماجه في درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 والحكم له بكافة المستحقات من تاريخ احتساب ذلك حسب الحقوق المكتسبة.
وحيث اعتمد الطاعن في أسباب طعنه على أن القرار رقم 427 المؤرخ في 10 غشت 1992 الصادر عن السيد وزير الداخلية ينص على توظيف حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 درجة تقني من الدرجة الثانية سلم 8 والحال أن الطاعن يتوفر على الشرط المذكور مادام أنه حاصل على شهادة تقني شعبة ميكانيك السيارات والفلاحة فوج يونيو 1988.
وحيث أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف اتضح فعلا للمحكمة أن القرار المشار إلى مراجعه أعلاه نص فعلا في فقرته الثالثة على أن حاملي شهادة تقني ابتداء من فاتح يناير 1987 يوظفون في إطار تقنيين من الدرجة الثانية سلم الأجور ثمانية، وأن الطاعن حصل على هذه الشهادة منذ يوليوز 1988 ، هذا فضلا عن تزكية موقفه من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي عيسى بن علي الذي يعمل لديه الطاعن، والذي أكد في رسالتيه الموجهتين لكن من السيد والي جهة تادلة ازيلال والسيد عامل إقليم بني ملال على أن الطاعن محق في تسوية وضعتيه طبقا لما هو محدد في القرار المذكور، وحيث بذلك، فإن توفر الطاعن على الشهادة المذكورة والتي اشترطها القرار لا يدع أي مجال للشك في استحقاقه للترقية المطلوبة ،وحيث بذلك يتعين الاستجابة للطلب، وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.