ميارة يترأس لقاء جهويا حاشدا للاتحاد العام للشغالين بجهة الشرق    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    فلاحو اشتوكة أيت باها: إيقاف الدعم يهدد باختفاء الطماطم المغربية من الأسواق    أسعار الذهب تستقر مع تراجع الطلب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    الإبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 37 فلسطينيا بغزة بينهم 7 من منتظري المساعدات    ترامب: ويتكوف أبلغني أن وقف إطلاق النار في غزة "بات وشيكا جدا"    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    "لبؤات الأطلس" يدخلن المرحلة الأخيرة من التحضيرات تأهبا لخوض غمار "كان 2025"    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    رئيس مجلس المستشارين يشيد بدعم برلمان أمريكا الوسطى للوحدة الترابية للمغرب    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    احتجاج موظفي المدرسة العليا للأساتذة ببني ملال بسبب تأخر صرف التعويضات    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    كيوسك الأربعاء | تعميم استفادة قطاع التعليم الأولي من الخدمات الاجتماعية    تشغيل أول سفينتين كهربائيتين على الخط البحري طنجة-طريفة بحلول 2027    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    طقس حارة في توقعات اليوم الأربعاء    انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    حكم كندي يدير مباراة الوداد والعين    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    إيران تقول إنها "أرغمت" إسرائيل على وقف الحرب "من طرف واحد"    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    ميداوي: "النظام الأساسي" لموظفي التعليم العالي يلتزم بالمسار الطبيعي    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بحرف "تيفيناغ" ويرصد التحديات    "جبر أضرار سلفيين" ينتظر الحسم    طنجة.. كلب على متن سيارة يعض فتاة والسائق يدهس شابًا أثناء الفرار أمام سيتي مول    طنجة.. حملة أمنية تسفر عن توقيف لصوص ومروّجي مخدرات بالمدينة العتيقة    "ملعب عشوائي" يثير الجدل بالدروة    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    اتفاق أمني مغربي فرنسي جديد يرسم خارطة طريق لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة    الجواهري : يجري استكمال مشروع الميثاق الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا    بنفيكا يزيح بايرن عن الصدارة وبوكا يودّع مونديال الأندية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    لائحة لبؤات الأطلس المشاركة في "كان السيدات 2024"    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    مهرجان "موازين" يتخلى عن خدمات مخرجين مغاربة ويرضخ لشروط الأجانب    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    هل تعالج الديدان السمنة؟ .. تجربة علمية تثير الدهشة    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 04 - 2010

ندرج اليوم معطيات حول الحكم عدد 126 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2004/5/20 في الملف رقم 03.740 ش. و. ضمن موضوع الوضعية الفردية للموظفين -وهو الحكم الذي أكده القرار عدد 91 المؤرخ في 2007/1/24 في الملف عدد 2004/1/4/2568 عن الغرفة الإدارية القسم الأول- قضى لفائدة موظف بأحقيته في السلم 8 ابتداء من تاريخ 1992/07/01 وعلى المجلس البلدي لمدينة تاوريرت تسوية الوضعية الإدارية على هذا الأساس، مع تحميل المجلس المذكور الصائر:
«في الشكل:
... حيث دفع المجلس المدعى عليه بواسطة نائبه بكون المدعي لا صفة له في تقديم دعواه الحالية، لكونه غير مطابق للمرسوم عدد 2.86.812 والتمس لأجل ذلك الحكم بعدم القبول.
وحيث عقب المدعي بواسطة نائبه ملاحظا أنه قد تم توظيفه في إطار مقتضيات المرسوم السالف الذكر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ملتمساً استبعاد الدفع المثار أعلاه والتصريح بقبول طلبه شكلا.
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المجلس المدعى عليه في دفعه والتعقيب المقدم بشأنه من طرف المدعي تبين لها أن الدفع المذكور هو دفع في الموضع وليس في الشكل، لذا ومادام الطلب قد قدم على الصفة المتطلبة قانونا وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية، فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي حصل على شهادة تقني شعبة الهندسة المدنية من مركز تقني التجهيز بوجدة سنة 1986، وفي إطار تشغيل الشباب حاملي الشهادات حظي طلبه الذي قدمه إلى اللجنة الإقليمية بالقبول وتم تعيينه للعمل ببلدية تاوريرت كتقني حسب قرار التعيين رقم 91.43 ابتداء من 91/7/01 بصفته تقنيا متدربا في السلم الثامن الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 207 براتب شهري قدره 2392,68 درهما. غير أنه فوجىء بعد مرور أزيد من سنة عن تعيينه بالقرار المؤرخ في 1992/12/18، والذي بموجبه تقرر ترسيمه عريفا متدربا السلم 7 الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 177، وهو ما يعد تدحرجاً في السلم بدل الترقية إلى السلم الأعلى أو على الأقل، الاحتفاظ بنفس الوضعية في السلم 8 وترسيمه فيه. وبما أن هذا القرار الأخير قد مس بحق مكتسب له، كما مس بمبدأ عدم رجعية القوانين والمساواة في الوظائف، كما خرق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 20.86.812 وتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والذي جاء في إطاره قرار توظيفه فقد التمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وفق ما يقتضيه المرسوم السالف الذكر، حسب ما هو مبين أعلاه.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي: «أحقية المدعي في الترسيم في السلم 8 ابتداء من 1991/07/01 استناداً إلى مقتضيات المرسوم الملكي رقم 2086812 وتاريخ 1987/10/06».
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المدعي بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها، تبين لها أن جواب الإدارة قد جاء غامضاً، إذ أشارت إلى عدم تطابق مقتضيات المرسوم المستدل به على حالة المدعي دون أن تبين الأسباب التي جعلتها تعدل عن ترسيم المدعي، بعد أن وظفته بتاريخ 1991/12/31 بصفته تقنيا متدربا السلم 8 الرتبة 1، وذلك بمقتضى قرارها عدد 43 وتاريخ 1991/12/31.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم الملكي 2086812 وتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة الوزارات، تنص على أن هيئة التقنيين تشتمل على ثلاث درجات: درجة التقنيين من الدرجة الثانية ودرجة التقنيين من الدرجة الأولى ودرجة التقنيين الممتازين المرتبة أولاها في السلم 8 والثانية في السلم 9 والثالثة في السلم 10...».
وحيث يتضح من هذه المقتضيات أن أدنى سلم لتوظيف التقنيين هو السلم الثامن وأن تعيين المدعي في السلم السابع بعد قضائه سنة من التدريب يخالف المقتضيات السالفة الذكر، وكذا مقتضيات المادة 11 من نفس المرسوم، وأن ما يدعيه المجلس المدعى عليه من كون المدعي قد حصل على شهادة تقني سنة 1986 أي قبل صدور المرسوم لا يرتكز على أساس قانوني سليم، مادامت العبرة بتاريخ التوظيف وليس بتاريخ الحصول على الشهادة. لذا ومادام المدعي قد تم توظيفه كتقني متدرب بتاريخ 1991/7/1 أي بعد صدور المرسوم السالف الذكر، فإنه يكون محقاً في ترسيمه بعد انتهاء مدة التدريب في السلم الثامن.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات، تكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم، ويتعين اعتمادها، وبالتالي يكون المدعي محقا في الترسيم كتقني الدرجة الثانية السلم 8.
وحيث إنه من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على المجلس المدعى عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.