المنتخب المغربي يزيل العياء في ليل    إصابة شخصين بعد استعمال شرطي لسلاحه الوظيفي بحي مسنانة بطنجة    "حوار" تكرم باسو بمدينة أوتريخت    توقيف شخص بفاس وحجز أزيد من 7000 قرص مخدر بمحطة القطار    كلمة المخرج المسرحي طارق بورحيم    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    أوروبا تدعم حرية العبادة في القدس    فوضى النقد    "نقابة" تدعو إلى التوظيف العاجل لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتحذر من خصاص حاد بالمؤسسات الصحية    الجامعة الوطنية للتعليم تقرر الطرد النهائي لحسن أومربيط على خلفية تزوير بطائق الانخراط    صراع "السّوشل ميديا"    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يجري تعديلات على لوائحه لتعزيز الثقة في الحكام ومشغلي تقنية الفيديو والهيئات القضائية (بيان)    المغرب يطالب بموقف عربي موحد لردع التدخلات الإيرانية ووقف استهداف المدنيين    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأحد        زيادات قوية جديدة مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب    مسار نضالي لشابة اتحادية من فاس إلى قيادة «اليوزي» .. انتخاب هند قصيور عضوا في مجلس الرئاسة يعزز الحضور المغربي في الدبلوماسية الشبابية    اللقاء الجهوي للحزب بجهة مراكش – أسفي يصادق على أوراق المؤتمر الجهوي    منح الرخص الاستثنائية لاستيراد التمور يضع الحكومة أمام سؤال العدالة التجارية والمنافسة الشريفة    الإكوادور تكشف حاجة المنتخب الوطني لمزيد من العمل رغم الإشارات الواعدة    احتفاء بيوم الأرض الفلسطيني .. ليلى شهيد.. حياة بين المنفى والنضال وعشق المغرب    رسملة البورصة تتجاوز 964 مليار درهم    فضاء حقوقي يسجل تنامي التضييق على الحريات ويدعو لانفراج سياسي    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    فيدرالية اليسار تحذر من "أزمة مركبة" وتدعو لكسر ثنائية "الاستبداد والمحافظة"    موهبة ريال مدريد يسير على خطى لامين يامال ويُفضل "لاروخا" على المغرب    تنقيلات داخلية لرجال السلطة المحلية لمواجهة العشوائي بإقليم مديونة    الحسيمة.. زيارة ميدانية لمواكبة إعادة إحياء زراعة الصبار    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث    كوريا تطلق نظام "تناوب السيارات" وترفع حالة التأهب بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا    نادي المحامين يكلف مفوضا قضائيا لتوثيق وقائع ملعب ستاد دو فرانس ويصعد نحو الفيفا    غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا    رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن "تخطّط سرا لهجوم بري" رغم بعثها "علنا"رسائل للتفاوض    ارتباك بصري في ودية أمريكا وبلجيكا    حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 04 - 2010

ندرج اليوم معطيات حول الحكم عدد 126 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2004/5/20 في الملف رقم 03.740 ش. و. ضمن موضوع الوضعية الفردية للموظفين -وهو الحكم الذي أكده القرار عدد 91 المؤرخ في 2007/1/24 في الملف عدد 2004/1/4/2568 عن الغرفة الإدارية القسم الأول- قضى لفائدة موظف بأحقيته في السلم 8 ابتداء من تاريخ 1992/07/01 وعلى المجلس البلدي لمدينة تاوريرت تسوية الوضعية الإدارية على هذا الأساس، مع تحميل المجلس المذكور الصائر:
«في الشكل:
... حيث دفع المجلس المدعى عليه بواسطة نائبه بكون المدعي لا صفة له في تقديم دعواه الحالية، لكونه غير مطابق للمرسوم عدد 2.86.812 والتمس لأجل ذلك الحكم بعدم القبول.
وحيث عقب المدعي بواسطة نائبه ملاحظا أنه قد تم توظيفه في إطار مقتضيات المرسوم السالف الذكر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ملتمساً استبعاد الدفع المثار أعلاه والتصريح بقبول طلبه شكلا.
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المجلس المدعى عليه في دفعه والتعقيب المقدم بشأنه من طرف المدعي تبين لها أن الدفع المذكور هو دفع في الموضع وليس في الشكل، لذا ومادام الطلب قد قدم على الصفة المتطلبة قانونا وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية، فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي حصل على شهادة تقني شعبة الهندسة المدنية من مركز تقني التجهيز بوجدة سنة 1986، وفي إطار تشغيل الشباب حاملي الشهادات حظي طلبه الذي قدمه إلى اللجنة الإقليمية بالقبول وتم تعيينه للعمل ببلدية تاوريرت كتقني حسب قرار التعيين رقم 91.43 ابتداء من 91/7/01 بصفته تقنيا متدربا في السلم الثامن الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 207 براتب شهري قدره 2392,68 درهما. غير أنه فوجىء بعد مرور أزيد من سنة عن تعيينه بالقرار المؤرخ في 1992/12/18، والذي بموجبه تقرر ترسيمه عريفا متدربا السلم 7 الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 177، وهو ما يعد تدحرجاً في السلم بدل الترقية إلى السلم الأعلى أو على الأقل، الاحتفاظ بنفس الوضعية في السلم 8 وترسيمه فيه. وبما أن هذا القرار الأخير قد مس بحق مكتسب له، كما مس بمبدأ عدم رجعية القوانين والمساواة في الوظائف، كما خرق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 20.86.812 وتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والذي جاء في إطاره قرار توظيفه فقد التمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وفق ما يقتضيه المرسوم السالف الذكر، حسب ما هو مبين أعلاه.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي: «أحقية المدعي في الترسيم في السلم 8 ابتداء من 1991/07/01 استناداً إلى مقتضيات المرسوم الملكي رقم 2086812 وتاريخ 1987/10/06».
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المدعي بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها، تبين لها أن جواب الإدارة قد جاء غامضاً، إذ أشارت إلى عدم تطابق مقتضيات المرسوم المستدل به على حالة المدعي دون أن تبين الأسباب التي جعلتها تعدل عن ترسيم المدعي، بعد أن وظفته بتاريخ 1991/12/31 بصفته تقنيا متدربا السلم 8 الرتبة 1، وذلك بمقتضى قرارها عدد 43 وتاريخ 1991/12/31.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم الملكي 2086812 وتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة الوزارات، تنص على أن هيئة التقنيين تشتمل على ثلاث درجات: درجة التقنيين من الدرجة الثانية ودرجة التقنيين من الدرجة الأولى ودرجة التقنيين الممتازين المرتبة أولاها في السلم 8 والثانية في السلم 9 والثالثة في السلم 10...».
وحيث يتضح من هذه المقتضيات أن أدنى سلم لتوظيف التقنيين هو السلم الثامن وأن تعيين المدعي في السلم السابع بعد قضائه سنة من التدريب يخالف المقتضيات السالفة الذكر، وكذا مقتضيات المادة 11 من نفس المرسوم، وأن ما يدعيه المجلس المدعى عليه من كون المدعي قد حصل على شهادة تقني سنة 1986 أي قبل صدور المرسوم لا يرتكز على أساس قانوني سليم، مادامت العبرة بتاريخ التوظيف وليس بتاريخ الحصول على الشهادة. لذا ومادام المدعي قد تم توظيفه كتقني متدرب بتاريخ 1991/7/1 أي بعد صدور المرسوم السالف الذكر، فإنه يكون محقاً في ترسيمه بعد انتهاء مدة التدريب في السلم الثامن.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات، تكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم، ويتعين اعتمادها، وبالتالي يكون المدعي محقا في الترسيم كتقني الدرجة الثانية السلم 8.
وحيث إنه من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على المجلس المدعى عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.