ملعب طنجة الكبير خضع لإعادة تهيئة شاملة ليستجيب لدفتر تحملات "فيفا 2030" (مهندس معماري)    نيويورك.. أخنوش يشارك في اجتماع للفيفا بشأن التحضيرات لكأس العالم    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    مبيعات الإسمنت بالمغرب تقفز بأكثر من 10% في نهاية غشت 2025.    ساركوزي بعد حكم بسجنه خمس سنوات: "سأنام في السجن ورأسي مرفوع"    ترامب: أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة    "الكاف" يؤجل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    "فيفا" يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026    بنيويورك، وزراء خارجية تحالف دول الساحل يشيدون بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك    أسطول الصمود يرفض عرض لإسرائيل                    بني ملال: توقيف شرطيين للاشتباه في تورطهما في قضية ابتزاز ورشوة        في سياق اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية    "مازي" يتراجع في بورصة الدار البيضاء    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر    ميكرونيزيا تؤكد أن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من تراب المغرب    700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة وفقا لجيش الاحتلال    وسط تحذيرات من هجوم وشيك.. مشارك مغربي في "أسطول الصمود" يطالب وزارة الخارجية بالتدخل        البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب    مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    زيدان يدعو إلى دعم المقاولات السياحية الصغرى وتطوير منتجات خضراء تنافسية    انطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر "كان المغرب 2025"    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    خشية الاعتقال.. طائرة نتانياهو تتجنب أجواء دول أوروبية في رحلتها الى الولايات المتحدة    تراجع تزويج القاصرات ب65%.. ائتلاف يطالب بالإلغاء الكلي ويحذر من استمرار "زواج الفاتحة"    الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أمريكية    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    مونتريال.. المغرب وروسيا يبحثان سبل تعزيز الربط بين البلدين في مجال النقل    حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة        نيويورك.. أخنوش يتباحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 04 - 2010

ندرج اليوم معطيات حول الحكم عدد 126 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2004/5/20 في الملف رقم 03.740 ش. و. ضمن موضوع الوضعية الفردية للموظفين -وهو الحكم الذي أكده القرار عدد 91 المؤرخ في 2007/1/24 في الملف عدد 2004/1/4/2568 عن الغرفة الإدارية القسم الأول- قضى لفائدة موظف بأحقيته في السلم 8 ابتداء من تاريخ 1992/07/01 وعلى المجلس البلدي لمدينة تاوريرت تسوية الوضعية الإدارية على هذا الأساس، مع تحميل المجلس المذكور الصائر:
«في الشكل:
... حيث دفع المجلس المدعى عليه بواسطة نائبه بكون المدعي لا صفة له في تقديم دعواه الحالية، لكونه غير مطابق للمرسوم عدد 2.86.812 والتمس لأجل ذلك الحكم بعدم القبول.
وحيث عقب المدعي بواسطة نائبه ملاحظا أنه قد تم توظيفه في إطار مقتضيات المرسوم السالف الذكر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ملتمساً استبعاد الدفع المثار أعلاه والتصريح بقبول طلبه شكلا.
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المجلس المدعى عليه في دفعه والتعقيب المقدم بشأنه من طرف المدعي تبين لها أن الدفع المذكور هو دفع في الموضع وليس في الشكل، لذا ومادام الطلب قد قدم على الصفة المتطلبة قانونا وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية، فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي حصل على شهادة تقني شعبة الهندسة المدنية من مركز تقني التجهيز بوجدة سنة 1986، وفي إطار تشغيل الشباب حاملي الشهادات حظي طلبه الذي قدمه إلى اللجنة الإقليمية بالقبول وتم تعيينه للعمل ببلدية تاوريرت كتقني حسب قرار التعيين رقم 91.43 ابتداء من 91/7/01 بصفته تقنيا متدربا في السلم الثامن الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 207 براتب شهري قدره 2392,68 درهما. غير أنه فوجىء بعد مرور أزيد من سنة عن تعيينه بالقرار المؤرخ في 1992/12/18، والذي بموجبه تقرر ترسيمه عريفا متدربا السلم 7 الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 177، وهو ما يعد تدحرجاً في السلم بدل الترقية إلى السلم الأعلى أو على الأقل، الاحتفاظ بنفس الوضعية في السلم 8 وترسيمه فيه. وبما أن هذا القرار الأخير قد مس بحق مكتسب له، كما مس بمبدأ عدم رجعية القوانين والمساواة في الوظائف، كما خرق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 20.86.812 وتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والذي جاء في إطاره قرار توظيفه فقد التمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وفق ما يقتضيه المرسوم السالف الذكر، حسب ما هو مبين أعلاه.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي: «أحقية المدعي في الترسيم في السلم 8 ابتداء من 1991/07/01 استناداً إلى مقتضيات المرسوم الملكي رقم 2086812 وتاريخ 1987/10/06».
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المدعي بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها، تبين لها أن جواب الإدارة قد جاء غامضاً، إذ أشارت إلى عدم تطابق مقتضيات المرسوم المستدل به على حالة المدعي دون أن تبين الأسباب التي جعلتها تعدل عن ترسيم المدعي، بعد أن وظفته بتاريخ 1991/12/31 بصفته تقنيا متدربا السلم 8 الرتبة 1، وذلك بمقتضى قرارها عدد 43 وتاريخ 1991/12/31.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم الملكي 2086812 وتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة الوزارات، تنص على أن هيئة التقنيين تشتمل على ثلاث درجات: درجة التقنيين من الدرجة الثانية ودرجة التقنيين من الدرجة الأولى ودرجة التقنيين الممتازين المرتبة أولاها في السلم 8 والثانية في السلم 9 والثالثة في السلم 10...».
وحيث يتضح من هذه المقتضيات أن أدنى سلم لتوظيف التقنيين هو السلم الثامن وأن تعيين المدعي في السلم السابع بعد قضائه سنة من التدريب يخالف المقتضيات السالفة الذكر، وكذا مقتضيات المادة 11 من نفس المرسوم، وأن ما يدعيه المجلس المدعى عليه من كون المدعي قد حصل على شهادة تقني سنة 1986 أي قبل صدور المرسوم لا يرتكز على أساس قانوني سليم، مادامت العبرة بتاريخ التوظيف وليس بتاريخ الحصول على الشهادة. لذا ومادام المدعي قد تم توظيفه كتقني متدرب بتاريخ 1991/7/1 أي بعد صدور المرسوم السالف الذكر، فإنه يكون محقاً في ترسيمه بعد انتهاء مدة التدريب في السلم الثامن.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات، تكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم، ويتعين اعتمادها، وبالتالي يكون المدعي محقا في الترسيم كتقني الدرجة الثانية السلم 8.
وحيث إنه من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على المجلس المدعى عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.