"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإداريةتحكم بإرجاع ما اقتطعته جماعة قروية من رواتب وأجور أحد موظفيها وتعويضه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 04 - 2009

كثيرا ما يعمد رؤساء بعض الجماعات - قروية كانت أم حضرية - وكذلك بعض المؤسسات العمومية ليس فقط الى توقيف راتب او الاقتطاع منه بل و الى فصل احد الموظفين الذين يكون في نظرهم قد ارتكب مخالفة او جنحة او جناية، ومازالت السلطة القضائية لم تصدر بشأنه حكما في الموضوع.
هذا الموقف غير سليم من الناحية القانونية، بناء على مبدأ المتهم بريء الى أن تثبت إدانته بحكم نهائي، وعلى مبدأ ان للجنائي الاولوية على المدني وغيره.
امام مثل تصرف هذا النوع من بعض الرؤساء الجماعيين، ومن بعض المسؤولين عن بعض المؤسسات العمومية، فإن الموظف يعمد الى الاحتكام الى القضاء الاداري لاسترجاع ليس فقط ما اقتطع من راتبه واجره و مستحقاته من مبالغ مالية دون سند قانوني، ولكن كذلك، المطالبة بارجاعه الى وظيفته.
أحكام القضاء الاداري متواترة. في هذا المجال ندرج منها اليوم الحكم رقم 168 الصادر بتاريخ 2006/4/01 في الملف عدد 2005/1831 ت عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، وهي متكونة من السادة
- الاستاذ عبد السلام نعناني: رئيسا
-الاستاذ عبد العتاق فكير: عضوا
-الاستاذ اسماعيل زكير: عضوا
-بحضور الاستاذ المصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا
-وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط.
حيث قضى على الجماعة بأن تدفع لموظفها الذي اقتطعت من رواتبه واجوره مبلغ 64.172,52 درهما مع تعويض عن ذلك حدد في مبلغ 10.000,00 درهم
وقد جاء هذا بناء على القاعدة التالية:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 115441 وتاريخ 1 غشت 2005 الذي يعرض فيه انه استصدر بتاريخ 2003/01/15 حكما عن هذه المحكمة تحت رقم 22 موضوع الملف الاداري رقم 2002/167 غ قضى بالغاء قرار السيد رئيس الجماعة القروية لاولاد فريحة بالاقتطاع من رواتب العارض لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة وإحالته علي الجهة الادارية المعنية لتسوية وضعيته الادارية والمالية وان هذا الحكم صار نهائيا لعدم الطعن فيه وان من مصلحة العارض المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء القرار الاداري القاضي باقتطاع وخصم رواتبه بدون سبب مشروع ولمسه بسمعته وحرمانه من الترقية وان المدة التي بقي العارض فيها محروما من رواتبه بلغت قيمتها 64.172,52 درهما تتراوح مابين 9 و 11 سنة الى حدود تاريخ تنفيذ الحكم وهو 2004/12/30 ملتمسا استدعاء المدعي عليه والحكم علي الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها العارض تعويضا اجمالية قدره مائة الف درهم واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميلها الصائر..
مدليا ب..
)1 نسخة للحكم عدد 22.
شهادة بعدم الاستئناف.
3 - نسختان من مذكرتي اخبار مع قسيمة.
4- الاشعار بالتوصل ومحضر التنفيذ.
وبناء على تعيين القضية واستدعاء الاطراف وتوصلهم اجاب الاستاذ عبد العزيز ميمي عن الجماعة القروية اولاد فريحة بمذكرة عرض فيها ان الوثائق مجرد صور شمسية وانه لاقرار مسؤولية الجماعة لابد من خطأ وضرر وعلاقة سببية وان الثابت من الحكم ان المدعي ارتكب اخطاء عند مزاولته لمهامه وكان كثير التغييب وتمت معاقبته بالتدرج من التوبيخ الى الانذار ثم الخصم من الراتب.
وان ما يدعيه من ضرر يجب ان يكون ثابتا ومحققا لا اجتماعيا والتمس الحكم برفض الطلب
وبناء على تعقيب نائب المدعي مؤكدا مقاله وملتمسا الحكم وفقه، احيل الملف على السيد المفوض الملكي الذي التمس الحكم برفض الطلب، وتقرر بجلسة 22 فبراير 2006 حجز القضية في المداولة قصد الحكم بجلسة 1 مارس 2006.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث ان الطلب مقدم على الصفة والشكل المطلوبين ومؤدى عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا
في الموضوع: حيث ان مؤدى ا لطلب هو الحكم على الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها للمدعي تعويضا اجماليا قدره مائة الف درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن ذلك يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع.
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان المدعي حرم من رواتبه واجوره بسبب قرار اداري اكد القضاء الاداري عدم مشروعيته بالحكم عدد 22 الصادر بتاريخ 2003/10/15 في الملف رقم 2002/167 غ وانه بلغ الي المدعى عليها ولم يتم استئنافه حسب الشهادة الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 9 يوليوز 2003 وان المدعى عليها لم تعمل على التنفيذ رغم التزامها ببرمجة المبالغ المالية المستحقة للمدعى بميزانية السنة المالية 2004 كما هوثابت من محضر التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 2003/231 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر 2003 فانها تكون مخطئة، خطأيرتب مسؤوليتها.
وحيث اذا كان لابد لقيام المسؤولية من توفر عناصره المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية فانه بالرجوع الى وقائع القضية، نتج للمحكمة ان المدعى عليها ورغم حكم القضاء بعدم مشروعية قرار خصم رواتب المدعي فانها لم تعمل على ادائها له، مما الحق به الضرر.
وحيث ان لكل ضرر تعويضا لازما لجبره.
وحيث تأسيسا على ما ذكر يتعين الحكم على المدعى عليها بادائها المدعي اجوره ورواتبه المقتطعة وتعويض قدره عشرة الاف درهم عن المماطلة التعسفية جبرا للضرر الناتج عن ذلك.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين الحكم برفضها.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:
> في الشكل: بقبول الطلب.
> في الموضوع: باداء المدعي عليها الجماعة القروية اولاد فريحة للمدعي مبلغ 64.172,52 درهما عن رواتبه وأجوره المقتطعة وتعويضا مدنيا قدره عشرة الاف درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي من الطلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.