إضراب جديد في قطاع التعليم العالي    مكتب "AMDH" يثق في البراهمة    3 مشاريع مراسيم على طاولة مجلس الحكومة    التامني: البرلمان أصبح مجرد غرفة تسجيل والتصويت يكون جاهزا مسبقا    المغرب والسعودية يوقعان "مذكرة تفاهم" لمكافحة التصحر وحماية النظم البيئية الغابوية (فيديو)    غزة تنعى قتلى قرب مركز مساعدات    رويترز.. طهران تطلب من قطر والسعودية وسلطنة عُمان التدخل لدى ترامب للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار    فريق الرجاء يؤجل انطلاق التداريب    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح بأقاليم الجهة الشرقية    435 سجينا يحصلون على شهادة البكالوريا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    خسائر مادية توقف ثلاثينيا بمدينة فاس    إسبانيا تفشل عملية تهريب 13 سيارة مسروقة نحو المغرب    جراحات جبل "طوبقال" القديمة    فرجة "دراغون" تلقى الإقبال في أمريكا الشمالية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    هكذا أعلنت بنما دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وحيد لقضية الصحراء        وفاة طفلة مغربية إثر صعقة كهربائية داخل لعبة هوائية بمهرجان في إسبانيا (فيديو)    حزب الكتاب يعبر عن إدانته القوية ورفضه القاطع لما يتعرض له الشعب الإيراني من عدوان صهيوني غاشم    العصبة الاحترافية تعلن عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرش    أسبوع الفرس .. تنظيم الدورة الأربعين من 5 إلى 13 يوليوز المقبل بالرباط    بنما: مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الواقعي الوحيد لقضية الصحراء    سبتة المحتلة تسجّل دخول 87 مهاجرا سريّا في غضون 15 يوما    في أول لقاء مع جمهوره المغربي.. ديستانكت يكشف ألبومه العالمي وسط تفاعل صاخب    تير شتيغن يتخذ أولى خطوات رحيله عن برشلونة        "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الأسبوع بأداء سلبي    الذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين    الهند تعلن العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة    الخطوط الملكية المغربية تضيف 700 ألف مقعد لخدمة الجالية.. الناظور من المدن المستفيدة    رسميا.. لا مباراة لبرشلونة في المغرب هذا الصيف لهذا السبب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    تحت الرعاية الملكية.. بن جرير تحتضن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بناصر رفيق: المرأة التجمعية شريك أساسي في بناء مغرب الديمقراطية والتنمية    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد    إيران تعلن إعدام "جاسوس" عمل لصالح الموساد الإسرائيلي        الاتحاد الدولي لكرة القدم يرد على المشككين في "الموندياليتو"    النفط يرتفع في ظل تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات        لليوم الرابع.. تصعيد حاد بين إسرائيل وإيران يرفع من وتيرة النزاع ويثير قلق المجتمع الدولي    ألكسندر دوغين: إسرائيل قد تلجأ إلى "خيار شمشون" وتستخدم السلاح النووي    8 قتلى في إسرائيل وإصابة 287 آخرين ووسائل إعلام عبرية تتحدث عن دمار هائل في تل أبيب الكبرى    توتنهام الإنجليزي يضم المهاجم الفرنسي ماتيس تيل بشكل نهائي    حملات تضليل رقمية تستهدف حموشي.. وتُراهن على النصاب هشام جيراندو    المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة يحتفي بشخصيات بارزة من عالم الفن السابع    بعد غيابه لقرن من الزمان.. كزناية تحتضن مهرجان التبوريدة    فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    فرينش مونتانا يشعل حفل افتتاح مونديال الأندية بأمريكا بإطلالة بقميص المنتخب المغربي بخريطة المغرب كاملة    إيران تقصف معهد وايزمان الإسرائيلي للعلوم    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما        السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإداريةتحكم بإرجاع ما اقتطعته جماعة قروية من رواتب وأجور أحد موظفيها وتعويضه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 04 - 2009

كثيرا ما يعمد رؤساء بعض الجماعات - قروية كانت أم حضرية - وكذلك بعض المؤسسات العمومية ليس فقط الى توقيف راتب او الاقتطاع منه بل و الى فصل احد الموظفين الذين يكون في نظرهم قد ارتكب مخالفة او جنحة او جناية، ومازالت السلطة القضائية لم تصدر بشأنه حكما في الموضوع.
هذا الموقف غير سليم من الناحية القانونية، بناء على مبدأ المتهم بريء الى أن تثبت إدانته بحكم نهائي، وعلى مبدأ ان للجنائي الاولوية على المدني وغيره.
امام مثل تصرف هذا النوع من بعض الرؤساء الجماعيين، ومن بعض المسؤولين عن بعض المؤسسات العمومية، فإن الموظف يعمد الى الاحتكام الى القضاء الاداري لاسترجاع ليس فقط ما اقتطع من راتبه واجره و مستحقاته من مبالغ مالية دون سند قانوني، ولكن كذلك، المطالبة بارجاعه الى وظيفته.
أحكام القضاء الاداري متواترة. في هذا المجال ندرج منها اليوم الحكم رقم 168 الصادر بتاريخ 2006/4/01 في الملف عدد 2005/1831 ت عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، وهي متكونة من السادة
- الاستاذ عبد السلام نعناني: رئيسا
-الاستاذ عبد العتاق فكير: عضوا
-الاستاذ اسماعيل زكير: عضوا
-بحضور الاستاذ المصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا
-وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط.
حيث قضى على الجماعة بأن تدفع لموظفها الذي اقتطعت من رواتبه واجوره مبلغ 64.172,52 درهما مع تعويض عن ذلك حدد في مبلغ 10.000,00 درهم
وقد جاء هذا بناء على القاعدة التالية:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 115441 وتاريخ 1 غشت 2005 الذي يعرض فيه انه استصدر بتاريخ 2003/01/15 حكما عن هذه المحكمة تحت رقم 22 موضوع الملف الاداري رقم 2002/167 غ قضى بالغاء قرار السيد رئيس الجماعة القروية لاولاد فريحة بالاقتطاع من رواتب العارض لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة وإحالته علي الجهة الادارية المعنية لتسوية وضعيته الادارية والمالية وان هذا الحكم صار نهائيا لعدم الطعن فيه وان من مصلحة العارض المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء القرار الاداري القاضي باقتطاع وخصم رواتبه بدون سبب مشروع ولمسه بسمعته وحرمانه من الترقية وان المدة التي بقي العارض فيها محروما من رواتبه بلغت قيمتها 64.172,52 درهما تتراوح مابين 9 و 11 سنة الى حدود تاريخ تنفيذ الحكم وهو 2004/12/30 ملتمسا استدعاء المدعي عليه والحكم علي الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها العارض تعويضا اجمالية قدره مائة الف درهم واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميلها الصائر..
مدليا ب..
)1 نسخة للحكم عدد 22.
شهادة بعدم الاستئناف.
3 - نسختان من مذكرتي اخبار مع قسيمة.
4- الاشعار بالتوصل ومحضر التنفيذ.
وبناء على تعيين القضية واستدعاء الاطراف وتوصلهم اجاب الاستاذ عبد العزيز ميمي عن الجماعة القروية اولاد فريحة بمذكرة عرض فيها ان الوثائق مجرد صور شمسية وانه لاقرار مسؤولية الجماعة لابد من خطأ وضرر وعلاقة سببية وان الثابت من الحكم ان المدعي ارتكب اخطاء عند مزاولته لمهامه وكان كثير التغييب وتمت معاقبته بالتدرج من التوبيخ الى الانذار ثم الخصم من الراتب.
وان ما يدعيه من ضرر يجب ان يكون ثابتا ومحققا لا اجتماعيا والتمس الحكم برفض الطلب
وبناء على تعقيب نائب المدعي مؤكدا مقاله وملتمسا الحكم وفقه، احيل الملف على السيد المفوض الملكي الذي التمس الحكم برفض الطلب، وتقرر بجلسة 22 فبراير 2006 حجز القضية في المداولة قصد الحكم بجلسة 1 مارس 2006.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث ان الطلب مقدم على الصفة والشكل المطلوبين ومؤدى عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا
في الموضوع: حيث ان مؤدى ا لطلب هو الحكم على الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها للمدعي تعويضا اجماليا قدره مائة الف درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن ذلك يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع.
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان المدعي حرم من رواتبه واجوره بسبب قرار اداري اكد القضاء الاداري عدم مشروعيته بالحكم عدد 22 الصادر بتاريخ 2003/10/15 في الملف رقم 2002/167 غ وانه بلغ الي المدعى عليها ولم يتم استئنافه حسب الشهادة الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 9 يوليوز 2003 وان المدعى عليها لم تعمل على التنفيذ رغم التزامها ببرمجة المبالغ المالية المستحقة للمدعى بميزانية السنة المالية 2004 كما هوثابت من محضر التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 2003/231 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر 2003 فانها تكون مخطئة، خطأيرتب مسؤوليتها.
وحيث اذا كان لابد لقيام المسؤولية من توفر عناصره المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية فانه بالرجوع الى وقائع القضية، نتج للمحكمة ان المدعى عليها ورغم حكم القضاء بعدم مشروعية قرار خصم رواتب المدعي فانها لم تعمل على ادائها له، مما الحق به الضرر.
وحيث ان لكل ضرر تعويضا لازما لجبره.
وحيث تأسيسا على ما ذكر يتعين الحكم على المدعى عليها بادائها المدعي اجوره ورواتبه المقتطعة وتعويض قدره عشرة الاف درهم عن المماطلة التعسفية جبرا للضرر الناتج عن ذلك.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين الحكم برفضها.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:
> في الشكل: بقبول الطلب.
> في الموضوع: باداء المدعي عليها الجماعة القروية اولاد فريحة للمدعي مبلغ 64.172,52 درهما عن رواتبه وأجوره المقتطعة وتعويضا مدنيا قدره عشرة الاف درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي من الطلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.