وزارة الداخلية تلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة    هيئات سياسية تنتقد تسييج شاطئ الفنيدق وتنبه للوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة بالمدينة    تقرير: الدار البيضاء تصعد إلى المرتبة 431 ضمن المدن العالمية.. ومراكش تسجل أدنى تقييم وطني في رأس المال البشري    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    خبراء "نخرجو ليها ديريكت": الخطاب الملكي يعكس الرؤية الملكية الحكيمة    صحيفة صينية: المغرب نفّذ إصلاحات منهجية موجهة نحو المستقبل بقيادة الملك محمد السادس    أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي: المغرب الحليف العريق والشريك "الأساسي" للولايات المتحدة    بوغطاط المغربي | حرب الوعي السيادي.. حرب كل المغاربة (حلقة تمهيدية)    فضيحة أخلاقية تهز جماعة أركمان والناظور بعد تداول فيديو صادم    المغرب يعزز الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة    شاطئ ميايمي ببني أنصار يلفظ جثة شاب كان يحاول العبور إلى مليلية    بعد أشهر من الانتظار.. انطلاق أشغال الطريق المنهار بين الحسيمة وتطوان    كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024.. الملاعب الخمسة المحتضنة للمنافسة    سون هيونغ مين يعلن رسميا رحيله عن توتنهام    مجلة أجنبية تشيد بجمال وتنوع المغرب السياحي    بورصة البيضاء .. أقوى ارتفاعات وانخفاضات هذا الأسبوع    جلالة الملك يتوصل ببرقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان بمناسبة عيد العرش المجيد    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    الدار البيضاء .. نجوم العيطة يلهبون حماس عشاق الفن الشعبي    النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب        بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إبادة إسرائيل للفلسطينيين    برعاية الصين.. منظمة دولية للذكاء الاصطناعي قيد الإنشاء في شنغهاي والدعوة مفتوحة للدول الراغبة في الانضمام    وثائق سرية تستعد للخروج إلى النور.. صحراء المغرب في قلب أرشيف إسبانيا    مجلس المنافسة ينهي هيمنة "غلوفو"    مصرع شاب في حادثة سير مميتة ضواحي سطات        المغربي حمزة الناصيري ضمن طاقم حكام مباراة افتتاح "الشان" بين تنزانيا وبوركينا فاسو    اعتقال صانعتي محتوى لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء في مصر    جامعات أمريكا تواجه ضغوطات ترامب    مبابي مدافعا عن حكيمي: أشرف يحترم النساء حتى وهو "سكران"    كيوسك السبت | استثمار إسباني كبير لتحلية المياه والطاقة الريحية بالمغرب    نجم البحر يهدد الشعاب المرجانية في جزر كوك    نيوزيلندا تفرض رسوما على زيارة الأجانب للمواقع السياحية الأكثر شعبية    الوداد ينهزم أمام كوجالي سبور في أولى مبارياته الودية بتركيا    المغرب، بقيادة جلالة الملك، نف ذ إصلاحات منهجية موجهة نحو المستقبل (صحيفة صينية)    سباق الذكاء الاصطناعي يدفع عمالقة التكنولوجيا إلى إنفاق 344 مليار دولار    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى    نيابة نانتير الفرنسية تطالب بإحالة حكيمي على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب    بلجيكا.. اطلاق نار على مراهق في مولنبيك    دراجة نارية مسرعة تصدم شخصين بطريق طنجة البالية وإصابة أحدهما خطيرة    المنتخب المغربي يدخل "الشان" بخبرة البطولات وطموح التتويج    تتناول قضية الصحراء المغربية.. الكاتب الطنجاوي عبد الواحد استيتو يطلق أول رواية هجينة في العالم        المهرجان المتوسطي للناظور يختتم نسخته الحادية عشرة وسط حضور جماهيري غير مسبوق    عبد العلي النكاع فنان مغربي يبدع بإلهام في فن التصوير الفوتوغرافي الضوئي    رشيد الوالي: فيلم «الطابع» تكريم للعمال المغاربة في مناجم فرنسا    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    رئيس البنك الإفريقي للتنمية: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة صاعدة في إفريقيا    الشيخات وجامعة ابن طفيل.. أين يكمن الخلل؟    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم        ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإداريةتحكم بإرجاع ما اقتطعته جماعة قروية من رواتب وأجور أحد موظفيها وتعويضه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 04 - 2009

كثيرا ما يعمد رؤساء بعض الجماعات - قروية كانت أم حضرية - وكذلك بعض المؤسسات العمومية ليس فقط الى توقيف راتب او الاقتطاع منه بل و الى فصل احد الموظفين الذين يكون في نظرهم قد ارتكب مخالفة او جنحة او جناية، ومازالت السلطة القضائية لم تصدر بشأنه حكما في الموضوع.
هذا الموقف غير سليم من الناحية القانونية، بناء على مبدأ المتهم بريء الى أن تثبت إدانته بحكم نهائي، وعلى مبدأ ان للجنائي الاولوية على المدني وغيره.
امام مثل تصرف هذا النوع من بعض الرؤساء الجماعيين، ومن بعض المسؤولين عن بعض المؤسسات العمومية، فإن الموظف يعمد الى الاحتكام الى القضاء الاداري لاسترجاع ليس فقط ما اقتطع من راتبه واجره و مستحقاته من مبالغ مالية دون سند قانوني، ولكن كذلك، المطالبة بارجاعه الى وظيفته.
أحكام القضاء الاداري متواترة. في هذا المجال ندرج منها اليوم الحكم رقم 168 الصادر بتاريخ 2006/4/01 في الملف عدد 2005/1831 ت عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، وهي متكونة من السادة
- الاستاذ عبد السلام نعناني: رئيسا
-الاستاذ عبد العتاق فكير: عضوا
-الاستاذ اسماعيل زكير: عضوا
-بحضور الاستاذ المصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا
-وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط.
حيث قضى على الجماعة بأن تدفع لموظفها الذي اقتطعت من رواتبه واجوره مبلغ 64.172,52 درهما مع تعويض عن ذلك حدد في مبلغ 10.000,00 درهم
وقد جاء هذا بناء على القاعدة التالية:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 115441 وتاريخ 1 غشت 2005 الذي يعرض فيه انه استصدر بتاريخ 2003/01/15 حكما عن هذه المحكمة تحت رقم 22 موضوع الملف الاداري رقم 2002/167 غ قضى بالغاء قرار السيد رئيس الجماعة القروية لاولاد فريحة بالاقتطاع من رواتب العارض لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة وإحالته علي الجهة الادارية المعنية لتسوية وضعيته الادارية والمالية وان هذا الحكم صار نهائيا لعدم الطعن فيه وان من مصلحة العارض المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء القرار الاداري القاضي باقتطاع وخصم رواتبه بدون سبب مشروع ولمسه بسمعته وحرمانه من الترقية وان المدة التي بقي العارض فيها محروما من رواتبه بلغت قيمتها 64.172,52 درهما تتراوح مابين 9 و 11 سنة الى حدود تاريخ تنفيذ الحكم وهو 2004/12/30 ملتمسا استدعاء المدعي عليه والحكم علي الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها العارض تعويضا اجمالية قدره مائة الف درهم واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميلها الصائر..
مدليا ب..
)1 نسخة للحكم عدد 22.
شهادة بعدم الاستئناف.
3 - نسختان من مذكرتي اخبار مع قسيمة.
4- الاشعار بالتوصل ومحضر التنفيذ.
وبناء على تعيين القضية واستدعاء الاطراف وتوصلهم اجاب الاستاذ عبد العزيز ميمي عن الجماعة القروية اولاد فريحة بمذكرة عرض فيها ان الوثائق مجرد صور شمسية وانه لاقرار مسؤولية الجماعة لابد من خطأ وضرر وعلاقة سببية وان الثابت من الحكم ان المدعي ارتكب اخطاء عند مزاولته لمهامه وكان كثير التغييب وتمت معاقبته بالتدرج من التوبيخ الى الانذار ثم الخصم من الراتب.
وان ما يدعيه من ضرر يجب ان يكون ثابتا ومحققا لا اجتماعيا والتمس الحكم برفض الطلب
وبناء على تعقيب نائب المدعي مؤكدا مقاله وملتمسا الحكم وفقه، احيل الملف على السيد المفوض الملكي الذي التمس الحكم برفض الطلب، وتقرر بجلسة 22 فبراير 2006 حجز القضية في المداولة قصد الحكم بجلسة 1 مارس 2006.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث ان الطلب مقدم على الصفة والشكل المطلوبين ومؤدى عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا
في الموضوع: حيث ان مؤدى ا لطلب هو الحكم على الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها للمدعي تعويضا اجماليا قدره مائة الف درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن ذلك يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع.
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان المدعي حرم من رواتبه واجوره بسبب قرار اداري اكد القضاء الاداري عدم مشروعيته بالحكم عدد 22 الصادر بتاريخ 2003/10/15 في الملف رقم 2002/167 غ وانه بلغ الي المدعى عليها ولم يتم استئنافه حسب الشهادة الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 9 يوليوز 2003 وان المدعى عليها لم تعمل على التنفيذ رغم التزامها ببرمجة المبالغ المالية المستحقة للمدعى بميزانية السنة المالية 2004 كما هوثابت من محضر التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 2003/231 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر 2003 فانها تكون مخطئة، خطأيرتب مسؤوليتها.
وحيث اذا كان لابد لقيام المسؤولية من توفر عناصره المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية فانه بالرجوع الى وقائع القضية، نتج للمحكمة ان المدعى عليها ورغم حكم القضاء بعدم مشروعية قرار خصم رواتب المدعي فانها لم تعمل على ادائها له، مما الحق به الضرر.
وحيث ان لكل ضرر تعويضا لازما لجبره.
وحيث تأسيسا على ما ذكر يتعين الحكم على المدعى عليها بادائها المدعي اجوره ورواتبه المقتطعة وتعويض قدره عشرة الاف درهم عن المماطلة التعسفية جبرا للضرر الناتج عن ذلك.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين الحكم برفضها.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:
> في الشكل: بقبول الطلب.
> في الموضوع: باداء المدعي عليها الجماعة القروية اولاد فريحة للمدعي مبلغ 64.172,52 درهما عن رواتبه وأجوره المقتطعة وتعويضا مدنيا قدره عشرة الاف درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي من الطلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.