"النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا                                        الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوجدة والجهة الشرقية شركات للحراسة ونقل الأموال خارج القانون
نشر في الوجدية يوم 24 - 09 - 2012

يدخل القانون رقم 27-06، المتعلق بشركات الحراسة ونقل الأموال حيز التنفيذ اليوم (السبت). ويلزم القانون الشركات بضرورة التصريح بوجودها لدى المصالح المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن النصوص التطبيقية لهذا القانون صدرت في 22 مارس الماضي، وأمهلت الفاعلين في القطاع ستة أشهر من أجل تصحيح أوضاعهم، والاستجابة للمقتضيات التي جاء بها القانون، والتي تلزم الشركات بالتصريح للإدارة بوجودها ونوعية نشاطاتها وعدد ومؤهلات مستخدميها، وذلك تحت طائلة سحب الرخصة منها.
ويناهز عدد الشركات التي تنشط، حاليا، في هذا المجال، 3500 شركة، في حين أن عدد التي صرحت، حتى الآن، لا يتعدى بضع عشرات، في حين أن النسبة الأهم منها لم تمتثل إلى القانون.
وأوضح مصدر مطلع أن من بين أسباب تردد هذه الشركات في التصريح أنها تمارس، إضافة إلى الحراسة ونقل الأموال والمجوهرات، أشغال التنظيم والبستنة، في حين أن القانون في مادته الأولى يحدد مجالات نشاطاتها، في تقديم خدمات تهم مراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات، إضافة إلى نقل وحماية الأموال والمجوهرات والمعادن النفيسة والأوراق المالية وجميع الوثائق الأخرى، التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية.
وتمنع المادة 8 من القانون نفسه الشركات من مزاولة مهام غير تلك المحددة في المادة الأولى. وتشير المادة 23 إلى أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 3 و 20 ألف درهم وبالحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين قيام المقاولات بأعمال غير المأذون لها بممارستها.
وفي هذا الإطار، يؤكد المهنيون أن هناك صعوبات ستواجه هذه الشركات إذا تمسكت السلطات بتطبيق القانون. ويطالبون، بالمقابل، بإعادة النظر في بعض مواد هذا القانون، وأن تطبق المواد الأخرى على العقود التي أبرمت بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وليس الصفقات التي سبق للشركة أن حازت عليها قبل تاريخ إصداره بالجريدة الرسمية.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن عددا من الشركات التي تنشط في هذا المجال، فازت بطلبات عروض شاملة تضم الحراسة والنظافة والبستنة، الأمر الذي يتعارض مع مقتصيات القانون الجديد. وإذا قررت السلطات إخضاع هذه الشركات إلى مقتضياته، فإنه يتعين عليها فسخ العقود الشاملة التي تربطها مع عدد من زبنائها، علما أن هناك عروضا تربطها بمؤسسات وإدارات عمومية، ما يمكن أن يؤثر على علاقتها مع هذه المؤسسات ويضر بمصالحها، إذ أن الشركات تضع ضمانة مالية بالنسبة إلى العقود التي تدخل في إطار طلبات العروض، ويمكن أن تفقد هذه الضمانات المالية، إذا قررت فسخ العقد، قبل انتهاء المدة المحددة.
لذا يطالب المهنيون بإعادة النظر في بعض من مقتضيات هذا القانون، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مصالح شركات الحراسة ومستخدميها،علما أن أغلبها لديه عمال غير مصرح بهم وتؤدى لهم رواتب هزيلة جدا بعلم الادارات والشركات التي فوتت لهم القطاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.