فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي لجنة الصفقات رقم 09/365 بتاريخ 2 مارس 2009 بشأن إقصاء مرشح من طلب عروض
نشر في الوجدية يوم 16 - 03 - 2011

لقد بثت لجنة الصفقات خلال الجلسة التي عقدتها بتاريخ 28 يناير 2009 في الشكاية التي وردت عليها من قبل متنافس يشتكي فيها أن شركته قد تم إقصاؤها بشكل تعسفي من طلب العروض الذي طرحته المديرية ... وذلك لأن سبب إبعاد العرض الذي تقدم به المتنافس المعني يكمن في إدلائه بشهادة جبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحملان تاريخا انتهت مدة العمل بهما، ويزعم أنه كان على لجنة طلب العروض أن تحتفظ بعرضه إلى حين تقديمه شهادتين صالحتين، وأبدت بشأنها الرأي التالي :
1 - فيما يخص قبول الشكاية :
تنص المادة 95 من المرسوم رقم 2.06.388 السالف الذكر على أنه يتعين على المتنافس الذي يشتكي أن يكون قد سبق له أن وجه شكاية إلى صاحب المشروع ثم إلى
الوزير المعني قبل أن يتوجه إلى الأمانة العامة للحكومة لاستطلاع رأي لجنة الصفقات.وقد سبق للمشتكي أن وجه رسالة في الموضوع إلى المدير المعني تحت رقم 142
بتاريخ 24 سيبتمبر 2008 ورسالة بالبريد المضمون إلى السيد الوزير المختص بتاريخ 24 أكتوبر 2008 ولم يتلق أي جواب من طرف هذا الأخير.
وبتاريخ 17 ديسمبر 2008 وجه شكاية في نفس الموضوع إلى الأمانة العامة للحكومة قصد عرضها على لجنة الصفقات.
وبناء على ما سبق فإن الشكاية المذكورة تستوفي الشروط الشكلية المطلوبة بموجب المادة 95 السالفة الذكر، وبالتالي يمكن قبول فحص مضمونها.
2 – من ناحية مضمون الشكاية :
لقد أقصي العرض الذي تقدم به المتنافس المعني من طلب العروض المذكور بسبب إدلائه، ضمن مستندات ملفه الإداري، بشهادة جبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مر أكثر من سنة على تسليمها. وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن إصلاح نظام الصفقات، الذي تم القيام به سنة
2007 ، يهدف بالأساس إلى تقوية القواعد التي تشجع حرية المنافسة من خلال إرساء تنافس أوسع نطاقا بين المتعهدين إلى جانب إقامة توازن بين المقاولات والسلطات العامة،
وذلك حتى يتسنى تقليص السلطة التقديرية التي كانت تتمتع بها الإدارة قبل الإصلاح.
ومن خلال هذا المنظور الذي يتوخى اللجوء إلى المنافسة على أوسع نطاق لها، مع الحفاظ على المساواة بين المترشحين واحترام التوازن في العلاقات بين الإدارة والمقاولات، ألزم نظام الصفقات الجديد أصحاب المشاريع بعدم إقصاء، خلال مرحلة فتح الأظرفة، متنافسين لأسباب تتعلق فقط باختلافات أو أخطاء مادية تمت معاينتها في الوثائق
المكونة لملفهم الإداري أو عدم تقديمهم لمستندات ليس لها تأثير على المنافسة (الشهادة الجبائية أو شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
ونص المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.388 في مادته 35 الفقرة 10 على أن لجنة طلب العروض "إذا عاينت عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري،
باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض
المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات ." الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة 39
وتنص المادة 39 منه على أن الضمان المؤقت يبقى كسبا للدولة إذا لم يقدم المتعهد المستندات الناقصة من ملفه أو لم يقم بتصحيح الأخطاء المادية أو التناقضات التي تم
تسجيلها في مستندات ملفه. وتكمن الغاية من هذه المقتضيات في عدم حرمان الإدارة من عروض يمكن أن
تكون مفيدة بالنسبة إليها، وحمايتها من طعون يحتمل أن تصدر بشأنها أحكام ضدها.
أما بالنسبة للمتنافس المعني فقد كان بإمكانه عدم الإدلاء بالشهادتين المذكورتين وكان على صاحب المشروع بالتالي الاحتفاظ بالعرض الذي تقدم به المتنافس تطبيقا للمادة
35 السالفة الذكر. وعلى هذا الأساس كان يتعين على لجنة طلب العروض اعتبار الشهادتين المعنيتين عديمتي الوجود ودعوة المعني إلى الإدلاء بشهادتين أخرتين تحت
طائلة حجز الضمان المؤقت لفائدة الدولة في حالة عدم الإدلاء بهما.
واعتبارا لما سبق فإن لجنة الصفقات:
1 – تذكر بأن نظام الصفقات يعتمد في إبرام الصفقات على مبادئ اللجوء إلى المنافسة في أوسع أوجهها والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية وألزم أصحاب
المشاريع بعدم إبعاد عروض لمجرد وجود اختلافات أو أخطاء مادية أو عدم تقديم المتنافسين لأحد المستندات المكونة للملف الإداري باستثناء وصل الضمان المؤقت
؛ وتوصي بمراعاة التطور الذي أتى به إصلاح نظام الصفقات لسنة 2007
2 – تعتبر عديمة الوجود كل شهادة جبائية أو شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحمل تاريخا تم نفاذه تم تقديمها من طرف أي متنافس ويتعين بالتالي تطبيق
بشأنها مقتضيات المادة 35 السالفة الذكر، وعلى هذا الأساس ترتئي أن إقصاء المشتكي من طلب العروض المذكور الذي طرحته المديرية ... يشكل عيبا في المسطرة ؛
3 – تحث أصحاب المشاريع بضرورة الرد على شكاوي المترشحين بالإيجاب أو بالسلب وتوصي هؤلاء الأخيرين إذا لم يقتنعوا بالرد الموجه إليهم أن يبادروا مباشرة بعد
الرد إلى رفع تظلماتهم إلى الأمين العام للحكومة، إذا ما قرروا ذلك، حتى يتسنى تدارك أي عيب قد تتم معاينته في المسطرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.