لقد بثت لجنة الصفقات خلال الجلسة التي عقدتها بتاريخ 28 يناير 2009 في الشكاية التي وردت عليها من قبل متنافس يشتكي فيها أن شركته قد تم إقصاؤها بشكل تعسفي من طلب العروض الذي طرحته المديرية ... وذلك لأن سبب إبعاد العرض الذي تقدم به المتنافس المعني يكمن في إدلائه بشهادة جبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحملان تاريخا انتهت مدة العمل بهما، ويزعم أنه كان على لجنة طلب العروض أن تحتفظ بعرضه إلى حين تقديمه شهادتين صالحتين، وأبدت بشأنها الرأي التالي : 1 - فيما يخص قبول الشكاية : تنص المادة 95 من المرسوم رقم 2.06.388 السالف الذكر على أنه يتعين على المتنافس الذي يشتكي أن يكون قد سبق له أن وجه شكاية إلى صاحب المشروع ثم إلى الوزير المعني قبل أن يتوجه إلى الأمانة العامة للحكومة لاستطلاع رأي لجنة الصفقات.وقد سبق للمشتكي أن وجه رسالة في الموضوع إلى المدير المعني تحت رقم 142 بتاريخ 24 سيبتمبر 2008 ورسالة بالبريد المضمون إلى السيد الوزير المختص بتاريخ 24 أكتوبر 2008 ولم يتلق أي جواب من طرف هذا الأخير. وبتاريخ 17 ديسمبر 2008 وجه شكاية في نفس الموضوع إلى الأمانة العامة للحكومة قصد عرضها على لجنة الصفقات. وبناء على ما سبق فإن الشكاية المذكورة تستوفي الشروط الشكلية المطلوبة بموجب المادة 95 السالفة الذكر، وبالتالي يمكن قبول فحص مضمونها. 2 – من ناحية مضمون الشكاية : لقد أقصي العرض الذي تقدم به المتنافس المعني من طلب العروض المذكور بسبب إدلائه، ضمن مستندات ملفه الإداري، بشهادة جبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مر أكثر من سنة على تسليمها. وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن إصلاح نظام الصفقات، الذي تم القيام به سنة 2007 ، يهدف بالأساس إلى تقوية القواعد التي تشجع حرية المنافسة من خلال إرساء تنافس أوسع نطاقا بين المتعهدين إلى جانب إقامة توازن بين المقاولات والسلطات العامة، وذلك حتى يتسنى تقليص السلطة التقديرية التي كانت تتمتع بها الإدارة قبل الإصلاح. ومن خلال هذا المنظور الذي يتوخى اللجوء إلى المنافسة على أوسع نطاق لها، مع الحفاظ على المساواة بين المترشحين واحترام التوازن في العلاقات بين الإدارة والمقاولات، ألزم نظام الصفقات الجديد أصحاب المشاريع بعدم إقصاء، خلال مرحلة فتح الأظرفة، متنافسين لأسباب تتعلق فقط باختلافات أو أخطاء مادية تمت معاينتها في الوثائق المكونة لملفهم الإداري أو عدم تقديمهم لمستندات ليس لها تأثير على المنافسة (الشهادة الجبائية أو شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). ونص المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.388 في مادته 35 الفقرة 10 على أن لجنة طلب العروض "إذا عاينت عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات ." الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة 39 وتنص المادة 39 منه على أن الضمان المؤقت يبقى كسبا للدولة إذا لم يقدم المتعهد المستندات الناقصة من ملفه أو لم يقم بتصحيح الأخطاء المادية أو التناقضات التي تم تسجيلها في مستندات ملفه. وتكمن الغاية من هذه المقتضيات في عدم حرمان الإدارة من عروض يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة إليها، وحمايتها من طعون يحتمل أن تصدر بشأنها أحكام ضدها. أما بالنسبة للمتنافس المعني فقد كان بإمكانه عدم الإدلاء بالشهادتين المذكورتين وكان على صاحب المشروع بالتالي الاحتفاظ بالعرض الذي تقدم به المتنافس تطبيقا للمادة 35 السالفة الذكر. وعلى هذا الأساس كان يتعين على لجنة طلب العروض اعتبار الشهادتين المعنيتين عديمتي الوجود ودعوة المعني إلى الإدلاء بشهادتين أخرتين تحت طائلة حجز الضمان المؤقت لفائدة الدولة في حالة عدم الإدلاء بهما. واعتبارا لما سبق فإن لجنة الصفقات: 1 – تذكر بأن نظام الصفقات يعتمد في إبرام الصفقات على مبادئ اللجوء إلى المنافسة في أوسع أوجهها والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية وألزم أصحاب المشاريع بعدم إبعاد عروض لمجرد وجود اختلافات أو أخطاء مادية أو عدم تقديم المتنافسين لأحد المستندات المكونة للملف الإداري باستثناء وصل الضمان المؤقت ؛ وتوصي بمراعاة التطور الذي أتى به إصلاح نظام الصفقات لسنة 2007 2 – تعتبر عديمة الوجود كل شهادة جبائية أو شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحمل تاريخا تم نفاذه تم تقديمها من طرف أي متنافس ويتعين بالتالي تطبيق بشأنها مقتضيات المادة 35 السالفة الذكر، وعلى هذا الأساس ترتئي أن إقصاء المشتكي من طلب العروض المذكور الذي طرحته المديرية ... يشكل عيبا في المسطرة ؛ 3 – تحث أصحاب المشاريع بضرورة الرد على شكاوي المترشحين بالإيجاب أو بالسلب وتوصي هؤلاء الأخيرين إذا لم يقتنعوا بالرد الموجه إليهم أن يبادروا مباشرة بعد الرد إلى رفع تظلماتهم إلى الأمين العام للحكومة، إذا ما قرروا ذلك، حتى يتسنى تدارك أي عيب قد تتم معاينته في المسطرة.