وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي لجنة الصفقات رقم 09/365 بتاريخ 2 مارس 2009 بشأن إقصاء مرشح من طلب عروض
نشر في الوجدية يوم 16 - 03 - 2011

لقد بثت لجنة الصفقات خلال الجلسة التي عقدتها بتاريخ 28 يناير 2009 في الشكاية التي وردت عليها من قبل متنافس يشتكي فيها أن شركته قد تم إقصاؤها بشكل تعسفي من طلب العروض الذي طرحته المديرية ... وذلك لأن سبب إبعاد العرض الذي تقدم به المتنافس المعني يكمن في إدلائه بشهادة جبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحملان تاريخا انتهت مدة العمل بهما، ويزعم أنه كان على لجنة طلب العروض أن تحتفظ بعرضه إلى حين تقديمه شهادتين صالحتين، وأبدت بشأنها الرأي التالي :
1 - فيما يخص قبول الشكاية :
تنص المادة 95 من المرسوم رقم 2.06.388 السالف الذكر على أنه يتعين على المتنافس الذي يشتكي أن يكون قد سبق له أن وجه شكاية إلى صاحب المشروع ثم إلى
الوزير المعني قبل أن يتوجه إلى الأمانة العامة للحكومة لاستطلاع رأي لجنة الصفقات.وقد سبق للمشتكي أن وجه رسالة في الموضوع إلى المدير المعني تحت رقم 142
بتاريخ 24 سيبتمبر 2008 ورسالة بالبريد المضمون إلى السيد الوزير المختص بتاريخ 24 أكتوبر 2008 ولم يتلق أي جواب من طرف هذا الأخير.
وبتاريخ 17 ديسمبر 2008 وجه شكاية في نفس الموضوع إلى الأمانة العامة للحكومة قصد عرضها على لجنة الصفقات.
وبناء على ما سبق فإن الشكاية المذكورة تستوفي الشروط الشكلية المطلوبة بموجب المادة 95 السالفة الذكر، وبالتالي يمكن قبول فحص مضمونها.
2 – من ناحية مضمون الشكاية :
لقد أقصي العرض الذي تقدم به المتنافس المعني من طلب العروض المذكور بسبب إدلائه، ضمن مستندات ملفه الإداري، بشهادة جبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مر أكثر من سنة على تسليمها. وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن إصلاح نظام الصفقات، الذي تم القيام به سنة
2007 ، يهدف بالأساس إلى تقوية القواعد التي تشجع حرية المنافسة من خلال إرساء تنافس أوسع نطاقا بين المتعهدين إلى جانب إقامة توازن بين المقاولات والسلطات العامة،
وذلك حتى يتسنى تقليص السلطة التقديرية التي كانت تتمتع بها الإدارة قبل الإصلاح.
ومن خلال هذا المنظور الذي يتوخى اللجوء إلى المنافسة على أوسع نطاق لها، مع الحفاظ على المساواة بين المترشحين واحترام التوازن في العلاقات بين الإدارة والمقاولات، ألزم نظام الصفقات الجديد أصحاب المشاريع بعدم إقصاء، خلال مرحلة فتح الأظرفة، متنافسين لأسباب تتعلق فقط باختلافات أو أخطاء مادية تمت معاينتها في الوثائق
المكونة لملفهم الإداري أو عدم تقديمهم لمستندات ليس لها تأثير على المنافسة (الشهادة الجبائية أو شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
ونص المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.388 في مادته 35 الفقرة 10 على أن لجنة طلب العروض "إذا عاينت عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري،
باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض
المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات ." الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة 39
وتنص المادة 39 منه على أن الضمان المؤقت يبقى كسبا للدولة إذا لم يقدم المتعهد المستندات الناقصة من ملفه أو لم يقم بتصحيح الأخطاء المادية أو التناقضات التي تم
تسجيلها في مستندات ملفه. وتكمن الغاية من هذه المقتضيات في عدم حرمان الإدارة من عروض يمكن أن
تكون مفيدة بالنسبة إليها، وحمايتها من طعون يحتمل أن تصدر بشأنها أحكام ضدها.
أما بالنسبة للمتنافس المعني فقد كان بإمكانه عدم الإدلاء بالشهادتين المذكورتين وكان على صاحب المشروع بالتالي الاحتفاظ بالعرض الذي تقدم به المتنافس تطبيقا للمادة
35 السالفة الذكر. وعلى هذا الأساس كان يتعين على لجنة طلب العروض اعتبار الشهادتين المعنيتين عديمتي الوجود ودعوة المعني إلى الإدلاء بشهادتين أخرتين تحت
طائلة حجز الضمان المؤقت لفائدة الدولة في حالة عدم الإدلاء بهما.
واعتبارا لما سبق فإن لجنة الصفقات:
1 – تذكر بأن نظام الصفقات يعتمد في إبرام الصفقات على مبادئ اللجوء إلى المنافسة في أوسع أوجهها والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية وألزم أصحاب
المشاريع بعدم إبعاد عروض لمجرد وجود اختلافات أو أخطاء مادية أو عدم تقديم المتنافسين لأحد المستندات المكونة للملف الإداري باستثناء وصل الضمان المؤقت
؛ وتوصي بمراعاة التطور الذي أتى به إصلاح نظام الصفقات لسنة 2007
2 – تعتبر عديمة الوجود كل شهادة جبائية أو شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحمل تاريخا تم نفاذه تم تقديمها من طرف أي متنافس ويتعين بالتالي تطبيق
بشأنها مقتضيات المادة 35 السالفة الذكر، وعلى هذا الأساس ترتئي أن إقصاء المشتكي من طلب العروض المذكور الذي طرحته المديرية ... يشكل عيبا في المسطرة ؛
3 – تحث أصحاب المشاريع بضرورة الرد على شكاوي المترشحين بالإيجاب أو بالسلب وتوصي هؤلاء الأخيرين إذا لم يقتنعوا بالرد الموجه إليهم أن يبادروا مباشرة بعد
الرد إلى رفع تظلماتهم إلى الأمين العام للحكومة، إذا ما قرروا ذلك، حتى يتسنى تدارك أي عيب قد تتم معاينته في المسطرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.