توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    المخرج عبد الكريم الدرقاوي يفجر قنبلة بمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي ويكشف عن «مفارقة مؤلمة في السينما المغربية»        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    مدرب نيجيريا: "تمكنا من تحقيق أول انتصار وسنواصل بنفس الروح"    تقرير: المغرب خارج أول 100 دولة في التمثيل السياسي وسيادة القانون    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    77 ملم من الأمطار بسلا خلال ساعات    أجواء إفريقية احتفالية تعمّ العاصمة المغربية مع انطلاق كأس إفريقيا للأمم    هذه تفاصيل تغييرات جوهرية في شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب    بورصة الدار البيضاء تفتتح بأداء سلبي    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية        زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب تايوان        الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    مزراري: هنا المغرب.. ترويج إعلامي عالمي بالمجان    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    محامو المغرب يرفضون مشروع قانون المهنة ويرونه خطرا على استقلاليتهم    "أفريكا انتلجانس" ترصد شبكات نفوذ ممتدة حول فؤاد علي الهمة في قلب دوائر القرار بالمغرب    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    كيوسك الأربعاء | وزارة الداخلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موجات البرد    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    بلاغ بحمّى الكلام    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن        دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُحام بتطوان يتحدث عن الغرامة التصالحية لعدم ارتداء الكمامة
نشر في بريس تطوان يوم 10 - 08 - 2020

المرسوم الجديد المتعلق بأداء الغرامة التصالحية عن عدم ارتداء الكمامة وأداء غرامة تصالحية في عين المكان قدرها 300 درهم، تؤدى فورا للضابط، أو العون محرر محضر المخالفة، خلق نقاشا قانونيا بين مدى تضمين هذه المخالفة القانونية في السجل العدلي من عدمها.
المحامي بهيئة تطوان، نوفل البعمري، قال في سياق هذا الموضوع، إن "القراءة القانونية للمرسوم تميل للتفسير الواسع لها وليس الضيق".
وأوضح البعمري، في تصريح لموقع القناة الثانية، أنه " ما دامت الغرامة التصالحية التي يتم أداؤها ترتب عدم تحريك الدعوى العمومية، فلن يترتب أثر تضمينها في السجل العدلي على اعتبار أن بطاقة السجل العدلي تتضمن فيها فقط العقوبات الزجرية الصادرة عن السلطة القضائية، كما وصفها القانون بالمحكمة الزجرية".
وتابع، قائلا: "الحال هنا، أن العقوبة غير صادرة عن سلطة قضائية بل هي مخالفة تصالحية تؤدى بموجب المرسوم وليس بموجب قرار قضائي، هي أقرب للمخالفات المقررة في مخالفات السير".
وواصل المحامي ذاته، في نفس الاتجاه، إن "القراءات التي قدمت في نص المرسوم غالبيتها اتجهت نحو التعاطي مع هذه الغرامات وكأنها تتعلق بجنح، حيث لم يتم الانتباه إلى التمييز الذي أقره المرسوم ذاته بين من يؤدي الغرامة التصالحية التي أقر فيه بشكل واضح أن هذا الأداء التصالحي يسقط بموجبه الدعوى العمومية، لا يحركها، بالتالي فنحن لا نكون أمام عقوبة زجرية ليتم تضمينها في السجل العدلي، بل أمام مخالفة".
وفي المقابل، يرى مولاي المهدي اليوسفي، المحامي بهيئة مراكش، أن "الغرامة التصالحية عن عدم ارتداء الكمامة أُدرجت ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية".
وأضاف اليوسفي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "السجل العدلي يتضمن أربع بطائق، هناك بطائق تطلع عليها الإدارات العمومية لوحدها، وبطائق أخرى تطلع عليها المحكمة وبعض السلطات المكلفة باستتباب الأمن".
وأبرز ذات المحامي، أن "التعديل الجديد في المادة الرابعة من المرسوم جاء باستخلاص قيمة المخالفة دون أن تصبح جنحة لأنه لا يجرى تحريك الدعوى العمومية، بينما تسجل في السجل العدلي ضمن البطاقة رقم 2 والتي تطلع عليها الإدارات العمومية".
"تسجل في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الأشخاص وتكون بالمحاكم الابتدائية في مكان ازدياد المعني بالأمر، أما البطاقة رقم 2 تتضمن العقوبات الموقوفة التنفيذ والجنح الضبطية، أما البطاقة رقم 3 فإنه يسجل فيها العقوبات السالبة للحرية نافذة أو موقوفة التنفيذ"، يقول ذات المتحدث.
وزاد اليوسفي، مفسرا: " في حالة تضمين المخالفة في السجل العدلي بالبطاقة رقم 2 فإنه يجب الانتظار لمدة سنة حتى يصدر رد الاعتبار القضائي والقانوني لكي يتم مسحها من السجل العدلي بصيغة "لا شيء" "، مشيرا إلى أن "رد الاعتبار القضائي يكون إما بشكل أوتوماتيكي أو بناء على طلب المعني بالأمر بعد مرور سنة ابتداء من تاريخ أداء الغرامة"، وتابع في نفس النقطة، أن " المشرع أغفل التدقيق حول كيفية إجراء هذه العملية نظرا للطابع الاستعجالي في استخراج هذا المرسوم بسبب الظرفية الحالية".
وحول تأثير تضمين هذه المخالفة في السجل العدلي بالنسبة للأشخاص المقبلين على العمل في الإدارات العمومية، أكد ذات المتحدث، أنه "يمكن لهذا التسجيل أن يكون حاجزا لهم في حالة إذا ما طالبت الإدارة الحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي".
وأكد اليوسفي في ختام تصريحه، أن " فيروس كورونا خلق ارتباكا داخل المؤسسة التشريعية؛ مما انعكس على صدور القوانين لأن الظرفية تستوجب الاستعجال والسرعة لحماية الأمن العام، ولم تكن هناك إمكانية لدراستها بشكل معمق، وبالتالي فإنه من المؤكد سيكون لهذه القوانين آثار جانبية على المخالفين لهذا المرسوم على مدى المستقبل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.