التوفيق يكشف حصيلة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز    الذكاء الاصطناعي يرفع التجارة العالمية ب 40%    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    والي بنك المغرب يشدد على أهمية التعاون العربي في المجال النقدي    وفد قطري رفيع يزور مشروع المحيط السقوي "اسجن" بإقليم وزان    تحذير للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بوجود ثغرات في أنظمة إلكترونية    تصفيات مونديال 2026.. جيبوتي يختار ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء لمواجهة مصر    الرجاء يوضح قواعد حضور جماهير مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي    وهبي يكشف لائحة أشبال الأطلس لمونديال الشيلي    إقصاء ثلاثة عدائين مغاربة من سباق 800 متر لألعاب القوى بطوكيو 2025    زخات رعدية متوقعة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترشيد "الروشيرش"... النيابة العامة توجه دورية لعدم الالتجاء لبرقيات البحث إلا عند الضرورة القصوى    أمن طنجة يوقف مروج مخدرات ويحجز كميات مهمة من الشيرا والكيف بحي بير الشيفا        "حين سقط القمر" رواية جديدة للكاتب والأديب المغربي محمد بوفتاس    هوليوود تودع أسطورة السينما روبرت ريدفورد عن عمر يناهز 89 عاما        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    بعد أكادير والناظور.. دعوات لوزير الصحة لزيارة المستشفى الاقليمي بالحسيمة    السيارات الكهربائية: المغرب يحتضن أكبر مصنع للبطاريات            تفاوت في أسعار الخضروات والفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    التقدم والاشتراكية: خطابٌ حكومي في وادٍ والواقع المعيشي للناس في وادٍ آخر            غرق مركب الصيد "أبو الهناء" بسواحل الداخلة وإنقاذ كامل طاقمه    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "أكثر من 150 هدفا" في مدينة غزة منذ الثلاثاء    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    إيران تؤكد إعدام "جاسوس لإسرائيل"    بوبريك: 24 مليون مستفيد من التغطية الصحية و4 ملايين أسرة تحصل على الدعم المباشر    تراجع أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية    اللجنة ‬المشتركة ‬بين ‬وزارة ‬التربية ‬الوطنية ‬والنقابات ‬تواصل ‬الحوار ‬وسط ‬انتظارات ‬الشغيلة ‬التعليمية        مع تكثيف القصف.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار انتقال مؤقت" لخروج سكان مدينة غزة    إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل    القمة ‬العربية ‬الإسلامية ‬تحث ‬المجتمع ‬الدولي ‬على ‬إدانة ‬إسرائيل ‬وردعها    جيش إسرائيل يواصل التقتيل في غزة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    15 ألف عداء مرتقب في سباق 10 كلم بالدار البيضاء    الصين تطلق قمرا اصطناعيا اختباريا لتكنولوجيا الانترنت    إدارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة تكذّب إشاعة وفاة سيدة بقسم الولادة    هيئات جمعوية وحقوقية تدافع عن القسم الاقتصادي بعمالة إقليم الجديدة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الكان، الشان، ودوري الأبطال: الكاف يرفع الجوائز المالية ويشعل المنافسة القارية    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة علال الفاسي لسنة 2024    "التغذية المدرسية" تؤرق أولياء أمور التلاميذ    كلاسيكو الرجاء والجيش يلهب الجولة الثانية من البطولة الإحترافية    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس        مهرجان "موغا" يكشف برنامج "موغا أوف" بالصويرة    افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُحام بتطوان يتحدث عن الغرامة التصالحية لعدم ارتداء الكمامة
نشر في بريس تطوان يوم 10 - 08 - 2020

المرسوم الجديد المتعلق بأداء الغرامة التصالحية عن عدم ارتداء الكمامة وأداء غرامة تصالحية في عين المكان قدرها 300 درهم، تؤدى فورا للضابط، أو العون محرر محضر المخالفة، خلق نقاشا قانونيا بين مدى تضمين هذه المخالفة القانونية في السجل العدلي من عدمها.
المحامي بهيئة تطوان، نوفل البعمري، قال في سياق هذا الموضوع، إن "القراءة القانونية للمرسوم تميل للتفسير الواسع لها وليس الضيق".
وأوضح البعمري، في تصريح لموقع القناة الثانية، أنه " ما دامت الغرامة التصالحية التي يتم أداؤها ترتب عدم تحريك الدعوى العمومية، فلن يترتب أثر تضمينها في السجل العدلي على اعتبار أن بطاقة السجل العدلي تتضمن فيها فقط العقوبات الزجرية الصادرة عن السلطة القضائية، كما وصفها القانون بالمحكمة الزجرية".
وتابع، قائلا: "الحال هنا، أن العقوبة غير صادرة عن سلطة قضائية بل هي مخالفة تصالحية تؤدى بموجب المرسوم وليس بموجب قرار قضائي، هي أقرب للمخالفات المقررة في مخالفات السير".
وواصل المحامي ذاته، في نفس الاتجاه، إن "القراءات التي قدمت في نص المرسوم غالبيتها اتجهت نحو التعاطي مع هذه الغرامات وكأنها تتعلق بجنح، حيث لم يتم الانتباه إلى التمييز الذي أقره المرسوم ذاته بين من يؤدي الغرامة التصالحية التي أقر فيه بشكل واضح أن هذا الأداء التصالحي يسقط بموجبه الدعوى العمومية، لا يحركها، بالتالي فنحن لا نكون أمام عقوبة زجرية ليتم تضمينها في السجل العدلي، بل أمام مخالفة".
وفي المقابل، يرى مولاي المهدي اليوسفي، المحامي بهيئة مراكش، أن "الغرامة التصالحية عن عدم ارتداء الكمامة أُدرجت ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية".
وأضاف اليوسفي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "السجل العدلي يتضمن أربع بطائق، هناك بطائق تطلع عليها الإدارات العمومية لوحدها، وبطائق أخرى تطلع عليها المحكمة وبعض السلطات المكلفة باستتباب الأمن".
وأبرز ذات المحامي، أن "التعديل الجديد في المادة الرابعة من المرسوم جاء باستخلاص قيمة المخالفة دون أن تصبح جنحة لأنه لا يجرى تحريك الدعوى العمومية، بينما تسجل في السجل العدلي ضمن البطاقة رقم 2 والتي تطلع عليها الإدارات العمومية".
"تسجل في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الأشخاص وتكون بالمحاكم الابتدائية في مكان ازدياد المعني بالأمر، أما البطاقة رقم 2 تتضمن العقوبات الموقوفة التنفيذ والجنح الضبطية، أما البطاقة رقم 3 فإنه يسجل فيها العقوبات السالبة للحرية نافذة أو موقوفة التنفيذ"، يقول ذات المتحدث.
وزاد اليوسفي، مفسرا: " في حالة تضمين المخالفة في السجل العدلي بالبطاقة رقم 2 فإنه يجب الانتظار لمدة سنة حتى يصدر رد الاعتبار القضائي والقانوني لكي يتم مسحها من السجل العدلي بصيغة "لا شيء" "، مشيرا إلى أن "رد الاعتبار القضائي يكون إما بشكل أوتوماتيكي أو بناء على طلب المعني بالأمر بعد مرور سنة ابتداء من تاريخ أداء الغرامة"، وتابع في نفس النقطة، أن " المشرع أغفل التدقيق حول كيفية إجراء هذه العملية نظرا للطابع الاستعجالي في استخراج هذا المرسوم بسبب الظرفية الحالية".
وحول تأثير تضمين هذه المخالفة في السجل العدلي بالنسبة للأشخاص المقبلين على العمل في الإدارات العمومية، أكد ذات المتحدث، أنه "يمكن لهذا التسجيل أن يكون حاجزا لهم في حالة إذا ما طالبت الإدارة الحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي".
وأكد اليوسفي في ختام تصريحه، أن " فيروس كورونا خلق ارتباكا داخل المؤسسة التشريعية؛ مما انعكس على صدور القوانين لأن الظرفية تستوجب الاستعجال والسرعة لحماية الأمن العام، ولم تكن هناك إمكانية لدراستها بشكل معمق، وبالتالي فإنه من المؤكد سيكون لهذه القوانين آثار جانبية على المخالفين لهذا المرسوم على مدى المستقبل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.