الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    السكتيوي: النجاعة الهجومية والتنظيم الدفاعي مفتاح الفوز بلقب كأس العرب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    1019 عقوبة تأديبية و8 إحالات للقضاء تطال موظفي الشرطة خلال 2025    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ارتفاع المخزون المائي بالعديد من السدود مع استمرار ضعف ملء سد الخطابي بالحسيمة    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    مجلس النواب ينظم غدا الخميس المنتدى الدولي حول الرياضة    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    لأجل الوطن والأمل    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصحيح وإيضاح.. مخالفة عدم ارتداء الكمامة لا تمنعك من الوظيفة
نشر في الأحداث المغربية يوم 09 - 08 - 2020

وأنا بصدد بحثي الروتيني اليومي عبر المتصفح Google أثار انتباهي انتشار خبر كالنار في الهشيم على جل المواقع الصحفية الإلكترونية مفاده أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة تمنع المواطن المغربي من الحصول على وظيفة بل هناك من ذهب ابعد من ذلك للقول إن أداءها أيضا لا يعفي من تضمينها في السجل العدلي
و بالتالي ودون الخوض في تفاصيل هذه الوقائع و حيثياتها وملابساتها كان لزاما أن نقف دون أن نتردد في طرح العديد من علامات الاستفهام والاستغراب بخصوص هذا الطرح وموجباته.
وكرجل قانون لابد من أن أضع الأمور في نصابها وأن أؤكد للناس ما قد يجهلونه تحت ذريعة لا يعذر أحد بجهله القانون "هذه العبارة التي لم ترقني يوما ما".. وكواجب مهني وحقوقي لإزالة اللبس الذي اعترى هذا الطرح وخلق نوعا من الشك والريبة والخوف لدى عموم المواطنين.
وبالتالي فبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي نجدها تحدد الجرائم إما باعتبارها جناية أو جنحة تأديبية أو جنحة ضبطية أو مخالفة وحددت الجنايات في - الإعدام - السجن المؤبد - السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة - الإقامة الإجبارية - التجريد من الحقوق الوطنية باعتبارها جنايات.
واعتبرت الجريمة التي يزيد الحد الأقصى فيها عن سنتين جنحة تأديبية في حين اعتبرت الجريمة التي يزيد حدها الأقصى عن سنتين أو أقل بغرامة تزيد عن 200 درهم جنحة ضبطية. وانتهت إلى اعتبار ما دون ذلك مخالفات أحالت عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي.
وحيث ينص الفصل 111 من (ق. ج) على أنه:
"الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات على التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.
و بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 18 من مدونة القانون الجنائي نجدها تنص على أن :
العقوبات الضبطية الأصلية هي:
1 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
2 - الغرامة من 30 درهما إلى 1200 درهم
مما نخلص معه إلى أن مريدي طرح اعتبار أن غرامة الجنحة ليست كغرامة المخالفة معتمدين على مقتضيات المادة 688 من (ق. ج) والتي تتحدث عن الجنايات و الجنح لا غرامة المخالفات والتي تحرم الإنسان من ولوج الوظائف قد اختلط عليهم الأمر ولم يميزوا ما بين الجنحة والمخالفة للقول بذلك وكان لزاما عليهم العودة إلى مقتضيات الفصل 18 من (ق. ج) والذي أكد أن ما لم يرد بالفصل 111 من جرائم يعتبر مخالفة تنصيصا صريحا واضحا
أي أن الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة من 30 درهما إلى 1200 درهم ما هي إلا مجرد مخالفات ليس إلا، لا يمكن أن نعتبرها بأي حال من الأحوال جنحا.
وبرجوعنا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.20.503 المتمم للمرسوم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والذي اعتبر أنه يمكن أن تكون المخالفات الواردة بهذا المرسوم الأخير موضوع مصالحة في حالة أداء غرامة حددت في 300 درهم.
ناهيكم أن مقتضيات المرسوم 2.20.292 في فقرتها 4 حددت العقوبة تخييرا ما بين شهر إلى 3 أشهر والغرامة ما بين 300 و 1300 درهم.
وهو ما يستفاد منه أننا أمام مخالفات لا جنح بصريح الفصلين 111 و 18 من (ق.ج)
وغني عن البيان أن السجل العدلي لا يمكن أن يتضمن بمحتواه المخالفات بصريح المادة 658 من (ق م ج)، ولكم الرجوع إليه في هذا الصدد وهو المقتضى التي تؤكده مقتضيات المادة 667 من نفس القانون والتي نصت بالحرف على ما يلي :
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.
وعليه فالجريمة المعتبرة بعدم ارتداء الكمامة تدخل في إطار المخالفة لا الجنحة بصريح الفصول 18 و 111 من (ق.ج) وبصريح المادة 658 و 667 فإن مقتضيات السجل العدلي لا تتضمن إلا العقوبات السالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة و لا يمكن أن تتضمن أي مخالفات أو غرامات و لا حتى الحبس العقوبة الموقوفة التنفيذ.
مما يكون ما ذهب إليه أغلب المتتبعين والمواقع الصحفية الالكترونية غير ذي أساس أو اعتبار ولا يمكن الانتباه له ووجب إيضاحه وتصحيحه
وبالتالي ففي حالة ارتكاب مخالفة من هذا النوع فإنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع أي مغربي أو مغربية من ولوج الوظائف "ونحن هنا نوضح الإطار القانوني ونؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالقواعد الصحية".
حفظ الله بلدنا وملكنا وبلدان العالم قاطبة من شر الأوبئة والأمراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.