شراكة المغرب وإسبانيا ترتقي إلى مستوى استراتيجي غير مسبوق    لقجع يعرض مستجدات تحضيرات "كان 2025" أمام السفراء الأفارقة بالرباط    ريال مدريد يمطر شباك بلباو في الدوري الإسباني    أمن مراكش يعتقل شخصين تورطا في سرقة سائحة أجنبية    خبراء: المغرب يراهن على الجمع بين التحلية والتكنولوجيات المتقدمة لبناء مستقبله المائي    بوانو: "وهبي قدم اعتذاره وما وقع لن يثنينا عن مواصلة مراقبة الحكومة"    فرنسا تطالب الجزائر بالإفراج عن صحافي    المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797    صراع الأندية والمنتخبات يعود.. بنعطية يوضح موقف مارسيليا من "كان 2025"    طلبة ENSIAS يدخلون في إضراب مفتوح        الجامعة الوطنية للصحة تصعّد... احتجاجات جديدة واتّهامات مباشرة للوزارة بتأزيم الوضع    العراق يفتتح مشواره في كأس العرب بفوز مهم على البحرين    تعزيز التعاون السياحي محور مباحثات بين عمّور والسفيرة الصينية بالمغرب    أوجار: الوزراء يواجهون بيروقراطية الدولة العميقة الموروثة عن البصري والمنتخبون تحت رحمة الداخلية    ميداوي: الجميع يتطلع إلى "حلب الدولة".. والترقية ترتبط بالبحث العلمي    كأس العرب .. أسود الأطلس يستعرضون قوتهم بثلاثية في شباك جزر القمر    محكمة الجديدة تدين المتورطين في اغتصاب طفل بموسم مولاي عبد الله    ذوو الإعاقة يطالبون بحقوق دستورية    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    "الكونفدرالية" تنتقد غياب الإرادة السياسية الحقيقية للدولة للبناء الديمقراطي ومباشرة الإصلاحات الكبرى    كأس العالم 2026… أبرز تفاصيل نظام القرعة        سجن العرجات: محمد زيان يشتري مواد غذائية بانتظام ولا يعاني أي تدهور صحي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    مراكش : العرض العالمي الأول لفيلم الست لمروان حامد    إصدار معجم الفنانين التشكيليين المحترفين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    انحراف قطار بضائع بين طنجة والدالية يتسبب في اضطراب مؤقت لحركة السير السككي    قراءة سياسية وإستشرافية للزيارة الملكية لدولتي الإمارات ومصر و هندسة جيوسياسية عربية جديدة    الدمناتي تدعو من منتدى دولي بمصر لتنسيق أعمق بين المؤسسات التشريعية لتقوية مسارات التعاون المتوسطي    الادعاء العام الأوروبي يوجه تهم الاحتيال والفساد لمسؤولة السياسة الخارجية السابقة    "تبّان كقناع".. ظهور غريب لعمر لطفي في مراكش يثير جدلا واسعا    المدينة الحمراء : من جامع الفنا إلى قصر المؤتمرات .. ألف عام من الفرجة!    شكري في ذكرىَ رحيله.. وعزلة بُول بَاولز في طنجة وآخرين    التعب أثناء السياقة يضاهي تأثير تناول الكحول    إسرائيل تعلن أن معبر رفح سيفتح "في الأيام المقبلة" لخروج سكان غزة إلى مصر        أسعار اللحوم الحمراء تواصل الارتفاع ومهنيون يوضحون..    يسرا : فخري الأكبر هو الرصيد الفني الذي ستتناقله الأجيال القادمة    استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم التراجع الدولي يُعرض الحكومة للمساءلة البرلمانية    أمريكا تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    مهرجان مراكش يكرم راوية ويمنحها "النجمة الذهبية" اعترافا بمسار حافل    مسؤولون يدعون إلى تعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة تجديد الوحدات السياحية في سوس ماسة    الاتحاد الأوروبي يطوق الغاز الروسي    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    إسرائيل تتوصل برفات غير مطابق    سامسونغ تُفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي .. والسعر يصدم الجميع!    بيليغريني: أمرابط لم يعد إلى التداريب    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصحيح وإيضاح.. مخالفة عدم ارتداء الكمامة لا تمنعك من الوظيفة
نشر في الأحداث المغربية يوم 09 - 08 - 2020

وأنا بصدد بحثي الروتيني اليومي عبر المتصفح Google أثار انتباهي انتشار خبر كالنار في الهشيم على جل المواقع الصحفية الإلكترونية مفاده أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة تمنع المواطن المغربي من الحصول على وظيفة بل هناك من ذهب ابعد من ذلك للقول إن أداءها أيضا لا يعفي من تضمينها في السجل العدلي
و بالتالي ودون الخوض في تفاصيل هذه الوقائع و حيثياتها وملابساتها كان لزاما أن نقف دون أن نتردد في طرح العديد من علامات الاستفهام والاستغراب بخصوص هذا الطرح وموجباته.
وكرجل قانون لابد من أن أضع الأمور في نصابها وأن أؤكد للناس ما قد يجهلونه تحت ذريعة لا يعذر أحد بجهله القانون "هذه العبارة التي لم ترقني يوما ما".. وكواجب مهني وحقوقي لإزالة اللبس الذي اعترى هذا الطرح وخلق نوعا من الشك والريبة والخوف لدى عموم المواطنين.
وبالتالي فبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي نجدها تحدد الجرائم إما باعتبارها جناية أو جنحة تأديبية أو جنحة ضبطية أو مخالفة وحددت الجنايات في - الإعدام - السجن المؤبد - السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة - الإقامة الإجبارية - التجريد من الحقوق الوطنية باعتبارها جنايات.
واعتبرت الجريمة التي يزيد الحد الأقصى فيها عن سنتين جنحة تأديبية في حين اعتبرت الجريمة التي يزيد حدها الأقصى عن سنتين أو أقل بغرامة تزيد عن 200 درهم جنحة ضبطية. وانتهت إلى اعتبار ما دون ذلك مخالفات أحالت عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي.
وحيث ينص الفصل 111 من (ق. ج) على أنه:
"الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات على التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.
و بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 18 من مدونة القانون الجنائي نجدها تنص على أن :
العقوبات الضبطية الأصلية هي:
1 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
2 - الغرامة من 30 درهما إلى 1200 درهم
مما نخلص معه إلى أن مريدي طرح اعتبار أن غرامة الجنحة ليست كغرامة المخالفة معتمدين على مقتضيات المادة 688 من (ق. ج) والتي تتحدث عن الجنايات و الجنح لا غرامة المخالفات والتي تحرم الإنسان من ولوج الوظائف قد اختلط عليهم الأمر ولم يميزوا ما بين الجنحة والمخالفة للقول بذلك وكان لزاما عليهم العودة إلى مقتضيات الفصل 18 من (ق. ج) والذي أكد أن ما لم يرد بالفصل 111 من جرائم يعتبر مخالفة تنصيصا صريحا واضحا
أي أن الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة من 30 درهما إلى 1200 درهم ما هي إلا مجرد مخالفات ليس إلا، لا يمكن أن نعتبرها بأي حال من الأحوال جنحا.
وبرجوعنا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.20.503 المتمم للمرسوم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والذي اعتبر أنه يمكن أن تكون المخالفات الواردة بهذا المرسوم الأخير موضوع مصالحة في حالة أداء غرامة حددت في 300 درهم.
ناهيكم أن مقتضيات المرسوم 2.20.292 في فقرتها 4 حددت العقوبة تخييرا ما بين شهر إلى 3 أشهر والغرامة ما بين 300 و 1300 درهم.
وهو ما يستفاد منه أننا أمام مخالفات لا جنح بصريح الفصلين 111 و 18 من (ق.ج)
وغني عن البيان أن السجل العدلي لا يمكن أن يتضمن بمحتواه المخالفات بصريح المادة 658 من (ق م ج)، ولكم الرجوع إليه في هذا الصدد وهو المقتضى التي تؤكده مقتضيات المادة 667 من نفس القانون والتي نصت بالحرف على ما يلي :
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.
وعليه فالجريمة المعتبرة بعدم ارتداء الكمامة تدخل في إطار المخالفة لا الجنحة بصريح الفصول 18 و 111 من (ق.ج) وبصريح المادة 658 و 667 فإن مقتضيات السجل العدلي لا تتضمن إلا العقوبات السالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة و لا يمكن أن تتضمن أي مخالفات أو غرامات و لا حتى الحبس العقوبة الموقوفة التنفيذ.
مما يكون ما ذهب إليه أغلب المتتبعين والمواقع الصحفية الالكترونية غير ذي أساس أو اعتبار ولا يمكن الانتباه له ووجب إيضاحه وتصحيحه
وبالتالي ففي حالة ارتكاب مخالفة من هذا النوع فإنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع أي مغربي أو مغربية من ولوج الوظائف "ونحن هنا نوضح الإطار القانوني ونؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالقواعد الصحية".
حفظ الله بلدنا وملكنا وبلدان العالم قاطبة من شر الأوبئة والأمراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.