الداخلية تُعلن استمرار تسجيل الناخبين في اللوائح الانتخابية إلى غاية 31 دجنبر 2025    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    الصين وباكستان في مناورات عسكرية    "فيفبرو" تؤازر لاعبي منتخب ماليزيا الموقوفين    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء        الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    القصر الصغير.. وفاة شابة حامل بتوأمين تهز قرية ظهر الخروب وسط غضب بسبب نقلها بين مستشفيين    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    شركة الطيران النرويجية تُعلن عن إطلاق خط مباشر بين أوسلو وطنجة    محكمة فرنسية تؤجل محاكمة سعد لمجرد    ساكنة تيزنيت تجدد دعمها للشعب الفلسطيني في يوم التضامن العالمي    هذا ما ينتظر مجلس جماعة تارجيست بعد عزل الرئيس ومستشارين    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب الفلسطيني ينتزع فوزا ثمينا أمام نظيره القطري (1-0)    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    الكاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي    الداخلية تدعو المواطنين البالغين 18 سنة قبل مارس 2026 إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية    بورصة الدارالبيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    تكوين ناطقين باسم النيابات العامة لإدارة التواصل المؤسساتي الفعال مع مختلف المنابر الإعلامية    حموشي يستقبل الأمين العام المساعد الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    عرض فيلم "مع حسن في غزة" بمهرجان مراكش.. قصة بحث إنساني تحولت إلى وثيقة تاريخية    نشرة إنذارية برتقالية: تساقطات ثلجية كثيفة ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمغرب    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    المنتخب المغربي ل"الفوتسال"السيدات ينهي مشواره في كأس العالم بعد خسارته ضد إسبانيا (1-6)    شاب في مقتبل العمر يُنهي حياته داخل منزل أسرته بالعرائش    عائدات الأسفار تسجل 113 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من 2025    أزارو: المنتخب الرديف جاهز لبداية قوية وهدفنا هو التتويج وإسعاد الجماهير المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    يامال: فكرت في اللعب للمغرب بعد إنجاز 2022.. لكن إسبانيا كانت خياري النهائي    المهرجان الدولي للفنون الرقمية : فرصة لإعادة صياغة علاقة الانسان بالتكنولوجيا    جمعية تحتج على تراجع حقوق ذوي الإعاقة    السكيتيوي: "هدفنا صريح وواضح وهو تشريف كرة القدم المغربية والفوز بكأس العرب"    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية بعد غد الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    السياحة المغربية تقفز إلى 116 مليار درهم وترفع مساهمتها في الاقتصاد سنة 2024    صحيفة أمريكية: ترامب طلب من مادورو الاستقالة وترك البلاد    مراكش .. انطلاق أشغال الدورة ال19 للمؤتمر العالمي للماء    نجاح متميز للملتقى الوطني للمخطوطات بإنزكان    حكايات مدرِّسين من أيّام المدرسة    فيلم زنقة مالقة لمريم التوزاني .. نشيد الذاكرة والحب على عتبة الثمانين        مزاد يبيع "لوحة مفقودة" ب2,3 ملايين يورو    الأممية الاشتراكية تثمن قرار مجلس الأمن بشأن مبادرة الحكم الذاتي وتعتبره أساسا لحل نهائي للنزاع    طقس الاثنين.. أجواء باردة نسبيا إلى باردة بعدد من مناطق المملكة    لمجرد أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    بوتين يدعم توسيع العلاقات العسكرية    كندا تختار المغرب أول بلد في العالم لتجربة التأشيرة الرقمية!    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصحيح وإيضاح.. مخالفة عدم ارتداء الكمامة لا تمنعك من الوظيفة
نشر في الأحداث المغربية يوم 09 - 08 - 2020

وأنا بصدد بحثي الروتيني اليومي عبر المتصفح Google أثار انتباهي انتشار خبر كالنار في الهشيم على جل المواقع الصحفية الإلكترونية مفاده أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة تمنع المواطن المغربي من الحصول على وظيفة بل هناك من ذهب ابعد من ذلك للقول إن أداءها أيضا لا يعفي من تضمينها في السجل العدلي
و بالتالي ودون الخوض في تفاصيل هذه الوقائع و حيثياتها وملابساتها كان لزاما أن نقف دون أن نتردد في طرح العديد من علامات الاستفهام والاستغراب بخصوص هذا الطرح وموجباته.
وكرجل قانون لابد من أن أضع الأمور في نصابها وأن أؤكد للناس ما قد يجهلونه تحت ذريعة لا يعذر أحد بجهله القانون "هذه العبارة التي لم ترقني يوما ما".. وكواجب مهني وحقوقي لإزالة اللبس الذي اعترى هذا الطرح وخلق نوعا من الشك والريبة والخوف لدى عموم المواطنين.
وبالتالي فبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي نجدها تحدد الجرائم إما باعتبارها جناية أو جنحة تأديبية أو جنحة ضبطية أو مخالفة وحددت الجنايات في - الإعدام - السجن المؤبد - السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة - الإقامة الإجبارية - التجريد من الحقوق الوطنية باعتبارها جنايات.
واعتبرت الجريمة التي يزيد الحد الأقصى فيها عن سنتين جنحة تأديبية في حين اعتبرت الجريمة التي يزيد حدها الأقصى عن سنتين أو أقل بغرامة تزيد عن 200 درهم جنحة ضبطية. وانتهت إلى اعتبار ما دون ذلك مخالفات أحالت عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي.
وحيث ينص الفصل 111 من (ق. ج) على أنه:
"الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات على التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.
و بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 18 من مدونة القانون الجنائي نجدها تنص على أن :
العقوبات الضبطية الأصلية هي:
1 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
2 - الغرامة من 30 درهما إلى 1200 درهم
مما نخلص معه إلى أن مريدي طرح اعتبار أن غرامة الجنحة ليست كغرامة المخالفة معتمدين على مقتضيات المادة 688 من (ق. ج) والتي تتحدث عن الجنايات و الجنح لا غرامة المخالفات والتي تحرم الإنسان من ولوج الوظائف قد اختلط عليهم الأمر ولم يميزوا ما بين الجنحة والمخالفة للقول بذلك وكان لزاما عليهم العودة إلى مقتضيات الفصل 18 من (ق. ج) والذي أكد أن ما لم يرد بالفصل 111 من جرائم يعتبر مخالفة تنصيصا صريحا واضحا
أي أن الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة من 30 درهما إلى 1200 درهم ما هي إلا مجرد مخالفات ليس إلا، لا يمكن أن نعتبرها بأي حال من الأحوال جنحا.
وبرجوعنا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.20.503 المتمم للمرسوم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والذي اعتبر أنه يمكن أن تكون المخالفات الواردة بهذا المرسوم الأخير موضوع مصالحة في حالة أداء غرامة حددت في 300 درهم.
ناهيكم أن مقتضيات المرسوم 2.20.292 في فقرتها 4 حددت العقوبة تخييرا ما بين شهر إلى 3 أشهر والغرامة ما بين 300 و 1300 درهم.
وهو ما يستفاد منه أننا أمام مخالفات لا جنح بصريح الفصلين 111 و 18 من (ق.ج)
وغني عن البيان أن السجل العدلي لا يمكن أن يتضمن بمحتواه المخالفات بصريح المادة 658 من (ق م ج)، ولكم الرجوع إليه في هذا الصدد وهو المقتضى التي تؤكده مقتضيات المادة 667 من نفس القانون والتي نصت بالحرف على ما يلي :
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.
وعليه فالجريمة المعتبرة بعدم ارتداء الكمامة تدخل في إطار المخالفة لا الجنحة بصريح الفصول 18 و 111 من (ق.ج) وبصريح المادة 658 و 667 فإن مقتضيات السجل العدلي لا تتضمن إلا العقوبات السالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة و لا يمكن أن تتضمن أي مخالفات أو غرامات و لا حتى الحبس العقوبة الموقوفة التنفيذ.
مما يكون ما ذهب إليه أغلب المتتبعين والمواقع الصحفية الالكترونية غير ذي أساس أو اعتبار ولا يمكن الانتباه له ووجب إيضاحه وتصحيحه
وبالتالي ففي حالة ارتكاب مخالفة من هذا النوع فإنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع أي مغربي أو مغربية من ولوج الوظائف "ونحن هنا نوضح الإطار القانوني ونؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالقواعد الصحية".
حفظ الله بلدنا وملكنا وبلدان العالم قاطبة من شر الأوبئة والأمراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.