أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء الإثنين الماضي، أحد أخطر مهربي المخدرات على الصعيد الدولي بالشمال المدعو "عبد الرحمن الرايس" ، الملقب ب"تَمارة"، وحكمت عليه ب 9 سنوات ونصف حبسا نافدا، وغرامة مالية كبيرة يؤديها لفائدة إدارة الجمارك. وآخذت هيئة الحكم الضنين "تَمارا" البالغ من العمر 40 سنة، بعدما تابعته النيابة العامة وقاضي التحقيق لذات المحكمة في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق بالتهريب والاتجار الدولي في المخدرات. وكانت المصلحة الولائية لشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان، قد قامت يوم الثلاثاء 19 يونيو الماضي، بناءا على معلومات دقيقة متحصل عليها وأخرى تم تجميعها، بتوقيف المتهم المذكور، والذي كان يعتبر من أشهر المطلوبين للعدالة، ويشكل عدة مذكرات بحث وتوقيف وطنية من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، منذ أكثر من 10 سنوات. وجرى توقيف المعني بالأمر، بعد نصب كمين أمني محكم، داخل سيارة رباعية الدفع من نوع "رانج روفر"، في عملية أمنية نوعية تمت بإحدى محطات التزود بالوقود بطريق منطقة أزلا، وذلك بعد عملية ترصد طويلة للمتهم، حيث حجزت عناصر الشرطة بحوزته لفائدة البحث ساعة توقيفه، على 7 هواتف نقالة، 15 رقاقة هاتف مستعملة، و5 أخرى جديدة، ملغ مي بالملة الصعبة يقدر بحوالي ألف يورو، وأكثر من 5 ألاف درهم من العملة الوطنية. واعتبر متتبعون للقضية التي استأثرت باهتمام بالغ من لدن الرأي العام المحلي والوطني، أن المحكمة حكمت على المتهم "عبد الرحمن الرايس"، الملقب ب"تَمارة"، بظروف التشديد. وأكد خبراء السياسة الجنائية المتبعة في مجال مكافحة المخدرات، أن المحكمة استندت في حكمها المشدد على المتهم على الظهير الشريف بمثابة قانون، الصادر بتاريخ 21 ماي 1974 والذي دخل حيز التطبيق بعدما صادق المغرب عن الاتفاقية الدولية الفريدة للمخدرات الصادرة في نيويورك سنة 1966. وتبرز أهمية قانون 1974، في كونه استجاب بصورة أمينة للتوصيات والاتفاقيات الدولية الصادرة التي وقع عليها المغرب، و استوحى خاصة المبادئ التي أقرتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1968، واتفاقية المؤثرات النفسية لسنة 1971، وبقي هو التشريع الأساسي المطبق في هدا المجال، واستمر قائما حتى الآن دون أن تطرأ عليه أية تغييرات، أو يتم تطويره في ضوء المستجدات التي تبرز بصورة مضطرة في ميدان تهريب المخدرات. واعتبر ظهير 74 استيراد وإنتاج أو نقل وإمساك المواد المخدرة بصفة غير مشروعة، جرائم يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و500.000 درهم، حيث تطرق هذا الظهير إلى كل من المهربين والمتاجرين والمنتجين المباشرين لهده المواد الفتاكة، كما نص الظهير في فصل آخر على أن الأدوات المسهلة للإجرام كوسائل النقل والإنتاج تصادر لزوما لفائدة الدولة، فأجاز للشرطة القضائية بعد الحصول على ادن من النيابة العامة، و لقاضي التحقيق بعد استشارة هده الأخيرة القيام بتفتيش الأماكن المشبوه فيها وحجز ما يمكن حجزه في كل وقت وحين ولو خارج الساعات القانونية، إذ يلاحظ من خلال هذه التدابير الزجرية، أن المشرع المغربي قد تشدد مع هذه الفئة، وهو شيء طبيعي، مادام الأمر يتعلق بالمهربين والمتاجرين الذين هم في الواقع سبب انتشار هذه الآفة في المجتمع المغربي.