افتتاح وكالة اسفار ltiné Rêve إضافة نوعية لتنشيط السياحة بالجديدة    طنجة تجمع نخبة الشرطة في بطولة وطنية قتالية (صور)    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش    ثلوج المغرب تتفوّق على أوروبا...            مونديال 2026 | 5 ملايين طلب تذكرة في 24 ساعة.. ومباراة المغرب-البرازيل الثانية من حيث الإقبال    إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة    تساقطات غزيرة بولاية تطوان تتسبب في خسائر مادية وتعطل حركة السير و الجولان    تفكيك شبكة إجرامية تُهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا عبر "الهيليكوبتر"    البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    "داعشي" يقتل 3 أمريكيين في سوريا        أخنوش: السياسة ليست مجرد انتخابات بل حضور دائم في الميدان وخدمة المواطن    الرجاء يعود من السعودية ويواصل تحضيراته بمعسكر مغلق بالمغرب    غوتيريش يعلن انتهاء "مهمة العراق"    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية تجدد التأكيد على تشبثها بوحدة وسلامة أراضي دول القارة    تدخلات تزيح الثلج عن طرقات مغلقة    إنذار كاذب حول قنبلة بمسجد فرنسي ذي عمارة مغربية    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    بونيت تالوار : المغرب يعزز ريادته القارية بفضل مبادرات صاحب الجلالة    رسالة سياسية حادة من السعدي لبنكيران: لا تراجع عن الأمازيغية ولا مساومة على الثوابت    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    محمد رمضان يحل بمراكش لتصوير الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا 2025    ميسي في الهند.. جولة تاريخية تتحول إلى كارثة وطنية    تعاون غير مسبوق بين لارتيست ونج وبيني آدم وخديجة تاعيالت في "هداك الزين"    مجلس السلام خطر على الدوام /1من2            من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    جهة الدار البيضاء : مجلس الأكاديمية الجهوية يصادق على برنامج العمل وميزانية 2026    خطابي: فلسطين تحتاج "محامين أذكياء"    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستيلاء على الملك العمومي.. الحكومة تشهر سلاح القانون
نشر في رسالة الأمة يوم 26 - 02 - 2019

تتجه الحكومة نحو تشديد إجراءات المراقبة على الاستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الاستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه “دون اتباع المساطر القانونية”.
مشروع هذا القانون، الذي يعدل ظهير 1918 المتعلق ب”الاحتلال المؤقت للملك العمومي”، أشار في مذكرته التقديمية، إلى أن الأملاك العامة تشكل “رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الاستثمار، وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا أن هذا الملك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.
وقالت المذكرة إن “التشريع المغربي خص استعمال الملك العمومي بقواعد قانونية خاصة، تميزت بالدقة والصرامة، والتي تجسدت في إصدار ظهير 30 نونبر 1918، الذي أسس لشروط هذا الإستغلال”، موضحة أنه نتيجة ل”قدم هذا النص الذي يعود لفترة الحماية” لم تعد معه “بعض مقتضياته توفر الحماية اللازمة للملك العمومي”، علاوة على “ظهور بعض الاشكالات والنواقص”، والتي تشجع على “الترامي غير المشروع على عدة أجزاء من الملك العمومي دون اتباع المساطر القانونية”، إلى جانب “كون بعض قواعد هذا الظهير “لم تعد تساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار”.
وحسب المذكرة التقديمية، فإن هذه النواقص والاشكالات، تتمثل في “عدم خضوع الترخيص لمعايير موضوعية خاصة فيما يتعلق بملاءمة الترخيص ومدته، وبالنشاط المرخص به”، وكذا “هيمنة استغلال الملك العمومي لأغراض شخصية على حساب استغلاله لخدمة المشاريع الاستثمارية”.
ومن ضمن الثغرات أيضا التي وقف عندها المشروع، الذي اطلعت “رسالة 24” على مضامينه “التجديد التلقائي لرخص الاستغلال”، وهو ما يتنافى “مع خصوصية هذا النوع من الأملاك”، يؤكد مشروع القانون، الذي نبه إلى “عدم تفريد التشريع الحالي لقواعد خاصة لأصحاب المشاريع الاستثمارية، و”غياب ضمانات كافية للمستثمرين المستغلين للملك العمومي في حال تقرر إرجاع هذا الملك”، فضلا عن “محدودية العقوبات المقررة في حالة مخالفة قواعد وشروط الاستغلال”.
وأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ضمن التقديم ذاته، أن إعداد مشروع هذا القانون، يأتي ل”تجاوز الثغرات التي طبعت ظهير 1918، ووضع قوانين تراعي خصوصية هذه الأملاك، وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني”، علاوة على “سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاستغلال غير المشروع وغبر الملائم للأغراض المرخص بها”.
وسن مشروع القانون قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي تتمثل بالخصوص في “مسطرة الإعلان عن المنافسة”، مع “إخضاع استغلال هذا الملك لدفتر التحملات”، و”إلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع انشاؤها فوق الملك العمومي”.
وفتح النص، الباب أمام امكانية منح “رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي بواسطة عقد امتياز”، خاصة في الحالات المرتبطة ب”بناء منشاة عامة وصيانتها واستغلالها”، أو “إنجاز مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 20 مليون درهم”، فيما حددت المادة ال6 من المشروع الحالات التي تمنح فيها التراخيص بشكل مباشرة، ومنها أن يكون “الإعلان عن المنافسة عديم الجدوى”، أو أن الأمر يتعلق ب”إنشاء مراكز الاصطياف من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
ونص مشروع القانون على “إلزام الإدارة بدراسة طلب التراخيص المباشرة داخل اجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ إيداع الطلب”، بينما نصت المادة ال9 منه على أن “يمنح الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي لمدة أقصاها أربعون (40) سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون (40) سنة، إذا تبين للإدارة المختصة ضرورة استمرارية النشاط موضوع الترخيص.”
واستثنى مشروع القانون من شرط تحديد المدة، الرخص المتعلقة ب”تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح به”، أو المرتبطة ب””تهيئة ممرات للربط بين قطعتين أو أكثر مملوكة لشخص واحد”، أو الرخص ذات الصلة ب”ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لتصريف المياه عن الأملاك الخاصة أو لريها”.
ومنع النص أي تفويت أو كراء لرخص الاستغلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، كما منح الإدارة صلاحية سحب الرخصة قبل انتهاء اجلها لأغراض المصلحة العامة مع منح المستغل الحق في التعويض عن الضررالذي لحقه جراء هذا السحب، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن يغطي التعويض سوى الأضرار المباشرة والمادية والحقيقية”.
كما منح مشروع هذا القانون المستغل إمكانية أداء إتاوات الاستغلال على شكل أقساط، إلى جانب وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المستغل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات القانون.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على أن يوجه إلى “كل شخص يستغل الملك العمومي دون الحصول على ترخيص اعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي”، على أن يعاقب على كل “ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.”
ونص المشروع أنه “إذا كان الترامي مرتبطا بانجاز بناء يتم توجيه اعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل اجل 15 يوما”، مضيفا أنه في حالة “عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير”، وذلك دون “الإخلال بالمتابعة القضائية،” مع إلزام “المخالف بأداء غرامة تساوي 20 مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.