المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    مراكش.. توقيف ضابط أمن عن العمل بعد اتهامه بتلقي رشوة من سائق سيارة ارتكب مخالفة            أربع أولويات كبرى ضمن مشروع قانون المالية 2026    رئيس جنوب إفريقيا الأسبق يدافع عن زيارته للمغرب    الشان يؤخر صافرة بداية البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني        فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    انقلاب سيارة يخلف 11 مصابا قرب جرسيف    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك        لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    برعاية أمريكية.. "قمة سلام تاريخية" بين أرمينيا وأذربيجان    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتدارس مشروع قانون يضع حدا لاختلالات "الاحتلال المؤقت للأملاك العامة"
نشر في التجديد يوم 10 - 07 - 2015

تدارس المجلس الحكومي الخميس 9 يوليوز 2015، مشروع قانون أعده وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، يرمي إلى تغيير الظهير الشريف المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة الصادر يوم 30 نونبر 1918.
ورصد عزيز رباح، من خلال المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أهم الاختلالات التي يعرفها تدبير ملف "الاحتلال المؤقت للأملاك العامة"، وسجل رباح، حسب المذكرة، "خوصصة حقيقية للعديد من الأملاك العامة"، مضيفا أنه، "أصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة، أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة".
وتحدث الوزير أيضا، عن "تسجيل تراجع الطابع العمومي للملك العام خلال السنوات الأخيرة، سواء بطريقة غير مشروعة من خلال استحواذ بعض الخواص عليه من دون سند قانوني ولا ترخيص من السلطات الساهرة على تدبير هذا الملك، أو بطرق قانونية من خلال الترخيص بالاحتلال المؤقت طبقا للمقتضيات القانونية"، ولا يمنح ظهير 30 نونبر 1918، حسب الوزير دائما، "الضمانات القانونية الكافية لأصحاب رخص الاحتلال المؤقت، لأنها تمنح مؤقتا ويمكن إبطالها في أي وقت وبدون تعويض عندما تستدعي المنفعة العامة ذلك".
ويهدف تعديل الظهير الشريف المذكور، إلى "تحفيز الاستثمار وتشجيعه"، ثم إلى "منع التراخيص بإقامة محلات للسكن والاصطياف حتى يبقى للملك العام مدلوله العملي باعتباره ملك للجميع، باستثناء المشاريع التي تعود بالنفع المباشر أو غير المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد".
وترصد المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي من المتوقع أن يكون المجلس الحكومي صادق عليه أمس الخميس، قصور التشريع الحالي المتمثل في الظهير الشريف الصادر قبل حوالي 97 سنة، والذي لم يحدث عليه أي تغيير منذ إقراره، منه أنه "الرخص تمنح لمدة أقصاها 10 سنوات، كما يمكن تمديدها استثناء إلى 20 سنة، ورغم ذلك فإن هذه المدة لا تغطي الآجال الكافية للاستثمار"، تضيف المذكرة التقديمية، كما أنه "في حالة سحب الرخصة قبل انصرام آجالها فإنه لا يتم منح المستثمرين أي تعويض عن قيمة رأس المال غير المتهالك، بينما ينص المشروع على تعويضهم على أساس الأضرار الحقيقية والمباشرة التي لحقتهم جراء هذا السحب".
وترى المذكرة التقديمية لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، أنه مما "يزيد الأمر استفحالا، هو أنه بالرغم من كون الترخيص مؤقت وقابل للسحب في أي وقت، إلا أن الواقع يبين أنه نهائي، ويجدد تلقائيا كلما انتهت مدته الأصلية، بحيث ينقلب في حقيقة الأمر إلى تفويت للملك العام، مقابل إتاوة سنوية هزيلة قد لا تستخلص في الأجل وعلى الوجه المطلوبين، بحيث أن الاحتلال يمكن أن يظل مجانيا".
مشروع القانون الذي يضم 5 مواد، ينص على أن "رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، تمنح بعد إعلان منافسة"، باستثناء بعض الحالات، منها، ما يتعلق ب"أصحاب المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 20 مليار سنتيم"، وتمنح لهم الرخصة لمدة 30 سنة تجدد مرة واحدة لمدة 20 سنة.
ويمنع مشروع القانون الجديد، الترخيص لاحتلال الملك العام من أجل إقامة أو استغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، كما ينص على أن "يستمر أصحاب الرخص المسلمة لاستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، والمسلمة قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، في استغلالها للمدة المحددة في قرار الترخيص دون أن تتجاوز 10 سنوات، ولا يمكن خلال المدة المذكورة الموافقة على تحويل أو تفويت هذه الرخص".
كما ينص أيضا على أن "سحب الرخصة من أجل المنفعة العامة قبل انتهاء أجلها، يخول لصاحب الرخصة الحق في تعويض عن الضرر الذي لحقه"، باستثناء بعض الحالات التي يذكرها المشرع، والتي لا تخول لصاحب الرخصة أي تعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.