ساهم ضعف الإسراع في تفعيل الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال المنزليين، في تأجيل المكاسب المحتملة، وبالرغم من مصادقة المغرب على الاتفاقية 189 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، واعتماد القانون رقم 19.12 المنظم لشروط عمل العاملات والعمال المنزليين منذ سنة 2018، إلا أن ذلك ظل حبرا على ورق بسبب الاختلالات العميقة التي تُبقي هذه الفئة في دائرة التهميش والاستغلال. وفي هذا السياق، اعتبرت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن العمالة المنزلية تعيش أوضاعا جد مزرية، تتداخل فيها الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتنتج واقعًا معقّدًا من التهميش، مبرزة قي تصريح ل "رسالة الأمة" أن القانون المنظم للعمل المنزلي لا يتم احترامه فعليًا، رغم دخوله حيّز التنفيذ منذ سنوات وأضافت رباح، أن الترسانة القانونية الحالية ضعيفة، ولا تفي بالشروط الدنيا للعمل اللائق، ولا تتلاءم مع مضامين الاتفاقية الدولية 189 التي صادق عليها المغرب، منتقدة سقف الأجور الذي وصفته ب"الهزيل والمتفاوت"، كونه يكرس هشاشة العاملات، خصوصًا في غياب أي مراقبة جدية أو حماية فعّالة من مؤسسات الرقابة الاجتماعية. وأشارت عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى أن شركات المناولة العاملة في القطاع لا تلتزم بشروط السلامة والأمن والبعد الاجتماعي في تعاملها مع العمال، داعية إلى ضرورة إخضاعها للمراقبة لتتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية. وتتوالى المطالب الحقوقية، بتفعيل مقتضيات القانون 19.12، عبر تكثيف الحملات التحسيسية، وتبسيط إجراءات التصريح بالضمان الاجتماعي، وتشديد العقوبات على المخالفين، مع تقديم حوافز للمشغلين الملتزمين،وكذا إشراك العاملات والهيئات النسائية في الحوار الاجتماعي، لبلورة سياسات عمومية تضمن الحقوق والكرامة. وإلى جانب الجمعيات الحقوقية، تحذر النقابات من تدهور أوضاع هذه الفئة، في غياب عقود العمل، وتقاضي أجور تقل في كثير من الأحيان عن نصف الحد الأدنى للأجور، علاوة على ضعف التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرم الآلاف من التغطية الصحية والتقاعد وباقي الحقوق الأساسية. وتشير الهيئات النقابية، إلى صعوبة الانتماء النقابي بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، بسبب طبيعة العمل الفردي داخل البيوت، والخوف من فقدان مصدر العيش، مما يجعل حقهم في الإضراب أو الاحتجاج مسألة شبه مستحيلة، رغم إدراجهم ضمن الفئات المشمولة بالقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب.