فرحات مهني: الحديث عن القبائل بات جريمة إرهابية في الجزائر    القضاء ينتصر للوزير.. المهداوي يدان بسنة ونصف وغرامة ثقيلة    تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر    تراجع طفيف في أسعار الإنتاج بقطاع الصناعات التحويلية    موجة حر مع الشركي من الاثنين إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    بعد ضغوط مقاطعة منتدى الرباط.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تُعلق عضوية الإسرائيليين    وزير خارجية إسرائيل: نرغب بالتطبيع مع سوريا ولبنان لكننا لن نتنازل عن الجولان    لشكر: 7 أكتوبر كانت "مؤامرة" لتصفية القضية الفلسطينية ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط    منتخب مواليد 2000 فما فوق يدخل تجمعا إعداديا بسلا    تراجع معدل الادخار الوطني إلى 26.8% من الناتج المحلي    سِنْتْرا: حانَةُ المَغرب المُغترب    الجامعة تهنئ أولمبيك آسفي عقب تتويجه بكأس العرش للمرة الأولى في تاريخه    اختتام فعاليات رالي "Entre Elles" الأول بدرعة تافيلالت    أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية    كنون ل"رسالة 24″ تصنيف "البوليساريو" كتنظيم إرهابي بات وشيكا والجزائر في مأزق        جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالعيد الوطني لبلاده    بنسعيد: الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية جريمة تمس الذاكرة الجماعية وتُغذي الإرهاب والجريمة المنظمة    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    حي جوهرة بمدينة الجديدة : اعمى بريقه شاحنات الديباناج وسيارات الخردة.    بووانو يرفض تصنيف البوليساريو "منظمة إرهابية"    رحلات جوية مباشرة تعزز التقارب الصيني السعودي: بوابة جديدة بين هايكو وجدة تفتح آفاق التعاون الثقافي والاقتصادي    حسين الجسمي: علاقتي بالمغرب علاقة عمر ومشاعر صادقة    المغرب يتصدر قائمة الدول الإفريقية المستوردة من تركيا    كيف أصبحت صناعة التضليل في زمن أباطرة الإعلام المُسيّس منْجما ذهبيا للاغتناء الفاحش    بايرن ميونيخ يتجاوز فلامنغو ويضرب موعداً مع سان جيرمان في ربع نهائي المونديال    الكاف يكشف عن المجسم الجديد لكأس أمم إفريقيا للسيدات الأربعاء المقبل    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    التامني تحذر من تكرار فضيحة "كوب 28"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    قيوح ‬يجري ‬العديد ‬من ‬اللقاءات ‬والأنشطة ‬الوزارية ‬الهامة ‬في ‬إطار ‬منتدى ‬الربط ‬العالمي ‬للنقل ‬بإسطنبول    مقتل شخصين في إطلاق نار بشمال ولاية أيداهو الأمريكية    ميسي يقرر الاستمرار مع إنتر ميامي رغم اهتمام فرق الدوري السعودي    فاس.. الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي    الجزائر.. الحكم على صحافي فرنسي بالسجن 7 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب    شيرين تشعل جدلا في موازين 2025.. "بلاي باك" يغضب الجمهور ونجوم الفن يتضامنون    ماذا يجري في وزارة النقل؟.. محامٍ يُبتّ في ملفات النقل خارج الوزارة والسماسرة يُرهقون المهنيين    أمن طنجة يتدخل بساحة أمراح لردع الوقوف العشوائي وتحرير مخالفات في حق المخالفين    حريق مهول بمنطقة خضراء بحي الشرف شمال طنجة تسبب في اختناق سيدتين    عبد اللطيف حموشي يطلع على الترتيبات الأمنية لمباراة نهائي كأس العرش بفاس    الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي بفاس    بدر صبري يشعل منصة سلا في ختام موازين وسط حضور جماهيري    تنصت أمريكي على اتصالات إيرانية بعد ضربات واشنطن يكشف أن البرنامج النووي لم يدمر بالكامل    اشتداد موجة الحر في جنوب أوروبا والحل حمامات باردة وملاجىء مكيفة    محكمة إسرائيلية تؤجل جلسة نتنياهو    حفل شيرين يربك ختام "موازين"    "ميتا" تضيف خاصية ملخصات الذكاء الاصطناعي إلى "واتساب"    القفز بالرأس في الماء قد يسبب ضرراً للحبل الشوكي    طبيب يحذر من المضاعفات الخطيرة لموجة الحرعلى صحة الإنسان    خريبكة.. الفيلم الصومالي "قرية قرب الجنة" يحصد الجائزة الكبرى    موازين 2025 .. مسرح محمد الخامس يهتز طرباً على نغمات صابر الرباعي    تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد حياة ملايين الأشخاص وفقا لدراسة حديثة    تراجع التلقيحات يعيد شبح الأوبئة .. والمختصون يطالبون بتعبئة مغربية    ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد شروط الشكوى ضد القضاة
نشر في رسالة الأمة يوم 25 - 02 - 2016

من المنتظر أن تصادق المحكمة الدستورية على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أحاله عليها هذا الأخير بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر على تنصيبه، وهو الأجل القانوني، من أجل البت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي لينشر في الجريدة الرسمية فيتم العمل به.
ونص النظام الداخلي، الذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه على حضور وزير العدل اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية وذلك بطلب من المجلس أو الوزير، ويأتي هذا التنصيص وفق المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي هذا الصدد، ووفق مشروع النظام الداخلي فإن الرئيس المنتدب للمجلس "يوجه الدعوة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال"، والأمر نفسه ينطبق على وزير العدل الذي عليه أن "يوجه طلبه إلى الرئيس المنتدب قصد حضور اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد المجلس ما لمتكن هناكحالة استعجال".
وفي ما يتعلق بالشؤون الإدارية للقضاة، وضع النظام الداخلي إمكانية أن ينظر المجلس في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة "متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعا استعجاليا لا تقبل التأخير ولا سيما إذا تعلق الأمر بأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة أو بقضاة من ذوي الاحتياجات الخاصة."
كما يمكن للمجلس بصفة استثنائية النظر في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقر العمل بينهما غير أن ذلك يتم عبر شروط ومنها أن يزاول القاضيان مهامهما بمحكمتين من نفس الدرجة ونفس الصفة والمنطقة وأن يشغلا نفس المنصب القضائي بكلتا المحكمتين ويراعي المجلس لتطبيق هذه المادة رأي المسؤولين القضائيين المعنيين ومصلحة السير العادي للمرفق القضائي.
ومن بين الإشكالات التي تطرق إليها النظام الداخلي شروط ومسطرة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات المقدمة في مواجهة القضاة التي تم خلالها التأكيد على ضرورة أن تتوفر فيها عدد من الشروط وهي" أن تكون مكتوبة وموقعة من لدن المشتكي أو نائبه تكون للمشتكي مصلحة شخصية ومباشرة وأن يكون موضوعها مفهوما وواضحا مع إمكانية مراجعة المشتكي بهدف تقديم توضيحات ووثائق إضافة إذا اقتضى الحال وأن تتعلق بالممارسة القضائية أو بالشأن القضائي".
ونص المشروع ألا تقبل الشكايات أو التظلمات المتعلقة بموضوع المقررات القضائية والتي لا تتضمن أي إخلال منسوب إلى القاضي أوتلك التي تكون موضوعها الطعن في مقرر قضائي يمكن سلوك إحدى طرق الطعن بشأنه أو تلك التي سبق تدبيرها ومعالجتها والتي لا تتضمن أية عناصر جديدة.
كما أعطى النظام الداخلي الحق لشعبة الشكايات والتظلمات مراسلة المسؤول القضائي للمحكمة التي يمارس بها القاضي المشتكي به مهامه قصد التأكد من صحة البيانات الواردة في الشكاية أو التظلم وعند الاقتضاء إبداء ملاحظاته وتقديم أيع معلومات أو توضيحات ويتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الالكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.