وزيرة الانتقال الرقمي: اعتماد الساعة الإضافية مؤطر بمرسوم ملكي ونصوص قانونية واضحة        بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    إيران تعدم متهما بالتعاون مع إسرائيل    الثالوث النكد: إسرائيل وأمريكا وإيران    الدورة ال16 من سباق النصر النسوي..    حادثة سير مميتة تنهي حياة شابين بإقليم الجديدة    بعد إدانته ابتدائيا بالحبس النافذ.. محكمة الاستئناف بتازة تؤجل محاكمة "الحاصل" إلى 28 أبريل        أكادير تحتضن "الأسد الإفريقي 2026" بمشاركة أكثر من 400 عسكري من دول مختلفة    رئيس نيكاراغوا: ترامب مصاب ب"اختلال عقلي"    الأمم المتحدة.. هلال يعزز الشراكة الاستراتيجية بين لجنة تعزيز السلام والبنك الدولي    مانشستر يونايتد يخطط لضم تشواميني لتعويض كاسيميرو    المغرب الفاسي يعزز حضوره الإفريقي عبر شراكات كروية في ساحل العاج    إسماعيل باعوف مرشح لجائزة "الدرع الذهبي" في دوري الدرجة الثانية الهولندي    شوكي: نتحمّل مسؤولية الحصيلة كاملة.. والإصلاح مسار سيادي متواصل        بعد واقعة "غنوض لمك".. إدانة نائب رئيس جماعة خريبكة عن الحركة الشعبية    الموت يغيب الفنانة الكويتية حياة الفهد    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالخبراء القضائيين    مطالب نقابية بتسوية الوضعيات الإدارية لمستخدمي المكتب الوطني للمطارات    "التلفزيون الإيراني": لم يغادر أي وفد حتى الآن إلى باكستان لحضور محادثات السلام مع أمريكا    طقس الثلاثاء.. تشكل سحب منخفضة وضباب محلي    كيوسك الثلاثاء | الحملات الطبية لوكالة بيت مال القدس تكسر العزلة عن القرى النائية    جنود يابانيون يفارقون الحياة في تدريب عسكري    سوس ماسة: 12 مليار درهم رقم معاملات للسلاسل التصديرية و2.5 مليار للفلاحة التضامنية    وكالة الطاقة الدولية: حرب إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة على الإطلاق    حسن مرزوقي: جهة سوس ماسة تراهن من خلال مشاركتها في معرض مكناس على الشراكات والاستثمار وتعزيز الفلاحة المستدامة    ملتقى الفلاحة بمكناس: مشاركة 70 بلدا و1500 عارض واستقبال مرتقب ل1.1 مليون زائر    توقيف شخص بطنجة في قضية تتعلق لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    الزمان سينصف تطوان    توقيف مروج للمخدرات بضواحي طنجة وحجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس    93.3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا الأخيرة    أخبار الساحة    أمسية شعرية بتارودانت احتفاء باليوم العالمي للشعر واليوم العالمي للمرأة    بوصوف والروخ في ضيافة المقاهي الثقافية    إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل    34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    إحداث أزيد من 1100 مقاولة جديدة بجهة طنجة خلال يناير    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    أداء سلبي ينهي تداولات بورصة البيضاء    أكاديمية المملكة تنظم الدورة ال 51    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وطقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    حارس اولمبيك آسفي بوسف المطيع يفجرها: " لابد من مراجعة العلاقات مع الجيران"    لبنان يحدد أهداف التفاوض مع إسرائيل    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    جمعية مختبر الريف للأبحاث الدرامية تتوج بعرض مسرحي متميزفي إقصائيات جهة الشرق لمسابقة محمد الجم لمسرح الشباب    دوري باراغواي يشهد "أعمال شغب"    بايرن ميونخ يواصل الهيمنة في ألمانيا    موكب الزهور يرسم لوحة نابضة بالحياة في هولندا    تطوان وردة وطن    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    معراج الحلاج    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. قانون جديد يحاصر الاستيلاء على أملاك المغاربة والأجانب
نشر في رسالة الأمة يوم 24 - 09 - 2017

دخل القانون رقم 69.19، الذي يقضي ب"تتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08، المتعلق بمدونة الحقوق العينية"، حيز التنفيذ، بعد نشره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، ليضع بذلك حدا لظاهرة الترامي على عقارات الغير، خاصة المملوكة للمتغيبين، سواء أكانوا مغاربة أو أجانب، باستعمال وعقود وكالات مزورة أو عقود عرفية.
وبمقتضى القانون الجديد، الذي أعدته وزارة العدل، تم التنصيص في " المادة 4 " على إدراج "الوكالات الخاصة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو بمحرر من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض"، لتصبح صيغة المادة المذكورة، تنص على أنه أ "يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك".
وفي هذا الصدد، سارع حميد الربيعي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي إلى توجيه مذكرة إلى مختلف المحافظين التابعين لإدارته بمختلف جهات المملكة، شدد فيها على أن "جميع الوكالات التي ترمي إلى إبرام التصرفات العقارية المشار إليها في المادة 4 يجب أن تحرر بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض".
وأشارت المذكرة التي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منها إلى أن "الوكالات العرفية المحررة قبل تاريخ 14 شتنبر 2017″، )أي تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ( "لا يمكن الاستناد إليها في إبرام التصرفات العقارية بعد هذا التاريخ" موضحة "أن الوكالات العرفية المذكورة وإن حررت قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فإن العبرة بتاريخ إبرام التصرف وليس تاريخ تحرير الوكالة، مادام أن هذه الأخيرة "لا يمكن أن تنتج آثارها القانونية إلا عند ابرام التصرف المعني بها."
يذكر أن المعطيات الرسمية لوزارة العدل تفيد بأن القضاء تداول في 37 قضية تخص الاستيلاء على عقارات الغير، 25 منها لا تزال أمام أنظاره، بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، و4 ملفات أمام قضاء التحقيق، و6 ملفات أمام الغرف الجنائية الابتدائية، و10 ملفات أمام الغرفة الجنائية الاستباقية، بالإضافة إلى 5 ملفات أحيلت أو في طور الإحالة على محكمة النقض.
وتجدر الإشارة إلى أن فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكية، التقدم والاشتراكية)، كانت قد تقدمت بمقترح قانون، يقضي بتعديل "المادة الثانية" من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي تنص على أن "ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة غير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلى إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه".
ودعا مقترح الأغلبية إلى حذف العبارة التي اشترطت على صاحب الحق المتضرر بسبب التدليس أو التزوير أن يرفع "الدعوى داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو التغيير أو التشطيب عليه"، واقترحت في المقابل "عدم التقيد بمدة زمينة" وجعل "رفع الدعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.