سعيا من الحكومة لرفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية، أصدر سعد الدين العثماني، مؤخرا، منشورا يقضي ب"إحداث لجنة وزارية لمعالجة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام". ويعهد إلى هذه اللجنة، معالجة سبل الوقاية من المنازعات لتفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في الأحكام، وتأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية. وتتولى اللجنة ذاتها، بحسب المنشور، والذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، "مراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة"، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها كامل على مستوى الوقاية والدفاع والمصالحة وضمان التنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية وتجاوبها، وكذا "إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم منازعات أشخاص القانون العام، لاسيما على مستوى المسطرة القضائية، مع أخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشخص المعنوي العام كمتقاض، خاصة على مستوى الآجال". وتسهر هذه اللجنة، يضيف منشور رئيس الحكومة، على "تأهيل مؤسسة الخبرة القضائية"، وإعداد إطار قانوني خاص بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام، يوازن بين إلزامية الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقض به بين ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام، وإيجاد الحلول العملية اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام العالقة. ووفق المنشور، فإن اللجنة الوزارية، التي يرأسها العثماني، تتألف من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزيري الداخلية، والعدل، والأمين العام للحكومة، بالإضافة إلى وزراء الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصحة، وكذا الوزير المنتدب لدى رءيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، والوكيل القضائي للمملكة. منشور رئيس الحكومة، قال إن تنفيذ الأحكام القضائية اتعلقة بأشخاص القانون العام، أضحى "مسألة تطرح عددا من الإكراهات مع توالي حالات التأخر في تنفيذ الأحكام، أو الحجز على الأموال العمومية، إضافة لى ارتفاع وتيرة المنازعات مع الإدارة، مع ما يمكن أن تتسبب فيه من أضرار بحقوق المواطن أو المقاولة أو الإدارة". وأضاف المنشور أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، يثير "مجموعة من الاشكاليات التي يرتبط بعضها بغياب إطار قانوني متكاكل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية التنفيذ في مواجهة الإدارة، وبعضها الآخر بجودة خدمة الدفاع عن الإدارة وتوفر الإعتمادات والمساطر الإدارية ذات الصلة". وبحسب المنشور ذاته، "فإذا كان إيجاد حل ناجع للاشكاليات المرتبطة بتنفيذ الأحكام يكتسي أهمية بالغة وطابعا استعجاليا، فإنه يتعين الانكباب على السبل الكفيلة بالحيلولة دون تنامي المنازعات التي تتسبب فيها الإدارة من جهة، وعلى كيفية تأمين الدفاع عن الأخيرة على أحسن وجه من جهة أخرى" يقول منشور العثماني.