ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي    التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم        "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب أن تعرفه عن مهام شرطة المياه و مجال إشتغالها
نشر في طنجة 24 يوم 21 - 12 - 2017

بهدف الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث ومختلف أشكال الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، خصص القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء حيزا هاما لمراقبة الملك العمومي المائي حيث أناط هذا القانون مهام المراقبة بجهاز شرطة المياه.
وتتدخل شرطة المياه، التي تتكون من الأعوان التابعين للإدارة، لاسيما السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، في الملك العمومي المائي الذي يتكون من جميع المياه القارية، سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة، وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي. كما يعتبر الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم.
ويقوم أعوان شرطة المياه بمراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي الذي يتكون من المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه بكل أنواعها وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها أو الشعاب، إضافة إلى حافات مجاري المياه إلى حدود المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح، وكذا كل المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120، والضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات، والطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمنشآت المائية، لا سيما الآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وقنوات السقى والحواجز والسدود وحقيناتها.
وبخصوص المهام المنوطة بشرطة المياه، فيعهد إلى أعوان هذه الشرطة معاينة المخالفات طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية، ولهذه الغاية يتعين عليهم ولوج المنشآت المائية بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز، ومطالبة مالك أو مستغل منشأة جلب الماء أو المياه المستعملة بتشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.
أما في ما يتعلق بشكليات وشروط إعداد المحاضر، فقد حددت مجموعة من الشروط والشكليات التي يجب احترامها في معاينة وتحرير محاضر المخالفات بموجب قانون الماء والمسطرة الجنائية، منها إلزامية إعداد محاضر المعاينة وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وضرورة توجيه المحاضر من طرف الإدارة و/أو وكالات الأحواض المائية إلى النيابة العامة داخل أجل 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ تحريرها.
وتهم هذه الشكليات أيضا وجوب تقييد المخالفات والمعاينات في سجل مرقم وموقع تمسكه لهذه الغاية الإدارة أو وكالة الحوض المائي أو المؤسسة العمومية التابع لها هؤلاء الأعوان، والتقيد بالشروط المنصوص عليها في المسطرة الجنائية كلما تعلق الأمر بولوج الآبار والأثقاب والمنشآت المائية الخاصة.
وحسب القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، تعتبر مخالفات لمقتضيات هذا القانون كل استعمال أو استغلال للملك العمومي المائي بدون الحصول على ترخيص مسبق أو عقد امتياز المنصوص عليهما في المادة 28 المنظمة للرخص والمادة 33 المنظمة لعقود الامتياز، علاوة على المخالفات والعقوبات المتعلقة بهدم و تخريب المنشآت المائية العمومية.
وميز القانون المتعلق بالماء نوعين من العقوبات، الأولى إدارية تهم سحب الترخيص وإلغاء عقد الامتياز وتوقيف الأشغال، فيما الثانية قضائية تكون إما على شكل غرامات مالية أو عقوبات سجنية.
يشار إلى أن أهم المبادئ التي فرضت خلق جهاز شرطة المياه ترتبط، أساسا، بضرورات تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة، وكذا تدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور والتدبير المندمج واللامركزي وترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي والسعي نحو تكريس الاستغلال المستدام للموارد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.