«باب الحكمة» بتطوان تصدر «حكاية مشاء» للكاتب محمد لغويبي    ريال مدريد تخدم مصالح نصير مزراوي    السعوية.. أمطار غزيرة وسيول تتسبب في إغلاق المدارس بأنحاء المملكة    بركة يحصي مكاسب الاتفاق الاجتماعي ويقدم روايته حول "أزمة اللجنة التنفيذية"    آثار جانبية مميتة للقاح "أسترازينيكا".. فما هي أعراض الإصابة؟    عبد اللطيف حموشي يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالرباط    أشهر عازف كمان بالمغرب.. المايسترو أحمد هبيشة يغادر إلى دار البقاء    السفير محمد لخصاصي، القيادي الاتحادي وقيدوم المناضلين الاتحاديين .. أنوه بالمكتسبات ذات الطابع الاستراتيجي التي يسير حزبنا على هديها    لقجع "مطلوب" في مصر بسبب الشيبي    اختتام الوحدة الثالثة للدورة التكوينية للمدربين لنيل دبلوم "كاف برو"    الوداد يغلق باب الانخراط ببلوغه لرقم قياسي    ال"كاف" يقر بهزيمة اتحاد العاصمة الجزائري إيابا بثلاثية وتأهل نهضة بركان إلى النهائي لمواجهة الزمالك    نور الدين مفتاح يكتب: فن العيش بجوار الانتحاريين    إسطنبول.. وفد برلماني يؤكد موقف المغرب الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية    صحف أمريكية تقاضي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" بتهمة انتهاك حقوق الملكية    ميارة يثني على مخرجات الاتفاق الاجتماعي ويرفض اتهام الحكومة ب"شراء النقابات "    مسيرات نقابية في مختلف المدن المغربية لإحياء يوم العمال العالمي    الداخلة .. قطب تجاري ولوجستي لا محيد عنه في القارة الإفريقية    الإعلامي حميد سعدني يحل ضيفا على كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك    توافد 3,3 مليون سائح برسم الفصل الأول من سنة 2024    صفعة جديدة لتونس قيس سعيّد.. عقوبات ثقيلة من الوكالة العالمية للمنشطات على تونس    حكيمي يواجه فريقه السابق بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسات مرتقبة لربط تطوان وطنجة بخط سككي لتعزيز المواصلات بالشمال    إدارة السجن المحلي بالناظور تنفي مزاعم تسبب التعنيف والإهمال في وفاة سجينين    حريق بمحل لبيع المفروشات بسوق كاسبراطا بطنجة يثير هلع التجار    تفاصيل البحث في تصوير تلميذة عارية بوزان    طائرة مغربية بطنجة تتعرض لحادث تصادم مع سرب طيور        الحكومة تعلن عن مشروع لصناعة أول طائرة مغربية بالكامل    منيب: "لا مانع من إلغاء عيد الأضحى بسبب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين    بنسعيد: اختيار طنجة لإقامة اليوم العالمي للجاز يجسد قدرة وجودة المغرب على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى    فوزي الصقلي : المغرب بلد منفتح على العالمية    ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 34568 قتيلا منذ اندلاع الحرب    فاتح ماي فكازا. بركان حاضرة بتونيها عند موخاريق وفلسطين جامعاهم مع نقابة الاموي والريسوني والراضي ما غابوش وضربة اخنوش ما خلاتش العمال يخرجو    مجلس المنافسة يرصد احتمال وجود تواطؤ في تحديد أسعار السردين ويحقق في الموضوع    الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب قرار للمركزي الأمريكي    النفط يتراجع ليوم ثالث بضغط من تزايد آمال التوصل لتهدئة في الشرق الأوسط    إسطنبول تشهد توقيفات في "عيد العمال"    "داعش" تتبنى مهاجمة مسجد بأفغانستان    وفاة بول أوستر مؤلف "ثلاثية نيويورك" عن 77 عاما    "الاتحاد المغربي للشغل": مكاسب الاتفاق الاجتماعي مقبولة ولن نقبل "الثالوث الملعون"    هل تستطيع فئران التجارب التلاعب بنتائج الاختبارات العلمية؟    جمعية طبية تنبه إلى التهاب قناة الأذن .. الأسباب والحلول    تطورات جديدة في مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا    في مواجهة الحتمية الجيوسياسية.. الاتحاد الأوروبي يختار التوسع    المنتخب المغربي يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد للشباب    بعد 24 عاما على طرحها.. أغنية لعمرو دياب تفوز بجائزة "الأفضل" في القرن ال21    الشرطة تعتقل عشرات المحتجين المؤيدين لفلسطين في مداهمة لجامعة كولومبيا بنيويورك    رئيس جامعة عبد المالك السعدي يشارك بروما في فعاليات المنتدى الأكاديمي والعلمي    تساقطات مطرية في العديد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    حارة نجيب محفوظ .. معرض أبوظبي للكتاب يحتفي ب"عميد الرواية العربية"    بماذا اعترفت أسترازينيكا بشأن لقاحها المضاد لكورونا؟    الأمثال العامية بتطوان... (586)    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة منح التراخيص و الامتنيازات المتعلقة بالملك العام المائي


الفصل الأول
طلب الترخيص أو الامتياز
المادة 1
توجه، مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 والمادتين 20 و22 من هذا المرسوم، طلبات التراخيص أو الامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي والمنصوص عليها بالتتابع في المادتين 38 و41 من القانون السالف الذكر رقم 10.95 الى مدير وكالة الحوض المائي المعنية. ويجب أن تضمن البيانات التالية:
1 هوية صاحب الطلب وعنوانه وإن اقتضى الحال هوية وعنوان كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله.
2 متوسط حجم الماء السنوي والصبيب الاقصى في الساعة المراد جلبه والاستعمال المقرر للماء أو إن اقتضى الحال لجزء الملك العام المائي المعني.
3 موقع التجهيزات أو المنشآت الخاصة بالتقاط الماء أو مأخذ الماء لإنتاج الطاقة الهيدروكهربائية أو جزء الملك العام المائي المقدم في شأنه الطلب، وكذا الأعماق المحتملة للبئر و/ أو الثقف المراد إقامتها والمحددة، عند الاقتضاء بالتشاور مع وكالة الحوض المائي المعنية والتواريخ المتوقعة لبدء وانتهاء أشغال حفر البئر أو تعميقه أو إنجاز الثقب.
4 مكان استعمال الماء وكذا المساحة المراد سقيها عندما يتعلق الامر بالسقي أو المزمع تهيئتها عندما يتعلق الامر بتهيئة بحيرات أو برك أو مستنقعات.
5 مكان إفراغ المياه الملوثة كما هي معرفة في المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم 10.95 وحجمها وجودتها ومميزاتها العامة وكيفية معالجتها عندما يكون صاحب الطلب مجبرا على إفراغ مياه ملوثة.
يجب أن يكون الطلب موقعا ومصادقا عليه ومرفقا بالوثائق التالية:
أ) وثيقة يثبت بها صاحب الطلب حرية التصرف في القطع الارضية المزمع إقامة المنشآت أو تجهيزات جلب المياه عليها وعند الاقتضاء، الاراضي التي ستستعمل فيها مياه السقي.
ب) بطاقة المشروع الفلاحي عندما يتعلق الامر بجلب ماء لأجل السقي تبين المساحة المراد سقيها وكيفيات السقي المراد اعتمادها والزراعات والمناوبات الزراعية المراد ممارستها وشغل الاراضي المطابقة لذلك.
ج) إذا تعلق الامر بتهيئة بحيرات أو برك أو مستنقعات أو عيون معدنية وحارة أو بإقامة معمل هيدروكهربائي فوق الملك العام المائي أو بالمنشآت المشار إليها في البند 2 من الفقرة الاولى من المادة 41 من القانون المذكور رقم 10.95، دراسة، إن اقتضى الحال، تتعلق بآثار التهيئة أو التجميع أو الإقامة على الملك العام المائي ومرتفقيه وعلى الصحة والسلاممة العموميتين، وتحدد العناصر المرجعية الواجب الاستناد إليها في هذه الدراسة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالماء والبيئة.
تحرر طلبات الترخيص أو الامتياز في أو وفق مطبوعات تقدمها وكالة الحوض المائي أو مصلحة الماء التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء باعتبار موقع المنشأة أو التجهيز أو نقطة جلب الماء موضوع طلب الترخيص أو الامتياز. وتوجه هذه الطلبات والوثائق المرفقة بها برسالة مضمونة أو تودع مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي أو لدى مصلحة الماء المذكورة، على ان تقوم هذه الاخيرة برفعها الى وكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل.
عندما يتعلق الامر بطلب حفر بئر أو إنجاز ثقب أو جلب ماء لأجل السقي داخل منطقة نفوذ مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي. يمكن سحب مطبوع طلب الترخيص من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الموجودة بدائرته الاراضي موضوع طلب جلب الماء. كما يمكن أن يودع طلب الترخيص والوثائق المرفقة به لدى المكتب المذكور الذي يرفع الى وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل، نسخة من هذا الطلب قصد تسليم رخصة حفر البئر أو إنجاز الثقب.
المادة 2
عندما يتطلب جلب الماء من طبقة جوفية القيام مسبقا بحفر بئر أو إنجاز ثقب، يمكن لصاحب الطلب أن يتقدم لوكالة الحوض المائي المعنية بطلب واحد للترخيص أو الامتياز من أجل حفر بئر أو إنجاز ثقب وجلب الماء.
عندما يتعلق الامر هذا الطلب الواحد بالترخيص بجلب الماء لأجل السقي داخل منطقة نفوذ مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي، توجه وكالة الحوض المائي نسخة من هذا الطلب الى المكتب المذكور.
المادة 3
تبت وكالة الحوض المائي في الطلب بعد الاطلاع عليه وعلى الوثائق المرفقة به.
عندما يكون الملف الذي يشتمل على الطلب بعد الاطلاع عليه وعلى الوثائق المرفقة به.
عندما يكون الملف الذي يشتمل على الطلب والوثائق المرفقة به قد تم تكوينه بصفة قانونية ويكون غرضه ملائما لأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه المصادق عليه وكذا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم مدير وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام وكالة الحوض المائي للطلب بنشر مقرر افتتاح البحث العلني. وفي حالة عدم استيفاء الملف للشروط المذكورة، يتم إرجاعه الى المعني بالامر مشفوعا بالاسباب التي تعلل رفض الطلب داخل أجل لا يتعدى 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام وكالة الحوض المائي لهذا الطلب..
الفصل الثاني
البحث العلني
المادة 4
تتألف اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 من:
ممثل السلطة الادارية المحلية المختصة باعتبار موقع نقطة جلب الماء أو جزء من الملك العام المائي المعني، رئيسا،
ممثل وكالة الحوض المائي المعنية.
ممثل مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء.
ممثل أو ممثلي مصالح العمالة او الاقليم التابعة للوزارة أو الوزارات المنتمي إليها القطاع المستعمل للماء.
ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني عندما يتم جلب الماء داخل منطقة نفوذه.
ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية.
يشرف على كتابة اللجنة ممثل وكالة الحوض المائي أو ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي عندما يتعلق الامر بجلب الماء لأجل السقي داخل منطقة نفوذه.
ويجوز للرئيس بعد استشارة اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن ان يساعد اللجنة الخاصة في تحرياتها.
المادة 5
يصدر مدير وكالة الحوض المائي مقررا بافتتاح البحث العلني المنصوص عليها في المادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 والذي يمكن أن تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما. ويتضمن المقرر المذكور وجوبا:
موضوع البحث:
تاريخ افتتاح عمليات البحث واختتامها:
موقع المنشآت أو التجهيزات أو جزء الملك العام المائي موضوع البحث.
مكان إيداع ملف البحث والسجل المعد لتلقي ملاحظات ومطالب الغير المعنيين بالأمر.
المادة 6.
ينشر مقرر افتتاح البحث المشار إليه في المادة 5 أعلاه بمسعى من مدير وكالة الحوض المائي في جريدتين للإعانات القانونيج على الأقل، تصدر واحدة منها على الأقل باللغة العربية، كما ينهي به الى علم الجمهور من لدن السلطة الادارية المحلية بأية وسيلة تراها ملائمة.
ويعلق هذا المقرر كذلك في:
مكاتب وكالة الحوض المائي بمسعى من مديرها.
مكاتب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمسعى من مديره، عندما يتم جلب الماء داخل منطقة نفوذه.
مكاتب الجماعة المعنية والسلطة الادارية المحلية بمسعى من هذه الاخيرة.
ويثبت هذا التعليق بعد انتهاء البحث بشهادة تدرج في ملف البحث من لدن السلطة الادارية المحلية.
وتباشر عمليات الاشهار المذكورة داخل الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 10.95.
المادة 7
يباشر بحث علني واحد عندما يتقدم صاحب الطلب بطلب واحد للترخيص أو الامتياز من أجل حفر بئر أو إنجاز ثقب وجلب الماء من الطبقة الجوفية طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 8
تضع السلطة الادارية المحلية طوال مدة البحث رهن تصرف الجمهور بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية ملف البحث الذي يجب أن يشتمل على طلب المعني بالامر والوثائق المرفقة به وعلى سجل للملاحظات تتولى السلطة المذكورة ترقيمه وتوقيعه ويعد لتلقي ما يحتمل أن يقدمه الغير المعنيين بالأمر من ملاحظات ومطالب.
المادة 9
بعد انتهاء البحث العلني، تجتمع اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه بمسعى من رئيسها للإطلاع على الملاحظات والمطالب المضمنة في سجل الملاحظات. كما تتحقق من إخبار الجمهور بمقرر افتتاح البحث داخل الآجال القانونية بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. وتنتقل إذا رأت في ذلك فائدة الى عين المكان للنظر في الملاحظات المقدمة من طرف الغير المعنيين بالامر وتستدعي طالب الرخصة لتقديم مبرراته ضد الادعاءات المحتمل تضمينها في سجل الملاحظات.
يمكن للجنة الخاصة أن تعقد اجتماعها بصفة صحيحة إذا حضره ثلاثة من أعضائها. ومن الواجب في جميع الحالات حضور ممثل السلطة الادارية المحلية وممثل وكالة الحوض المائي وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي عندما يتم جلب الماء لأجل السقي داخل منطقة نوذ المكتب المذكور.
وتحرر اللجنة الخاصة محضرا في نسخ يساوي عددها عدد أعضاء اللجنة داخل أجل لا يزيد عن خمسة أيام من تاريخ اختتام البحث. ويجب أن يوقع المحضر المذكور من لدن جميع أعضاء اللجنة الحاضرين وأن يتضمن الرأي المعلل الذي تبديه هذه اللجنة في حالة الرفض.
تسلم نسخة من المحضر أثناء الجلسة الى كل عضو من أعضاء اللجنة الحاضرين.
الفصل الثالث
الترخيص
المادة 10
داخل المدارات الحضرية تمنح الرخص المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و5 و8 من المادة 38 من القانون رقم 10.95 من طرف وكالة الحوض المائي بعد استشارة رئيس المجلس الجماعي، وذلك طبقا لأحكام المادة 103 من القانون المذكور رقم 10.95. ويتوفر رئيس المجلس الجماعي على أجل لا يتعدى عشر (10) أيام عمل لإبداء رأيه. بعد انصرام هذا الأجل يعتبر رأيه إيجابيا.
المادة 11
بعد الاطلاع على ملف البحث العلني ومحضر اللجنة الخاصة وسجل الملاحظات، وعند الاقتضاء، رأى رئيس المجلس الجماعي، يبت مدير وكالة الحوض المائي في طلب الترخيص داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اختتام البحث.
ويجب أن يكون كل رفض للترخيص معللا، وأن يبلغ الى المعني بالامر من طرف مدير وكالة الحوض المائي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.
المادة 12
يحدد مقرر الترخيص على الخصوص ما يلي:
1 موضوع الترخيص.
2 هوية المستفيد من الترخيص وعنوانه.
3 مدة الترخيص.
4 عند الاقتضاء، متوسط الحجم السنوي والصبيب الأقصى المرخص به.
5 موقع منشأة أو تجهيز استعمال الملك العام المائي وإحداثيات لامبير المتعلقة به.
6 في حالة جلب الماء من الطبقة الجوفية عدد الآبار أو الأثقاب المراد استعمالها وكذا أرقامها في جرد الموارد المائية.
7 استعمال الماء أو جزء الملك العام المائي المعني.
8 التعريف بالقطعة الارضية التي سيستعمل فيها الماء في حالة السقي وتحديد مساحتها الإجمالية:
9 المساحة المراد سقيها.
10 مساحة قطعة الملك العام المائي المراد احتلالها لإقامة منشآت أو تجهيزات جلب الماء أو لأي استعمال آخر وكذا الشروط المتعلقة بهذا الاحتلال.
-11- مميزات الابا او الاثقاب المرخص بها وكل منشأة اخرى لجلب الماء او لاستعمال الملك العام المائي.
12 التدابير التي يجب على المستفيد أن يتخذها لتجنب تدهور المياه أو احتمال اتصال الطبقات المائية فيما بينها عندما يتعلق الامر بجلس مياه جوفية.
13 الشروط المتعلقة بتحويل المقرر وتمديده وتجديده وسحبه.
14 شروط جلب الماء عندما تنجز هذه العملية داخل منشأة عامة.
15 شروط إعادة الأمكنة الى حالتها الأولية بعد الانتهاء من أشغال إنجاز أو استغلال المنشآت أو التجهيزات المقامة على الملك العام المائي.
16 مبلغ مصاريف الملف المنصوص عليها في المادة 36 من القانون المذكور رقم 10.95 وكيفيات تسديدها من قبل المستفيد.
17 كيفيات تسديد إتاوة استعمال الملك العام المائي.
عندما يتعلق الأمر بإنجاز ثقب، وزيارة على العناصر المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 و12 و14 و15 من هذه المادة، يحدد مقرر الترخيص على الخصوص كيفية إنجاز الثقب وخصائص الأنابيب المراد استعمالها.
المادة 13
عند الانتهاء من أشغال حفر البئر أو إنجاز الثقب، يوجه المستفيد من الرخصة تصريحا محررا ومصادقا عليه الى وكالة الحوض المائي يشهد به أنه تقيد بالشروط المنصوص عليها في الترخيص.
ويجب أن يحدد هذا التصريح:
1 بالنسبة للبئر، عمق البئر وقطره وكذا مستوى الماء بالنسبة لسطح الارض.
2 بالنسبة للثقب:
موقع المنشأة.
طبيعة الثقب (ثقب استكشافي أو لاستغلال الماء).
تاريخ بدء أشغال إنجاز المنشأة وتاريخ انتهائها.
هوية المقاولة التي أشرفت على إنجاز الاشغال.
العمق الإجمالي للمنشأة.
مستوى مخارج الماء.
المقطع الصخاري للثقب.
تجهيز الثقب وخاصة طبيعة الأنابيب وقطرها وموقع المصفاة.
يمكن للتصريح المذكور، إن اقتضى الحال، أن يبين نتائج عمليات تنمية المنشأة ولاسيما عدد عمليات التحميض والصبيب الأولي والنهائي مع انخفاض مستواه. وكذا نتائج تجريب الصبيب ونوع المضخة المقامة ومستوى إقامتها وصبيب الاستغلال.
يحرر التصريح أو وفق مطبوع تقدمه وكالة الحوض المائي أو مصلحة الماء التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء باعتبار موقع المنشأة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
تقوم وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ إيداع هذا التصريح، بتسليم ترخيص جلب الماء أو تخبر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني، عندما يتعلق الامر بمنح ترخيص جلب الماء أو تخبر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني، عندما يتعلق الامر بمنح ترخيص جلب الماء لأجل السقي داخل منطقة نفوذه، من خلال موافاته بنصخة من التصريح المشار إليه أعلاه مع تحديد الصبيب الذي يمكن أن يرخص به. ويتوفر المكتب المذكور على أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ التوصل بالتصريح قصد تسليم رخصة جلب الماء.
المادة 14
يجب أن يوجه المستفيد كل طلب يتعلق بتفويت أو تحويل الترخيص في إطار أحكام المادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 الى مدير وكالة الحوض المائي أو عند الاقتضاء الى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني الذي يتوفر على أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لأجل الموافقة عليه أو رفضه. ويجب أن يكون كل رفض للموافقة معللا.
الفصل الرابع
الامتياز
المادة 15
يبت مدير وكالة الحوض المائي في طلب الامتياز بعد الاطلاع على ملف البحث العلني والمحضر وسجل الملاحظات ورأي اللجنة.
وفي حالة رأي بالموافقة. يجب ان تتم المصادقة المستبقة على هذا الامتياز من طرف مجلس إدارة الوكالة.
ويجب أن يكون رفض الامتياز معللا وأن يبلغ الى المعني بالامر داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.05.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة 16
يعين حد عمق حفر الآبار أو إنجاز الأثقاب وحد جلب مياه الطبقة الجوفية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 26 و38 (البند 5) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالماء باقتراح من مدير وكالة الحوض المائي المعنية.
المادة 17
يجب أن يقدم المستفيدي من الترخيص أو صاحب الامتياز أو ممثلهما مقرر الترخيص أو عقد المتياز لكل مراقبة يجريها الاعوان المشار إليهم في المادة 104 من القانون السالف الذكر رقم 10.95 في أماكن استعمال الملك العام المائي الممنوح الترخيص أو الامتياز في شأنه.
يجب أن تعلق بوضوح أرقام وتواريخ وتراخيص حفر الآبار أو إنجاز الأثقاب في أماكن الحفر أو أماكن إنجاز الثقب طيلة مدة الاشغال.
المادة 18
يرفع مدير وكالة الحوض المائي الى السلطة الحكومية المكلفة بالماء نسخا من مقررات التراخيص والامتيازات وكذا المقررات المتعلقة بتغييرها أو إلغائها أو تجديدها أو سحبها أو تفويتها أو تحويلها.
المادة 19
تمارس المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي داخل مناطق نفوذها الاختصاصات المسندة بموجب هذا المرسوم لوكالات الاحواض المائية فيما يتعلق بمنح التراخيص لجلب الماء المعد للسقي.
ويوجه مديرو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الى مدير وكالة الحوض المائي المعنية والى الوزير المكلف بالماء نسخا من مقررات التراخيص بجلب الماء المعد للسقي وكذا المقررات المتعلقة بتغييرها أو إلغائها أو تجديدها أو سحبها أو تفويتها أو تحويلها المسلمة داخل مناطق نفوذ المكاتب المذكورة.
الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 يجب، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده، أن يقدم في شأن كل جلب ماء موجود عند تاريخ 24 من ربيع الآخر 1416 (20 شتنبر 1995) داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تصريح من لدن مستغل تجهيزات جلب الماء أو مالك الارض المستعمل فيها ماء السقي الى مدير وكالة الحوض المعنية.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على عمليات جلب الماء المنجزة بين تاريخ 24 من ربيع الآخر 1416 (20 شتنبر 1995) وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 98 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.
المادة 21
تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء في المناطق التي لا توجد فيها وكالات الاحواض المائية الاختصاصات المسندة بموجب هذا الفصل الى الوكالات المذكورة.
المادة 22
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.97.487 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي ابتدائ من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
غير أن طلبات الترخيص أو الامتياز التي يتم إيداعها لدى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالات الاحواض المائية أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تظل خاضعة لأحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.487.
المادة 23
تعوض الإحالات على المرسوم رقم 2.97.487 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات على هذا المرسوم.
المادة 24
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية الى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري كل واحد فيما يخصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.