مهنيو الصحة في وقفة حاشدة أمام البرلمان احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها (فيديو)    مدريد.. الطالبي العلمي يشارك في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط    انعقاد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة مارس 2024 حصيلة إيجابية ومؤشرات واعدة    السفير الشوبكي: الاعتراف الثلاثي إنجاز تاريخي ولحظة مناسبة ليحاور العالم القيادة الفلسطينية    بسبب هذه اللقطة.. توقيف المصارع الريفي جمال بن صديق لمدة 6 أشهر    دفاع بعيوي والناصري يلتمس الإفراج المؤقت في أولى جلسات محاكمة مثيرة في قضية "إسكوبار الصحراء"    حكمة العدل الدولية تعتزم إصدار قرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة الجمعة    بورصة البيضاء تفتتح التداول بأداء إيجابي    أساتذة بتطوان يطلبون "إسقاط التطبيع"    تأجيل محاكمة شقيق بودريقة إلى 20 يونيو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاتحاد المغربي للأبناك يعين مديرا جديدا لوكالته بتطوان إثر وضع نائب البكوري رهن الحراسة النظرية    الملك محمد السادس يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    دراسة: حقنة الظهر تقلل خطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة    التغذية الصحية .. هكذا يمكن الحد من خطر الإصابة بألزهايمر    نادي وست هام يتعاقد مع المدرب الإسباني لوبيتيغي    موزعو "البوطا" يطالبون برفع هامش ارباحهم بعد قرار الحكومة تقليص الدعم    البنوك المغربية رائدة النمو المالي والاقتصادي في إفريقيا.. موجودة في أكثر من 30 بلدا أفريقيا    تيزنيت : جمعية النخبة للمبادرات المغرب تعطي انطلاقة تنفيذ مشروعها "الفضاء الرقمي للمواطن"    الغلوسي: متابعة زيان لوحده بخصوص تبديد المال العام تمييز صارخ وغير مقبول    ردا على الوزير وهبي.. لهذا يطلب مهنيو الفنادق عقود الزواج للحصول على غرفة        تكوين «العهد» المعاصر    مؤسسة بيت الصحافة تطلق الدورة الأولى لجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    الشاعر والإعلامي المغربي محمد بشكار يطلق ديوانه السادس "امرأة بتوقيت الأبد"    تراجع أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.. هل سيستفيد المواطن من الانخفاض    رفع ستار الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    الملك يوجه "ضيوف الرحمن" بضرورة تمثيل بأفضل صورة خلال موسم الحج    سفارة المغرب بموسكو تنفي صحة بلاغ حول الجالية الطلابية بمدينة ساراتوف        جمعية طبية تكشف أسباب حُرقة المعدة وسبل الوقاية والعلاج    بركة يؤكد من بالي أن المغرب مصمم على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية    مندوبية الإتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للسينما تطلقان النسخة الثالثة من مهرجان السينما الأوروبية بالمملكة العربية السعودية    تدشين مخيم توبقال ويركان البيئي للصمود    الكوكب المراكشي يتعاقد مع المدرب فؤاد الصحابي خلفا لعادل الراضي    المهرجان الدولي للفيلم "الرباط- كوميدي" في نسخته الخامسة    الوزير الأسبق محمد بنعيسى ضمن أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذين استقبلهم السيسي    وزارة الحج والعمرة… إيقاف تصاريح العمرة ومنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة    سفيان المسرار مرشح لجائزة أفضل لاعب لكرة القدم داخل القاعة في العالم    أمِّ النَّكَبَات الفلسطينيّة فى ذِّكرَاها السادسة والسّبعون    ابتداء من اليوم.. السعودية تمنع دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها    بني ملال.. موظفو جماعة فم أودي يواصلون اعتصامهم رفضا للاقتطاع من الأجور    السلطات الإسبانية تصادر العديد من المواد الغذائية المغربية    نجوم دوليون يخطفون الأنظار بدعمهم لفلسطين في مهرجان كان السينمائي    دوري أبطال أوروبا: بودابست تستضيف نهائي 2026    المغرب يخرج خاوي الوفاض من المسابقات الإفريقية.. أين الخلل؟    حريق بسوق الخميس في مراكش يخلف خسائر مادية جسيمة    قمع الطلبة الداعمين لغزة يتسبب في إقالة رئيس شرطة جامعة كاليفورنيا    المغرب عازم على تحويل قطاع النقل لجعله أكثر مرونة واستدامة    المملكة المتحدة تتوجه لانتخابات عامة مبكرة في يوليو المقبل.. فماذا نعرف عنها؟    أمام 33 دولة.. السكوري يستعرض السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء    مستجدات انتقال المغربي عطية الله إلى الأهلي المصري    كيف أحدثت الصحراء المغربية انقساما داخل الحكومة البريطانية؟    تنسيقيات التعليم تتمسك بتمكين الأساتذة الموقوفين من إلغاء عقوبات التأديب    هل استقر حمدالله على وجهته المقبلة بعيدا عن السعودية؟    حكاية طبيب "الدراوش" بتطوان في الزمن الجميل (الحلقة الثالثة)    دراسة: المبالغة في تناول الملح تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41%    أكثر من 267 ألف حاج يصلون إلى السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على 6 مشاريع مراسيم تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية
نشر في تليكسبريس يوم 25 - 11 - 2021

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 6 مشاريع مراسيم تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتشترك المشاريع الستة في طبيعتها التطبيقية للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بما يتيح استفادة عدد من الفئات المهنية من التغطية الصحية والاجتماعية، استمرارا من الحكومة في أجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية؛ بينما يتعلق المشروع السابع بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
وأكد عزيز أخنوش، حسب بلاغ صحافي صادر عن المجلس الحكومي، أن الحكومة تماشيا مع التوجيهات الملكية حريصة على ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة وورشا مهما جدا، سيتعزز بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده، والمنتظر أن يساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة.
وجرى خلال الاجتماع الحكومي تقديم محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لعرض حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات؛ منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة إلى الطبيب العام في أربع مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الطبيب الأخصائي؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.
وتداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.528 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.
وجاء المشروع بمقتضيات؛ من قبيل تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتين القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.529 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأطباء الأسنان.
وتم إعداد هذا المشروع بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أطباء الأسنان، من خلال مقتضيات تنص على تصنيف أطباء الأسنان، حسب الأقدمية، انطلاقا من بداية مزاولة المهنة، إلى ثلاث فئات هي: أقل من خمس سنوات، ومن خمس سنوات إلى خمس وثلاثين سنة كاملة، وأكثر من خمس وثلاثين سنة.
وبموجب ذلك، تحدد المقتضيات الدخل الجزافي بالنسبة إلى الفئة الأولى في ثلاث مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وأربع مرات القيمة المذكورة للفئة الثانية، وثلاث مرات القيمة ذاتها للفئة الثالثة؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل أطباء الأسنان.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.530 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصيادلة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للصيادلة في ثلاث مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى صيادلة الصيدليات، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الصيادلة الإحيائيين؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصيادلة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.752 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالموثقين.
ويتضمن المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للموثقين في أربع مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد الهيأة الوطنية للموثقين باعتبارها هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الموثقين.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.750 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.659 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 شتنبر 2020) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين.
ويأتي هذا المشروع من أجل ضمان استمرارية استفادة المرشدين السياحيين من التغطية الصحية والاجتماعية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.20.659 المتعلق بالمرشدين السياحيين حول العمل بالدخل الجزافي ابتداء من أول شهر تُسْتَحق فيه واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر يوليوز 2021 إلى الأجل الجديد المتمثل في شهر يوليوز 2022.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.