تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية ثغرة تسهل زواج القاصرات وتعدد الزوجات
نشر في تليكسبريس يوم 04 - 02 - 2014

أظهرت دراسة حول الفصل 16 من مدونة الأسرة والمتعلق بثبوت الزوجية، قدمت اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذا الفصل تعتريه ثغرة قانونية تسمح بالتلاعب به، مما أدى إلى تنامي ظاهرة زواج القاصرات وتعدد الزوجات

وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس" حول موضوع "المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية"، أن الاستغلال اللاقانوني لهذا الفصل، الذي يروم تسهيل الاعتراف بالزواج، خاصة في العالم القروي لفائدة الأزواج الذين تعذر عليهم توثيق زواجهم لأسباب قاهرة، يسمح "بالاعتراف بعمليات تتم خارج القانون تتعلق بتزويج القاصرات".

وسجلت أن هذه المادة لا تطالب أيا من طرفي العلاقة الزوجية بتقديم شهادة العزوبة بل إنها لا تحث القاضي حتى على سؤال طالب ثبوت الزوجية عن حالته العائلية أو إجراء تحقيق حول الموضوع إن لزم الأمر.

وحسب الدراسة، التي أنجزتها الجمعية بمدن فاس مكناس وخنيفرة، فإن 25 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة وحصلن على حكم إيجابي لطلب ثبوت الزواج كان عمرهن يتراوح ما بين 10 و 15 سنة في بداية العلاقة الزوجية، كما أن 46 في المائة من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية تهم فتيات كن قاصرات عند إقامة العلاقة الزوجية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة الجمعية إلهام الشرقاوي أنه بالرغم من كون قانون الأسرة الصادر سنة 2004 حقق تقدما مهما في مجال تعزيز احترام الحقوق الإنسانية للنساء، وذلك على الخصوص بوضعه الأسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين، تظل عدة نواقص عالقة بهذا القانون إن على مستوى صياغته أو إعماله.

ومن جانبهم، طالب المتدخلون خلال هذا اللقاء بإصلاح الفصل 16 من مدونة الأسرة وبتدقيق صياغته بما يمكن من قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه استغلاله لتعدد الزوجات وتزويج القاصرات، مبرزين أنه حان الوقت لإدخال تعديلات على هذا النص وجعله يتلاءم مع مقتضيات الدستور المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة.

وشددوا على ضرورة تحمل جميع المعنيين بهذا الموضوع لمسؤولياتهم بخصوص إصلاح هذا الفصل وعلى إلزامية الربط القانوني الصريح لهذه المادة مع المادة 19 المتعلقة بأهلية الزواج والمواد من 41 إلى 46 المتعلقة بتعدد الزوجات.

واستنادا على هذه الملاحظات، قررت جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس"، الإسراع بتنظيم حملة للمرافعة بهدف إصلاح المادة 16 بغية محاربة استعمالها بشكل غير قانوني وتعسفي لأجل تزويج القاصرات أو تعدد الزوجات ما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور.

يذكر أن هذه الدراسة، التي أنجزتها الجمعية بتعاون مع سفارة فنلندا، توخت قياس تأثير سوء استغلال المادة 16 وإعداد تصور لبرنامج للمرافعة يندد بانعكاساتها السلبية.

وتفيد المادة 16 من مدونة الأسرة أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.