موعد قرار مجلس الأمن حول الصحراء    المغرب وباراغواي يعتمدان إعلانا مشتركا من أجل شراكة مستقبلية    افتتاح أول خط جوي مباشر بين مونتريال وأكادير ابتداء من يونيو 2026    إيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة بطنجة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    منتخب أقل من 17 سنة يحل بالدوحة    حادثة حضانة طنجة.. صرخة لإصلاح قطاع التعليم الأولي وضمان سلامة الأطفال    تقرير حكومي يعلن اكتشافات "مشجعة" للذهب في الصحراء    "المطاحن" تبدي الاستعداد لكشف حقيقة "التلاعبات في الدقيق المدعم"    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رسمياً.. افتتاح ملعب طنجة في 14 نونبر بمباراة ودية بين المغرب والموزمبيق    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    أسود الأطلس يواجهون الموزمبيق وأوغندا في افتتاح ملعب طنجة استعدادا ل"كان المغرب 2025"    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحل بالدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية ب50,5 مليار درهم    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    اتفاقية ‬استثمارية ‬بين ‬المملكة ‬ومجموعة ‬رونو ‬المغرب    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    مشروع "مؤسسات الريادة" يُحقّق تحسّنا محدودا وغير متوازن في مستوى التحكم في التعلمات الأساس بين الأكاديميات    عاجل | النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم "طحن الورق مع الدقيق"    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل المرسوم المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة
نشر في تليكسبريس يوم 27 - 09 - 2017

أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن المرسوم رقم 2.17.586 الذي جاء تطبيقا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري يندرج ضمن تعزيز العمل وفق مقاربة استباقية ووقائية تعتمد التخطيط والبرمجة القبلية للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.
وأضافت الوزارة في بلاغ أن المرسوم الذي أعدته بتعاون مع وزارة الداخلية وصادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي يأتي بالموازاة مع نشاطها الميداني للتفاعل الفوري مع حالات الاستعجال القصوى التي تفرضها بعض الظروف في عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط من أجل إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين القاطنين في مباني مهددة بالانهيار.
ويهدف المرسوم الذي يتضمن ستة أبواب موزعة على ستة وعشرين مادة إلى تجسيد العمل المشترك والتآزر بين مختلف المتدخلين، وتقوية التقائية السياسات العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.
وحسب الوزارة فإن المرسوم يتولى تدقيق إجراءات وشروط الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري سواء في مرحلة تعيين حدود المنطقة أو المناطق التي سيشملها مشروع تصميم التجديد الحضري، عبر قرار يتخذه رئيس المجلس الجماعي المعني باقتراح من اللجنة الاقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري المشار إليها في المادة 31 من القانون رقم 94. 12 على أساس دراسة تقوم بإنجازها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ويبدي فيه مجلس الجماعة المعنية الرأي.
كما أن المرسوم يوضح بشكل دقيق مختلف الكيفيات والشروط التي يتم بموجبها الموافقة على تصميم التجديد الحضري حيث تتخذ الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المبادرة في عملية إعداده بما في ذلك القيام بالمشاورات مع الفاعلين المؤسساتيين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين وإعداد الدراسات المتخصصة اللازمة ثم إحالته على رئيس اللجنة الاقليمية الذي يحيله بدوره على المجلس الجماعي قصد إبداء الرأي في الدورة الموالية لتاريخ إحالته على المجلس.
وبعد الحسم في مشروع هذا التصميم تتم إحالته من قبل الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تقترح مشروع مرسوم يقضي بالموافقة على التصميم وينشر في الجريدة الرسمية.
وإلى جانب تحديده لممثلي ثلاثة عشر قطاعا حكوميا من ممثلي الإدارة في كل من اللجنة الإقليمية ومجلس إدارة الوكالة ، يتولى المرسوم تدقيق طرق وكيفيات عمل المراقبين ونطاق ممارسة عملهم حيث ينتدب المراقبون التابعون للإدارة أو الوكالة من قبل وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ويتم تكليف المراقبين التابعين للجماعات من قبل رؤساء المجالس الجماعية المعنية مع مراعاة الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيينهم، على أن يحملوا بطاقة مراقب تظهر على الخصوص أسماءهم الشخصية والعائلية ووصفاتهم وصورهم وتوقيع جهة تعيينهم.
كما ينص المرسوم كذلك على كيفية تحرير محاضر أو تقارير المعاينة وإجراءات إحالتها مع إحداث مهمة التنسيق وإسنادها إلى أحد المراقبين الذي يتم تكليفه من قبل رئيس اللجنة الإقليمية ليتولى مهمة التنسيق في تنظيم عملية المعاينة وتحرير المحاضر وتوجيهها إلى الجهات المختصة مع مسكه لسجل يدون فيه تواريخ المحاضر والتقارير وتواريخ ومراجع توجيهها أو إحالتها.
وفي هذا الصدد ميز المرسوم بين ثلاث حالات أولها عندما تكون وضعية المبنى لا تشكل خطرا يكتفي فيها المراقب بتحرير محضر ويوجهه إلى كل من المراقب المكلف بالتنسيق وإلى رئيس الجماعة وممثل السلطة المحلية وممثل الوزارة ومدير الوكالة ومالك المبنى وذلك في أجل سبعة أيام، و الثانية عندما تكون هذه الوضعية تشكل خطرا حالا حيث ينبغي أن يرفق بالمحضر تقرير مفصل يتضمن وصفا دقيقا لهذا الخطر والإجراءات الواجب اتخاذها من بين ما نصت عليه المادتين 9 و17 من القانون رقم 94. 12 ويوجه كلا من المحضر والتقرير فضلا عن هذه الجهات إلى وكيل الملك المختص قصد الإخبار وذلك في أجل 48 ساعة.
أما الحالة الثالثة فتهم الوضعية التي لا يستطيع فيها المراقب الحسم في درجة الخطر فيجوز له أن يطلب من الوكالة إجراء خبرة بهذا الخصوص يتم بموجبها الحسم في طبيعة الخطر وما إذا كان يخضع للمسطرة العادية أو الحالة الاستعجالية .
وتضمن المرسوم أحكاما انتقالية وختامية تبين الحالة التي يمكن أن تحل فيها وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محل الوكالة في القيام بالدراسة المتخصصة أو أخذ المبادرة في إعداد مشروع تصميم التجديد الحضري أو إحالته من أجل دراسته وإبداء الرأي فيه وذلك إلى حين إحداث الوكالة للملحقة التابعة لها على صعيد الاقليم المعني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.