موجة حر مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    الحرارة المفرطة تُملئ شواطئ جهة طنجة بالمصطافين مبكرا    لشكر زعيم الاتحاد الاشتراكي: الشعب الجزائري يؤدي الثمن على دفاع نظامه على قضية خاسرة والعالم كله يناصر مغربية الصحراء    فيدرالية ناشري الصحف تدعو لاستثمار تحسن المغرب في تصنيف حرية الصحافة العالمي    الرباط تحصل على تمويل أجنبي بقيمة 3.3 مليارات درهم    حماس تقول إنها "حريصة على التوصل لاتفاق شامل" بغزة وإسرائيل ترفض وقفا دائما للحرب    مؤتمر القمة الإسلامي يشيد بدور جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية    قناة الجزيرة تدين "الفعل الإجرامي الإسرائيلي" بإغلاق مكتبها    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    محكمة الحسيمة تدين شخصا افتض بكارة فتاة قاصر    زوجة الدكتور التازي تعانق الحرية في هذا التاريخ    انطلاق عملية " العواشر" بساحة الهوتة بشفشاون    الدرهم طلع مقابل الدولار    الجزيرة: القرار الإسرائيلي "فعل إجرامي"    إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل    فينسيوس يسخر من لامين يامال    "نوستالجيا" تحصد جائزة الجم للمسرح    حقيبة يد فاخرة بسعر سيارة .. استثمار ذو وزن    برنامج دعم السكن ومشاريع المونديال تنعش قطاع البناء خلال اوائل 2024    برلماني يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات..    وثائقي يسلط الضوء على 6 ألوان فنية شعبية بضفاف وادي درعة    التأكيد على أهمية تطوير الشراكة بين الإيسيسكو والسنغال في التربية والعلوم والثقافة    هل زيادة 1000 درهم في الأجور قادرة على مواكبة نفقات الأسر المغربية؟    ڤيديوهات    زلزال يضرب دولة عربية    تفتيش شابة بمحطة قطار أصيلة يسفر عن مفاجأة مثيرة    رشق إيريك زمور بالبيض خلال حملته الانتخابية    مسؤولونا ما عندهمش مع لمرا. ها شكون خدا بلاصة شكون فالهاكا. ها اللي دخلو جداد: غربال وعادل وبنحمزة ولعروسي وها فبلاصة من ورئيسا النواب والمستشارين ختارو غير الرجالة    ‪أخرباش تحذر من سطوة المنصات الرقمية    قلعة مكونة تحتضن الدورة 59 للمعرض الدولي للورد العطري    وضعية الماء فالمغرب باقا فمرحلة "الإنعاش".. نسبة ملء السدود وصلت ل32 فالمية وبدات فالتراجع    الفنان الجم يكشف حقيقة إشاعة وفاته    مهرجان سينما المتوسط بتطوان يعلن أسماء الفائزين بجوائز دورته ال29    بطولة السعودية.. ثلاثية ال "دون" تخرق بريق الصدارة الهلالية    البطولة الإفريقية ال18 للجمباز الفني بمراكش: المغرب يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الفرق في فئة الذكور    طنجة.. مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس" يرفع شعار الإبداع والتلاقح الفني    فيتنام تسجل درجات حرارة قياسية فأبريل    رئيس أساقفة القدس المطران عطا الله حنا يوجه رسالة إلى مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي الدكالي    قاتل والده بدوار الغضبان يحاول الانتحار بسجن سيدي موسى بالجديدة    بطولة انجلترا: إيبسويتش تاون يعود للدوري الممتاز بعد 22 عاما    جائزة ميامي للفورمولا واحد : فيرستابن يفوز بسباق السرعة    اللعابا د فريق هولندي تبرعو بصاليراتهم لإنقاذ الفرقة ديالهم    رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان ربح ولاية ثالثة تاريخية    أخبار سارة لنهضة بركان قبل مواجهة الزمالك المصري    من هو الشاعر والأمير السعودي بدر بن عبد المحسن؟    إدارة المغرب التطواني تناشد الجمهور بالعودة للمدرجات    موريتانيا حذرات مالي بعدما تعاودات الإعتداءات على مواطنيها.. ودارت مناورات عسكرية على الحدود    دراسة.. نمط الحياة الصحي يمكن أن يضيف 5 سنوات إلى العمر    ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الداخلة    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الأمثال العامية بتطوان... (589)    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في تطوان نيوز يوم 30 - 06 - 2015

من مشاريع الجمعية أنها ستعمل على إدماج الأطفال المتعثرين دراسيا في التعليم مجددا و في التكوين المهني، وإدماج المهاجرين غير الشرعيين في المجتمع المغربي و تدريس أبنائهم و تعليم أمهاتهم اللغة العربية عبر دروس محو الأمية . مع تتبع مستمر بالإضافة إلى تسطير برنامج ترفيهي هادف لهذه الفيئة من المجتمع.
مكتب الجمعية
إضغط على الرابط
القانون الأساسي للجمعية
الباب الأول: التسمية – المقر – الأهداف – الوسائل.
الفصل الأول: التأسيس والتسمية.
* البند الأول:
بمقتضى هذا القانون وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-01 الصادر في جمادى الأولى 1378 هج الموافق ل 15 نونبر 1958 حسب ما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المعتبر القانون رقم 238-73 -1 الصادر في 06 ربيع الأول 1393 هج الموافق ل 10 أبريل 1973 والظهير الشريف رقم 01- 02 – 206 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 هج الموافق ل 13 يوليوز 2002 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، أسست جمعية فضاء تطاون للتنمية و التكافل بتاريخ : 29يوليوز 2015.
* البند الثاني:
الجمعية مستقلة، وليس لها أي أهداف سياسية أو نقابية، وعمرها غير محدود.
الفصل الثاني: المقر.
* البند الثالث:
يوجد مقر الجمعية بفضاء المواطنة ببلدية تطوان بصفة مؤقتة إلى حين تمكن الجمعية من توفير
مقر ملائم لأنشطتها.
الفصل الثالث: الأهداف والوسائل.
* البند الرابع: الأهداف:
انسجاما مع روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما يفتحه من إمكانات التجديد والتطوير واستشرافا لمستقبل تعليمي وتربوي مشرقين تهدف الجمعية إلى ما يلي:
* دراسة ميدانية وتشخيص دقيق لظاهرة الهدر المدرسي و إدماج الأطفال في
وضعية صعبة عبر برامج محاربة الأمية و التربية غير النظامية .
* إدماج المهاجرين غير الشرعيين و أبنائهم في المجتمع المغربي بتقديم الدعم المعنوي و النفسي
و حتى التربوي بدورات تكوينية و إدماجهم في المنظومة التعليمية عبر برامج التربية غير النظامية و محاربة الأمية.
* مساعدة المتعثرين على تخطي المرحلة وإدماجهم من جديد في الحياة المدرسية.
* تنظيم دورات تكوينية، أيام دراسية، ندوات ومحاضرات ولقاءات يستفيد منها
المتدخلون المباشرون في العملية التعليمية، بهدف محاربة الهدر المدرسي.
* إشراك الأطفال في تدبير أنشطة المجتمع المدني وربط تعلماتهم بالمحيط.
* تكثيف الدعم السوسيواقتصادي و الاجتماعي ،والنفسي للمتعلم .
* دعم تمدرس الفتاة بالعالم القروي.
* دعم و توسيع مجال التعليم الأولي.
*اكتشاف المواهب والذكاءات (المعرفية، الفنية والرياضية…..) لتشجيعها وتوجيهها.
*خلق أندية رياضية، ثقافية، فنية ....
*إعطاء دروس محو الأمية ودروس الدعم والتقوية والتربية غير النظامية.
* تكوين أوراش العمل في المجال الصناعي والفلاحي وخلق شراكات مع الوحدات
الصناعية والفلاحية بالمحيط.
* تحسيس التلاميذ بدورهم في المجتمع (من خلال ثقافة الحق والواجب).
* الاهتمام بالطفولة والشباب تربويا، اجتماعيا، ثقافيا ، فنيا، رياضيا وصحيا.
* إذكاء روح التكافل والتعاون الاجتماعي بين فئات المجتمع.
* مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
* ترسيخ قيم المواطنة ومبادئ السلوك المدني.
* دعم التربية الطرفية وترسيخ احترام قانون السير.
* الاهتمام بالأطفال المنحرفين ودعمهم نفسيا واجتماعيا ودمجهم في الحياة العامة.
*تنظيم مخيمات تربوية ورحلات ترفيهية وخرجات استطلاعية.
* تنظيم مسابقات ودوريات رياضية، ثقافية، فنية ...
* حماية البيئة بالتوعية والأوراش.
* خلق ودعم جسور التعاون مع التنظيمات الوطنية والدولية المهتمة.
* السعي إلى الانضمام إلى فدراليات واتحادات وطنية ودولية.
* إبرام شراكات مع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة.
* البند الخامس: الوسائل:
لتحقيق الأهداف المسطرة أعلاه، تعمل الجمعية على استعمال كل الوسائل المشروعة (من خلال: اقتنائها-
تسلمها من طرف المساهمين إعارتها....).
الباب الثاني: العضوية، الانخراط، الموارد.
الفصل الرابع: العضوية.
* البند السادس:
ينقسم أعضاء الجمعية إلى:
1 الرئاسة : يتكون المكتب الإداري من السيد الرئيس ونائبه، و الكاتب العام ونائبه، و أمين المال ونائبه.
2 الأعضاء المنخرطون: وهم الأشخاص الذين يؤدون بكيفية منتظمة واجب الانخراط مع احترام أهداف الجمعية وقوانينها (الأساسي والداخلي) شريطة أن يكونوا فاعلين ونشيطين في الجمعية.
3 الأعضاء الشرفيون: وهم الأشخاص الذين تمنحهم الجمعية هذه الصفة اعترافا بخدماتهم ومساهماتهم ويمكنهم حضور الاجتماعات بصفة ملاحظين دون حق التصويت .
4 الشركاء: وهم المؤسسات العامة والخاصة والمهيآت والمنضمات الوطنية والدولية و الجمعيات المحلية و الوطنية والدولية….
الفصل الخامس: الانخراط.
* البند السابع:
– يحدد واجب الانخراط ومدته من طرف المكتب المسير للجمعية (وفق مقتضيات القانون الداخلي).
الفصل السادس: الموارد.
* البند الثامن:
تتكون موارد الجمعية من:
*واجب الانخراط والمساهمات.
*المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة الوصية والسلطات والجماعات المحلية والجهات المانحة.
*هبات وإعانات الأشخاص والتنظيمات الوطنية والدولية في إطار القوانين والتشريعات.
*ريع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية المرخص لها.
*منتوجات الجمعية (نشرات، مجلات، يوميات، معامل تربوية…).
تحدد شروط صرف هذه الموارد طبقا لمقتضيات بنود الميزانية والقانون الداخلي للجمعية.
*يفتح حساب بنكي باسم جمعية رائدات تطاون لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات (على مستوى جميع الهياكل ).
الباب الثالث: الهيكلة والتسيير.
الفصل السابع: الجمع العام العادي – الجمع العام الاستثنائي.
* البند التاسع: الجمع العام العادي:
يعتبر الجمع العام العادي أعلى هيئة تقريرية : وينعقد بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات للتداول في القضايا والشأن العام للجمعية والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، واتنخاب أعضاء المكتب الجديد و يشارك فيه المنخرطون المتوفرون على بطاقة العضوية (ثلاث سنوات على الأقل)، كما يمكن لأعضاء المكتب الدعوة لعقد جمع عام استثنائي لتدارس القضايا العاجلة.
* البند العاشر: الجمع العام الاستثنائي :
ينعقد بدعوى من الرئيس أو ثلثي الأعضاء للبث في القضايا الطارئة أو لحل الجمعية.
الفصل الثامن: المهام.
* البند الحادي عشر:
تتوزع مهام المكتب المسير للجمعية على الشكل التالي:
الرئيس:
– يسهر على تنفيذ وتتبع قرارات الجمع العام.
– يمثل الجمعية أمام العدالة والسلطات والإدارات وغيرها.
– يوقع المراسلات والوثائق.
– يوقع محاضر الاجتماعات بعد تحريرها إلى جانب الكاتب العام.
– يؤشر على الوثائق المالية إلى جانب أمين المال.
– يدعو إلى الاجتماعات ويترأسها
يوقع الشراكات والاتفاقيات والعقود .
وينوب عنه نائبه في حالة غيابه أو تعثره في إنجاز أحدى المهام.
الكاتب العام:
– يحرر المراسلات والاستدعاءات ويضبط جميع وثائق الجمعية ومستنداتها وينسق بين مختلف
الأنشطة ويقدم التقرير الأدبي بالتنسيق مع المكتب الوطني بعد مصادقة هذا الأخير عليه .
وينوب عنه نائبه في حالة غيابه أو تعثره في إنجاز أحدى المهام.
* أمين المال:
– يقوم بتسيير حسابات الجمعية ويتولى جمع مداخيلها.
– يدبر الحساب البنكي للجمعية لتحقيق أنشطتها إلى جانب الرئيس وفق قرارات الجمع العام والمكتب المسير
وبنود الميزانية.
– لا يعتبر الشيك الصادر عن الجمعية قابل للأداء إلا إذا كان يحمل توقيعي الرئيس والأمين.
وينوب عنه نائبه في حالة غيابه أو تعثره في إنجاز أحدى المهام.
* المستشارون:
يشاركون في جميع المهام والأنشطة الموكولة للمكتب ويترأسون اللجن المنبثقة عن مكتب الجمعية ،
ويقدمون الاستشارة عند الضرورة .
الباب الرابع: الاستقالة – إسقاط العضوية – حل الجمعية.
الفصل التاسع: الاستقالة.
* البند الثاني عشر:
لا تقبل استقالة أي عضو إلا بعد تقديمها مصادق عليها عينيا أو بالبريد المضمون للمكتب ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من طرف المكتب، وإرجاع ما بذمة المعني بالأمر من وثائق وواجب وممتلكات.
الفصل العاشر: إسقاط العضوية.
البند الثالث عشر:
لمكتب الجمعية حق إقالة أي عضو أخل بمهامه أو بالقانون الأساسي أو الداخلي للجمعية.
الفصل الحادي عشر: حل الجمعية.
* البند الرابع عشر:
لا يمكن حل الجمعية إلا في جمع عام استثنائي بدعوة من المكتب أو بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين بالجمعية وذلك بالإجماع، وتنبثق عنه لجنة خاصة لتصفية حساباتها، وتؤول ممتلكاتها إلى المؤسسات الخيرية أو الجمعيات التي لها نفس الأهداف.
الباب الخامس:تغيير القانون الأساسي.
الفصل الثاني عشر:تعديل القانون الأساسي.
* البند الخامس عشر:
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا في إحدى الجموع. (عادية أو استثنائية) وذلك بالأغلبية العددية للمؤتمرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.