نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة    لفتيت يعقد اجتماعا مع رؤساء الجهات        كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في تطوان نيوز يوم 30 - 06 - 2015

من مشاريع الجمعية أنها ستعمل على إدماج الأطفال المتعثرين دراسيا في التعليم مجددا و في التكوين المهني، وإدماج المهاجرين غير الشرعيين في المجتمع المغربي و تدريس أبنائهم و تعليم أمهاتهم اللغة العربية عبر دروس محو الأمية . مع تتبع مستمر بالإضافة إلى تسطير برنامج ترفيهي هادف لهذه الفيئة من المجتمع.
مكتب الجمعية
إضغط على الرابط
القانون الأساسي للجمعية
الباب الأول: التسمية – المقر – الأهداف – الوسائل.
الفصل الأول: التأسيس والتسمية.
* البند الأول:
بمقتضى هذا القانون وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-01 الصادر في جمادى الأولى 1378 هج الموافق ل 15 نونبر 1958 حسب ما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المعتبر القانون رقم 238-73 -1 الصادر في 06 ربيع الأول 1393 هج الموافق ل 10 أبريل 1973 والظهير الشريف رقم 01- 02 – 206 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 هج الموافق ل 13 يوليوز 2002 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، أسست جمعية فضاء تطاون للتنمية و التكافل بتاريخ : 29يوليوز 2015.
* البند الثاني:
الجمعية مستقلة، وليس لها أي أهداف سياسية أو نقابية، وعمرها غير محدود.
الفصل الثاني: المقر.
* البند الثالث:
يوجد مقر الجمعية بفضاء المواطنة ببلدية تطوان بصفة مؤقتة إلى حين تمكن الجمعية من توفير
مقر ملائم لأنشطتها.
الفصل الثالث: الأهداف والوسائل.
* البند الرابع: الأهداف:
انسجاما مع روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما يفتحه من إمكانات التجديد والتطوير واستشرافا لمستقبل تعليمي وتربوي مشرقين تهدف الجمعية إلى ما يلي:
* دراسة ميدانية وتشخيص دقيق لظاهرة الهدر المدرسي و إدماج الأطفال في
وضعية صعبة عبر برامج محاربة الأمية و التربية غير النظامية .
* إدماج المهاجرين غير الشرعيين و أبنائهم في المجتمع المغربي بتقديم الدعم المعنوي و النفسي
و حتى التربوي بدورات تكوينية و إدماجهم في المنظومة التعليمية عبر برامج التربية غير النظامية و محاربة الأمية.
* مساعدة المتعثرين على تخطي المرحلة وإدماجهم من جديد في الحياة المدرسية.
* تنظيم دورات تكوينية، أيام دراسية، ندوات ومحاضرات ولقاءات يستفيد منها
المتدخلون المباشرون في العملية التعليمية، بهدف محاربة الهدر المدرسي.
* إشراك الأطفال في تدبير أنشطة المجتمع المدني وربط تعلماتهم بالمحيط.
* تكثيف الدعم السوسيواقتصادي و الاجتماعي ،والنفسي للمتعلم .
* دعم تمدرس الفتاة بالعالم القروي.
* دعم و توسيع مجال التعليم الأولي.
*اكتشاف المواهب والذكاءات (المعرفية، الفنية والرياضية…..) لتشجيعها وتوجيهها.
*خلق أندية رياضية، ثقافية، فنية ....
*إعطاء دروس محو الأمية ودروس الدعم والتقوية والتربية غير النظامية.
* تكوين أوراش العمل في المجال الصناعي والفلاحي وخلق شراكات مع الوحدات
الصناعية والفلاحية بالمحيط.
* تحسيس التلاميذ بدورهم في المجتمع (من خلال ثقافة الحق والواجب).
* الاهتمام بالطفولة والشباب تربويا، اجتماعيا، ثقافيا ، فنيا، رياضيا وصحيا.
* إذكاء روح التكافل والتعاون الاجتماعي بين فئات المجتمع.
* مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
* ترسيخ قيم المواطنة ومبادئ السلوك المدني.
* دعم التربية الطرفية وترسيخ احترام قانون السير.
* الاهتمام بالأطفال المنحرفين ودعمهم نفسيا واجتماعيا ودمجهم في الحياة العامة.
*تنظيم مخيمات تربوية ورحلات ترفيهية وخرجات استطلاعية.
* تنظيم مسابقات ودوريات رياضية، ثقافية، فنية ...
* حماية البيئة بالتوعية والأوراش.
* خلق ودعم جسور التعاون مع التنظيمات الوطنية والدولية المهتمة.
* السعي إلى الانضمام إلى فدراليات واتحادات وطنية ودولية.
* إبرام شراكات مع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة.
* البند الخامس: الوسائل:
لتحقيق الأهداف المسطرة أعلاه، تعمل الجمعية على استعمال كل الوسائل المشروعة (من خلال: اقتنائها-
تسلمها من طرف المساهمين إعارتها....).
الباب الثاني: العضوية، الانخراط، الموارد.
الفصل الرابع: العضوية.
* البند السادس:
ينقسم أعضاء الجمعية إلى:
1 الرئاسة : يتكون المكتب الإداري من السيد الرئيس ونائبه، و الكاتب العام ونائبه، و أمين المال ونائبه.
2 الأعضاء المنخرطون: وهم الأشخاص الذين يؤدون بكيفية منتظمة واجب الانخراط مع احترام أهداف الجمعية وقوانينها (الأساسي والداخلي) شريطة أن يكونوا فاعلين ونشيطين في الجمعية.
3 الأعضاء الشرفيون: وهم الأشخاص الذين تمنحهم الجمعية هذه الصفة اعترافا بخدماتهم ومساهماتهم ويمكنهم حضور الاجتماعات بصفة ملاحظين دون حق التصويت .
4 الشركاء: وهم المؤسسات العامة والخاصة والمهيآت والمنضمات الوطنية والدولية و الجمعيات المحلية و الوطنية والدولية….
الفصل الخامس: الانخراط.
* البند السابع:
– يحدد واجب الانخراط ومدته من طرف المكتب المسير للجمعية (وفق مقتضيات القانون الداخلي).
الفصل السادس: الموارد.
* البند الثامن:
تتكون موارد الجمعية من:
*واجب الانخراط والمساهمات.
*المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة الوصية والسلطات والجماعات المحلية والجهات المانحة.
*هبات وإعانات الأشخاص والتنظيمات الوطنية والدولية في إطار القوانين والتشريعات.
*ريع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية المرخص لها.
*منتوجات الجمعية (نشرات، مجلات، يوميات، معامل تربوية…).
تحدد شروط صرف هذه الموارد طبقا لمقتضيات بنود الميزانية والقانون الداخلي للجمعية.
*يفتح حساب بنكي باسم جمعية رائدات تطاون لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات (على مستوى جميع الهياكل ).
الباب الثالث: الهيكلة والتسيير.
الفصل السابع: الجمع العام العادي – الجمع العام الاستثنائي.
* البند التاسع: الجمع العام العادي:
يعتبر الجمع العام العادي أعلى هيئة تقريرية : وينعقد بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات للتداول في القضايا والشأن العام للجمعية والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، واتنخاب أعضاء المكتب الجديد و يشارك فيه المنخرطون المتوفرون على بطاقة العضوية (ثلاث سنوات على الأقل)، كما يمكن لأعضاء المكتب الدعوة لعقد جمع عام استثنائي لتدارس القضايا العاجلة.
* البند العاشر: الجمع العام الاستثنائي :
ينعقد بدعوى من الرئيس أو ثلثي الأعضاء للبث في القضايا الطارئة أو لحل الجمعية.
الفصل الثامن: المهام.
* البند الحادي عشر:
تتوزع مهام المكتب المسير للجمعية على الشكل التالي:
الرئيس:
– يسهر على تنفيذ وتتبع قرارات الجمع العام.
– يمثل الجمعية أمام العدالة والسلطات والإدارات وغيرها.
– يوقع المراسلات والوثائق.
– يوقع محاضر الاجتماعات بعد تحريرها إلى جانب الكاتب العام.
– يؤشر على الوثائق المالية إلى جانب أمين المال.
– يدعو إلى الاجتماعات ويترأسها
يوقع الشراكات والاتفاقيات والعقود .
وينوب عنه نائبه في حالة غيابه أو تعثره في إنجاز أحدى المهام.
الكاتب العام:
– يحرر المراسلات والاستدعاءات ويضبط جميع وثائق الجمعية ومستنداتها وينسق بين مختلف
الأنشطة ويقدم التقرير الأدبي بالتنسيق مع المكتب الوطني بعد مصادقة هذا الأخير عليه .
وينوب عنه نائبه في حالة غيابه أو تعثره في إنجاز أحدى المهام.
* أمين المال:
– يقوم بتسيير حسابات الجمعية ويتولى جمع مداخيلها.
– يدبر الحساب البنكي للجمعية لتحقيق أنشطتها إلى جانب الرئيس وفق قرارات الجمع العام والمكتب المسير
وبنود الميزانية.
– لا يعتبر الشيك الصادر عن الجمعية قابل للأداء إلا إذا كان يحمل توقيعي الرئيس والأمين.
وينوب عنه نائبه في حالة غيابه أو تعثره في إنجاز أحدى المهام.
* المستشارون:
يشاركون في جميع المهام والأنشطة الموكولة للمكتب ويترأسون اللجن المنبثقة عن مكتب الجمعية ،
ويقدمون الاستشارة عند الضرورة .
الباب الرابع: الاستقالة – إسقاط العضوية – حل الجمعية.
الفصل التاسع: الاستقالة.
* البند الثاني عشر:
لا تقبل استقالة أي عضو إلا بعد تقديمها مصادق عليها عينيا أو بالبريد المضمون للمكتب ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من طرف المكتب، وإرجاع ما بذمة المعني بالأمر من وثائق وواجب وممتلكات.
الفصل العاشر: إسقاط العضوية.
البند الثالث عشر:
لمكتب الجمعية حق إقالة أي عضو أخل بمهامه أو بالقانون الأساسي أو الداخلي للجمعية.
الفصل الحادي عشر: حل الجمعية.
* البند الرابع عشر:
لا يمكن حل الجمعية إلا في جمع عام استثنائي بدعوة من المكتب أو بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين بالجمعية وذلك بالإجماع، وتنبثق عنه لجنة خاصة لتصفية حساباتها، وتؤول ممتلكاتها إلى المؤسسات الخيرية أو الجمعيات التي لها نفس الأهداف.
الباب الخامس:تغيير القانون الأساسي.
الفصل الثاني عشر:تعديل القانون الأساسي.
* البند الخامس عشر:
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا في إحدى الجموع. (عادية أو استثنائية) وذلك بالأغلبية العددية للمؤتمرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.