تفاصيل الاتفاق بين الحكومة النقابات والباطرونا على الزيادة في الأجور وجدولته    رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقرر البقاء في منصبه    عاجل .. اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام    التنسيق النقابي لقطاع الصحة…يقرر مواصلته للبرنامج النضالي    ارتفاع أسعار الأضاحي يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إدارة السجن المحلي بوجدة تنفي ما نقل عن والدة سجين بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجهه    المغرب يرشد إسبانيا إلى قارب مخدرات    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !    غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    التنسيق الميداني للتعليم يؤجل الاحتجاج    عقوبات ثقيلة تنتظر اتحاد العاصمة بعد انسحابه أمام نهضة بركان    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الإثنين بأداء إيجابي    التقنيون يتوعدون أخنوش بإضرابات جديدة        إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    الروائي الأسير باسم خندقجي يهزم السجان الإسرائيلي بجائزة "بوكر العربية"    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    طلاب مغاربة يتضامنون مع نظرائهم الغربيين الداعمين لغزة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    تزگل باعجوبة. مقرب من العائلة ل"كود": زكريا ولد الناصري ما عندو رالو وها كيفاش وقعات لكسيدة    حكيمي يتوج رفقة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز بالرباط    مجلس المنافسة: 40 في المئة من الخضر والفواكه بالمغرب تتعرض للتلف    النفط يهبط 1% مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    للمنافسة عالميا.. جهود مغربية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية    المشتبه فيه فقتل التلميذة "حورية" بصفرو قرقبو عليه بوليس فاس: العملية الأمنية شاركت فيها الديستي وها فين لقاو المجرم    جماهير اتحاد العاصمة معلقة على الإقصاء: تم التضحية بنا في سبيل قضية لا تعنينا    منظمة المطبخ المركزي العالمي تستأنف عملها في غزة بعد مقتل سبعة من عمالها    الصين: "بي إم دبليو" تستثمر 2,8 مليار دولار اضافية شمال شرق البلد    200 مليون مسلم في الهند، "أقلية غير مرئية" في عهد بهاراتيا جاناتا    ماركا: المغرب يستغل الفرصة.. استعدادات متقدمة لنهائيات كأس العالم وسط فضائح الاتحاد الإسباني    تقرير: المغرب وإسرائيل يسعيان تعميق التعاون العسكري رغم الحرب في غزة    إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أفورار : تجديد مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية أفورار الإعدادية في تاريخ غير مسمى.
نشر في أزيلال أون لاين يوم 25 - 12 - 2011

تأكد رسمياً أن جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بثانوية أفورار الإعدادية بأفورار استنفدت مدة انتدابها القانوني منذ ثلاثة أشهر . ولغاية هذا اليوم لم يتم تجديد مكتبها الذي لا تُعلم الأسباب التي حالت دون ذلك . فزيادة على النظام الأساسي لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ الذي توصي المادة 13 منه على أن ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ( ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنوياً وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ) ، نصت المادة 19 من مقرَّر كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي ، رقم 104 ، بتاريخ 28 رجب 1432 الموافق ل 01 يوليوز 2011 ، بشأن تنظيم السنة الدراسية بقطاع التعليم المدرسي برسم الموسم الدراسي : 2011 – 2012 ، على ما يلي :
" يتم الاحتفال باليوم الوطني لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ يوم الجمعة 30 شتنبر 2011 . ويتعين على السيدات والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية دعوة المكاتب المنتهية مدة انتدابها القانونية المحددة في أنظمتها الأساسية ، إلى تجديد مكاتبها قبل متم شهر دجنبر 2011 وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل ".
وللاستئناس يُرفق بهذا المقال :
- نموذج لقانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ .
- المذكرة الوزارة رقم 03 بتاريخ 04 يناير 2006 وموضوعها : تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ .
أحمد أوحني – مراسل وكاتب صحافي
--------------------------------------------------
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ
(النموذج المصادق عليه من طرف الوزارة )
القانون الأساسي
جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ
ب : .......................................
نيابة : ....................................
الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :
تأسست وفقاً للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 ه الموافق ل 23 يوليوز 2002.
وبمقتضى قانونها الأساسي ، جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة : ............................................................... ، ويوجد مقرها ب : ................................................
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :
أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها .
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية .
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:
أ – العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ، والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته .
ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة .
ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها وانفتاحها على محيطها .
- تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب .
- المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين .
- إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج الأنشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة .
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .
- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية .
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها ب :
- الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها .
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ .
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محلياً بما يقتضيه هذا القانون .
الفصل الخامس : العضوية
المادة 5:
أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولاً حسب القوانين الجاري بها العمل :
الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم .
الوصي أو الكافل أو المقدم شرعاً .
مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار .
ب – يشترط في طالب العضوية :
التمتع بالأهلية القانونية .
الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي .
المادة 6 :
تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ، أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أو مجلس الآباء .
الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 :
تسير الجمعية بواسطة :
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي
الفصل السابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائياً ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله .
ج – يحضر الجمع العام كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية .
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونياً بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهراً (1) ويعتبر عندها قانونياً مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 10 :
يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي على الجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ، استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررين ومساعدين .
المادة 11 :
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .
المادة 12 :
ينتخب الجمع العام مجلس الآباء من بين أعضائه ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها في النظام الداخلي .
الفصل الثامن : مجلس الآباء
المادة 13 :
أ – مجلس الآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين .
ب – ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .
المادة 14 :
يختص مجلس الآباء ب :
أ – مناقشة وتعديل إقرار البرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه .
ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنوية للجمعية .
ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه .
د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه .
ه – تعويض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرة الابن للمؤسسة .
المادة 15 :
أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دورة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس .
ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورة استثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين .
ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 :
يتكون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضواً على الأقل ، منتخبين من قبل مجلس الآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنوياً وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ، ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتب العام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- نائب الرئيس المكلف بالتتبع التربوي
- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافي والفني
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
- نائب الرئيس المكلف بالعناية بفضاء المؤسسة
- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
المادة 17 :
يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قرارات الجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
المادة 18 :
أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجناً وظيفية ، من أعضاء مجلس الآباء ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .
ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجناً استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين .
المادة 19 :
يجتمع المكتب التنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .
المادة 20 :
أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونياً ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونياً مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 21 :
تشكل مالية الجمعية من اشتراكات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ، ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونياً .
المادة 22 :
أ – يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية .
ب – مراعاة لسير العمل ، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهم ، وما فوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .
الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :
يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ، يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه .
المادة 24 :
لا يمكن تعديل هذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة .
الفصل الثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً ، ويعتبر عندها قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة (5) .
ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف ، حسب تحديد الجمع العام .
حرر وصودق عليه ب ..........................................
بتاريخ :................./ ............../ ............................
إمضاء الكاتب العام ---------------------------- إمضاء الرئيس
--------------------------------------------------------------------
الحمد لله وحده -------------------------------- الرباط في: 4 يناير 2006
مذكرة رقم : 03
إلى السيدات والسادة :
- مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- النائبات والنواب ؛
- مديرات ومديري المؤسسات التعليمية .
الموضوع : بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ .
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،
وبعد، تعتبر جمعيات آباء وأولياء التلاميذ فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية، إذ تضطلع بدور هام في مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر، وفي نسج الروابط الاجتماعية والعلاقات بينها وبين مختلف أطر هيئة التدريس والإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة، كما تشارك في تنشئة متوازنة للأجيال الصاعدة، وفي الرفع من مستوى وعي الآباء والأولياء وتحسيسهم بدورهم الأساسي في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية تربويا وإداريا وفي تطوير خدماتها، وفي المساهمة في إشعاعها الاجتماعي والثقافي والفني.
1- دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنصوص القانونية الصادرة لأجرأ ته :
لقد خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باهتمام بالغ وأفرد لها مكانة متميزة، بحيث اعتبرها محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة وجعلها فضاء جذابا للعملية التربوية، ومجالا لتكريس روح المواطنة ومبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة.
وقد تم تجسيد هذا الاهتمام من خلال المبادرة إلى تنظيم عدة ملتقيات وطنية وجهوية لفائدة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، شكلت مناسبة لتبادل التجارب والخبرات والتداول في كل ما من شأنه أن يعزز أوراش الإصلاح، سواء منها المتعلقة بمراجعة المناهج والبرامج أو بتنظيم الحياة المدرسية وتدبير المؤسسات التعليمية، أو بدعم المجهودات المرتبطة بتعميم التمدرس والرفع من الجودة وإدخال تكنولوجيا الإعلام والتواصل.
وفي نفس السياق، شكلت النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين اعترافا ملموسا بالدور الأساسي لهذه الجمعيات، وذلك من خلال مايلي :
 إقرار تمثيلية هذه الجمعيات بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي، مما أتاح لها إمكانية المساهمة في تدبير الشأن التربوي وفي المشاركة في تحديد الأولويات الجهوية وتقديم اقتراحات حول البرامج التوقعية للأكاديمية في مختلف المجالات، ولا سيما:
 البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية؛
 البرنامج التوقعي الجهوي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين ؛
 سير مؤسسات التربية والتكوين ؛
 تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين ؛
 وضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
 تحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية .
 المشاركة في التسيير المباشر لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك من خلال عضويتها بمجالس التدبير والمجالس التربوية ومجالس الأقسام ، مما يمكنها من المساهمة في المجهودات الرامية إلى الرفع من مستوى أداء المؤسسات، ولاسيما ما يتعلق بدراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، وتتبع إنجازه والمصادقة على التقرير العام المتعلق بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة .
2- توسيع دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ :
إذا كانت الحصيلة الأولية لأداء هذه الجمعيات إيجابية ومشجعة على العموم، على الرغم من كل الإكراهات الموضوعية والذاتية ، فإن ذلك لا يمنع من دعوتها إلى بذل المزيد من الجهود إلى جانب كل المتدخلين في العملية التربوية ، من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من المؤسسة التعليمية باعتبارها جوهر عملية إصلاح المنظومة التربوية ، وذلك في اتجاه تعزيز تدخلها في العمليات التالية :
 تعبئة آباء وأمهات التلميذات والتلاميذ قصد دعم الأسرة التعليمية والانصهار معها في تنفيذ الخطط والبرامج التي ستضعها للارتقاء بمختلف مجالات التنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة في خطابه السامي بتاريخ 18 ماي 2005 ، مع استحضار المنهجية المندمجة والتشاركية المنصوص عليها في المذكرة رقم 76 بتاريخ 9 يونيو 2005 في موضوع المبادرة الوطنية حول التنمية البشرية ؛
 تشجيع انخراط المرأة في جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ورئاسة مكاتبها عند الاقتضاء تقديرا لأدوارها في تنمية المجتمع، وانسجاما مع مبادئ وأحكام القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة التي شكلت إحدى اللبنات الأساس لبناء مجتمع حداثي متطور تتبوأ فيه الأسرة مكانة متميزة في التنمية الشاملة والمستدامة، وفي نفس السياق، يتوجب الحث على تغيير التسمية المعتمدة لهذه الجمعيات لتصبح " جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات"؛
 توعية الآباء والأمهات بحقوق الطفل، ومن بينها حقه في التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع ، ودور الآباء والأمهات في أن يهيئوا قدر المستطاع لبناتهم وأبنائهم الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني ؛
 الحملات التحسيسية الهادفة إلى تشجيع التمدرس ودعم تمدرس الفتيات خاصة بالعالم القروي، والارتقاء بجودة الخدمات التربوية ومحو الأمية ، وتوسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين من التربية غير النظامية والاهتمام بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة، من خلال المساهمة في تنظيم أنشطة للدعم التربوي وتهيئة الولوجيات بالمؤسسات وتوسيع تجربة الأقسام المدمجة ؛
 تكريس روح المواطنة والتسامح ومبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ؛
 تطوير نظام النقل المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ المناطق النائية؛
 المساهمة في الترميمات والإصلاحات التي تستدعي صبغة استعجالية؛
 دعم توسيع شبكة الداخليات ودار الطالب والطالبة بالتعليم الثانوي الإعدادي خاصة بالوسط القروي ؛
 ضمان استمرار التلميذات والتلاميذ في الدراسة والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها ، مع تتبع عطاءاتهم من خلال نتائج المراقبة المستمرة وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب ؛
 المشاركة في محاربة ظاهرة الفشل الدراسي، والتغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ، فضلا عن تتبع ظاهرة الغياب والهدر، والبحث عن كل الحلول الممكنة للحد منها من خلال إجراء اتصالات منتظمة مع آباء وأولياء التلاميذ المعنيين؛
 المساهمة في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية، وفي كل الأنشطة التي من شأنها إثراء العملية التربوية، وذلك بالتنسيق مع الطاقم التربوي والإداري للمؤسسة ؛
 التصدي لظاهرة العنف المدرسي والعمل إلى جانب الجهات المعنية على إدماج التلميذات والتلاميذ ضحايا الانحراف السلوكي في الحياة المدرسية بشكل إيجابي .
3- التزامات جمعيات آباء وأولياء التلاميذ :
إن النهوض بالمهام المذكورة آنفا وكل المهام التي يمكن لهذه الجمعيات الاضطلاع بها على أحسن وجه، لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في العملية التربوية ، على مستوى المؤسسة و النيابة و الأكاديمية، وذلك من خلال الالتزام بما يلي :
 العمل في بداية كل سنة دراسية على تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على مستوى مختلف أصناف المؤسسات التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المذكرة رقم 80 بتاريخ 24 يونيو 2003 بشأن تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مع التقيد بأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958 الذي يضبط بموجبه الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛
 ضرورة تجديد مكاتب هذه الجمعيات بمجرد استنفاذها للمدة المحددة لها في قانونها الأساسي ، وكذا الالتزام بمقتضياته في منح العضوية ؛
 نهج الشفافية والديمقراطية والجدية في طرق تسييرها، مع الحرص على توسيع قاعدة تمثيليتها؛
 احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أثناء انعقاد أشغال الجموع العامة التي تشكل مناسبة لعرض التقارير الأدبية والمالية المرتبطة بأنشطة المؤسسة، ومناقشتها والمصادقة عليها وفق المقتضيات المنصوص عليهم في قوانينها الأساسية ؛
 ضبط مالية هذه الجمعيات وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، ومراعاة مقتضيات الجديدة الواردة في القانون رقم 00.75 الصادر الأمر بتنفيذه
بموجب الظهير الشريف 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) والصادر بالجريدة الرسمية عدد 46-50 بتاريخ 2002/10/10 ص. 2892 .
4- مستلزمات الارتقاء بالأدوار الجديدة لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ :
تعزيزا للموقع المتميز لهذه الجمعيات، فقد أصبح من الضروري في المرحلة الراهنة التركيز على ترسيخ آليات التواصل ودعم التعاون بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية وإدارات المؤسسات التعليمية من جهة، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ من جهة أخرى ، وذلك من خلال توفير ظروف ووسائل العمل الضرورية، ولاسيما :
تمكين مكاتب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، من جميع المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الدراسية ؛
توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات الوزارية وكل الوثائق المرتبطة بالحياة المدرسية على جميع الجمعيات، مع الحرص على التعامل معها بكل موضوعية وحياد ؛
تمكين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من صناديق للمراسلات وسبورات لإشهار الإعلانات المتعلقة بها، ومقرات لعقد اجتماعاتها الرسمية
أو التواصلية بالمؤسسات التعليمية ، وذلك في حدود الإمكانات المتوفرة، علما أنه لا يمكن أن يكون المقر الرئيسي للجمعية بالمؤسسة ؛
دعوة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى تبادل المنجزات والتجارب فيما بينها، عبر تطوير قوانينها الأساسية وأساليب عملها، بغية المساهمة في الارتقاء بالقطاع والرفع من مستوى تدبير المؤسسات التعليمية ؛
حث جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ومساعدتها على توحيد قوانينها الأساسية وملاءمتها مع الخصوصيات المحلية، مع دعوتها إلى التكتل في فدراليات أو رابطات إقليمية أوجهوية ؛
تخصيص يوم وطني لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، يتم تحديد تاريخه في وقت لاحق، مع العمل على استثمار وسائل الإعلام لتحسيس الآباء والأمهات والأولياء بالدور المنوط بهم؛
حث جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على تمثين أواصر الشراكة والتعاون فيما بينها وبين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والجماعات المحلية
والجمعيات الأخرى ، وذلك من أجل العمل على تأهيل مؤسسات التربية
والتعليم العمومي.
ونظرا لما يكتسيه موضوع هذه المذكرة من أهمية بالغة ، فالمرجو من السيدات والسادة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونائبات ونواب الوزارة، ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمل على تنفيذ مقتضياتها بكل دقة وتنظيم لقاءات متخصصة لشرح أهدافها النبيلة، و تعبئة كل الجهود وحفز الطاقات
والإمكانيات لتعزيز دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، سعيا إلى جعل المؤسسات التعليمية فضاء رحبا للتربية والتكوين والإبداع، وفي نفس الوقت قاطرة للتنمية البشرية الشاملة ، والسلام .
وزير التربة الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.