تدشين توسعة مصنع "ستيلانتيس" لصناعة السيارات بقيمة أزيد من مليار أورو بالقنيطرة    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بيلينغهام يغيب 12 أسبوعا عن ريال مدريد بعد جراحة في الكتف        وفاة أربعيني غرقاً بشاطئ غير محروس نواحي الحسيمة    كيوسك الخميس | إيطاليا تفتح الأبواب للسائقين المغاربة    الشرع: لا نخشى الحرب مع إسرائيل    المغرب يعزز ريادته الإفريقية في صناعة السيارات: "ستيلانتيس" تدشّن توسعة مصنع القنيطرة باستثمار ضخم وفرص شغل واعدة    برشلونة يمنح القميص رقم 10 ليامال خلفا لميسي    إسبانيا بين مشروع سانشيز وتهديدات "فوكس" .. الهجرة في قلب المعركة    طقس الخميس: أجواء حارة في السهول الداخلية الشمالية مع هبوب رياح قوية    المدافع معالي ينتقل إلى نادي الزمالك    مسيرة الراحل أحمد فرس .. من شباب المحمدية إلى عرش الكرة الإفريقية    بينما تحتفل الجزائر بالتوقيع .. آسيان تشيد بحكمة جلالة الملك    الجيش السوري ينسحب من السويداء    وفاة شاب في حادث داخل قاعة للرياضة بأزمور أثناء حصة تدريبية    تاحيف يتعاقد مع أم صلال القطري    مهرجان الشواطئ ينطلق من المضيق    حادثة سير خطيرة قرب "بيت الصحافة" بطنجة تُخلّف إصابتين بليغتين    الشارع الإسباني يرفض خطاب الكراهية ويدعم التعايش مع الجالية المغربية    تهنئة : سكينة القريشي تحصل على شهادة الدكتوراه في الإقتصاد والتدبير بميزة مشرف جدا    ماذا لو كان للشعب قادة؟؟؟    لجنة التعليم والثقافة والاتصال تباشر مناقشة تفاصيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    وفاة الوزير والسفير السابق عبد الله أزماني خلال عطلة بأكادير    غزلان الشباك ضمن فريق دور المجموعات في "كان" السيدات المغرب 2024    توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا في الدار البيضاء    النيابة العامة: معتصم خزان بني ملال لم يُبلغ سابقا عن شكوكه بوفاة والده    القضاء يدين قاتل معلمة أرفود بثلاثة عقود من السجن    كرة القدم المغربية تودع أحمد فرس    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم أحمد فرس    دبلوماسية المغرب الناعمة تهزّ أركان الجزائر: تحوّل تاريخي في جنوب إفريقيا            هيئات حقوقية وحزبية پإوروبا تتضامن مع المهاجرين المغاربة بمورسيا    لجنة تسيير قطاع الصحافة تسلم حصيلتها للحكومة وتوصي بإصلاح جذري ينطلق من تأهيل المقاولة والإعلاميين    ارتفاع طفيف في أسعار الغازوال واستقرار في البنزين بمحطات الوقود بالمغرب    58 ألفا و573 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    الدورة الثانية لمهرجان العيطة المرساوية تنطلق عبر ثلاث محطات فنية بجهة الدار البيضاء سطات    المساعدات الدولية للبلدان الفقيرة في مجال الصحة قد تسجل أدنى مستوياتها منذ 15 عاما    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    رحلة إلى قلب الفلامنكو في مسرح رياض السلطان بطنجة    خواطر وهمسات على أديم الفضاء الأزرق    كلمة .. وسعوا النوافذ ..ففي البدء كانت الكلمة...    هل تكتب أو تنشر أو ترسم للأطفال؟..الجائزة الدولية لأدب الطفل ترحّب بالمواهب المغربية والعربية.    وزارة الثقافة الفرنسية: المغرب خزان فني في ازدهار مستمر    إحداث نحو 49 ألف مقاولة بالمغرب مع نهاية ماي منها أزيد من 15 ألفا في البيضاء    مسلسل "سيفيرانس" يتصدر السباق إلى جوائز إيمي بنيله 27 ترشيحا    خامنئي: هدف الحرب إسقاط النظام    دراسة: تناول البيض بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن    قمة أورومتوسطية مرتقبة في المغرب.. نحو شراكة متوازنة بين ضفتي المتوسط    دراسة: المشي اليومي المنتظم يحد من خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    "دراسة": الإفراط في النظر لشاشة الهاتف المحمول يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال    الإفراط في النظر لشاشات الهواتف يضعف مهارات التعلم لدى الأطفال    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدم البناء المخالف لقوانين التعمير حق للعامل وحده ولا يجوز لأي كان القيام به إلا بقرار منه
نشر في تطوان بلوس يوم 17 - 01 - 2016

هكذا لا يحق لرئيس المجلس القروي أو البلدي أو رجل السلطة وأعوانه أن يخرجوا عن أهداف الشرطة الإدارية ويتخذونها مطية لتحقيق أهداف أخرى غير مشروعة إذ يلاحظ في بعض الحالات تأثير جانب الرشاوى وكذا الأغراض الانتخابية على الممارسة القانونية المسؤولة لهذه السلطات بشكل أصبح معه ضروريا التدخل تشريعيا لمعالجة هذا ، كما أصبحت الحاجة جد ملحة لوسائل وآليات لمراقبة محاربة سرطان الرشوة حيث الأخيرة السبب المباشر في فوضى العمران.
وحيث أحسن القضاء الإداري صنعا في هذا الإطار إذ عمل على صياغة نظرية تهدف للحد من سلطات الشرطة الإدارية حتى لا تطغى على الحقوق والحريات وذلك من خلال مراقبته لملائمة إجراءاتها ومدى تناسبها مع أهمية الوقائع كما يراقب أيضا انحرافها بالسلطة فيما تتخذه من إجراءات.
مفهوم المخالفة وطبيعتها في قانون التعمير:
يعتبر مخالفة في مفهوم قانون التعمير كل بناء بدون رخصة أو بناء خلافا للرخصة وعليه يعتبر الركن المادي للجريمة تجاوز العلو المسموح به ، عدم احترام الأحجام والمواقع المأذون فيها ، تجاوز المساحة المباح بناؤها ، عدم احترام حدود الطرق ، تغيير الغرض المخصص له المبنى خلافا للرخصة ، وبصفة عامة عدم احترام ضوابط البناء والتعمير العامة والجماعية ، وتعتبر الجريمة قائمة كذلك حتى في الحالة التي يتقدم بطلب رخصة البناء ولم يلب طلبه صراحة أو بسكوت الإدارة ومع ذلك يقدم على البناء .
ما هي المسطرة المتبعة لضبط المخالفات:
قانون التعمير تحكمه قوانين عدة متضاربة ومتشعبة ، فبالإضافة لقانون رقم00. 87 المتعلق بالميثاق الجماعي حيث طبقا للفصل 50 منه يمارس رؤساء المجالس الجماعية بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية والجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد ، ووفقا للفصل 51 منه كذلك (... يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير ويمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ....)
ونجد كذلك قانون 90-12 المتعلق بالتعمير و المشروع الجديد للتعمير لسنة 2004 رقم 04-04 ومشروع مدونة التعمير لسنة 2007 ، ومرسوم فاتح أكتوبر 1993 تطبيقا للقانون رقم 89-16 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة كما صدر قرار لوزير الداخلية بتاريخ 16 فبراير 1993 لتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية المكلفة بالتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ، كذلك هناك قانون التجزئات العقارية رقم 90-25 والجدير بالملاحظة أن ميدان التعمير أيضا أصبح من اختصاص الوكالات الحضرية حيث خول الظهير الشريف المؤرخ في 10 سبتمبر 1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية اختصاصات مهمة لهيئة المأمورين المحلفين التابعين لمدير الوكالة الحضرية تكاد توازي تلك التي خولها القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير لرئيس المجلس الجماعي ولا سيما من حيث مراقبة ضوابط البناء وتصاميم التهيئة بالإضافة لصلاحياتهم في مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الانجاز.... كما يحق لمدير الوكالة الحضرية تبعا للمادة 11 من نفس الظهير توجيه المحاضر التي يحررها المأمورون التابعون له بشأن المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى السلطات المختصة .
من هم الأشخاص المؤهلون لضبط مخالفات التعمير:
لقد أدخل مشروع قانون رقم 04-04 مجموعة من التغييرات على قانون التعمير 90-12 حيث سحب من بعض الهيئات مهمة ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير واستبقى فقط ضباط الشرطة القضائية واستحدث هيئات جديدة بجانبهم وهم المأمورون الذين يكلفهم العامل بتلك المهمة واستبعد بذلك نهائيا موظفي الجماعات المحلية وموظفي الدولة اللذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير وكذلك الموظفون التابعون لإدارة التعمير ، هكذا فالمشروع الجديد سن أحكاما جديدة، وأناط في المادة 64 منه إلى ضباط الشرطة (قواد ، باشوات) والمأمورون الذين يكلفهم العامل مهمة ضبط المخالفات ، ووفقا للمادة 417 من مدونة التعمير يقومون بعد تحرير محضر معاينة المخالفة بتوجيهه إلى العامل مباشرة داخل أجل ثلاثة أشهر والعامل ملزم بتوجيه هذا المحضر إلى وكيل الملك داخل ثلاثة أيام بهدف تحريك المتابعة مباشرة ، خلافا لما كان عليه الحال في ضل قانون 90-12 المتعلق بالتعمير حيث كانت المحاضر توجه إلى رئيس المجلس الجماعي أولا حيث الأخير كان يتولى تقديم الشكوى إلى الوكيل ويحيط العامل بذلك.
وحيث أيضا وفقا للمشروع الجديد أصبح هدم البناء يتسم بطابع إلزامي للعامل وحده واستعمل صيغة الوجوب ( يجب على العامل) ولا يجوز لأي كان القيام به إلا بأمر أو بقرار منه خلافا لما كان عليه الأمر في ضل قانون 90-12 حيث كان يمتنع عن العامل اتخاذ أي إجراء بالهدم إذا لم يتوصل بطلب من رئيس المجلس الجماعي وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على فشل الجماعات المحلية في تدبير ملفات التعمير وزجر وضبط المخالفات ، كما تم التدخل على مستوى نوع العقوبات ولأول مرة تم التنصيص على عقوبات سالبة للحرية وحجز أدوات وتجهيزات البناء التي تم بمقتضاها ارتكاب المخالفة ووضع الأختام عليها بالإضافة للأحكام القضائية التي تقضي بمصادرة هذه المعدات وتم أيضا الرفع كثيرا من العقوبات المالية والاهم أنه تم التوسيع من فئة المخاطبين بهذه العقوبات وأصبحت تطال رؤساء المجالس ونوابهم والمهندسين والمنسقين وأعوان السلطة وكل مشرف على المشروع وجميع المنتمين للوظيفة العمومية اللذين سهلوا ارتكاب المخالفات المذكورة (المادة 78 من المشروع) ويعاقب رئيس المجلس الجماعي أو نائبه بالحبس من ستة(6) أشهر إلى (3)ثلاث سنوات وبغرامة من(10) عشرة ملايين سنتيم إلى (50) خمسين مليون سنتم إذا ما تصرفوا دون التقيد بالمسطرة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (المادة 71 مكررة).
وحيث أن ما يثير الملاحظة تداخل الاختصاص بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية حيث إن تدخل العامل مباشرة بالهدم يغلب عليه طابع الزجر والعقاب سيما و أنه يقوم بإزالة آثار البناء نهائيا وإرجاع الحال لما كان عليه في نفس الوقت يحيل محضرا بذلك على وكيل الملك من أجل متابعة المخالف جنائيا ومعاقبته طبقا لقواعد القانون الجنائي مما يدل على أن المخالف يخضع على نفس العمل لعقوبتين.
أخيرا أشير إلى خبر يثير السخرية نشرته جريدة الأخبار عدد 375 بتاريخ 3 فبراير 2014 مفاده أن رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران ضبط يقوم بأعمال البناء بحي الليمون وسط الرباط دون الحصول على ترخيص و أكد أنه فعلا (غلط) واستدرك ( نسمع عن بناء فيلات بدون ترخيص)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.