كأس العالم.. المنتخب المغربي للفتيات ينتصر على كوستاريكا 3_1 ويتأهل إلى الدور الثاني كأحسن ثالث    الحكومة تصادق على تعديلات قانونية تعيد رسم الخريطة الانتخابية في المغرب    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    واشنطن تحسم الموقف في مجلس الأمن: مبادرة الحكم الذاتي المغربية قاعدة وحيدة للحل في الصحراء    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية ترتفع إلى 84,2 مليار درهم سنة 2025 مقابل موارد لا تتعدى 19,5 مليارا    انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    إلى السيد عبد الإله بنكيران    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    حميد لحميداني، إنعام كجه، حميد سعيد، عبد الجليل التميمي: جائزة سلطان بن علي العويس تكرم الفائزين    "وسيط المملكة" يفتح باب المشاركة أمام شباب جواز الشباب لتقييم الخدمات الصحية عبر منصة "    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    العرض الصحي الوطني يتعزز بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة على مستوى 9 جهات    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    عادل هرماش ينضم إلى الوداد كمستشار لتطوير الأداء والهيكلة التقنية    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    خورخي فيلدا: تتويج أشبال الأطلس بكأس العالم مصدر فخر وتحفيز للبؤات    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مزاعم تقرير أممي حول أحداث "اكديم إزيك"    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    نزلة برد تؤجل جلسة "محاكمة مبديع"    نشطاء يطالبون بالأمازيغية على أقمصة المنتخبات وواجهات المنشآت الرياضية    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    الصين تطلق أكبر سفينة شحن كهربائية بالكامل لتعزيز النقل البحري الأخضر    الدوحة..انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة المغرب    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    "كاف" يعلن عن موعد إجراء قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    لجنة نداء الكرامة بتاونات تصعد من احتجاجاتها وتدعو إلى مسيرة للمطالبة بالتنمية المجالية    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل تمليك الأراضي الفلاحية لأعضاء الجماعات السلالية
نشر في تيزبريس يوم 15 - 05 - 2020

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال بشأن الشروط التي يتعين توفرها لإنجاز عملية تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات.
وأوضحت الدورية، أنه كان بالإمكان الاكتفاء بما ورد في المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إلا أن مصالح وزارة الداخلية أبت إلا أن تعد هذه الدورية لتوضيح الشروط اللازمة توفرها في المرشحين للتمليك.وتهدف وزارة الداخلية من خلال هذه الدورية ، توضيح نوعية العقارات التي تسري عليها مقتضيات التمليك إضافة إلى بتيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الأرضية الفلاحية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية
شروط إنجاز عملية التمليك
بخصوص الشروط المتعلقة بأعضاء الجماعة السلالية الذين يمكنهم الترشيح للاستفادة من التمليك، فقد حددتها الدورية في أن يكون طالب التمليك مقيدا في أعضاء الجماعة السلالية ومصادق عليها، وأن يكون قد استفاد بكيفية قانونية من الانتفاع بحصة جماعية وأن يكون مستغلا لها بصفة مستمرة ومباشرة، وبالتالي يجب أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية وأن تكون مهنته الرئيسية هي ممارسة الفلاحة.
وفي هذا الإطار، شدد المصدر ذاته، على أنه لا يمكن تحت أي عذر كان أن يتم تمليك قطعة أرضية جماعية لغير المستغلين المباشرين خاصة وأن الانتفاع حسب القانون هو انتفاع شخصي ولا يجوز التنازل عنه لأي كان. من الشروط التي أوردتها الدورية أيضا، هي أن يلتزم المترشح للتمليك بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الأرض التي يستغلها. ذلك أن الهدف هو فتح إمكانية تملي القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية ليس فقط منح الملكية الفردية لأعضاء الجماعات السلالية ولكن أيضا تمكين هؤلاء الأعضاء من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتحسين وضعيتهم ودمجهم في مسلسل التنمية وخلق الثروة في العالم القروي.
وبخصوص الشروط التي يجب أن تتوفر العقارات التي يمكن اسنادها على وجه الملكية، فقد أشارت الدورية إلى أنه قبل اتخاذ أي قرار من طرف مصالح الوصاية، يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية التأكد من الوضعية القانونية لهذه العقارات حيث يجب أن تكون هذه الأملاك محفظة ومطهرة من جميع التحملات، إذ لا يمكن تملكي أراضي غير محفظة أو أرضي لازالت في طور التحفيظ كما يجب أن تكون الأراضي المعني فلاحية صالحة لمزاولة الأنشطة الفلاحية والزراعية. وشدد المصدر ذاته، على أن عملية التمليك لا يمكن مباشرتها إلا بعد توفر كافة الشروط الضرورية، ولا يمكن أن تشمل في وقت واحد جميع العقارات الفلاحية البورية التي يستغلها أعضاء الجماعات السلالية على وجه الانتفاع، بل سيتم اختيار هذه العقارات وبرمجتها بشكل تدريجي من طرف مصالح الوصاية، حسب وضعية كل عقار من الناحية القانونية موقعه بالنسبة للمدار الحضاري ووثائق التعمير.
وحرصا على عدم التجزيء المفرط للأراضي الفلاحية الموجهة للتمليك، تشير الدورية إلى أنه يجب ألا تقل مساحة القطعة الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية عن الحد الأدنى الضروري للاستغلال الأمثل والعقلاني، ولك انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب وجهه يوم 12 أكتوبر 2018 إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
وأشارت الوثيقة، إلى أنه صدر قرار وزاري مشترك تحت رقم 850.20 بتاريخ 28 فبراير 2020، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6875 بتاريخ 20 أبريل 2020، حدد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية، في 10 هكتارات، وبالتالي فإن تمليك الأراضي الفلاحية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية لا يمكن أن يتم للقطع الأرضية والاستغلالات التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات. الغاية من تحديد هذه المساحة، بحسب المصدر ذاته، هو الحد من التقسيم المفرط للملكية وتفتيت العقار، وبالتالي فإنه يتعين على أعضاء الجماعات السلالية الذين يستغلون على وجه الانتفاع قطعا أرضية تقل مساحتها عن 10 هكتارات أن يتفقوا على دمج قطعهم للحصول على المساحة الدنيا المذكورة أعلاه حتى تصبح قابلة للتمليك ويستفيدوا من هذه العملية. ولتسهيل هذه العملية، فقد أكدت أنه من الضروري أن تقوم السلطة المحلية بتأطير نواب الجماعة السلالية لكي يقدموا المساعدة اللازمة لأعضاء جماعتهم، الذين هم في حاجة إليها.
مرحلة تحديد العقار
وفصلت دورية وزارة الداخلية في مسطرة إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية، حيث أشارت إلى أنه في مرحلة تحديد العقار القابل للتمليك، يعود اختصاص اتخاذ قرار تمليك الأراضي الجماعية لفائدة أعضاءها إلى سلطة الوصاية بموجب المادة 20 من المرسوم المشار إليه آنفا. ولاتخاذ هذا القرار، أوردت الدورية أنه يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية تعيين العقار أو العقارات التي يمكن مباشرة مسطرة التمليك في شأنها. وفي هذا الإطار، يتعين على السلطة المحلية إعداد تقرير حول العقار المرشح يتضمن بالخصوص معطيات عن وضعيته القانونية ومراجعه العقارية وموقعه وكيفية استغلاله، ومجموع القطع المستغلة ومساحة كل قطعة والإمكانيات المتاحة لدمج القطع التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها، والتأكد من خلو العقار من أي نزاع سواء بين جماعات سلالية أو أعضاء جماعة سلالية واحدة أو مع الغير ومدى استعداد أعضاء الجماعة السلالية الانخراط في العملية برمتها. وتشير الدورية، إلى أنه يمكن للسلطة المحلية وبتنسيق مع سلطة الوصاية الاستعانة بمهندس طبوغرافي قصد تجميع المعطيات الضرورية المشار إليها سابقا. وبعد استكمال تكوين ملف الأراضي القابلة للتمليك التي تتوفر فيها الشروط يقوم عامل العمالة أو الاقليم بإحالة الملف برمته، مشفوعا برأيه الصريح، على مديرية الشؤون القروية قصد الدراسة إبداء الملاحظات اللازمة بشأنه ويمكن لهذه الأخيرة المطالبة بمعطيات أو وثائق إضافية، ويتعين على السلطة الإقليمية المعنية توفير هذه المعطيات أو الوثائق داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالخطاب.
الدورية، أكدت أنه إذا كانت عناصر الملف مكتملة وتبين من دراسته إمكانية فتح العقار المعني لعملية التمليك تقوم مديرية الشؤون القروية بإعداد قرار وزاري، وتعرضه للتوقيع من طرف وزير الداخلية ثم تحيل نسخا منه، بمجرد التوقيع عليه، على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقه بمقر العمالة والقيادة.
مرحلة تقديم الطلبات ودراستها والبت فيها
جاء في دورية وزارة الداخلية، أنه يمكن لأعضاء الجماعة السلالية المالكة للعقار المطروح للتمليك والذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، بمجرد تعليق القرار الوزاري من طرف السلطة المحلية المعنية، أن يقدما طلباتهم إلى ذات السلطة قصد الاستفادة من عملية التمليك.
ولأجل ذلك، تضع السلطة المحلية رهن إشارة طالبي التمليك نموذج طلبت التمليك، ونموذج دفتر التحملات قصد تعبئتهما وتوقيعهما والمصادقة على التوقيع قبل تقديمهما رفقة نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف وتصميم طبوغرافي للقطعة الأرضية إلى السلطة المحلية المعنية. وتشير الدورية، إلى أن السلطة المخلية تقوم بإعداد سجل مرقم وموقع تقيد فيه الطلبات المقدمة مقابل وصل، وبمجرد التوصل بالطلب تقوم السلطة المحلية بتسليم نسخة منه إلى نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية قصد إعداد تصريح، حول صحة المعطيات المضمنة في الطلب مع إبداء رأيهم المعلل بهذا الخصوص، كما تقوم السلطة المحلية بإعداد تقرير تضمه إلى كل ملف.
بعد ذلك، يضيف المصدر ذاته، تقوم السلطة المحلية بإحالة ملفات طلبات التمليك المقدمة إليها، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل، على قسم الشؤون القروية بالعمالة، الذي يتولى كتابة اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات، والتي يترأسها عامل الإقليم والمكونة من رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم الذي يتولى كتابة اللجنة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والسلطة المحلية المعنية، والمدير الإقليمي للفلاحة، ونائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية.
وتقوم هذه اللجنة ببرمجة اجتماعات كلما توفرت الملفات التي يتعين دراستها، حيث تتأكد من توفر الشروط الضرورية في كل ملف، ثم تقوم بحصر الملفات المقبولة وهوية الأشخاص المؤهلين للتمليك بواسطة محضر يتم إعداده، ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة.
مرحلة إبرام عقد التمليك وتقييده
جاء في دورية وزارة الداخلية، أنه بمجرد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على لائحة الأشخاص المقبولة طلباتهم وصدور قرار المصادقة، تقوم مديرية الشؤون القروية بإحالة هذه اللائحة على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقها بمقر العمالة والقيادة.
ويتعين على السلطة المحلية العمل بتنسيق مع جماعة النواب إخبار الأشخاص المستفيدين من التمليك مع دعوتهم إلى اختيار أحد محرري العقود الرسمية أو ثابتة التاريخ قصد تحرير قد التمليك، ومهندسا مساحا طبوغرافيا مرخص له قصد إعداد التصميم والملف التقني المتعلق بفصل القطعة الأرضية موضوع التمليك عن العقار الأصلي وذلك داخل أجل 30 يوما، تحت نفقة المستفيدين المعنيين بالأمر. وتبلغ السلطة المحلية أسماء هؤلاء المعنيين إلى العمالة التي تقوم بدورها بتبليغها إلى مديرية الشؤون القروية، قصد التنسيق معهم من أجل تحرير عقود التمليك، ويتعين، بحسب الدورية، على السلطة المحلية ومصالح العمالة إشعار طالب التمليك بضرورة إخضاع العقد المتعلق به للتسجيل والتمبر. وأوضح المصدر ذاته، أنه بمجرد تسجيله بمصالح التسجيل والتنمبر، يتعين على المستفيد من عملية التمليك القيام بإيداع هذا العقد رفقة دفتر التحملات والملف التقني، بالمحافظة العقارية قصد تقييد بالسجلات العقارية على نفقته. ومن أجل ذلك، تضيف الدورية، أنه يتكلف شخصيا أو عن طريق الجهة التي قامت بتحرير العقد (موثق، محامي ..) داخل آجل أقصاه 30 يوما بإيداع مطلب تقييد لدى المحافظة العقارية المختصة وأداء الواجبات المقابلة لذلك من أجل نقل الملكية لفائدته والحصول على شهادة عقارية تثبت ذلك. ويتعين على المعني بالأمر إيداع نسخة من الشهادة المذكورة لدى قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية.
مرحلة تتبع إنجاز المشروع
شددت دورية وزارة الداخلية، على أن عملية التمليك الفعلي لفائدة عضو من أعضاء الجماعة السلالية الذي تم قبول ملفه رهين بإنجاز المشروع المتعهد به بموجب دفتر الكلف داخل الأجل التي تم تحديده لهذا الغرض وبالتالي فإن التمليك لن يصبح فعليا إلا بعد الوفاء بهذه الالتزامات. وحسب المادة 25 من المرسوم التطبيقي المشار إليه سلفا، فإنه بعد انتهاء مدة انجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات وعقد التمليك، تتولى اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات التمليك، المشار إليه أعلاه بمعاينة الانجازات المقامة فوق العقار موضوع التمليك للتأكد من تنفيذ المشروع الملتزم به من طرف المستفيد، وتعد محضرا. وتوجه مصالح العمالة استدعاءات إلى أعضاء اللجنة قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء المعاينة، كما يتم استدعاء المستفيد من التمليك، فإن لاحظت اللجنة أن المشروع الملتزم به قد تم تنفيذه بالكامل من طرف المستفيد من التمليك، تقترح على عامل العمالة أو الإقليم المعني منحه شهادة رفع اليد. وتشير الدورية، إلى أنه بناء على اقتراح اللجنة يقوم عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل10 أيام من تاريخ المعاينة بتسليم شهادة رفع اليد إلى المستفيد من التمليك الذي أتم إنجاز مشروعه مع إخباره بأنه يمكنه القيام بالإجراءات الضرورية على نفقته من أجل إيداع هذه الشهادة بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على الشروط الفاسخة المضمنة بالرسم العقاري بل يجب على الوصاية إيداعها مباشرة لدى المحافظة العقارية مع إخبار المستفيد. ومما جاء في الدورية، أنه إذا لاحظت اللجنة أن المشروع لم يتم الشروع في إنجازه أو لم يتم إنجازه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم منح المستفيد أجلا إضافيا معقولا تحدد حسب حجم المشروع ومكوناته والوقت الضروري لإنجازه بالكامل، وبعد انتهاء الأجل تعاين اللجنة المشروع من جديد وفي حالة لم ينفذ تقترح فسخ عقد التمليك علما أن هلا يمكن تحت أية ذريعة كانت منحه أجلا إضافيا جديدا قصد إنجاز المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.