تواصل الأستاذة يسرى الريسوني، تبسيط القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت من السنة الماضية. وأوضحت الريسوني في تصريح لموقع "الشمال24"، أنه "قبل التطرق إلى الخطوات الإجرائية التي يتم من خلالها تقديم طلب الاستفادة من العقوبات البديلة، تجدر الإشارة إلى أن من أهم الشروط الجوهرية التي يتعين توفرها، أن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس (5) سنوات حبسا نافذا". وأبرزت المتحدثة أنه "يتعين على الراغب في الاستفادة من العقوبة البديلة، تقديم طلب الاستفادة من العقوبة البديلة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم، مع إرفاقه بما يلزم من الوثائق، ويفضل أن يكون معللا بدوافع إنسانية أو اجتماعية أو صحية"، بحسب قولها. وأوضحت أنه بعد تقديم الطلب "يقوم وكيل الملك، بعد التحقق من الشروط الشكلية والموضوعية، بإحالة الطلب على قاضي تطبيق العقوبات المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، ليتم بعد ذلك دراسة الطلب من طرف قاضي تطبيق العقوبات". وأشارت إلى أنه "للقاضي الصلاحية في الاستماع إلى المحكوم عليه عند الاقتضاء، كما أنه يقوم القاضي بمراسلة إدارة المؤسسة السجنية قصد الحصول على شهادة حسن السلوك والانضباط داخل المؤسسة، وتقرير مفصل حول السيرة والسلوك العام للمحكوم عليه أثناء تنفيذه للعقوبة". وأفادت الأستاذة الريسوني أنه "بعد دراسة المعطيات والوثائق، يتخذ قاضي تطبيق العقوبات إما قرار الموافقة على الطلب واستبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون، أو رفض الطلب مع تعليل قرار الرفض". وفي الصّدد نفسه، كشفت أن "الفئات المستثناة من الاستفادة من العقوبات البديلة هي تلك المدانة في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم الإرهابية، وجرائم الرشوة، والاختلاس، واستغلال النفوذ، والغدر، وجرائم غسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات أو المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية". وأكدت أن "المستثنون من الاستفادة من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، هم المدانون كذلك في جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة، والمدانون أيضا في الجرائم المرتكبة في إطار الجريمة المنظمة، إلى جانب الجرائم التي يقترفها العسكريون أثناء الخدمة، وحالات العود بدورها هي الأخرى".