التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    مهرجان "كناوة وموسيقى العالم" يعيد إلى الصويرة نغمة المحبة والبركة    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"        بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    الحرب الامبريالية على إيران    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين        المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    أخبار الساحة    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض بطنجة يحكم بثبوت بنوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج
نشر في الشمال 24 يوم 22 - 02 - 2017

حكمت المحكمة الابتدائية بطنجة في 30 يناير المنصرم بثبوت بنوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج والحكم على والدها البيولوجي بأداء 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كتعويضات للأم عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجابها لطفلة من هذه العلاقة الغير شرعية.
وحسب موقع ميديا 24 الذي أورد الخبر فإن هذا الحكم يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي حيث أن المادة 148 من مدونة الأسرة المغربية تشير إلى أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية، وبالتالي فإنه لم يكن من الممكن قبل هذا الحكم الفريد من نوعه الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر السنة الماضية عندما رفعت سيدة دعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة جاء في مضمونها أنها أنجبت طفلة من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، حيث التمست من المحكمة الحكم ببنوة البنت لأبيها وأدائه لنفقتها منذ تاريخ ولادتها.
ولجأ المدعى عليه إلى ما تتيحه فصول مدونة الأسرة في هذا الباب، إذ أجاب بكون النسب في المدونة لا يثبت إلا بالزواج الشرعي حتى وإن أثبتت الخبرة الطبية المدلى بها في الملف أنه الأب البيولوجي للطفلة، مشيرا إلى أن حالته لا تمت بصلة لما ينطبق على العلاقات الشرعية.
ولم تقف المحكمة أمام هذا المعطى، إذ تجاوزت، وبشكل جرئ، الاحتكام لمقتضيات مدونة الطفل، واعتمدت على نصوص دولية ومن دستور 2011، حيث التجأت إلى مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21.6.1993، والتي توجب على القضاء تفضيل مصلحة الطفل أثناء وقوع النزاعات المتعلقة بهم، فضلا عن التنصيص على أن الطفل من حقه معرفة والديه البيولوجيين وتلقي رعايتهما.
ولم تكتف المحكمة بهذا الحد بل نظرت أيضا إلى ما تقوله الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية الطفل الموقعة بستراسبورغ بتاريخ 25.1.1996 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 27.3.2014. إذ تنص الاتفاقية في فقرتها الأولى من المادة السادسة على قيام السلطة القضائية، في حالة الإجراءات التي تشمل الطفل، بدراسة كافة المعلومات قبل اتخاذ القرار.
أما فيما يتعلق بالدستور الجديد، فقد ارتأت المحكمة الاستناد في قرارها على الفقرة 3 التي تنص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي.
وأمام هذه المعطيات، حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا، بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتمادا على نتائج الخبرة الطبية المذكورة، والتي أثبتت وجود علاقة بيولوجية بينهما. وفي حالة الأم، حكمت لصالحها بتعويض محدد في 100 ألف درهم يدفعه المدعى عليه نتيجة مساهمته في إنجاب الطفلة.
غير أن المحكمة رفضت طلب الأم الحصول على النفقة وعللت ذلك بكون طلب النفقة غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن أسباب وجوب النفقة على الغير هي الزوجية والقرابة والالتزام طبقا للمادة 187 من مدونة الأسرة، وأن البنوة الغير الشرعية لا يترتب عليها بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية بصريح نص المادة 148 من نفس المدونة مما يتعين عليه رفض الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.