التنسيق النقابي بقطاع الصحة يصعّد    سوريا: 5 قتلى في انفجار داخل مسجد    توقيف متورط في المضاربة بتذاكر "الكان"        الليلة بالرباط.. أسود الأطلس أمام اختبار مالي لحسم التأهل مبكرا    طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب ثمانية أطنان و196 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة داخل قضبان بلاستيكية    "كان المغرب".. أسود الأطلس في اختبار حقيقي أمام مالي ومواجهة نارية بين مصر وجنوب أفريقيا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    النيابات العامة عالجت أزيد من 497 ألف شكاية السنة الماضية    "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد إلى غاية يوم السبت    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض بطنجة يحكم بثبوت بنوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج
نشر في الشمال 24 يوم 22 - 02 - 2017

حكمت المحكمة الابتدائية بطنجة في 30 يناير المنصرم بثبوت بنوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج والحكم على والدها البيولوجي بأداء 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كتعويضات للأم عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجابها لطفلة من هذه العلاقة الغير شرعية.
وحسب موقع ميديا 24 الذي أورد الخبر فإن هذا الحكم يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي حيث أن المادة 148 من مدونة الأسرة المغربية تشير إلى أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية، وبالتالي فإنه لم يكن من الممكن قبل هذا الحكم الفريد من نوعه الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر السنة الماضية عندما رفعت سيدة دعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة جاء في مضمونها أنها أنجبت طفلة من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، حيث التمست من المحكمة الحكم ببنوة البنت لأبيها وأدائه لنفقتها منذ تاريخ ولادتها.
ولجأ المدعى عليه إلى ما تتيحه فصول مدونة الأسرة في هذا الباب، إذ أجاب بكون النسب في المدونة لا يثبت إلا بالزواج الشرعي حتى وإن أثبتت الخبرة الطبية المدلى بها في الملف أنه الأب البيولوجي للطفلة، مشيرا إلى أن حالته لا تمت بصلة لما ينطبق على العلاقات الشرعية.
ولم تقف المحكمة أمام هذا المعطى، إذ تجاوزت، وبشكل جرئ، الاحتكام لمقتضيات مدونة الطفل، واعتمدت على نصوص دولية ومن دستور 2011، حيث التجأت إلى مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21.6.1993، والتي توجب على القضاء تفضيل مصلحة الطفل أثناء وقوع النزاعات المتعلقة بهم، فضلا عن التنصيص على أن الطفل من حقه معرفة والديه البيولوجيين وتلقي رعايتهما.
ولم تكتف المحكمة بهذا الحد بل نظرت أيضا إلى ما تقوله الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية الطفل الموقعة بستراسبورغ بتاريخ 25.1.1996 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 27.3.2014. إذ تنص الاتفاقية في فقرتها الأولى من المادة السادسة على قيام السلطة القضائية، في حالة الإجراءات التي تشمل الطفل، بدراسة كافة المعلومات قبل اتخاذ القرار.
أما فيما يتعلق بالدستور الجديد، فقد ارتأت المحكمة الاستناد في قرارها على الفقرة 3 التي تنص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي.
وأمام هذه المعطيات، حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا، بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتمادا على نتائج الخبرة الطبية المذكورة، والتي أثبتت وجود علاقة بيولوجية بينهما. وفي حالة الأم، حكمت لصالحها بتعويض محدد في 100 ألف درهم يدفعه المدعى عليه نتيجة مساهمته في إنجاب الطفلة.
غير أن المحكمة رفضت طلب الأم الحصول على النفقة وعللت ذلك بكون طلب النفقة غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن أسباب وجوب النفقة على الغير هي الزوجية والقرابة والالتزام طبقا للمادة 187 من مدونة الأسرة، وأن البنوة الغير الشرعية لا يترتب عليها بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية بصريح نص المادة 148 من نفس المدونة مما يتعين عليه رفض الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.