تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد فضيحة التازي و من معه، قطع الطريق أمام مستخدمي غطاء "الإحسان" لتحقيق الاغتناء غير المشروع.
نشر في أكادير 24 يوم 24 - 04 - 2022

بعد بعد فضيحة الدكتور التازي و من معه، تتجه وزارة الداخلية نحو قطع الطريق أمام مستخدمي غطاء "الإحسان" لتحقيق الاغتناء غير المشروع.
و أمام تنامي ظاهرة استغلال التبرعات الخيرية في أعمال النصب والاحتيال، شرع البرلمان في مناقشة مشروع قانون لتنظيم هذه العملية وقطع الطريق أمام مستخدمي غطاء "الإحسان" لتحقيق الاغتناء غير المشروع.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، إلى تأطير عملية جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات الخيرية، مع تحديد الجهات المخول لها دعوة عامة الناس إلى التبرع.
ويلزم هذا القانون الجهات المكلفة بجمع التبرعات بإيداعها في حساب بنكي خاص بكل عملية ولمدة زمنية محددة، مع تقديم تقرير مفصل حول العملية للإدارة المختصة، فضلا عن إلزامية الحصول على تصريح مسبق من قبل عامل المدينة الذي تتم على العملية على أراضيها قبل الشروع في توزيع المساعدات.
وتخضع لأحكام هذا القانون كل دعوة موجهة إلى عامة الناس من أجل التبرع، كيف ما كانت طبيعتها أو الوسيلة المستعملة للقيام بها، واستخدامها لتمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع، أو توزيعها بقصد تحقيق أهداف معينة.

هذا، وشهد المغرب جدلا واسعا قبل أيام، بعد اعتقال أشهر أطباء التجميل في المملكة الذي كان يلقب ب"طبيب الفقراء"، بشبهة النصب والاحتيال والتلاعب في التبرعات ور.
وأحدث اعتقال الطبيب إلى جانب اثنين من أقربائه ومساعديه، بتهم الاستيلاء على التبرعات الخيرية وتزوير فواتير تتعلق بتلقي العلاجات، صدمة وسط عدد كبير من المغاربة خصوصا أنه كان يعرف بانخراطه الواسع في الأعمال الخيرية.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت سنة 2018 على القانون الجديد لتنظيم عملية جمع وتوزيع التبرعات، وذلك إثر وفاة 15 سيدة بسبب التدافع من أجل الحصول على مساعدات غذائية من إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة الصويرة.
ويرتقب أن تصادق لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على القانون المذكور بعدما أحيل على الغرفة الثانية بالنظر لطابعه الاجتماعي.
ويقول رئيس لجة الداخلية بمجلس المستشارين مولاي عبد الرحمان أبيلا، إن هذا القانون يتضمن محورين أساسيين، يتعلق الأول بتنظيم عملية جمع التبرعات، فيما يهم المحور الثاني الشق الخاص بتوزيعها لأغراض خيرية.
ويضيف أبيلا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تسجيل شبهات تلاعب في التبرعات خلال الفترة الأخيرة، قد سرع بمناقشة مشروع القانون لإخراجه إلى حيز الوجود، بعد المصادقة عليه في عهد الحكومة السابقة سنة 2018".
وتابع المتحدث، أن مشروع القانون الذي يتكون من 46 مادة سيحل محل القانون 71- 004 الخاص بتنظيم عملية التماس الإحسان العمومي الذي انطلق العمل به منذ سنة 1971، وذلك بهدف مسايرة التغيرات التي تعرفها عملية التبرع في المغرب والمواكبة الدقيقة لجميع مراحلها.
ويعتبر أبيلا، أن من شأن هذا القانون أن يؤطر عملية جمع وتوزيع التبرعات ويحافظ على استمراريتها، بالنظر إلى أهميتها ومكانتها داخل المجتمع المغربي كعرف للتضامن والتكافل بين الأفراد، ويمنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى إفراغها من هدفها الإنساني النبيل.
وتثير قضايا استخدام البعض لمآسي المحتاجين والمعوزين كغطاء لجني الأرباح المادية نقاشات وسط المغاربة الذين يطالبون بضرورة إخضاع التبرعات لمراقبة قانونية صارمة.
ويؤكد الناشط المدني عبد العالي الرامي، أهمية إخراج القانون 18.18 إلى حيز الوجود، للحد من المشاكل المرتبطة بجمع وتوزيع التبرعات أو التلاعب بها من قبل بعض الأشخاص "عديمي الضمير" الذين يمسون بمصداقية العمل الخيري.
ومن جهة أخرى يعتبر الرامي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تعقيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على رخص إطلاق عمليات جمع المساعدات، قد يؤدي إلغاء عدد من المبادرات الإنسانية التي تهدف بالأساس إلى مساعدة المعوزين والأشخاص في وضعية صعبة.
ويرى الناشط المدني، أن "ضبط هذه العملية بإطار قانوني صارم إلى جانب تبسيط المساطر من خلال التنسيق مع السلطات المحلية، خطوتان من شأنهما المساهمة في إضفاء سمة المصداقية على هذا العمل الإنساني، وتعزيز قيم التضامن والتآخي التي تميز المغاربة".
وتضمن مشروع القانون الجديد شروطا محددة لجمع وتوزيع التبرعات في إطار ما يعرف بالإحسان العمومي، ووضع عقوبات بحق كل من يخالفها.
ويمنع هذا القانون جمع التبرعات بأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، كما يمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو تعويضات صدرت بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو استغلال حالة شخص أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، ويعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من خالف هذه الشروط.
كما تعاقب المؤسسات الصحفية أو الإعلامية أو أي جهة أخرى كيف ما كانت طبيعتها، تنشر أو تبث إعلانات تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم.
ويخول حصرا للجمعيات القانونية دعوة العموم إلى التبرع، فيما يجوز بصفة استثنائية جمع المساعدات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في حال كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شرط اتباع الإجراءات القانونية.
المصدر : سكاي نيوز بتصرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.