الأحزاب تثمن المقاربة الملكية التشاركية    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 67 تُفجّر الجدل في تزنيت: ديمقراطية حقيقية أم تحايل على النصاب القانوني؟
نشر في أكادير 24 يوم 18 - 00 - 2024

أثارت المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تزنيت نقاشًا واسعًا بين الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن المحلي. بينما يرى البعض أنها ضمانة لاستمرارية العمل، يعتبرها آخرون خروجًا عن المبادئ الديمقراطية. تنص المادة على أن اجتماعات اللجان تكون صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ولكن في حال عدم اكتمال النصاب، يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، لينعقد بعدها بمن حضر، بغض النظر عن عددهم.
شرعية الاجتماعات بعد مرور ساعة
هذا البند أثار تساؤلات حول شرعية الاجتماعات التي تعقد بعدد محدود من الأعضاء، خاصة في ظل تأخر بعض الاجتماعات الرسمية، مثل الدورات العامة للمجلس، لأكثر من ساعة دون أن يؤثر ذلك على صحتها. فكيف يمكن لاجتماع لجنة أن يكتسب شرعيته بمجرد مرور ساعة على الموعد الأول؟
وجهة نظر المؤيدين
يرى مؤيدو المادة أنها توفر مرونة تسمح بتفادي تعطيل العمل بسبب غياب الأعضاء، خاصة في ظل استخدام البعض للغياب كوسيلة لعرقلة اتخاذ القرارات.
وجهة نظر المعارضين
في المقابل، يرى المعارضون أن هذه المادة تشجع على الاستهتار وعدم الالتزام بالحضور، حيث يمكن لبعض الأعضاء الاعتماد على هذا البند لتبرير غيابهم، مع علمهم بأن الاجتماع سينعقد بمن حضر. وهذا قد يؤدي إلى تمرير قرارات مهمة بأقلية، مما يضعف تمثيلية القرارات وشرعيتها.
تصريحات الفاعلين السياسيين
في تصريح لموقع "أكادير 24″، أشار نوح أعراب، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أن هذا التعديل الذي أدخله رئيس جماعة تزنيت سنة 2024، بعد نصف الولاية تقريبًا من وضع النظام الداخلي للمجلس مباشرة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، جاء نتيجة تعثرات متكررة في انعقاد اجتماعات اللجان بسبب غياب أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس.
ديمقراطية جديدة على المقاس
وأضاف نوح أن المعارضة كانت حاضرة في كل الاجتماعات، بينما لم تتحقق الأغلبية المطلوبة لانعقاد اللجان، مما دفع الرئيس إلى ابتداع ما وصفه ب"ديمقراطية جديدة على المقاس". وأوضح أعراب أن هذا الاجتهاد، الذي رفضته المعارضة، تم تمريره بأغلبية عددية، مما أثار مخاوف من أن يصبح وسيلة لتبرير غياب الأعضاء وتمرير اجتماعات غير مكتملة.
انتقادات واسعة
المتحدث أشار كذلك إلى أنه وخلال اجتماعات اللجان المنعقدة بمناسبة الدورة العادية لشهر فبراير 2025، لم يتوفر النصاب القانوني لانعقاد اللجان، وتم تمريرها بمن حضر بموجب هذه المادة، مما أثار انتقادات واسعة.
تساؤلات حول فعالية المادة
يبقى السؤال المطروح..هل هذه المادة جاءت لضمان استمرارية العمل وتفادي العرقلة، أم أنها مجرد وسيلة لتبرير غياب الأعضاء وتمرير قرارات بأقلية؟ وهل ستساهم في تحسين أداء المجلس أم أنها ستؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة بسبب ضعف النقاش داخل اللجان؟
إشكالية أعمق
هذا الجدل يكشف عن إشكالية أعمق تتعلق بمدى التزام الأعضاء المنتخبين بمسؤولياتهم داخل المجالس الجماعية، ومدى استعدادهم للمشاركة الفعلية في صنع القرار. فبدلًا من البحث عن حلول لضمان الحضور الفعلي للأعضاء وتحفيزهم على أداء دورهم، يبدو أن هذا الاجتهاد يمنح شرعية مسبقة لأي اجتماع، حتى لو كان الحضور ضعيفًا.
تقييم فعالية المادة
يظل تقييم فعالية هذه المادة مرتبطًا بالممارسة الفعلية داخل المجلس، ومدى تأثيرها على جودة النقاشات والقرارات المتخذة. فإما أن تكون وسيلة لضمان سير العمل بشكل سلس، أو أن تتحول إلى نقطة ضعف تُستغل لتعزيز غياب الأعضاء وتقليص أهمية العمل داخل اللجان، وهو ما قد ينعكس سلبًا على تدبير الشأن المحلي ومستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة.
واقع عمل اللجان الدائمة
هذا النقاش والجدل حول المادة 67 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لتزنيت، جعل متتبعين للشأن العام المحلي يثيرون تساؤلات حول واقع عمل اللجان الدائمة للمجلس، باعتبارها واحدة من الأجهزة المساعدة لرئيس المجلس ومكتبه والمجلس التداولي، تنبني على أشغالها ومخرجاتها قرارات ومقررات يفترض أنها تتخذ للمصلحة العامة بعد الدراسة والنظر فيها من طرف أعضاء اللجان بصفتهم ممثلين للساكنة ومنتدبين من قبلها بالشرعية الانتخابية.
استغراب المتتبعين
فمن جهة، بعض من التقتهم أكادير 24 من هؤلاء المتتبعين والمهتمين بالشأن العام استغربوا أن ترد أصلا مثل المقتضى المذكور في نظام داخلي وضعه مكتب المجلس وصوتت عليه الأغلبية وهو الذي يُفهم من ظاهره الحرص على العمل الجماعي ومحاربة التغيب عن اللجان، لكن باطن الأمر يعكس حقيقة أن مضمون المادة 67 من النظام الداخلي ما هو إلا تخريجة والتفاف عن الأعراف والقواعد التدبيرية التي درج عليها العمل الجماعي لولايات عدة، تكشف وتفضح عجز الرئيس ومكتبه عن ضمان حضور أعضاء أغلبيتهم في أشغال اللجان الدائمة فتم إعفاؤهم من الحضور بطريقة غير مباشرة بتجاوز شرط النصاب بعد ساعة من انتظار من حضروا في الموعد المحدد لاجتماع كل لجنة، وفي الغالب يكون هؤلاء الحضور من المعارضة والموظفين يضيف مصدرنا، فما الحاجة أصلا لمثل هذه المادة مادام الرئيس ومكتبه يملكون أغلبية الأعضاء على حد تعبير المصدر ذاته.
خرق القوانين المنظمة للعمل الجماعي
ومن جهة أخرى، أثار فريق آخر من الفاعلين المحليين المهتمين بهذا النقاش كون اجتماعات اللجان الدائمة بجماعة تزنيت تعرف خرقا سافرا للقوانين المنظمة للعمل الجماعي حيث تم رصد كون الأعضاء المنتخبين وبدافع من قلة التجربة يرمون في الغالب بعبء وثقل النقاش والدراسة خاصة في بلورة القرارات والتوصيات في ما يحال على اللجان من قضايا على الموظفين الذين ليست لهم أية صفة انتدابية ويُفترض فيهم أن لا يتجاوزوا الأدوار الاستشارية والمد بالمعلومات والوثائق ذات العلاقة بجداول أعمال اللجان، وأصحاب هذا الرصد يؤكدون على أن أي رجوع لمعظم محاضر وتقارير اللجان يكشف أن الحضور الحقيقي في هذه الاجتماعات وتفعيل ادوارها إنما يكون من الموظفين وقلة من المنتخبين غالبة ما تكون من المعارضة.
غياب رئيس المجلس ونوابه
بل إن ذات الفريق من أصحاب هذا الرأي يضيف أن الطامة الكبرى هي عدم تقدير رئيس المجلس ونوابه أعضاء مكتب المجلس المفوضون في مجالات التدبير الجماعي لهذه اللجان ومهامها، فكثيرا ما تنعقد في غيابهم الجماعي عنها، وبالتالي تغيب المعطيات و"الرؤية" التي تحكم ما قُدم للدراسة في اللجان من مشاريع قرارات صاغها المكتب المسير، ومرة أخرى يحضر الموظفون الفاعل الإداري للقيام بأدوار ومهام المنتخب الفاعل السياسي.
البيروقراطية التدبيرية
وهنا يقول محدثونا يبرز مدير المصالح مكان رئيس المجلس ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح مكان نواب الرئيس ويتولى رؤساء المكاتب مكان أعضاء اللجان المنتخبون، فيما أغلبية هؤلاء يتخذون موقع المتفرج والمتتبع للنقاش وسيل المعلومات والنصوص والأرقام قد يكون سامعها لأول مرة، وهذه هي البيروقراطية التدبيرية لشؤون جماعة تزنيت في أوضح صورها المتعددة.
صيغة المادة وإجراءات الدعوة
وثالثة الأثافي كما يقال، أن رصد أكادير24 لتفاعلات المهتمين بالجدل المثار حول المادة 67 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لتزنيت كشف أن صيغة المادة حين نصت على أنه " في حال عدم اكتمال النصاب، يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، لينعقد بعدها بمن حضر، بغض النظر عن عددهم "، هي صيغة تجعل الاجتماع ب "تأجيله" قد انتهى، وأي انعقاد له ولو بعد ساعة كما في المادة، يستوجب إجراءات الدعوة للاجتماعات يخبر بها كل أعضاء اللجنة بمن فيهم المتغيبون.
بطلان أعمال اللجان
وهنا مرة أخرى يستغرب مصدرنا أن تتم المصادقة أصلا على هذا النظام الداخلي فقط لكون الأغلبية صوتت عليه، في حين أنه يؤسس لبطلان أعمال اللجان التي انعقدت وفقه وبالتالي بطلاب ما بني على مخرجاتها من مقررات المجلس التداولي، عملا بالقاعدة القانونية " ما بني على باطل فهو باطل "، هذا علاوة على استغراب نفس المتحدث لعدم التجاء المعارضة إلى الطعن في هذه المقتضيات بكل الطرق بما فيها الطعن القضائي.
بناء على ما سبق من سرد لبعض خلاصات رصدنا للتفاعلات المحلية مع جدال المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تزنيت، يتبين أن هذه المادة هي بحق شجرة تخفي غابة من النقائص والأعطاب في تدبير شؤون المجلس الجماعي لتزنيت، ومنها شروط انعقاد هيآته ولجانه المساعدة، واقع لا يحتاج فقط لحل تقني لضمان سيرورة العمل وتمرير القرارات بمن حضر، بل هو واقع يحتاج إلى كثير من التحلي بقيم الشجاعة الأدبية والسياسية من مدبري هذا الشأن ليعترفوا أولا بواقع الحال، ثم لينطلقوا إلى تدارك ما يمكن تداركه بصيانة أعمال المجلس وأعمال لجانه من العبث ومن أسباب ودواعي بطلانها، فأعمال العقلاء منزهة عن العبث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.