الانتخابات التشريعية في المغرب: ما الذي هو على المحك في 23 سبتمبر؟    الناتو يتواصل مع واشنطن "للاستيضاح" بشأن قرارها سحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا    ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بكسر في الأصبع    عوكاشا: الحصيلة قوية في التعليم والصحة .. والمغاربة سيصوتون للأحرار    المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية    إيران تعلن إعدام متعاونَين مع إسرائيل    جمعية "نساء المغرب" تنتقد تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء وتطالب بتسريع إصلاح مدونة الأسرة    ملعب برشيد يستضيف الحسنية وآسفي    أمن طنجة يوقف مشتبها به في ارتكاب حادثة سير بسيارة مسروقة وتعريض سيارات لخسائر مادية    عصابة تستنفر الدرك بالفقيه بن صالح    مقاطعة توسكانا تتخلص من حريق هائل بإيطاليا    آني إرنو تنزع "القدسية" عن الأدب    جمعية طانطان للسينما والفن والثقافة ترى النور    مراوني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف بنين والمنتخب المغربي يعزز صدارته    جمعية الندى الى الوطنية تنظم قافلة الحوار صوت الشباب    اليزامي: أساتذة إعدادية مولاي رشيد بتيزنيت بلا مستحقات.    مكناس…ندوة علمية دولية حول موضوع "الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية: المجال، المجتمع، والتاريخ"    قرارات تأديبية قاسية في حق الجيش الملكي بعد لقاء الرجاء    المغرب الفاسي يعلن منع تنقل جماهيره لمكناس ويوفر خيار استرجاع أو تعويض التذاكر    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    دعم عمومي بقيمة 28.04 مليون درهم لفائدة 35 مشروعاً سينمائياً في المغرب    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    أجواء حارة نسبيا في توقعات اليوم السبت بالمغرب    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    مبيعات عسكرية أمريكية لأربعة حلفاء    عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    موخاريق ينتقد تحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن الأفلام الروائية المستفيدة من الدعم برسم الدورة الأولى من سنة 2026    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم        حين تتحوّل العتمة إلى مرآة للانكسار الإنساني    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدعم ترشيح جياني إيفانتينو لمنصب رئاسة "فيفا"    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بجرسيف        4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    تخفيض أسعار البنزين بدرهم واحد    المغرب يستقبل 4.3 ملايين سائح وعائدات السياحة تقفز إلى 31 مليار درهم في 3 أشهر    النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران    بعد المغرب.. مصر تحتضن المؤتمر الإفريقي الثالث لعلم الأمراض التشريحي الرقمي    تقرير: استثمارات البنية التحتية رفعت إنتاجية المغرب ب20% منذ 2005    رسالة إلى المجلس الجماعي    نجاح باهر لمتحف السيرة    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أربعة أسباب تعلن الطابع البرلماني للنظام الدستوري الجديد
نشر في الأحداث المغربية يوم 20 - 06 - 2011

تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب وليس الملك ،وعدم تنصيص الدستور على إمكانية إقالة الملك لرئيس الحكومة، وحصر سلطة التشريع في يد البرلمان وحده، وشرط استشارة الملك للبرلمان في بعض القرارات التي يتخذها الملك بمناسبة ممارسة لصلاحياته كملك دستوري، كلها عناصر تظهر تجليات إقرار الدستور بالطابع البرلماني للنظام الدستوري المغربي.
الملك يعين الحكومة ولاينصبها
في سلطة التعيين الملكي للحكومة دون تنصيبها يظهر الطابع البرلماني للنظام الدستوري المغربي، فرئيس الحكومة القادم من الحزب الأول الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، ما إن يتم تعيينه وباقي زملائه في الحكومة، لا يمكنهم مباشرة مهامهم في تطبيق برنامجهم الحكومي إلا بعد الحصول على ثقة مجلس النواب، أي الأغلبية المطلقة.
لهذا الدستورالجديد لا يعتبر الحكومة منصبة إلا بعد حصولها على الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، مما يجعل سلطة الملك الدستوري على الحكومة تقف عند حدود التعيين بناء على نتائج الانتخابات، فثقة مجلس النواب مقتضى دستوري يجعل الحكومة بالفعل تحت مراقبة وسلطة البرلمان.
الملك لا يمكنه إقالة رئيس الحكومة
التنصيص على إمكانية إعفاء الملك لعضو أو أكثر من الحكومة بعد استشارة رئيس الحكومة، وغياب الإشارة إلى إمكانية إقالة رئيس الحكومة من قبل الملك، عنوان آخر يكشف التوجه البرلماني للنظام الدستوري المغربي الجديد.
فالفصل 47 من الدستور الجديد، يؤسس لوضع جديد لرئيس الحكومة داخل النظام السياسي المغربي، بخلاف الفصل 24 من دستور 1996 الذي كان ينص على أن الملك يمكنه أن يعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
في مقابل ذلك يجعل من الحكومة ورئيسها مسؤولين أمام البرلمان، وبشكل أكثر أمام مجلس النواب، الذي منه تنبثق الحكومة المدعومة من الأغلبية، وبالأغلبية يمكن الإطاحة بها عبر ملتمس الرقابة الذي إذا صوت عليه مجلس النوب بالأغلبية المطلقة يكون الجزاء الدستوري هو استقالة الحكومة استقالة جماعية.
برلمان يحتكر سلطة التشريع
في الهندسة الدستورية الجديدة تم الإعلان عن إنهاء الوضع الذي كان فيه البرلمان مشرعا استثنائيا والحكومة مشرع عادي، فالخطاب الملكي المعلن عن الخطوط العريضة للمراجعة الدستورية،أعلن أن السلطة البرلمانية التي ستقوم مع الدستور الجديد، سيكون لها وحدها ممارسة السلطة التشريعية.
حصر التشريع في البرلمان وحده مؤشر آخر يكشف الطابع البرلماني للنظام الدستوري الجديد، فسلطة البرلمان في التشريع ستشمل أكثر من 60 مجالا، وإذا أضيفت لها صلاحياته في علاقته مع السلطة التنفيذية، سواء من خلال كونها تنبثق عنه، أو من خلال مراقبتها عبر الأسئلة الشفوية والكتابة وملتمس الرقابة.
عنصر الطابع البرلمانية يوفر عنصرا آخر يرتبط بسلامة مسار التشريع ودمقرطته، فالنواب والمستشارين البرلمانيين يمثلون الأمة ويتولون التشريع باسمها، وهنا إذن يتجلى التوجه البرلماني في الدستور الجديد.
استشارة الملك للبرلمان
الملكية البرلمانية، تعلن عن نفسها من خلال الشروط المسطرية التي يضعها الدستور، أمام ممارسة الملك بعض الصلاحيات، أو اتخاذ بعض القرارات الكبرى.
فإعفاء وزير أو أكثر من الحكومة، يشترط الدستور أن يكون بمبادرة من الملك، وبعد استشارة رئيس الحكومة، نفس المنطق في حالة حل البرلمان أو أحد المجلسين، فالقرار لا يتخذ إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين.
وفي مجال الديبلوماسية رغم أن للملك صلاحية التوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها، فهذه الصلاحية تكون مقيدة في حالة كان موضوع هذه الاتفاقيات هو معاهدات السلم أو الاتحاد، أو الحدود، أو معاهدات تجارية، أو يترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو تتطلب لتطبيقها تدابير تشريعية ترتبط بحريات وحقوق المواطنين.
،يوسع الدستور من مجال استشارة الملك للبرلمان، من خلال التنصيص على إمكانية عرض الملك إما على البرلمان أو المحكمة الدستورية كل اتفاقية دولية قبل المصادقة عليها لفحص مدى دستوريتها.
وفي تعديل الدستور تجعل الوثيقة الدستورية من البرلمان المكان الأنسب لعرض مشروع مراجعة بعض المقتضيات، ولا تكون هذه المراجعة صحيحة إلا بعد مصادقة البرلمان في جلسة مشتركة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وفي حال الإعلان الحصار، فالبرلمان دوره يأتي بعد أن تتم المدة المخصصة للإعلان عن الحصار من طرف الملك وهي ثلاثين يوما،فبعد أن تنتهي هذه المدة لا يكون ممكنا تمديدها حسب الدستور إلا بقانون يصدر عن البرلمان.
ويكون البرلمان من بين المؤسسات الدستورية التي تحاط علما بقرار إشهار الحرب، قبل أن تتم المصادقة عليه داخل المجلس الوزاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.