مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    ترامب: لم يكن لدينا الوقت الكافي لمنع ضرب قطر    تعليمات قضائية لتشديد مراقبة تراخيص الإذن بتعدد الزوجات في المغرب    في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"            بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2        الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر        وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحزاب يمنع الترحال الحزبي في الجهات والأقاليم
نشر في الأحداث المغربية يوم 15 - 07 - 2011

يجعل القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية من محاربة الترحال السياسي في كل المجالس المنتخبة العنوان الأبرز لإصلاح المشهد الحزبي، ويحاول هذا القانون الذي وضعت وزارة الداخلية الصيغة التركيبة بين يدي الأحزاب لإبداء وجهات نظرها فيها، أن يجيب عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية، بخصوص تمكين النساء من ثلث المواقع القيادية في أفق المناصفة.لهذا سيكون على الأحزاب السياسية حسب هذا القانون الذي حصلت «الأحداث المغربية» على نسخة منه أن تتخذ الإجراءات في المستقبل لتمكين النساء على الأقل من ثلث المواقع القيادية،
ويدخل التدبير المالي للأحزاب السياسية مرحلة أخرى عن تلك التي كانت في قانون الأحزاب لسنة 2006، فالتمويل يشمل الجميع والجزاء يمكن تطبيقه على المخالفين.
الترحال : لاترحال في الأقاليم والجهات
انضاف إلى الحسم الدستوري مع الترحال البرلماني، الحسم داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية مع الترحال الحزبي في الأقاليم والجهات والمجالس الحضرية والقروية.
وجزاء المخالفين تنص عليه المادة 20 من مشروع القانون التنظيمي، أن من رغب في التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، يتم تجريده من عضويته في المجالس المنتخبة، ليس هذا فحسب فخرق هذه المقتضيات يعرض صاحبها سواء كان مرشحا أو حزبا إلى غرامة تتراوح مابين 20 ألف درهم و100 ألف درهم.
النساء : ثلث النساء في قيادة الأحزاب
الحركة الحقوقية المطالبة بالثلث في المجالس المنتخبة وفي الأجهزة القيادية للأحزاب السياسية، تحقق في مسودة القانون التنظيمي هذا المطلب كيف ذلك؟ تجيب المادة 26 : يتخذ كل حزب سياسي التدابير اللازمة لضمان تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة، ويترك القانون التنظيمي الباب مفتوحا أمام الأحزاب لتحدد ا لنسبة الخاصجة بالشباب.
التمويل : الأحزاب تفقد التمويل في حالة الإخلال
يريد القانون الجديد أن ينهي مع تشكي الأحزاب السياسية من ضعف التمويل، والمعايير المعتمدة في توزيعه في القانون السابق، من خلال تخصيصه لحصة جزافية تستفيد منها كل الأحزاب المعترف بها قانونيا، ثم في مستوى ثان ضعف هذه الحصة لمن يحصل على نسبة 3 في المائة وتقل عن خمسة في المائة من الأصوات، وحصة أكبر لمن يتجاوز هذا السقف.
كما يريد الإنهاء مع التكتم الذي طبع تدبير مالية الأحزاب السياسية، الذي جعل عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى دق ناقوس الخطر، والإشارة إلى غياب شفافية تدبير مالية الأحزاب، فالقانون الجديد يجعل من المجلس الأعلى للحسابات الجهة المختصة بافتحاص مالية الأحزاب وتصريحاتها المقدمة، بل ويرتب الجزاء على الأحزاب التي لم تقدم جرد مصاريفها ومداخليها إلى المجلس على أبعد تقدير في نهاية شهر مارس من كل سنة، فهو في البداية يوجه لها إنذرا، ثم إذا لم تستجب تفقد حقها في التمويل بمناسبة السنة الموالية، وهذابخلاف قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006، الذي لم يكن يرتب الجزاء.
ولمن تسول له نفسه باستخدام تمويل الدولة للأحزاب السياسية في أغراض أخرى، فالقانون يتوعده بأقسى العقوبات، فهو يجعل هذا الأمر جريمة اختلاس للمال العام.
عقلنة المشهد الحزبي : صعوبة الاتحادات وفتح باب الاندماجات
بين تخصيص مسودة القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية لباب ينظم الاندماجات بين الأحزاب، وإشارته فقط إلى الاتحادات لحزبية في حديثه عن العناصر التي يجب أن تتضمنها الأنظمة الداخلية للأحزاب ومن بينها كيفية الانضمام إلى الاتحادات الحزبية، يظهر تقليص إمكانات تأسيس الاتحادات الحزبية، التي كانت مضمنة في القانون السابق المنظم للأحزاب السياسية.
التنصيص على الحق في اندماج الأحزاب سواء في حزب قائم أو حزب جديد، يفتح بابا قانونيا لعقلنة المشهد الحزبي وتقليص عدد أحزابه، ولهذا نظم القانون الجديد طريقة اتخاذ قرار الاندماج، فالمؤتمر الوطني للحزب هو الذي يتخذ هذا القرار وليس المكتب السياسي أو المجلس الوطني، وقد طرح هذا الإشكال غداة اندماج خمسة أحزاب وتشكيل حزب الأصالة والمعاصرة فانتصر القضاء الإداري لإرادة المكاتب السياسية التي شكلت الاندماج رغم أن مثلا عبد الله القادري الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي كان يرغب في استعادة حزبه من الاندماج، فحكمت المحكمة بحل حزبه المندمج في حزب التراكتور.
تأسيس الأحزاب: الحرية لكن بشروط
حافظ القانون التنظيمي على الحرية في تأسيس الأحزاب السياسية، لكن وضع شروطا على ذلك.
وبخلاف قانون الأحزاب السياسية السابق الذي كان ينص على أن يكون المؤسسون للحزب ينتمون على الأقل لنصف جهات المملكة، فالقانون الجديد وسع من الامتداد الجغرافي للمؤسسين للحزب ليشمل ثلثي جهات المملكة.
بلغة الحساب يتحدث أحد الأمناء العامين عن أن عدد الجهات في المغرب سيتقلص، لهذا مثل النصف في القانون السابق مثل الثلين في القانون الجديد، لكن يشير إلى أن الإشكال القانوني يطرح في تأسيس حزب جديد هو المتعلق بالتصريحات الفردية للمؤسيسين وطبيعة التوقيع، فالقانون الجديد يكتفي بالحديث عن توقيعات، ولا يحدد طبيعتها هل هي توقيعات مصادق عليها أم توقيعات عادية، لماذا؟ لأن في حالة التوقيعات غير المصادق عليها، قد يطعن بعض المؤسسين في توقيعاتهم، وعمليا يتم عرقلة تأسيس الحزب الجديد، ولا يكون للجنة التحضيرية أي حجة قانونية للتأكيد على صحة توقيع من يطعن.
سنة ونصف أمام الأحزاب للملاءمة
ثمانية عشر شهرا هي المهلة التي تعطيها مسودة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الجديد، للأحزاب والاتحادات الحزبية لملاءمة وضعيتها مع مقتضيات هذا القانون.فهذه المادة 60 من القانون تقول :« يتعين على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب القائمة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه، داخل أجل 18 شهرا من التاريخ المذكور».
سعيد جادلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.