البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نور الدين الشيهب : تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين
نشر في التجديد يوم 06 - 05 - 2010

يشكل موضوع تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين، أهم المستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة في المغرب.
وإذا كان المشرع اختار أن يكون عقد تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزوجية شكليا من خلال إقراره ضرورة تحرير وكتابة وثيقة مستقلة عن عقد الزواج تتضمن ما توافقت عليه إرادة الزوجين، فإن ذلك وحسبما تقتضيه مصلحة الطرفين يستدعي أن تكون هناك عدة حالات وأحكام إما بحسب الاتفاقات والشروط المضمنة بالعقد، علما أن العقد شريعة المتعاقدين كما تؤكد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وإما حسب ما تفرضه النصوص التشريعية حسب طبيعة العقد وموضوعه، وحسب كل حالة على حد، وسنعمل من خلال تناولنا لهذا الموضوع على تقسيم البحث إلى جزئين، نتوقف أولا لدى الشق المعمول به في المغرب، ونتطرق ثانيا إلى ما هو معمول به في فرنسا.
أولا: تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين في المغرب.
- إيمانا بالمساواة بين الزوجين، طالبت التيارات النسائية بإشراك المرأة في الإنفاق على البيت مقابل المطالبة باقتسام الأموال المكتسبة في الحياة الزوجية، إلا أن الأمر الأول وإن لم تكن له موجبات شرعية وقانونية قد تتحقق بحكم الواقع، فالأمر الثاني لم يجد استجابة وإن كان يحاكي حق الكد والسعاية للمرأة، وهو حق المرأة في الثروة التي ينشئها ويكونها زوجها خلال فترة الحياة الزوجية، والذي لم يعمم وبقي حبيس بعض المناطق في المغرب، ومصدر اجتهادات قضائية يعمل به في مناطق سوس جنوب المغرب، و في ذلك قرارات و أحكام قضائية بالمعنى الحقوقي للكد والسعاية.
1 من الناحية التشريعية: تنص المادة 49 من المدونة على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الطرف الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، حيث يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر، إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
إلا أن هذه الوثيقة قليلا ما تستعمل عند عقد الزواج، بسبب الظروف التي تكون محيطة بهذا الحدث الذي تغمره أجواء الفرحة وحسن النية، وإن كان الأمر ليس أكثر من إجراء لضمان الحقوق فيما بعد. ويمكن القول إن المشرع المغربي أقر في المادة 49 من المدونة بعض العناصر الأساسية لتكوين الأموال الأسرية وأوردها على سبيل المثال لا الحصر، تاركا ما لم يورده للاجتهاد الإيجابي؛ لكل من الفقه والقضاء وهو الاجتهاد المؤكد على اعتماده ومواصفاته وشروطه كما ورد في ديباجة المدونة والمادة 400 منها، حيث أكدت على أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
- 2 من الناحية المسطرية : تكون المطالبة على شكل مقال من أجل التمكين من نصيب الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، يرفع هذا المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية وهناك حالتان في القضاء:
- الحالة الأولى، ويتعلق الأمر بالمرأة العاملة التي تستفيد من الحصول على الأموال المكتسبة إذا ما أثبتت أنها كانت تخول جزء من أجرتها إلى الزوج خلال قيام العلاقة الزوجية، والقضاء يحكم دائما بمبلغ مالي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فلا يمكن مثلا الحكم بإجراء قسمة على العقار أو شيء من هذا القبيل.
- الحالة الثانية : تتعلق بربة البيت، حيث أن القضاء يصعب عليه التأكد من المساهمة المادية في الأموال المكتسبة، وأنه مع الأسف دأب الاجتهاد القضائي الى رفض الطلب في نازلة مشابهة على الرغم من إدلاء الطالبة بموجب لإثبات المساهمة في بناء الدار التي طلبت قسمتها مع زوجها، بحيث عللت المحكمة حكمها بالحيثية الآتية:وحيث لم يثبت أي اتفاق مسبق بين الطرفين بشأن استغلال أموال مشتركة بينهما، وأن الأصل في الفقه الإسلامي هو استقلال الذمم،وأن موجب المساهمة المدلى به غير معتبر لعدم إثبات المشاركة المادية ولفعلية لإنجاز المال المشترك، علاوة على خلوه من المستند الخاص في العلم وأن المستأنفة لم تدل بأي دليل يثبت مساهمتها المادية في ممتلكات المستأنف عليه ( قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 5/4/2005 في الملف رقم 241/2004).
وهكذا يتضح صعوبة الحكم لفائدة ربات البيوت بما يوازي مساهمتهن في الأموال المكتسبة نظرا لصعوبة الإثبات.
وعموما تبقى هذه المسطرية في بدايتها نظرا لجنينية المادة 49 من مدونة الأسرة، وتبقى السنوات القادمة هي الجديرة بالحكم على مدى نجاعة مقتضيات هذه المادة في فض النزاعات التي تطرح على القضاء بهذا الخصوص.....
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.