بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف        اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نور الدين الشيهب : تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين
نشر في التجديد يوم 06 - 05 - 2010

يشكل موضوع تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين، أهم المستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة في المغرب.
وإذا كان المشرع اختار أن يكون عقد تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزوجية شكليا من خلال إقراره ضرورة تحرير وكتابة وثيقة مستقلة عن عقد الزواج تتضمن ما توافقت عليه إرادة الزوجين، فإن ذلك وحسبما تقتضيه مصلحة الطرفين يستدعي أن تكون هناك عدة حالات وأحكام إما بحسب الاتفاقات والشروط المضمنة بالعقد، علما أن العقد شريعة المتعاقدين كما تؤكد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وإما حسب ما تفرضه النصوص التشريعية حسب طبيعة العقد وموضوعه، وحسب كل حالة على حد، وسنعمل من خلال تناولنا لهذا الموضوع على تقسيم البحث إلى جزئين، نتوقف أولا لدى الشق المعمول به في المغرب، ونتطرق ثانيا إلى ما هو معمول به في فرنسا.
أولا: تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين في المغرب.
- إيمانا بالمساواة بين الزوجين، طالبت التيارات النسائية بإشراك المرأة في الإنفاق على البيت مقابل المطالبة باقتسام الأموال المكتسبة في الحياة الزوجية، إلا أن الأمر الأول وإن لم تكن له موجبات شرعية وقانونية قد تتحقق بحكم الواقع، فالأمر الثاني لم يجد استجابة وإن كان يحاكي حق الكد والسعاية للمرأة، وهو حق المرأة في الثروة التي ينشئها ويكونها زوجها خلال فترة الحياة الزوجية، والذي لم يعمم وبقي حبيس بعض المناطق في المغرب، ومصدر اجتهادات قضائية يعمل به في مناطق سوس جنوب المغرب، و في ذلك قرارات و أحكام قضائية بالمعنى الحقوقي للكد والسعاية.
1 من الناحية التشريعية: تنص المادة 49 من المدونة على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الطرف الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، حيث يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر، إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
إلا أن هذه الوثيقة قليلا ما تستعمل عند عقد الزواج، بسبب الظروف التي تكون محيطة بهذا الحدث الذي تغمره أجواء الفرحة وحسن النية، وإن كان الأمر ليس أكثر من إجراء لضمان الحقوق فيما بعد. ويمكن القول إن المشرع المغربي أقر في المادة 49 من المدونة بعض العناصر الأساسية لتكوين الأموال الأسرية وأوردها على سبيل المثال لا الحصر، تاركا ما لم يورده للاجتهاد الإيجابي؛ لكل من الفقه والقضاء وهو الاجتهاد المؤكد على اعتماده ومواصفاته وشروطه كما ورد في ديباجة المدونة والمادة 400 منها، حيث أكدت على أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
- 2 من الناحية المسطرية : تكون المطالبة على شكل مقال من أجل التمكين من نصيب الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، يرفع هذا المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية وهناك حالتان في القضاء:
- الحالة الأولى، ويتعلق الأمر بالمرأة العاملة التي تستفيد من الحصول على الأموال المكتسبة إذا ما أثبتت أنها كانت تخول جزء من أجرتها إلى الزوج خلال قيام العلاقة الزوجية، والقضاء يحكم دائما بمبلغ مالي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فلا يمكن مثلا الحكم بإجراء قسمة على العقار أو شيء من هذا القبيل.
- الحالة الثانية : تتعلق بربة البيت، حيث أن القضاء يصعب عليه التأكد من المساهمة المادية في الأموال المكتسبة، وأنه مع الأسف دأب الاجتهاد القضائي الى رفض الطلب في نازلة مشابهة على الرغم من إدلاء الطالبة بموجب لإثبات المساهمة في بناء الدار التي طلبت قسمتها مع زوجها، بحيث عللت المحكمة حكمها بالحيثية الآتية:وحيث لم يثبت أي اتفاق مسبق بين الطرفين بشأن استغلال أموال مشتركة بينهما، وأن الأصل في الفقه الإسلامي هو استقلال الذمم،وأن موجب المساهمة المدلى به غير معتبر لعدم إثبات المشاركة المادية ولفعلية لإنجاز المال المشترك، علاوة على خلوه من المستند الخاص في العلم وأن المستأنفة لم تدل بأي دليل يثبت مساهمتها المادية في ممتلكات المستأنف عليه ( قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 5/4/2005 في الملف رقم 241/2004).
وهكذا يتضح صعوبة الحكم لفائدة ربات البيوت بما يوازي مساهمتهن في الأموال المكتسبة نظرا لصعوبة الإثبات.
وعموما تبقى هذه المسطرية في بدايتها نظرا لجنينية المادة 49 من مدونة الأسرة، وتبقى السنوات القادمة هي الجديرة بالحكم على مدى نجاعة مقتضيات هذه المادة في فض النزاعات التي تطرح على القضاء بهذا الخصوص.....
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.