الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منذ متى كان الإسلاميون يناصرون حقوق النساء ؟ !!
نشر في هسبريس يوم 09 - 10 - 2011

تخوض حركة التوحيد والإصلاح وأجنحتها السياسية ، النسائية والمدنية ، هذه الأيام ، حرب بيانات تندد بقرار الحكومة المغربية مراسلة الأمم المتحدة في شأن رفع التحفظات عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية . ويعلل بيان الحركة الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2011 أسباب التنديد بكون مقتضيات المادتين ( تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة) . فما مدى صحة هذه المخالفة التي تحاجج بها الحركة ؟ لنعرض أولا نص المادتين على أنظار القارئ الكريم :
المادة 9 :
1 تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها . وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .
2 تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها .
المادة 16
1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات السرية ، وبوجه خاص تضمن ، على أساس تساوي الرجل والمرأة :
أ نفس الحق في عقد الزواج .
ب نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل .
ج نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه .
د نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية ، في الأمور المتعلقة بأطفالها ؛ وفي جميع الأحوال ،تكون مصالح الأطفال هي الراجحة .
ه نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر ، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق .
و نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية ، حيث توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني ؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة .
ز نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة .
ح نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات ، والإشراف عليها وإدارتها ،والتمتع بها ، والتصرف فيها ، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة .
2 لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني ، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع ، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا .
بالرجوع إلى مدونة الأسرة التي يزعم بيان الحركة أن رفع التحفظ عن المادتين أعلاه يخالفه ، ويعارض بالتالي أحكام الشريعة ويناقض الدستور ، نجد ما يدحض هذا الادعاء .
ذلك أن مدونة الأسرة تقوم على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نفس القضايا التي نصت عليها المادتان 9 و 16 موضوع التنديد . وهذه نماذج من المدونة :
المادة 24 تنص على التالي ( الولاية حق للمرأة ، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ) .
المادة 25 تنص على أن ( للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبيها أو أحد أقربائها ) . وهذا ينسجم مع الفقرتين :أ و ب من المادة 16 . بل إن المواد 10،11،12،و 13 من المدونة تشدد على شرط الرضا والقبول لانعقاد الزواج .
المواد :78، 79 والمواد المتعلقة بالتطليق للشقاق تنص على حق الزوجين معا في فسخ عقد الزواج .
المواد المتعلقة بالحضانة تقر للأم بالأحقية والأسبقية في الحضانة والولاية والوصاية ، مما يجعلها تنسجم مع فقرات المادة 16 خاصة : ج ، د ، و .
المادة 49 تنص على أن ( لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر ، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية ، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ) . وهذا ينسجم مع الفقرة ح من المادة 16 .
المادة 19 تحدد سن الأهلية للزواج بالنسبة للذكور والإناث في 18 سنة . مما يتوافق مع الفقر 2 من المادة 16 .
أما بخصوص المادة 9 من الاتفاقية الدولية والتي توصي بحق المرأة في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها ونقلها لأبنائها من زواج مختلط ، فإنه ينبغي تذكير أعضاء حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 2008 حيث أعلن عن قرار رفع المغرب لكافة التحفظات فيما يتعلق بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كالتالي ( وتعزيزا لهذا المسار، نعلن عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرتها بلادنا ). فحرص الملك ثابت ، كما أكدت الرسالة ، من أجل( مواصلة السير قدما، على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، غايتنا المثلى تمكين المغرب، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات، التي تؤهله للارتقاء بانتقاله الديمقراطي، إلى أعلى المستويات ) . وفي هذا الإطار ينبغي التذكير بقرار الملك القاضي بتمتيع المرأة بحقها في نقل جنسيتها لأبنائها من زواج مختلط . وهذا يتماشى مع الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية الأممية .
بعد هذا الجرد المقتضب الذي يتبين من خلاله أن رفع التحفظات عن المادتين 9 و 16 لا يخالف مدونة الأسرة ولا يناقضها ، يمكن التساؤل : هل حقا يحرص الإسلاميون على ضمان حقوق المرأة ؟ إن المواقف السابقة التي اتخذها الإسلاميون من مطالب النساء ومن مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية سنة 2000 ، تظهر بجلاء إصرار هذا التيار على تأبيد الاستغلال وتكريس الحيف والظلم الاجتماعيين في حق النساء باسم الدين والتشريع الإسلامي . فهؤلاء الإسلاميون لا يتورعون عن اتهام مخالفيهم بالتشريع لما يناقض الدين ويخالف تعاليمه . ولعل البيانات الصادرة عنهم أو مواقفهم قمينة بتوضيح التناقض الذي سقطوا فيه وهم يوافقون على بنود مدونة الأسرة بما فيها تلك التي اعتبروها "مصادمة" للشرع . وهذه نماذج منها :
-البيان الذي أصدره الدكتور الريسوني رئيس حركة التوحيد والإصلاح حينها اعتبر الاقتراحات التي جاء بها مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية والمتعلقة ب : ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، الطلاق القضائي ،اقتسام الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج ،رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للفتاة ؛ اعتبر هذه الاقتراحات "مصادمة" لأحكام شرعية ثابتة بالكتاب والسنة .
مقترحات الحزب إلى اللجنة الملكية التي تكلفت بمراجعة المدونة ركزت على رفض ولاية المرأة على نفسها ، بدعوى أن ولاية الرجل على المرأة شرط صحة العقد . من هنا شدد الحزب على اشتراطها وتعميمها على كل الحالات بدعوى ( وجود نصوص حديثية صحيحة في الموضوع تؤكد على الولاية وتؤكد عدم صحة الزواج بدون ولي ) .
ومن ثم طالب بالتراجع عن التعديل الذي جاءت به مدونة 93 ، واعتماد الاقتراح التالي ( عدم استثناء الرشيدة في اشتراط الولي ، لأن النصوص الشرعية الواردة في الموضوع لا تفرق بين ذوات الأب واللواتي لا أب لهن نظرا لعمومها وإطلاقها ) . وبررت السيدة بسيمة الحقاوي أمام البرلمان رفض ولاية المرأة على نفسها كالتالي ( لسنا في حاجة إلى هذه المادة 25 : " للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها " . لهذا نحن نقترح لتعديلها " للرشيدة بمحض إرادتها أن تفوض عقد زواجها لأبيها أو لأحد أقاربها " . ولعلمكم لا أحد يشتكي من الولاية ، فهي ولاية تكافل وسند ) . لكن حين عُرضت مدون الأسرة بصيغتها النهائية للمصادقة عليها أمام البرلمان ، صوت لصالحها البرلمانيون الإسلاميون دون أن يتحرجوا من "مصادمة" بعض بنودها لأحكام الشريعة كما تدعي الهيئات التي ينتمون إليها . من هنا نستنتج أن الأمر لا يتعلق بمصادمة الشرع أو الدفاع عن الشريعة ، بل هو الطموح السياسي الذي يجيز لأصحابه الاستغلال السياسوي للدين من أجل كسب أصوات الناخبين وتأمين الارتقاء إلى مراكز القرار . إلا أن هذه المواقف المتخذة والمعبر عنها لا تنحصر في الطموح السياسي ، بل تتجاوزه إلى الكشف عن طبيعة المشروع المجتمعي الذي تحمله هذه الهيئات بعينها وما ستكون عليه أوضاع النساء وحقوق الإنسان إذ لم تقم هذه الهيئات بمراجعات فكرية عميقة تقطع مع فقه البداوة وتنفتح على قيم العصر التي ترفع من قيمة المواطنة وتعتبرها أساس المجتمع الديمقراطي الحداثي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.