أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    الأميرة للا أسماء تترأس مؤتمرا إفريقيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    "شارة الريادة" تثير الجدل والغضب والوزارة تضطر لاستدراك المؤسسات "المقصاة"    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    لجنة الحق في الحصول على المعلومات تكشف حصيلة خمس سنوات.. آلاف الطلبات وشراكات جديدة وإكراهات بنيوية تحدّ من الفعالية    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواقص قد تحول قانون التصريح بالممتلكات إلي مجرد ديكور
نشر في الأحداث المغربية يوم 17 - 05 - 2010

دخل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ. هذا القانون الذي يعتبر من حيث المبدأ ثورة في إقرار الشفافية وتخليق الحياة العامة عبر إغلاق منافذ الفساد قد يتحول مع الممارسة إلي مجرد ديكور، بالنظر إلى ما يتضمنه من نواقص تتعلق بقلة الإمكانيات البشرية والمادية ، واتعدام سلطة التقصي ، بالإضافة إلي استثناء الزوجات والزبناء الراشيد من إلزامية التصريح ،
قلة الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة
من النواقص التي من شأنها أن تعيق ترجمة قانون التصريح بالممتلكات على أرض الواقع هناك النقص الكبير في الإمكانيات المادية و البشرية لدى الهيئات المستقبلة للتصاريح، وهو ما سيطرح معه سؤال جدية التتبع ، ذلك أنه بالإضافة إلى ضرورة استقبال عشرات الآلاف من التصاريح ، يطلب من هذه الهيئات القيام بمراجعات دورية كل ثلاث سنوات وكذلك بمراجعة أخيرة عند نهاية المهام الوظيفية أو الانتخابية للمعني بالتصريح.
وهي مهمة تكاد تكون مستحيلة بالنظر إلى العديد القليل لقضاة المجلس الأعلي للحسابات و المجالس الجهوية الذين سيجدون أنفسهم أمام حجم هائل من الملفات، خاصة إذا علمنا أن المراقبة يجب أن تشمل مستشاري ما يقارب 1500 جماعة دون احتساب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و المجالس الجهوية، وكذلك أخدا بعين الإعتبار أن التصريح الواحد يمكن أن يتضمن عدة تصريحات قطاعية
انعدام سلطة التقصي في تصريحات الملزمين
يعتبر رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب» أن التصريح المقدم من طرف المعنيين بالأمر يعتبرشكليا فقط ، على اعتبار أنه لايتضمن إلا الأشياء التي اختار صاحب التصريح أن يضمنها فيه، ولذلك وجب، في نظره، أن تكون للجهة المكلفة باستقبال التصاريح سلطة التقصي و التأكد من صحة المعلومات، خاصة وأن محدودية الاختصاص الترابي لقضاة المجالس الجهوية للحسابات قد تمنعهم من رصد ممتلكات أصحاب التصاريح علي امتداد التراب الوطني هذا دون احتساب الممتلكات و الأموال الموجودة في الخارج
مايزيد من شكلية التصريحات أنها تتخد صبغة السرية ولايمكن الطلاع عليها من طرف الرأى العام كماهو معمول به في العديد من الدول الرائدة في مجال التصريح بالممتلكات وخاصة في اسبانيا
استثناء الزوجات و الأبناء غير القاصرين
من التغرات المهمة التي تضمنها قانون التصريح بالممتلكات، والتي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية و الإعلامية،كونه لم يلزم الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بتضمين جرد لممتلكات زوجاتهم و أطفالهم البالغين ، بل اقتصر الأمر، حسب المقتضيات القانونية المؤطة لعملية التصريح، على المصرحين أنفسهم و أبنائهم القاصرين. .
أغلب الممتبعين اعتبروا أن من شأن استثناء ممتلكات الزوجة و الأبناء غير القاصرين من اللوائح المتطلبة في التصريح بالممتلكات أن يشكل مدخلا للتحايل في العملية و التلاعب في المعطيات المقدمة علي مستوي نقل الثروات من الزوجة أو العكس.
تخوف قد يجد ما يدعمه بالنظر إلى أن أغلب الحالات التي سجلت فيها اختلاسات أظهرت أن المختلس عادة ما يلجأ إلى مراوغة القانون عبر تسجيل المختلسات باسم الزوجة أو الأبناء
صعوبة الترجمة على أرض الواقع
يتخوف الكثير من المتبعين أن يطال التصريح بالممتكات ماطال تقارير المجلس الأعلى للحسابات من عدم تحريك المتابعات في حالة تبوت وجود خرق لمقتضيات القانونية، خاصة وأن شرط الإحالة من النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات يضل مطروحا كذلك بالنسبة للمخالفات المسجلة بمناسبة التقدم بالتصاريح
ورغم أن القانون رقم 06.54 قرر مجموعة من العقوبات في حال الإخلال بمقتضيات التصريح الإجباري للممتلكات وبين عزل وفسخ عقد التوظيف فإن ذلك سيبقى رهينا بقدرة السلطات المخولة حق رفع الدعوى العمومية وبوجو إرادة حقيقية في استكمال اجراءات المتابعة.
على أن مسألة عدم تحريك المتابعة لاتعني وجود خلل في مقتضيات قانون التصريح الإجباري ، الذي وصفه وصفه رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب » بالمتقدم على الصعيد المقارن، بقدر ما ترجع في أساسها إلى تردد السلطات المعنية في تطبيق القانون
ممتلكات مالية خارج نطاق التصريح
حدد قرار للوزير الأول الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة.
وإذا ما علمنا أن الأموال المنقولة المشار إليها في المرسوم السالف الذكر هي على عشرة أنواع : الأصول التجارية،الودائع في الحسابات البنكية، السندات، المساهمات في الشركات ، الأموال المنقولة المتحصل عليها عن طريق الإرث، السيارات، الإقتراضات التحق الفنية الأثرية، الحلي و المجوهرات، بالإضافة إلى القيم المنقولة الأخرى، فإن المبالغ التي يمكن أن تبقى خارج نطاق التصريح الإجباري قد تصل في مجموعها، بالنسبة لكل واحد من المعنيين، إلى ما يناهز 300 مليون سنتيم
تشتت النصوص القانونية المؤطرة
ضم قانون التصريح بالممتلكات، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، ثمانية نصوص وليس قانونا واحدا يسري على الجميع، ومن شأن ذلك أن يخلق، بحسب رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب » تشتتا معياريا، على اعتبار أن كل واحد من القوانين المذكورة يقر ، تقريبا، نفس الالتزامات، لكنها تختلف على مستوى المساطر و الجهات المختصة .
تشتت النصوص القانونية نتج عنه تعدد المتدخلين ، بالإضافة تداخل سلطاتهم و تقاطع اختصاصاتهم النوعية و الترابية، ذلك أن كل صنف من الملزمين بالتصريح بالممتلكات له جهة تتكلف بتسلم التصريحات، في حين تتقاسم عدة أجهزة مهمة المراقبة.
ويترجم المرسوم التطبيقي لقانون التصريح بالممتلكات هذا التشتت ، فهو عندما عدد نماذج التصريحات الإجبارية بالممتلكات ونماذج وصلات التسلم حسب مسؤوليات ووظائف من يهمهم الأمر، أورد خمسة نمادج من الوصولات حسب المعنيين بها، ثلاثة منها صادرة الأمانة العامة لهيئة تلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات تسلم لكل من أعضاء المجلس الدستوري و أعضاء غرفتي البرلمان .
بالإضافة إلى نموذج صادر عن كتابة ضبط المجلس الأعلي للحسابات يسلم للموظفين الذي يمارسون مهامهم عبر كامل التراب الوطني، وآخر صادر عن كتابة ضبط المجالس الجهوية للحسابات يتعلق بالموظفين الذين لايشمل اختصاصهم الترابي إلا مجال محددا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.