نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة    لفتيت يعقد اجتماعا مع رؤساء الجهات        كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح بالممتلكات 2
نشر في التجديد يوم 12 - 03 - 2002

للتصريح أهمية كبرى في تطبيق مسلسل التغيير السياسي في المغرب، والتي تأتي في طليعتها مقاومة ظواهر سيادة الفساد المألوفة في الوسط الإداري المغربي بكل ممارساتها المختلفة.
ذلك أن تفعيل قانون التصريح الخاص بالممتلكات سيكون له أثر كبير على تقوية دولة الحق والقانون وتأسيس قيم وأخلاق النزاهة والاستقامة في تدبير الشأن العام، وتهذيب الحياة الإدارية وتخليقها. وهذا القانون المرتبط ارتباطا عضويا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1/92143 المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1413 الموافق ل 7 دجنبر 1992 والمتعلق بإقرار تصريح بالشرف بشأن بالممتلكات، هو دعوة صريحة لدرء مخاطر الفساد الإداري عبر التزام الموظفين الكبار في أسلاك الحكومة والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والمساعدين ورؤساء المديريات والأقسام سواء كانت مركزية أو جهوية أو فرعية، بالخضوع لمطلب التصريح بالممتلكات قبل وبعد تولي الوظيفة. ومن مزاياه إذا تم تطبيقه بصدق وجدية أن يحد من ظاهرة اختلاس المال العام ووضع حد للفساد والإثراء غير المشروع.
لكن ما ينقص هذا التصريح هو أن تكون له مصداقية قانونية، إذ يتعلق في جانبه القانوني فقط بتصريح بالشرف، ويبقى جوهره خاليا من كل ما يعزز مصداقيته القانونية في حالة تعرض المصرح لاتهام بالاختلاس، أو عدم تبرير تزايد في الثروة المالية. كما آن التصريح بالممتلكات إذ يتم في تمام السرية أن يخضع المسؤولون الكبار في الدولة بمجرد توليهم مثل هذه المناصب لتفتيش عام يجرد بشفافية لائحة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة. ولا يترك ثغرات للتملص من المراقبة والمتابعة حين يثبت تغير في تطور الذمة المالية.
وهناك ملاحظة مهمة في هذا الشأن تتعلق بإمكانية المتابعة ومواصلة المراقبة الإدارية والقضائية بواسطة التفتيش المرتبط بالشخص المصرح بوصفه مسؤولا في جهاز الدولة، في إطار مواصلة المراقبة الإدارية والمالية، لإخضاع هذا المسؤول لقيم المراقبة والشفافية والمصداقية والجدية في تسيير الشأن العام. إذا فإن أي زيادة أو تطور في رقم معاملاته يخضع للتحقيق والمساءلة. وهذا يعود إلى ما سبق الحديث عنه حول دور المراقب الإداري، الذي يشكل إحدى آليات المتابعة والمراقبة الإدارية والقضائية والمالية التي تشترك كلها في تنفيذ قانون التصريح بالممتلكات. حيث تصبح المراقبة إجراءا اعتياديا يشدد التتبع عند اللجوء إليه في اقتضاء إداري أو مالي. أما إذا ظل القانون رهين الأحداث التي تطرأ من حين لآخر في قضايا فضائح مالية وفساد إداري، فإنه لن يكون ناجعا بالشكل المطلوب، بل يمكن تهميشه والاستغناء عنه وإعفاء المتلاعبين بالمال العمومي من كل إجراءات التجريم والمتابعة، مما يحث على إطلاق اليد في المال العمومي وتكريس المزيد من العبث بقضايا قانونية وإدارية تدخل في سياق الحفاظ على هيبة الدولة وأموال الشعب.
ويمكن الاقتضاء بهذا المجال بالقانون الأساسي لرجال القضاء الصادر سنة 1974 والذي ينص على ضرورة التصريح بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة لدى الأصول والفروع، إذ من حق وزير العدل تقدير ثروة القاضي بواسطة هيئة التفتيش المالي. وهذا القانون قابل للمرونة والاقتضاء في قطاعات إدارية أخرى، كشركة التبغ مثلا، التي يمكن أن يستخدم هذا القانون لصالحها مع تحويل صلاحية تقدير ثروة كبار المسؤولين في الشركات الاقتصادية التابعة للدولة، للسيد الوزير الأول أو بتفويض منه لوزير المالية عبر إقرار هيئة تفتيش مرتبطة بجهاز المراقبة والمتابعة يتمتع باستقلالية ونزاهة وعدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.