المدير الإقليمي بالحسيمة يواكب أجواء الامتحان الموحد المحلي بمؤسسات التعليمية    درك بني أحمد يوقف مروجا للمخدرات الصلبة وبحوزته كمية من الكوكايين    أخنوش من دافوس.. المغرب اختار حماية مواطنيه في إطار دولة اجتماعية تتحمل مسؤولياتها كاملة    التفاصيل الكاملة لوفاة صحفي مالي بالرباط... الوكيل العام للملك يفنّد الإشاعات ويؤكد: لا شبهة جنائية    المغرب يعزز مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا (منظمة الأمم المتحدة للسياحة)    حكيمي: خسارة اللقب ليست نهاية الطريق    كاتب الدولة المكلف بالشغل يبحث مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أوضاع عمال الحراسة الخاصة    وزير مصري يرفض الإساءة إلى المغرب    انخفاض تداولات بورصة الدار البيضاء    الواردات المائية للمغرب تجاوزت 4 مليارات متر مكعب إلى حدود 20 يناير    سفير المغرب بالسنغال: لا شكايات باستثناءات قليلة.. والأوضاع تتجه نحو التهدئة    تلفزيونيات رمضان بأي حال ستعود؟    أزيلال تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان    حول عبارة "المغرب جزيرة": العروي ليس منظرا للوطنية الشوفينية    "النواب" يقبل الوكالات الجهوية للتعمير    مسرح رياض السلطان يعرض مسرحية حديث الشتاء    الأمن الوطني ينفي وقوع أي حالة وفاة خلال نهائي كأس أمم أفريقيا    أخنوش: المغرب لم يختر الاستسلام أمام انهيار المرجعيات الاقتصادية الدولية    الإمارات تقبل الانضمام لمجلس السلام    حزب الاستقلال يواصل التعبئة ل «ميثاق 11 يناير للشباب».. وبركة: نلتزم بإنجاحه واعتماده أرضية أساسية للانتخابات    من المواطن المقهور إلى المواطن المهزوم    تنظيم الدورة الأولى لمهرجان أندية الطفولة والشباب بالرباط    الغارديان: "مجلس السلام" مشروع نيوكولونيالي صريح وترامب يبحث عن مساعدين لتنفيذه    تصنيف "فيفا".. المغرب يرتقي إلى المركز الثامن عالميا لأول مرة في التاريخ    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وطقس بارد وأمطار قوية من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة    المندوبية السامية .. توقع نمو اقتصادي هذه السنة    ترامب يتوعد فرنسا برسوم جمركية تبلغ 200 بالمئة لإجبارها على الانضمام "لمجلس السلام" الخاص بغزة    أمرابط يخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل    "البيجيدي": المغرب بحاجة لغرفة "فار" لإيقاف "الفراقشية" وتضارب المصالح والفساد بكل المجالات    "جبهة دعم فلسطين" تستنكر التمادي في سياسة التطبيع وتجدد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي    تنسيق وطني يحمل الوزارة مسؤولية تدهور أوضاع المختصين التربويين والاجتماعيين    نادي ليل الفرنسي: إصابة حمزة إيغامان تهدّد بغيابه عن كأس العالم 2026 المقبل        تيزنيت: تعيينات أعوان السلطة والعريفات... موظفون متقاعدون يُعاد إدماجهم و"عريفات" خارج المعايير ومرشحون شباب يُقصون    اقتصاد الصين ينمو 5% في 2025 ويحقق الهدف السنوي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    مباحثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات والتعاون المشترك    التعرض لتلوث الهواء مبكرا يزيد مخاطر إصابة الأطفال بارتفاع ضغط الدم    ترامب يتهم لندن بارتكاب "حماقة كبرى"    مديرية الأمن تنفي مقتل سنغالي عقب مباراة نهائي كأس إفريقيا    الذهب يبلغ ذروة قياسية جديدة مع تزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن بسبب تهديدات ترامب    علم الأعصاب يفسّر ظاهرة التسويف .. دائرة دماغية تكبح الحافز    دراسة: إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال فقط يطيل عمر المرأة    ترامب يعلن عقد اجتماع بشأن غرينلاند في دافوس    سوريا.. فرار العشرات من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" من سجن الشدادي شرق البلاد    أجواء باردة في توقعات طقس الثلاثاء بالمغرب    نهاية مأساوية لمتطوع في الكان .. وفاة شاب مغربي متأثرا باعتداء جماهير سنغالية في ليلة النهائي    الدرس الافتتاحي: من صدمة التفكيك الفرنسي إلى وعود الحداثة الأمريكية.. نحو أفق مغربي متجدد    دراسة: تناول الجوز يومياً يحسّن الصحة النفسية لدى الطلاب    سينما "الطبقة البورجوازية" تفتح الباب لفهم السلطة والمال ورغبات السيطرة    معرض تشكيلي يحتفي بالحرف العربي    باحثون يكتشفون أهمية نوع من الدهون في تنظيم ضغط الدم    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعيد أهم قانون ضامن للحقوق والحريات الى المسطرة التشريعية

قانون الدفع بعدم الدستورية هو أحد أهم القوانين الضامنة للحقوق والحريات. رفضت المحكمة الدستورية عددا من مواده وقضت بعدم دستوريتها. وبعد أشهر من البث فيه ستعيده الحكومة الى المسطرة التشريعية بعد أن أدخلت عليه تعديلات لملاءمته مع رأي أعلى محكمة في البلاد.
الحكومة قررت في المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس اعتماد التعديلات الخاصة بترتيب الأثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال مناقشة عرض وزير العدل.
المحكمة الدستورية، لقنت درسا للحكومة والبرلمان برفضها في قرار تاريخي لها ما يقارب نصف مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق ب"تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول"، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، لتعيده بذلك إلى الحكومة، قصد اعادة صياغته.
وصرحت المحكمة في قرارها، بعدم دستورية 12 مادة من القانون المذكور، المكون من 27 مادة، ويتعلق الأمر ب"المواد 2 (البند "ب") و5 (فيما نصت عليه من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و6 و7 (الفقرة الثانية)، و8 و13 (فيما يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و10 (باستثناء ما يتعلق بما ورد في آخرها من أنه "لا يمكن إثارته تلقائيا") و11 و12 و14 و21′′.
واعتبرت المحكمة أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير الماضي بأغلبية 158 صوتا من أصل 188 من أعضائه الحاضرين، صادر حق عدد من أطراف الدعوى في إثارة عدم دستورية قانون "وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور"، التي جعلت الدفع بعدم الدستورية "حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم".
القانون المذكور كان محط جدل. فمباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان على القانون طالبت أصوات عديدة بإزالة «العقبات أمام الولوج إلى المحكمة الدستورية».
فمن من جنيف السويسرية، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين حينها الى إلى الامتناع عن إقراره، والعمل على تعديله من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية.
واعتبر سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين أن «مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب».
وأضاف أنه «من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيودا لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية».
وانتقدت اللجنة الاجراءات التي تضمنها القانون بكونه «لا يمكن تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى مقامة، وتحيل المحاكم الأدنى درجة هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون، ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه "جدي».
ولذلك عبرت عن قلقها من أن هذا «الإجراء المقترح قد يزيد من احتمال عدم خضوع بعض القوانين والأحكام لأية مراجعة دستورية.
كما أن من شأنه أن يعرقل جهود الأطراف لضمان مراجعة دستورية القوانين»، ولذلك طالبت ب «تمكين المحاكم الأدنى درجة من إحالة الدفوع الدستورية فورًا إلى المحكمة الدستورية، فضلا عن إتاحة سبل أخرى للوصول إليها، بما في ذلك تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من الانضمام إلى الإجراءات كجهات معنية أو تقديم معلومات ودية للمحكمة أو من خلال آراء الخبراء».
وبررت اللجنة موقفها بأنه «بموجب القانون الدولي، إن لأي شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان حق الحصول على سبل انتصاف فعّالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية»، وأنه «لضمان حصول الضحايا المزعومين على الحق في مراقبة دستورية القوانين أهمية أساسية في إعمال وتفعيل هذا الحق ضمن إطار النظام القانوني الوطني».
للاشارة تكمن أهمية هذا القانون في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
يذكر أن الدستور منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، في حين تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص الفصل 133 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.