سائحة إسبانية تحذر: لا تلتقطوا الصور في المغرب دون إذن    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته            الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تؤكد أن وضعية مخزون الدم بالمملكة مطمئنة        نهائي كأس إفريقيا يُطيح بالمنتخب المغربي النسوي خارج ال60 عالميا    منخرطو الوداد يرفضون الاتهامات ويجددون مطلبهم بعقد الجمع العام    تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني    المغرب... البلد الوحيد الذي يقدّم مساعدات إنسانية مباشرة للفلسطينيين دون وسطاء وبكرامة ميدانية    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده    وفاة شاب إثر أزمة قلبية داخل محطة القطار بطنجة    مظاهر عشوائية تشوه جمالية مارينا طنجة.. وأين هي أعين السلطات؟    رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    التامني: قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    أزمة ‬الإجهاد ‬المائي ‬تطل ‬على ‬بلادنا ‬من ‬جديد..‬    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    انتقالات: سون هيونغ-مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة على الإطلاق عالميًا    في ‬دلالات ‬المضمون : ‬ توطيد ‬المسار ‬الديمقراطي ‬و ‬تطوير ‬الممارسة ‬السياسية ‬لتعزيز ‬الثقة ‬في ‬المؤسسات    تتويجا ‬لمسار ‬ناضج ‬وجاد ‬من ‬الجهود ‬الدبلوماسية : ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    كيوسك الخميس | المغرب الأول مغاربيا والثالث إفريقيا في الالتزام بأهداف المناخ    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    ماكرون يطالب "بمزيد من الحزم" حيال الجزائر ويعلق إعفاء حاملي جوازاتها الدبلوماسية من التأشيرة    منشق شمالي يدخل كوريا عبر الحدود البحرية    زيلينسكي يجدد الدعوة للقاء مع بوتين    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية    الرباط تفتتح مرآبًا عصريًا تحت الأرض لتخفيف ضغط السير وسط المدينة    ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة على الهند بسبب النفط الروسي ونيودلهي ترد: الاتهامات "غير مبررة"    الرجاء يتعاقد مع الزهواني من تواركة    هذه تفاصيل رسالة ماكرون للوزير الأول فرانسوا بايرو بخصوص التعامل بحزم مع الجزائر    الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس        حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعيد أهم قانون ضامن للحقوق والحريات الى المسطرة التشريعية

قانون الدفع بعدم الدستورية هو أحد أهم القوانين الضامنة للحقوق والحريات. رفضت المحكمة الدستورية عددا من مواده وقضت بعدم دستوريتها. وبعد أشهر من البث فيه ستعيده الحكومة الى المسطرة التشريعية بعد أن أدخلت عليه تعديلات لملاءمته مع رأي أعلى محكمة في البلاد.
الحكومة قررت في المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس اعتماد التعديلات الخاصة بترتيب الأثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال مناقشة عرض وزير العدل.
المحكمة الدستورية، لقنت درسا للحكومة والبرلمان برفضها في قرار تاريخي لها ما يقارب نصف مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق ب"تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول"، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، لتعيده بذلك إلى الحكومة، قصد اعادة صياغته.
وصرحت المحكمة في قرارها، بعدم دستورية 12 مادة من القانون المذكور، المكون من 27 مادة، ويتعلق الأمر ب"المواد 2 (البند "ب") و5 (فيما نصت عليه من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و6 و7 (الفقرة الثانية)، و8 و13 (فيما يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و10 (باستثناء ما يتعلق بما ورد في آخرها من أنه "لا يمكن إثارته تلقائيا") و11 و12 و14 و21′′.
واعتبرت المحكمة أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير الماضي بأغلبية 158 صوتا من أصل 188 من أعضائه الحاضرين، صادر حق عدد من أطراف الدعوى في إثارة عدم دستورية قانون "وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور"، التي جعلت الدفع بعدم الدستورية "حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم".
القانون المذكور كان محط جدل. فمباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان على القانون طالبت أصوات عديدة بإزالة «العقبات أمام الولوج إلى المحكمة الدستورية».
فمن من جنيف السويسرية، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين حينها الى إلى الامتناع عن إقراره، والعمل على تعديله من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية.
واعتبر سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين أن «مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب».
وأضاف أنه «من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيودا لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية».
وانتقدت اللجنة الاجراءات التي تضمنها القانون بكونه «لا يمكن تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى مقامة، وتحيل المحاكم الأدنى درجة هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون، ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه "جدي».
ولذلك عبرت عن قلقها من أن هذا «الإجراء المقترح قد يزيد من احتمال عدم خضوع بعض القوانين والأحكام لأية مراجعة دستورية.
كما أن من شأنه أن يعرقل جهود الأطراف لضمان مراجعة دستورية القوانين»، ولذلك طالبت ب «تمكين المحاكم الأدنى درجة من إحالة الدفوع الدستورية فورًا إلى المحكمة الدستورية، فضلا عن إتاحة سبل أخرى للوصول إليها، بما في ذلك تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من الانضمام إلى الإجراءات كجهات معنية أو تقديم معلومات ودية للمحكمة أو من خلال آراء الخبراء».
وبررت اللجنة موقفها بأنه «بموجب القانون الدولي، إن لأي شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان حق الحصول على سبل انتصاف فعّالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية»، وأنه «لضمان حصول الضحايا المزعومين على الحق في مراقبة دستورية القوانين أهمية أساسية في إعمال وتفعيل هذا الحق ضمن إطار النظام القانوني الوطني».
للاشارة تكمن أهمية هذا القانون في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
يذكر أن الدستور منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، في حين تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص الفصل 133 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.