"البلوكاج" يؤجل انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    تعميم المنظومتين الإلكترونيتين الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني على جميع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية    بنك المغرب : سوق الصرف (18 24 أبريل)..الدرهم يتراجع بنسبة 0.46 في المائة مقابل الأورو    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    العسكر الجزائري يمنع مشاركة منتخب الجمباز في بطولة المغرب    نصف ماراطون جاكرتا للإناث: المغرب يسيطر على منصة التتويج    اتحاد جدة يقترب من إبرام صفقة الزلزولي    توقعات أحوال الطقس غدا الإثنين    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالناظور خلال 24 ساعة الماضية        دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية بسبب فلسطين    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    الدورة 27 من البطولة الاحترافية الأولى :الحسنية تشعل الصراع على اللقب والجيش الملكي يحتج على التحكيم    نهضة بركان يضع آخر اللمسات قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري    قادمة من بروكسيل.. إفشال محاولة لإدخال هواتف غير مصرح بها    "خائف ومتوتر".. نتنياهو يخشى احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    مطالب بإحداث خط جوي دائم بين مطار العروي وفرانكفورت    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    رغم ارتفاع الأسعار .. منتوجات شجرة أركان تجذب زاور المعرض الدولي للفلاحة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    الحبس النافذ للمعتدين على "فتيات القرآن" بشيشاوة    تعيين حكم مثير للجدل لقيادة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري    بسبب خريطة المغرب.. إتحاد العاصمة الجزائري يتجه نحو تكرار سيناريو الذهاب    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    محمد صلاح عن أزمته مع كلوب: إذا تحدثت سوف تشتعل النيران!    توقيف سارق ظهر في شريط فيديو يعتدي على شخص بالسلاح الأبيض في طنجة    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    بمشاركة خطيب الأقصى.. باحثون يناقشون تحولات القضية الفلسطينية    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    ما هو صوت "الزنّانة" الذي لا يُفارق سماء غزة، وما علاقته بالحرب النفسية؟    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    بدء أشغال المجلس الوطني لحزب "الميزان"    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    رسميا.. نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية    قيادة الاستقلال تتوافق على لائحة الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة التنفيذية    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    انطلاقة مهرجان سينما المتوسط بتطوان    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    رحلة الجاز بطنجة .. عودة للجذور الإفريقية واندماج مع موسيقى كناوة    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلماني بوكمازي يرد على المحامي طبيح حول شرعية مرسوم إعلان حالة الطوارىء الصحية

رد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية رضا بوكمازي على المحامي عبد الكبير طبيح على مقالته المنشورة حول شرعية مرسوم إعلان حالة الطواريء، وفيما يلي نص الرد :
"كتب الأستاذ الجليل طبيح عبد الكبير مقال بعنوان: "هل نسيت الحكومة عرض مرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ على البرلمان"، يناقش فيه من الناحية الدستورية والقانونية المقتضيات الواجب اتباعها قصد استكمال التأطير القانوني اللازم لمرحلة حالة الطوارئ.
ويدفع الأستاذ في مقاله بكون عدم عرض المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية على البرلمان قصد المصادقة عليه، يجعل من المرسوم رقم 2.20.330 الذي تم بمقتضاه تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 20 ماي 2020 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 19 أبريل 2020، محط مساءلة من حيث شرعيته القانونية.
وهو ما يجعل من الحكومة في حالة عدم احترام للقواعد الدستورية المتعلقة بهذا الأمر. رادا ذلك إلى ضرورة عرض المرسوم بقانون رقم 2.20.292 على البرلمان أولا قصد استكمال مسطرة التشريع المنصوص عليها بالفصل 81 من الدستور، قبل اصدار المرسوم رقم 2.20.330 المتعلق بتمديد فترة الطوارئ الصحية.
وفي البداية، أودّ التعبير عن اتفاقي، تمام الاتفاق، مع الأستاذ طبيح في ضرورة البحث في الشرعية الدستورية والقانونية لتصرفات الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها، والعمل على استدامة التأطير القانوني لكل المراحل. حتى وإن تعلّق الأمر بحالات الاستعجال وحالات الطوارئ والظروف الخاصة. لما له من احترام الجميع للمرجعية الدستورية والقانونية، والالتزام بمقتضياتها، بما يسهم في التنزيل السليم لدولة القانون.
وهو في تقديري ما عملت الحكومة على الالتزام به، من خلال اللجوء إلى الفصل 81 من الدستور لتأطير مرحلة مواجهة وباء كورونا المستجد من الناحية القانونية عبر إقرار حالة الطوارئ الصحية، وذلك بمقتضى مرسوم بقانون رقم 2.20.292. كما عملت على اعتماد مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي تفاعل معه كل من لجنتي الداخلية والمالية بمجلسي البرلمان وفقا لاختصاصهما الدستوري.
وفي إطار التفاعل مع وجهة نظر الأستاذ طبيح عبد الكبير من الناحية الدستورية والقانونية في مدى شرعية المرسوم رقم 2.20.330 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية. الرأي الذي استند فيه إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بشأن حالة الطوارئ الصحية. رأيت أن أدبج هذه المقالة للمساهمة في تبادل وجهات النظر في قراءة النص الدستوري والقانوني، بما يغني هذه المرحلة ويسهم في تراكم القراءة السليمة للنص الدستوري.
في البداية، وجب القول بأن لجوء الحكومة للتشريع بمراسيم قوانين نظمه الدستور من خلال الفصل 81. وهو تدبير دستوري استثنائي يسمح للحكومة واللجان البرلمانية الدائمة بالتصدي للاختصاص الأصلي للبرلمان في التشريع، والذي حصره الدستور ضمن مجال القانون وفق لما هو وارد في الفصل 71 منه. وذلك باتباع مسطرة خاصة مختلفة عن الجاري به الأمر في الحالات العادية التي يُتبع فيه مسطرة التشريع العادية.
وكما هو معلوم، فإنه لا يمكن اللجوء إلى مسطرة التشريع من خلال مراسيم بقوانين، إلا بعد تحقق شرطين أساسين: أ) يتعلق الأول بعنصر الزمان، أي أنه لا تملك الحكومة التشريع بمقتضى مراسيم قوانين إلا خلال الفترات الفاصلة بين الدورات التشريعية ،والمحددة دستوريا في الدورة الخريفية (دورة أكتوبر) والدورة الربيعية (دورة أبريل) بناءً على ما ينص عليه الفصل 65 من الدستور؛ ب) والثاني متعلق بضرورة إحالة مشاريع المراسيم بقوانين على اللجنتين التي يعنيهما الأمر بمجلسي البرلمان، وفق مسطرة خاصة حددتها الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور، والتي حدّدت آجال وكيفية الاتفاق على الصيغة النهائية للمرسوم بقانون، على أن يعرض المرسوم بقانون المعني على المصادقة بالدورة العادية الموالية.
وقد نص الفصل 81 من الدستور على أنه: "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب."
وهو ما نظمه كذلك النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال مقتضيات المواد 230-231-232-233، كما نظمته المواد 83-82-81 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ذلك.
وباستحضار الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور، ومن خلال الاطلاع على مقتضيات هذه المواد السالفة الذكر، يتضح أن الدستور قد نصّ على مسطرة المصادقة الخاصة بمشاريع مراسيم القوانين المعروضة على اللجان البرلمانية التي يعنيها الأمر. وذلك طيلة الفترة الفاصلة بين الدورات وخصها بآجال محددة بمقتضى الدستور، نظرا للطبيعة الاستعجالية التي تدفع الحكومة لاستعمال هذا الحق الدستوري.
وبخلاف ما ذهب إليه الأستاذ الفاضل بأن البرلمان مدعو للمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بعد افتتاح الدورة الربيعية الحالية داخل أجل ستة أيام من إحالته عليه من قبل الحكومة، فإن الآجال المحددة دستوريا في الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور، تهم التوصل إلى قرار مشترك بين اللجنتين المعنيتين من تاريخ إحالة مشروع المرسوم بقانون خلال المرحلة الفاصلة بين الدورات قصد حدوت اتفاق بينها. وذلك حتى تتمكن الحكومة من نشر الصيغة المتفق عليها بين الحكومة واللجنتين البرلمانيتين التي يعنيهما الأمر. ولا يتعلق الأمر بالمصادقة على مرسوم بقانون الذي يحول إلى مشروع قانون قصد المصادقة عليه خلال الدورة الموالية وفق منطوق الفقرة الأولى من الفصل 81، والتي لم تشترط أية آجال لذلك ، إذ جاء فيها "... يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
ونصت الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور على أنه خلال الدورة العادية الموالية يترك الأمر مفتوحا، فالبرلمان ملزما من الناحية الدستورية بالمصادقة خلال الدورة العادية الموالية. ولم يحدد الدستور شكليات المصادقة وآجالها على سبيل الاستثناء من المسطرة العادية للمصادقة على باقي المشاريع التي تعرض عليه. كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتطرق لذلك، ولم يستلزم وجوب المصادقة على مراسيم القوانين فور افتتاح الدورة العادية للبرلمان.
وما يؤكد ذلك، هو أنه حين تحدث الفصل 81 من الدستور عن العرض على المصادقة خلال الدورة العادية الموالية في فقرته الأولى استعمل عبارة" مراسيم قوانين" أما حين الحديث عن مسطرة الإحالة على اللجن البرلمانية خلال المرحلة الفاصلة بين الدورتين وهي المعنية بالآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية استعمل عبارة "مشاريع مراسيم بقانون".
كما أن الاقتصار على اختصاص الدورات العادية للبرلمان في المصادقة دون الاستثنائية يزيد في تأكيد أمر عدم استعجال العرض على البرلمان قصد المصادقة على مراسيم القوانين، بعد سلوك مسطرة الفقرة الثانية من الفصل 81، ودخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ بع نشره بالجريدة الرسمية.
وسلوك هذه المسطرة يجعل من المرسوم بقانون ينظم مقتضيات تهم مجالا من المجالات التي اختص الدستور القانون بها وفق الفصل 71 من الدستور. ولا يندرج ضمن مجال السلطة التنظيمية التي حددها الدستور وفق الفصل 72.
وهو ما يجعل من المرسوم رقم 2.20.330 الذي تم بمقتضاه تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 20 ماي 2020 يصدر في احترام تام للشرعية الدستورية والقانونية، ويستند على مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون، والذي لا يتوقف أثره القانوني بمجرد افتتاح الدورة العادية الموالية لصدوره، وليست هناك أي حاجة إلى اشتراط المصادقة عليه أي مرسوم تمديد حالة الطوارئ من قبل المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية، بضرورة عرض ومصادقة البرلمان على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
ورغم عدم وجود أي ترابط بين عرض المرسوم بقانون على البرلمان قصد المصادقة عليه، واعتماد الحكومة على مقتضياته لتدبير مرحلة الطوارئ الصحية في الشق الذي حدده المرسوم بقانون، وخاصة فيما يختص مجال التنظيم به، فإن من شأن القيام بعرض المرسوم بقانون على البرلمان للمصادقة عليه استكمالا عاديا للمسطرة التي نص عليها الفصل 81 من الدستور في فقرته الأولى.
وفي هذا السياق، صادقت الحكومة خلال مجلسها المنعقد بتاريخ 09 أبريل 2020 على مشروع قانون رقم 23.20 والذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 قصد عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، وفق الفقرة الأولى من الفصل 81.
في الختام وجب التأكيد على أن تدبير المراحل الغير عادية، وإن كان يقتضي شيء من المرونة والتعاون من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين في تدبير تلك المراحل. إلا أن من شروط نجاح أي مرحلة عادية أو غير عادية، يقتضي من الجميع الحرص على الاحترام الكامل للشرعية الدستورية والقانونية، والبحث في مكامن احترامها. وهو ما يجعلني أجدّد التحية للأستاذ طبيح على طرحه الموضوع للنقاش، وأرجو أن يُفضي هذا النقاش إلى تسليط مزيد من الضوء على هذه النازلة الفقهية.
رضا بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية بجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.