وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع رؤساء الجهات حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة    كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟
نشر في اليوم 24 يوم 09 - 08 - 2025

أثار قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية وخاصة إقرار عدم دستورية تولي وزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي المخصص لتوزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها، زلزالاً في وزارة العدل التي انخرطت في وضع هذا النظام المعلوماتي وصرفت عليه ميزانية ضخمة وموارد بشرية مهمة.
مبعث القلق هو ما يبدو من تناقض قرارين للمحكمة الدستورية، كل قرار أصدره قضاة مختلفون بعد تغيير أعضاء المحكمة الدستورية:
القرار الأول صدر في 8 فبراير 2019 في عهد الرئيس سعيد إهراي، بشأن التنظيم القضائي للمملكة، وقد أجاز المادة 25 التي تسند لوزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي.
وقد نصت المادة على ما يلي:
« تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه. »
أما القرار الثاني فصدر في 4 غشت 2025 في عهد الرئيس الحالي محمد أمين بن عبد الله بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، واعتبر إسناد تدبير النظام المعلوماتي لوزارة العدل غير دستوري، ومخالفاً لمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور.
وقد انصب القرار الثاني على المادتين 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) من قانون المسطرة المدنية، اللتين نصتا على أن:
« تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير هذا النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. »
و »تُقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالنظام المعلوماتي، ويعين النظام المعلوماتي القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفاً بتجهيز الملف المحال إليه فوراً بطريقة إلكترونية. »
واعتبرت المحكمة أن توزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها يعد عملاً ذا طبيعة قضائية، مما لا يجوز معه تخويل تدبير هذا الجانب، باستخدام نظام معلوماتي، لغير السلطة القضائية.
ومن حيثيات القرار أن الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على ما يلي:
« تُحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. »
وأكدت المحكمة أن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في إطار الصالح العام، وأن الشأن القضائي لا يعد موضوعاً للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بل تستقل به هذه الأخيرة، ويمارسه قضاة الأحكام والنيابة العامة دون تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضافت أنه وإن كان مبدأ التعاون بين السلط، خصوصاً في مجال الإدارة القضائية، يقتضي عند الحاجة التنسيق بينها لتحقيق غايات مشتركة ومنها النجاعة القضائية عبر « رقمنة المساطر والإجراءات القضائية »، إلا أن توزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها يظل عملاً قضائياً صرفاً، مما لا يجوز معه تخويل تدبير هذا الجانب لغير السلطة القضائية.
كما أوضحت أنه إذا كان تعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بالقضايا يتم بصفة آلية عبر النظام المعلوماتي أو تغييره من قبل رئيس المحكمة، فإن ذلك لا يطرح إشكالاً متى كان هذا النظام مدبَّراً من قبل السلطة القضائية وحدها. أما إذا تولت وزارة العدل تدبيره ومسك قاعدة بياناته، واقتصر دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على مجرد « التنسيق » مع الوزارة، فإن ذلك يعد مخالفاً لمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور.
وبناء عليه، اعتبرت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة 624 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628 مخالفة للدستور.
أمام هذا الوضع، كيف ستتصرف وزارة العدل التي خصصت موارد مالية وبشرية مهمة لوضع النظام المعلوماتي؟ وهل سيتم نقل كل هذه الموارد إلى السلطة القضائية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.