زراعة القنب الهندي القانوني بالحسيمة تسجل قفزة ب47 في المائة    ثاني أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي تطالب بتعليق الشراكة مع إسرائيل        تقرير رسمي.. تجارب المرتفقين تكشف تحديات الولوج والثقة في المرفق الصحي بالمغرب    صدامات دامية تهز مخيمات تندوف    رسميا.."الفيفا" يرفع المنح المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026    قرعة سدس عشر نهائي كأس العرش    بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع    السكات اللي كيخلع.. والميزان المايل    استئنافية تازة تؤيد حبس الرابور "الحاصل" 8 أشهر نافذة    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"    الفنيدق تتعزز بمرفق قضائي جديد        دبلوماسية الدومينو: كيف تتساقط أوهام الانفصال في العواصم الكبرى؟    تييري هنري بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: كرة القدم تحتاج للمخاطرة لاستعادة المتعة    نفق تحت المتوسط يربط طنجة ب البرتغال؟ مشروع طموح يعيد رسم خريطة النقل بين إفريقيا وأوروبا    ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة فيديو "تدارت"    ارتفاع مبيعات الإسمنت ب2,5 في المائة في مارس    ماركينيوس: المباراة ضد بايرن كانت ممتعة جدا    مؤتمر بالداخلة يعزز مغربية الصحراء    البنك الدولي يوصي المغرب بإصلاحات هيكلية لإحداث 1.7 مليون منصب شغل وزيادة اقتصاده بنسبة 20%    جماعة "العدل والإحسان" تستنكر منع عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود"    ترامب: الولايات المتحدة "هزمت إيران عسكريا"    أكادير تحتضن المؤتمر الإفريقي الثاني للتشريح المرضي الرقمي    ساعة العمل في ألمانيا تكلف 45 يورو لتكون بين الأعلى أوروبيا        كلفة الإنتاج الصناعي تسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط استقرار قطاعات حيوية    ارتفاع أسعار النفط في ظل تقارير عن تعطل الإمدادات    الملك تشارلز لترامب: لولا البريطانيون لكنتم تتكلمون الفرنسية    حجاج: أخنوش التزم بالدستور وقدم حصيلته في توقيت يسمح بمناقشتها بخلاف الحكومة السابقة    زخات مطرية متفرقة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    برادة: حكومة أخنوش بذلت مجهودات كبيرة لإصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا    رئيس دولة مالي يتهم "جهات خارجية" برعاية مخطط الهجمات في البلاد    أبحرا من سواحل الريف .. أزيد من 100 مهاجر يصلون في قاربين إلى إسبانيا        تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. ترامب غير راض عن آخر المقترحات وطهران تتمسك بمطالبها لإنهاء الحرب    تحديد موعد ديربي الرجاء والوداد    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    ثرثرة آخر الليل.. في الحاجة إلى نهضة ثقافية..    الإمارات تنسحب من "أوبك" في ضربة قوية لتحالف منتجي النفط    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الثلاثاء    مراكش تعيد وهج الأغنية المغربية في حفل يجمع بين الإبداع والذاكرة    المنتخب الوطني للكراطي يتألق بإسبانيا    تظاهرة بستان القصيد تخلد اليوم العالمي للشعر وتحتفي بالشاعر مراد القادري    بداية موفقة لمحسن الكورجي في طواف بنين الدولي للدراجات    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال        "بيت الشعر" يطلق "شعراء في ضيافة المدارس" احتفاء بالرباط عاصمة عالمية للكتاب    فنانة هولندية تجسد قوة المرأة المغربية الصامتة في عمل لافت    فن الشارع يرسخ مكانة الرباط كعاصمة إفريقية للإبداع الحضري        الاندماج ليس شاياً ورقصاً: نقد للواقع التنظيمي في خيام برشلونة        34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟
نشر في اليوم 24 يوم 09 - 08 - 2025

أثار قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية وخاصة إقرار عدم دستورية تولي وزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي المخصص لتوزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها، زلزالاً في وزارة العدل التي انخرطت في وضع هذا النظام المعلوماتي وصرفت عليه ميزانية ضخمة وموارد بشرية مهمة.
مبعث القلق هو ما يبدو من تناقض قرارين للمحكمة الدستورية، كل قرار أصدره قضاة مختلفون بعد تغيير أعضاء المحكمة الدستورية:
القرار الأول صدر في 8 فبراير 2019 في عهد الرئيس سعيد إهراي، بشأن التنظيم القضائي للمملكة، وقد أجاز المادة 25 التي تسند لوزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي.
وقد نصت المادة على ما يلي:
« تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه. »
أما القرار الثاني فصدر في 4 غشت 2025 في عهد الرئيس الحالي محمد أمين بن عبد الله بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، واعتبر إسناد تدبير النظام المعلوماتي لوزارة العدل غير دستوري، ومخالفاً لمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور.
وقد انصب القرار الثاني على المادتين 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) من قانون المسطرة المدنية، اللتين نصتا على أن:
« تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير هذا النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. »
و »تُقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالنظام المعلوماتي، ويعين النظام المعلوماتي القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفاً بتجهيز الملف المحال إليه فوراً بطريقة إلكترونية. »
واعتبرت المحكمة أن توزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها يعد عملاً ذا طبيعة قضائية، مما لا يجوز معه تخويل تدبير هذا الجانب، باستخدام نظام معلوماتي، لغير السلطة القضائية.
ومن حيثيات القرار أن الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على ما يلي:
« تُحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. »
وأكدت المحكمة أن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في إطار الصالح العام، وأن الشأن القضائي لا يعد موضوعاً للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بل تستقل به هذه الأخيرة، ويمارسه قضاة الأحكام والنيابة العامة دون تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضافت أنه وإن كان مبدأ التعاون بين السلط، خصوصاً في مجال الإدارة القضائية، يقتضي عند الحاجة التنسيق بينها لتحقيق غايات مشتركة ومنها النجاعة القضائية عبر « رقمنة المساطر والإجراءات القضائية »، إلا أن توزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها يظل عملاً قضائياً صرفاً، مما لا يجوز معه تخويل تدبير هذا الجانب لغير السلطة القضائية.
كما أوضحت أنه إذا كان تعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بالقضايا يتم بصفة آلية عبر النظام المعلوماتي أو تغييره من قبل رئيس المحكمة، فإن ذلك لا يطرح إشكالاً متى كان هذا النظام مدبَّراً من قبل السلطة القضائية وحدها. أما إذا تولت وزارة العدل تدبيره ومسك قاعدة بياناته، واقتصر دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على مجرد « التنسيق » مع الوزارة، فإن ذلك يعد مخالفاً لمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور.
وبناء عليه، اعتبرت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة 624 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628 مخالفة للدستور.
أمام هذا الوضع، كيف ستتصرف وزارة العدل التي خصصت موارد مالية وبشرية مهمة لوضع النظام المعلوماتي؟ وهل سيتم نقل كل هذه الموارد إلى السلطة القضائية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.