سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    الهلال الناظوري يعقد جمعه العام وسط أجواء تنظيمية ويؤجل استقالة رئيسه    توقيف ستة أشخاص بتطوان متورطين في شبكة لترويج مخدر الكوكايين    جثمان شيخ الزاوية البودشيشية يصل إلى مداغ والجنازة الأحد    رشقة بارود على مستوى الرأس تودي بحياة فارس شاب بجرسيف        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إقليم شفشاون.. السلطات تحرر شاطئ الحواض بالجبهة من الاحتلال غير المرخص    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي في السفارة الجزائرية بباريس في قضية خطف مؤثر    هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟    هولندا.. جريمة قتل ام لثلاثة ابناء على يد زوجها تهز فيلدهوفن    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023        الأصول الاحتياطية بالمغرب تتجاوز 407,5 مليار درهم    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    رئاسة فلسطين تندد بخطة احتلال غزة    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة            مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب        قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    الصحافة الفرنسية تفتح ملف رئيس مسجد باريس وعلاقاته المريبة بالنظام العسكري الجزائري    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟
نشر في اليوم 24 يوم 09 - 08 - 2025

أثار قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية وخاصة إقرار عدم دستورية تولي وزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي المخصص لتوزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها، زلزالاً في وزارة العدل التي انخرطت في وضع هذا النظام المعلوماتي وصرفت عليه ميزانية ضخمة وموارد بشرية مهمة.
مبعث القلق هو ما يبدو من تناقض قرارين للمحكمة الدستورية، كل قرار أصدره قضاة مختلفون بعد تغيير أعضاء المحكمة الدستورية:
القرار الأول صدر في 8 فبراير 2019 في عهد الرئيس سعيد إهراي، بشأن التنظيم القضائي للمملكة، وقد أجاز المادة 25 التي تسند لوزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي.
وقد نصت المادة على ما يلي:
« تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه. »
أما القرار الثاني فصدر في 4 غشت 2025 في عهد الرئيس الحالي محمد أمين بن عبد الله بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، واعتبر إسناد تدبير النظام المعلوماتي لوزارة العدل غير دستوري، ومخالفاً لمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور.
وقد انصب القرار الثاني على المادتين 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) من قانون المسطرة المدنية، اللتين نصتا على أن:
« تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير هذا النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. »
و »تُقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالنظام المعلوماتي، ويعين النظام المعلوماتي القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفاً بتجهيز الملف المحال إليه فوراً بطريقة إلكترونية. »
واعتبرت المحكمة أن توزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها يعد عملاً ذا طبيعة قضائية، مما لا يجوز معه تخويل تدبير هذا الجانب، باستخدام نظام معلوماتي، لغير السلطة القضائية.
ومن حيثيات القرار أن الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على ما يلي:
« تُحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. »
وأكدت المحكمة أن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في إطار الصالح العام، وأن الشأن القضائي لا يعد موضوعاً للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بل تستقل به هذه الأخيرة، ويمارسه قضاة الأحكام والنيابة العامة دون تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضافت أنه وإن كان مبدأ التعاون بين السلط، خصوصاً في مجال الإدارة القضائية، يقتضي عند الحاجة التنسيق بينها لتحقيق غايات مشتركة ومنها النجاعة القضائية عبر « رقمنة المساطر والإجراءات القضائية »، إلا أن توزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها يظل عملاً قضائياً صرفاً، مما لا يجوز معه تخويل تدبير هذا الجانب لغير السلطة القضائية.
كما أوضحت أنه إذا كان تعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بالقضايا يتم بصفة آلية عبر النظام المعلوماتي أو تغييره من قبل رئيس المحكمة، فإن ذلك لا يطرح إشكالاً متى كان هذا النظام مدبَّراً من قبل السلطة القضائية وحدها. أما إذا تولت وزارة العدل تدبيره ومسك قاعدة بياناته، واقتصر دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على مجرد « التنسيق » مع الوزارة، فإن ذلك يعد مخالفاً لمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور.
وبناء عليه، اعتبرت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة 624 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628 مخالفة للدستور.
أمام هذا الوضع، كيف ستتصرف وزارة العدل التي خصصت موارد مالية وبشرية مهمة لوضع النظام المعلوماتي؟ وهل سيتم نقل كل هذه الموارد إلى السلطة القضائية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.