المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة لمخالفي قانون الانتخاب
نشر في أخبارنا يوم 24 - 11 - 2011

لضمان نزاهة الانتخابات، نص القانون في المغرب على تشديد عدد من العقوبات بالسجن، وزيادة الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية ومختلف العمليات الانتخابية، وكذلك التجريد من عضوية البرلمان في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، وهو ما يعرف في المغرب باسم «الترحال السياسي».
وسيتألف مجلس النواب المغربي المقبل من 395 عضوا ينتخبون اليوم بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع بنظام اللوائح، 305 منهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجغرافية، و90 عضوا ينتخبون على صعيد دائرة انتخابية وطنية، بينهم 60 امرأة و30 شابا. وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب، حسب آخر التعديلات التي أدخلت عليه خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان التي عقدت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، على أنه «يجري الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجري الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة».
والهدف من اعتماد هذا النمط في الاقتراع هو تأمين تمثيل نسبي لجميع الأحزاب التي تخوض الانتخابات، وذلك بمنح كل لائحة حزبية عددا من المقاعد النيابية التي تتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها، على أن تستثنى اللوائح التي لم تصل إلى العتبة التي تخولها الحصول على أحد المقاعد وهي نسبة 6 في المائة من الأصوات بالنسبة اللوائح الموزعة جغرافيا، و3 في المائة بالنسبة للوائح الوطنية. وتطلب نمط الاقتراع باللائحة تقسيم المغرب إلى دوائر انتخابية كبيرة، حيث قدم كل حزب لائحة تضم عددا من المرشحين بنسبة عدد المقاعد المتنافس عليها. وتوزع المقاعد بنسبة الأصوات التي تحصل عليها القائمة أو اللائحة في الدائرة. ففي إطار الاقتراع باللائحة بالتمثيل النسبي لا تفوز اللائحة الحاصلة على أغلبية الأصوات؛ سواء كانت هذه الأغلبية نسبية أو مطلقة بجميع المقاعد الانتخابية المتنافس عليها، بل يتم توزيع تلك المقاعد الانتخابية انطلاقا من تقنية أكبر البقايا، وتتمثل أولا في استخراج الحاصل الانتخابي، وقد يكون محليا أو وطنيا، ويستخرج الحاصل الانتخابي المحلي بتقسيم الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد الانتخابية المتنافس عليها داخل دائرة انتخابية معينة، أما الحاصل الانتخابي الوطني فيستخرج بقسمة الأصوات المعبر عنها وطنيا على المجموع الإجمالي للمقاعد الانتخابية.
وتفتح مكاتب التصويت اليوم من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء، ويتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين. ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة المحلية، وعلى اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الوطنية بوضع علامة في المكان المخصص لكل منهما.
وقد ضع القانون مجموعة من الحالات التي تلغى فيها أوراق التصويت، وهي «أن تحمل علامة داخلية أو خارجية من شأنها الإضرار بسرية الاقتراع، أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم، أو تحمل اسم المصوت، أو لا تحمل ختم السلطات الإدارية المحلية، أو الأوراق التي لا تحمل أي علامة تصويت، أو تحمل أكثر من علامة لأكثر من لائحة، أو الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو مترشح أو عدة مرشحين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.